24 - أحكام تتعلق في الآنية - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويستثنى ما فيه شيء يسير من الفضة لحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فانثلم يعني انكسر من فوق طيب فضببه النبي صلى الله عليه وسلم بفضة ضببه بفضة وليستثنى أهل العلم
أن تكون ضبة يسيرة لحاجة بانفضة هذه أربعة شروط أن تكون ضبة مو تحطها عروة ولا سلسلة لا ضبة يعني لجبر كسر ضبة يسيرة ما تكون كبيرة من فضة وليس من ذهب لحاجة وليس تجملا يعني هذه أربعة
شروط جعلها أهل العلم بناء على الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم له كأس فانثلم فضببه بضبة يسيرة من فضة قالوا إذن تجوز الضبة اليسيرة من فضة لحاجة إذن لا تجوز من ذهب ولا تجوز
لغير حاجة ولا تجوز كبيرة ولا تجوز غير الضبة في بلادنا الأمر يختلف الآن الحمد لله الكوس يسيرة ورخيصة لكن تتكلم عن شكل عام لو كان إنسان في مكان لا يوجد عنده هذه المصانع ولا توجد عنده
هذه البدائل وليس عنده إلا كأس وانثلم ولا يجد بديلا عنه وليس يشرب منه وهم أثلوم فأنت لا تأخذ الحكم لها الكويت هذا حكم عام في الشرع لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد فالمهم من فضة لحاجة
جائزة أما غير ذلك فالأصل عدم الجواز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك