10 - تقسم الطهارة إلى قسمين - طهارة من الحدث و طهارة من النجاسة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاس فلا صلاة له يعني من صلى وهو محدث سواء حدثا أكبر أو حدثا أصغر الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كالجماع مثلا هذا حدث أكبر هذا يوجب
الغسل والحدث الأصغر اللي هو مثل خروج الريح خروج الصوت النوم مستغرق أكل لحم الجزور أو غيرها من هذه لو إن شاء الله تعالى في متى ينتقض الوضوء فالقصد أن من لم يتطهر من الحدث الأكبر
وهما يوجب الغسل أو الحدث الأصغر وهما يوجب الوضوء أو لم يزل النجاسة فلا صلاة له يعني لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة لا تصح صلاته إذا كان متعمدا