43 - من النجاسات الدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير منه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال والدم نجاسة الدم هناك من نقل الإجماع كالقرطبي وابن تيمية وابن العربي نقل الإجماع على أن الدم الأصل فيه أنه نجس لعموم قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي لي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دم مسوحا أو لحم خنزير فإنه ريتس قالوا ريتس عود على ما سبق فذهب جماهير أهل العلم وهناك من نقل الإجماع على أن الدم الأصل فيه أنه نجس قال بعض أهل العلم أنه ليس بنجس لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم في المعارك يعني وتسيل منهم الدماء أمر طبيعي يجرحون في هذه المعارك ويصلون قالوا هذه حالات اضطرار وهذا الأصح نقول لأهل العلم أن الأصل في الدم أنه نجس قال إلا إنه يعفى عن الدم اليسير الدم اليسير النقطة والنقطتان هذه شيء يسير قال الله بالمغفل صحابي رضي الله عنه أنه كان يصلي فكان في ظهر بثرة في وجهه فخرج شيء من الدم وأكمل صلاته قالوا لأن هذا الدم إيش يسير يعفى عنه فالنقطة والنقطتان ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الدم اليسير يعفى عنه الدم اليسير يعفى عنه وعندما نقول دم يسير في نظر عامة الناس ولا في بعض الناس لو الدم يهطل منه عنده شنو يسير بعض الناس النقطة عنده مصيبة لكن هؤلاء العمدون الذين قالوا اليسير يقول في عرف عامة الناس المعتدلين من الناس في عرف أنه يسير فهذا هو الدم اليسير قالوا ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكل أيضا نجس عندما تذبح الدبيحة هذا الدم المسفوح اليسيح الدم هذا هذا الدم المسفوح من الدبيحة هذا أيضا نجس عند عامة أهل العلم دون الذي يبقى في اللحم والعرق لأن هذا لا يمكن تحريره وما زال الصحابة يطبخون اللحم ويجدون عروق الدم وسط اللحم أو كذا فهذا أيضا مما يعفى عنه لأنه إزالته من الصعوب المكان فلذلك أيضا هذا يعفى عنه وهكذا هي هذه الشريعة أنها مبنية على التيسير مبنية على التيسير