42 - شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثاني والأربعون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتساكم الله بالخير وحياكم وبياكم ونبارك عليكم الشهر مقدما وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا وكل خير منا اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد شاهدنا في يوم الخميس وهو جديد عليكم عادة يكون يوم الأحد لكن خميس أساسا قبل رمضان إن شاء الله تعالى في يوم الخميس الثلاثين من شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل لسنة عشرين والفين ومع كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخ شيخنا محمد العثيم رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الشيخ عبد الرحمن السعدي ورحمني ورحمكم ورحم من حضر اللهم آمين نحن في كتاب وصلنا إلى كتاب القضاء من كتاب منهج السالكين فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى وقربه كفاية يجب على الإمام نصب من يحصر فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجالية بين الناس وعليه أن يولي الأمثلة في الصفات المعتبرة في القاضي نعم ذكر الملائكة الكتاب القضاء والدعاوة والبينات وأنواع الشهادة هذه أربع كتب يعني في كتب الفقه تكون مفصلة ولكن لأن الكتاب كما ذكرنا مختصر عمله وجمعه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ولذلك حاول يختصر بقدر المستطاع فأول شيء كتاب القضاء القضاء هو الفصل بين الناس فصل الخصومات وفك النزاعات القضاء فصل الخصومات وفك النزاعات هذا هو القضاء والفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي كلامه غير ملزم القاضي قوله ملزم يعني إذا قضى القاضي يجب الالتزام به يجب الالتزام به قضاء يعني حكما ولي الأمر يجبر على الالتزام به بينما حكم المفتي هو رأي يقوله صحيح ويعني حلال وحرام وكذا هذا بينه وبين الله لكن نقصد أن القاضي يلزم بينما المفتي لا يلزم قالوا القضاء لابد له من الناس طبعا خصومات الناس كثيرة خصومات في البيوع خصومات في الطلاق والزواج خصومات في بين الجيران خصومات في البيع والشراء خصومات كثيرة جدا بين الناس وكلما قرب الناس من الله أكثر كلما قلت هذه الخصومات وكان التسامح بينهم وكلما بعد الناس عن الله أكثر كلما كثر النزاع وكثرت الخصومات وكثرة الغش والسرقة والرشوة وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى وإذا قالوا القضاء لابد للناس منه وإلا كيف يعيش الناس بدون قضاء وإذا قال هو فرض كفاية لابد أن يكون هناك قاضي في البلد لابد حتى يفصل بين خصومات الناس ويفكى الاشتباكات التي تكون بينهم قال يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية هذا واجب عليهم أن يختار القاضي والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي قاضيا وأرسل معاذ بن جبل قاضيا وأرسل عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعاري قاضيا وكان علي قاضيا في زمن عمر أيضا وفي زمن عثمان أيضا كان قاضيا فوجود القاضي أمر مهم جدا وإذا قال هو فرض على الكفاية ويجب على الإمام أن يعين قاضيا أن يرجع إليه الناس في أمورهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة مسألة خطيرة يعني ليست بالأمر الحي حيث يتساهل فيه الناس قاضيان في النار وقاضي في الجنة القاضيان لذان في النار قال قاضن حكم بين الناس ظلما وهو يعلم إن حكم بغير الحق ترك الحق حكم بغير الحق وهو يعلم فهو في النار قال وقاضن حكم بجهل فهو في النار أصلا أصاب الحق أو أصاب الباطل لا يهم المهم أنه حكم بدون علم تجرأ الحكم بدون علم قال وقاضن عرف الحق وحكم به فهو في الجنة ذلك لا يجوز الإنسان أن يتصدى للقضاء من باب أنه كما يقولون يعني مكانة اجتماعية أو راتب مميز أو غير ذلك لا بد أن يفكر فيها من ناحية ثانية وهي خطورة هذا المنصب وكان السلف رحمه الله تبارك وتعالى يهربون من هذا الأمر يهربون من القضاء ويمتنعون منه لما يخافون من أن يخطئ في الحكم أو لا يتبين الأمر أو لا يعطي القضية تحقق أو يكون عليه ضغوط أو غير ذلك من الأمور وتضعف نفسه فلذلك إنسان يحذر من هذا وكان يعني من ما ذكر أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنصحت القصة يذكرها أهل السير أنه لما أريد على القضاء طلبوا منه أن يكون قاضيا رفض فلما ضغط عليه لا بد نحتاج إلى قاضي وأنت حالم من علماء المسلمين ولا بد أن تكون قاضيا فقال والله لا أصلح حلف قال والله لا أصلح للقضاء فإن كنت صادقا فلا يجوز لك أن تعين من لا يصلح وإن كنت كاذبا فلا يجوز لك أن تعين من كان كاذبا بحيث أنه خرج منها ولكن أيضا الأمراء والأولياء الأمور في تلك الفترة أيضا كانوا فيهم من الدين الشيء العظيم فكانوا حين يجبرون بعض العلماء على تمسك القضاء يقول لا بد أن تساعدونني كيف أقضي بين الناس كيف أوصل الحقوق إلى أهلها فقال هذا واجب ولي الأمر أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم وأن يغدى الحقوق إلى الناس قال كيف أفعل هذا وأنتم لا تقومون معي ولا تساعدونني فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يتطلب هذا المنصب إلا إرادة وجه الله تبارك لا لأجل وجاهة دنيوية ولا لأجل مال ولا لأجل كما يقوم برستيج أو ما شابه ذلك وإنما عليه أن يتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر ولا يجوز أن يطلب هذا المنصب إذا كان ليس أهلا له يوسف عيسى السلام طلبه وهو أهل الله قال شعني على خذانه صحيح ليس قضاء لكنه ولاية التي هي أعلى من القضاء على كل حال يجب على الإمام أن يولي على القضاء قال الأمثل أو نص ما يحصل بالكامل له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرية وتطبيقها على الوقاع الجاري بين الناس وفيه فراسة يعني بحيث أنه يعرف كيف يقضي بين الناس يقرأ خلنا نقول الأفكار يقرأ العيون يسمع جيدا ولذا ذكروا من صفات القاضي التي هي لا بد أن تكون في أولا يكون ذكرا لا بد أن يكون قاضي ذكرا لا يجوز أن تكون قاضية مرأة أبدا لا بد أن يكون ذكرا لأن المرأة أصلا يعني الله تبارك وتعالى منع أن تشهد المرأة في الحدود وإنما أذن لها في المعاملات الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان وجعل شهادة على النص من شهادة الرجل كما قال الله تبارك أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى وذلك لأن المرأة عاطفتها عاطفتها وتغلب عقلها فلذلك منعت المرأة من الشهادة في الحدود وكذلك لا تشهد لا تقضي بين الناس هذا هو الأصل وإذلك القضاء لا يجوز أن تتولاه امرأة وكذلك لا بد أن يكون مسلما لا يجوز أن يتولى قضاء بين المسلمين رجل كافر لا بد أن يكون مسلما لا بد أن يكون عاقلا اشترط كثير من الأحيان أن يكون حرا حتى لا يتسلط عليه سيده ولا يجبره على شيئ أن الأصل في القاضي أنه يتخذ القرار بنفسه ولا يرد على أحد اللي يسمونها السلطة القضائية وأن تكون منفصلة وإذلك كان أولياء الأمر في ذلك يتقاضون ورد عن علي وغيره أنه كان يجز بين هذين القاضي والقاضي يحكم وهو الولي أم هو الذي نصب هذا القاضي هذا يستجيب لأمر هذا القاضي القصد أن القاضي لا بد أن يكون مسلما ذكرا حرا عاقلا بالغا اللي يسمونه المكلف العاقل البالغ المكلف يكون عاقلا بالغا ويستحب في القاضي يعني لأنه قال يعين الأمثل فالأمثل فيعين الأكفأ على الكفأ والأفضل على الفاضل والأمثل على الجيد فإذا كان عندنا اثنان أحدهما عالم وآخر أعلم فالقاضي الأعلم أحدهما بصير والثاني أعمى يعين البصير الذي يرى أحدهما سمعه ثقيل والثاني سمعه جيد يعين الذي سمعه أجود وهكذا فكلما كانت الصفات أكمل كلما كان مقدمة في القضاء الأحلم أحدهما حاد الطبع والثاني حليم يعين الحليم وهكذا فالقصد إذن أنه يأخذ الأمثل فالأمثل كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القضاء وكذا كان قاضي ضعيف وقاضي قوي أعين القوي لأنه يأخذ الحق للناس ولا يهاب أحدا والله المستعان نعم ويتعين على من كان أهلا يعني ولم يوجد غيره لأن هذا فرد كفاية ومعنى فرد كفاية أنه إذا قام به البعض سقط على الآخرين إذا تركه الجميع أثم كل من يستطيع ذلك فهنا إذا كان الإنسان هو أصلا عنده علم بالقضاء ولا يوجد غيره يجب عليه أن يتولى هنا حتى لا تضيع حقوق الناس نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينت على المدعي واليمين على من أنكر وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لكن القصد هذا الحديث نخرجه عن البيهقي في سننه وأصله في الصحيح لو يعطى الناس بدعواهم للدعاة رجال أموال قون ودماءهم ولكن البينت على المدعي فهنا البين على المدعي من يدعي دعوة عليها أن يثبت بينة أنا أدعي دعوة أني لي عند فلان مبلغ من المال بينة دعوة ما تقبل بينة لابد أكون معها وإذا قال ابن قيم والدعاة وإن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء أي لا تقبل هذه الدعوة فلابد من البيينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع القاضي ليس مقصوما والقاضي لا يعلم الغيب القاضي بشر يعني بحسب ما يسمع قد يكون بعض الناس أحيانا ألحن بحجته من بعض ولذلك صار الآن المحامون هؤلاء يتكلمون باسم المدعي من باب أنه لا يحسن الكلام أو أنه لا يحسن الشروط التي ينبغي أن تقدم الطريقة التي يناقشها فيضع محاميا حتى يتكلم عنه فالقاضي قد يتأثر بكلام هذا المحامي قد يكون أظهر لحجة مقنع أن يكون مقنعا بكلامه فيقضي له من هذا الباب وأحيانا تكون هناك أوراق مزورة هناك يكون شهود زور فالقاضي لا يعلم الغيب وإنما يقضي بما يسمع وقد جاء هذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من الله فليأخذها وليلعن فحكم القاضي إذن لا يجعل الحلال حراما ولا يجعل الحرام حلالا أبدا لا يغير حقيقة الأشياء وفي النهاية الأمر عند الله تبارك وتعالى من الغيوب فمهما يعني القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا يجعل الباطل حقا أبدا يبقى الحق حقا عند الله والباطل باطلا عند الله تبارك وتعالى فلا يفرح بعض الناس بأن يقول أنا حكم للقاضي ما ليشغل ما فيه شيء يسمى ما ليشغل حكم للقاضي وأنت تدري أنك مزور تدري أنك كتمت تدري أنك جئت بشهود زور تدري أنك يعني ظالم هذا لا يسعفك عند الله تبارك وتعالى لذلك عندنا مثلا يبقى أحد يقص الحق من نفسه يعني يعطي الحق لأهله على كل حال إذن حكم القاضي لا يغير حقيقة الأمور وإنما هذا بحسب ما أدى إليه اجتهاده نعم نعم قال فمن دع ما لو أن حوف عليه البينا لابد البينا والبينا لها صور منها الإقرار الاعتراف يعني منها الشهود ويدخل مع الشهود اللي هي الأوراق الرسمية التي تثبت هذا الأمر منها القراءة التي تحيط بالقضية منها الحال المتقاضيان يعني في كذا أمر يعني يدخل في حكم القاضي قال فمن دع ما لو نحوه فعليه البينا قال إما شاهدان عدلا أولا لابد أن يأتي بشاهدين ولابد أن يكون عدلي والعدل أي في المجتمع وليس المقصود بالعدل أي يعني الدين ملتزم لا لا ما يتعارف عليه الناس في مجتمعهم أن هذا عدل أو هذه هي العدالة فنعم فتقبل شهادته في هذا الأمر فإما أن يكون شاهدان كما قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شاهديني من رجالكم أو رجل ومرأتان يعني إذا لم يجد رجلي فيشهد رجل ومرأة وقال مرأتان لأن المرأة على النصف من شهادة الرجل على النصف من شهادة وهذا في المعاملات تقبل شهادة المرأة وتكون على النصف من شهادة الرجل قال أو رجل ويمين المدعي يعني إذا ما عنده إلا شاهد واحد فقط نقول له طيب جيب الشاهد جاب الشاهد قال وحلف أنت يعني يحلف المدعي مع الشاهد وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين اليمين المدعي نعم حلف مع اليمين المدعي عليه أهلا بالدعوة نعم يعني إذا لم يكن له بينة رجل قال أنا لي عند فلان ألف دينار فقال له أين البينا؟ يقول له القاضي أين البينا؟ عندك بينة؟ عندك شهود؟ قال ما عندي بينة ولا عندي شهود طيب كيف؟ قال والله كنا جالسين وحدنا وطلب مني ألف دينار فقرطته الألف والآن ما يعطيني الألف وينكر يقول ليس لك عندي شيء ولم نكتب الدين وهذا من أخطاء عند الناس وعدم كتابة الدين فقال ليس عندي شيء يدل على ذلك فهنا يقول له القاضي يعني للمدعي عليه المتهم خلنا نقول فيقول له القاضي هل له عليك دين؟ فإن أقرأ قال أعطيه دينار فقال لا أبدا ما له عندي شيء أبدا يكذب أو وهم اللي يكون فهنا يقول القاضي للمدعي عليه أحلف اليمين على من أنكر أحلف أن ما لا شيء عندك قال والله العظيم ما لا شيء خلص يسقط الدين يسقط عند القاضي لا يسقط عند الله إن كان هناك دين لكن عند القاضي القاضي بس القاضي ما يعلم الغيب لا يدري أمين الصادق أمين الكاذب يحكم بما يرى فيقول خلص ما لك شيء عنده توكل على الله هنا لو نكله قال لا ما حلف أريد أن أحلف فيرجع الأمر إلى المدعي مرة ثانية إذا نكل المدعي عليه يرجع الأمر على المدعي فيقول له أحلف أن لك عنده دين فيحلف فإذا حلف أخذ دينه هذه المثألة واضحة جدا ولكن هل هذا على إطلاقه يعني بعض أهل العنك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس على إطلاقه لأن بعض الناس قد يمتنع من الحلف على أمور مثل هذه يعني خاصة إذا كان الحال يدل على خلاف ذلك فمثلا قد ذكرنا هذه قبل لكن نعيدها لأهميتها مثلا لو جاء إنسان فقير غير معروف بالعبادة غير معروف بالصدق إنسان عادي من عامة الناس ودى على رجل موسر غني معروف بكرمه وبذله وأخلاقه وجيه من وجه البلد طيب وجاء هذا قال أنا فلان وطالبه ألف دينار فهنا القاضي هذا الدعاء غريب أمر غريب يعني هذا أصل ينفق مثلا في اليوم ألف دينار صدقات وغيره وغيره لماذا يمنعك حقك وهو معروف بالصلاح أصلا معروف رجل محسن وفيه خير وعليما الناس عليه يزله ما سرق ملايين حتى يسرق ألف دينار ومن فقير فغالبا تكون تهمة يعني وليست حقيقة لا حقيقة لها فهذا المدعي يقال له ما البينا إذا رحل القاضي أنا أطالب فلان ألف دينار قال عندك بينا عندك شهود عندك ورقة عندك شيء قال أبدا ما عندي شيء بس أنا أطالب اسأله خلي يجي أنا ما عندي شيء عندك بعض الوجهاء هنا في مثل هذه الحالة قد يأنف من هذا أنه يوقف في المحكمة أو أمام الناس خاصة القضاء يصير أحيانا الناس حضور وكذا طيب يعني فقفني أمام الناس عشان ألف دينار لا لا ما حتى تأكل ألف فقني من شرك وأخذها منك يوم القيامة بس خلاص بس فقني من شرك لا تطلعني أمام الناس هكذا أني سارق وكذا وكذا لو كذبها ألف سيصدقها خمسون فلذلك يقول حتى لا يعني يستغل ضعفاء النفوس أهل الوجهة في البلد فقال لا إلا البيينة أو الشهود أما مجرد الدعاء لا يطلب منه الحلم وأذكر قصة يذكرها أهل الفقهي أنها وقعت لعثمان بن عثمان رضي الله عنه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولكن هنا وقع فيها وهم وهو أن سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام اقترض من عثمان مالا فأقرضه ثم بعد فترة جاء سعد وأعطى عثمان المال الذي اقترضه منه تفضل هذا المال الذي اقترضه كم قال أربعة آلاف فقال له عثمان لكنك اقترضت سبعة قال سعد لا أذكر الذي أذكره أنها أربعة هذه مشكلة الذي لا يكتب أو لا يشهد على الدين أو القرض فقال له عثمان الذي أذكرني أعطيتك سبعة قال سعد الذي أذكرني أعطيتني أربعة فاختلفا لكن الحمد لله خلاف بين عقلاء فارتفع إلى عمر كان عمر هو الخليفة رضي الله عنهم أجمعين فارتفع إلى عمر فقال لسعد يا أمير المؤمن وقع كيتو كيتو كيتو فقال له عثمان ما تقول قال أعطيته سبعة قال له سعد ماذا تقول قال الذي أخذته أربعة فوقع الخلاف فسكت عمر فقال سعد يا أمير المؤمن يقول لي عمر ليحلف أنها سبعة وأعطيه إيها أنا ما تدي مشكلة لكن يحلف أنها سبعة أنا اللي أذكرها أربعة يحلف سبعة أنا اللي أنا نفعل سبعة فالتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك خاصة احلف واخذ سبعة فقال عثمان ما كنت ليحلف على مال قال الله تعالى ما أحلف عشان الحلوس وكذا وكذا خلاص يعطيني أربعة وقد عفوت في الباقي فتحلل كل واحد حلل الثاني ففي مثل هذه الحالات أحيانا أصحاب الوجاهة أصحاب المال أصحاب الأغنية الصالح يأنفون أن يظهر أمام الناس كأنهم متهمون وكأنهم سرقوا أموال غيرهم فعلى كل حال الأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر هذا هو الأصل يعود ويحلف المدعي ويأخذ لا دليل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهدي مع اليمين فاليمين وحدها لا تعطيه الحق والله أعلم على كل حال البين قال القرينة الدالة على صدقي أحد المدعيين يعني إذا جاء مدعيان عند القاضي فكيف يعرف ولا واحد منهم عنده يعني شهود على هذه القضية ولا شيء مكتوب لكن فيه قرائن يسمونها قرائن قرينة دالة مثل ماذا مثل أنا آتي نظارتي هذه في يدي فيأتي مبارك مثلا يقول هذه نظارتي فأنت قاضي إلى القاضي فيقول نظارة من؟ أقول لها نظارتي هو يقول لي نظارتي طيب هي بيدي من؟ بيدي أنا الأصل الذي في يدي هي له هذا الأصل الذي في يدي هي له حتى يثبت خلاف ذلك فنبني عن الأصل مثلا أنا ألبس ثوبا يأتي يقول لي هذا ثوبي نذهب إلى القاضي يقول ثوبك أو ثوبه يقول ثوبي وأنا أقول ثوبي طيب الذي يلبس الثوب الأصل أنه له هذا هو الأصل فهذه قرينة هذه قرينة وهي أن يكون شيء بيده فيقدم على الذي ليس بيده سيارتي أستعمله يقول له هذه سيارتي هو سرقها مني عندك بيان؟ لا ما عندي بيان هذه سيارتي لا الأصل الذي معه المفتاح والذي يستعمله هو سيارته هذا هو الأصل فهذه قرينة من القرائن كذلك أيضا لو تنازعنا في ثوب مثلا أنا أطول منه مثلا اختلاف القياس مثلا يقول هو ثوبي طيب مو قدك تفصيل الثوب أطول من ثوبك في أكمامه في كيف تقول ثوبي قال له هو ثوبي قرينة قياسه على جسدي هذه قرينة مقبولة أنه ثوبي أنا وليس ثوبا له هذه قرائن هذه قرائن مثل اختلف النجار مع مثلا تاجر على منشار التاجر على تاجر فاكهة مثلا خضروات وهذا يقول لي المنشار وهذا يقول لي المنشار عادة المنشار للنجار لأنه من الأدوات التي يستعملها عادة هذه قرينة وهكذا القرائن هي أمور تدل على صدق أحدهما ومن القرائن التي استخدمت يعني قول الله تبارك وتعالى عندما امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه وراودته التي في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك إلى قول الله تبارك واستبق الباب وقدت قميصه من دبور وألف يا سيدها لدى الباب قال الله تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبور فكذبته من الصدقين فجعل قرينة لأن قيل له إن القميصه قد قميص يوسف قد قد شق القميصه قال لحظة إذا كان من الأمام إذن هي كانت تدافع عن نفسها وإذا كان من الخلف لا هي التي لحقت به فهذه قرينة قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبور فكذبته وهو من الصدقين جعلها قرينة مثل ما وقع لنبي الله سليمان عيد صلاة والسلام مع والده داود عيد صلاة والسلام احتكمت مرأتان إلى داود في ابن لإحداهما فهذه تقول ابني وهذه تقول ابني وكانت المرأتان ولدتا في نفس الوقت تقريبا وكانت مرضعتان فجاء الذئب وأكل ابن إحديهما فكل واحدة تقول الذي أكله الذئب ابنك أنت والموجود كل واحدة تقول هذا ابني وكل واحدة تقول هذا ابني فاحتى كمثال إلى داود عيد صلاة والسلام كل واحدة تقول هذا ابني والذي أكله ذئب ابن الثانية فاختصمت إلى داود عيد صلاة والسلام داود طبق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم له الأصل قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أنكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له فلعل الكبرى كانت حجتها ألحن بحجتها من الصغرى فقضى به للكبرى وهذا لا يغير حكم الله تبارك وتعالى هذا الذي ظهر له القاضي وهو معذور عند الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر فداود حكم به للكبرى وكان سليمان عليه السلام قد حضر نعابه عليه السلام فقال يا أبتي أحكم بينهما قال نعم فقال أنا أرى أن البيناة واحدة يعني ما في واحدة عندها بيناة ظاهرة على الأخرى إلا من جرد الكلام فأنا أرى أن نأتي بالسكين فأقطعه نصفين وتأخذ هذه نصفنا لأن ما في بيناة واضحة رعاك الله فقالت الصغرى لا هو ولدها لا تفعل قال إذن هو بنكي فحكم به للصغرى من أين أخذ قرينة العاطفة الكبرى ما عندها أي عاطفة نصفين شو تستفيدين منه مات يعني نقتله قالت الكبرى اقتله ما عنده مشكلة الصغرى قالت لا تخلت ربيه وليموت كما فعلت أم موسى ولدها عند فرعون عليه السلام يتربى عند فرعون عليه السلام لموسى وليست لفرعون موسى عليه السلام يتربى في بيت فرعون وليموت فهنا قالت لا تربيه وليموت فقالت هو ولد فقال بل ولدك أنت هذه قريبة فالقصد أن القاضي قد تتبين له أمور من حال المتخاصمين فيقضي بناء على ذلك نعم نعم تحمل الشهادة فرض كفاية لابد يعني لا يجوز الإنسان إذا طلبت منه الشهادة أن يرفض أبا الشهداء إذا ما دعو طلب منك أحد أن تشهد على أمر فاشهد إذا ما كان فيه ضرر عليك إذا كان فيه ضرر موضوع ثاني لكن إذا ما كان فيه ضرر لأصل أنك تشهد لأن هذه من باب يعني حاجة أخيك المسلم إليك قال أريدك أن تشهد في زواج أريدك أن تشهد في بيع وشراء أريدك أن تشهد في وصية أي شيء المهم طلب منك الشهادة ولا يا أبا الشهداء إذا ما دعو فاقبل لأن هذه مصلحة تقدمها لأخيك المسلم هذا أمر الأمر الثاني شهد ثم طلب منك أن تؤدي الشهادة يقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آذي من قلبه إذا طلبت منك الشهادة ولم يكن عليك ضرر فيجب عليك أن تشهد مفهوم الضرر ضر على نفسك على مالك على أهلك هدت بالقتل هدت كثيرا أما ضرر اجتماعي لا والله ما أقدر أشهد على أبوي ما أقدر أشهد على أخوي ما أقدر أشهد على أمي ما أقدر أشهد على هذا عندنا عيب أن هذا ليس ضررا هذا ليس ضررا هذا يجب عليك أن تشهد كما سويت الكلام عن هذا المهم أنه الله تبارك يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آذي من قلبه فالإنسان إذا دعي للشهادة واحتج إليه إذا كان في غيره يقول اشهد غيري لا تحرجوني مثلا اشهد غيري لكن إذا ما كان هناك غيره يجب عليه أن يؤدي الشهادة وهنا تنبيه لمن يقول أنا ما أستطيع أن أشهد على ابن قبيلة أو لا أستطيع أن أشهد على قريبي أو لا أستطيع أن أشهد على أخي أو لا أستطيع أن أشهد على هذا ويضيع حقوق الناس هذا آثم عند الله تبارك وتعالى لأن الأصل أن الإنسان يشهد ولو على والديه أو الأقربين أو على نفسه يجب عليه أن يشهد وأقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعم يعني يشترط في الشهادة أن يكون عدلاً ظاهراً وباطلاً هذا الأصل أن العدل ليس فاسقاً لأن الفاسق ما يتق الله تبارك وتعالى ممكن يشهد بالزوم ما عنده مشكلة لأنه فاسق ما يخاف الله سبحانه وتعالى والعدالة هي في الظاهر كما قال الله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء الذي ترضون أنتم في معاملاتكم هذا هو الشهادة الذي يرضاه الله تبارك وتعالى نعم والله يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفادة يحصر بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها التي يحتاج في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه ابن عدي نعم الأصل في الشهادة الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم فالإنسان يشهد بشيء لا يعلمه والله فلان قال ترى أنا سلفت فلان فيأتي يقول نعم أنا أشهد نسلفه هو ما شاف شيء لا حضر الدين ولا أقر عنده المدين أبدا لا أبنان على كلامه ما يجوز اشهد على ما تعلم طيب يقول هو قال لي هو الحق القاضي هو قال لي أن سلفت فلان لكن أنا ما رأيت ما حضرت خذ ما تراه ودع شيء أن سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحاليه فالإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يعلم وأما الحديث ذكره المؤلم سلف رحم الله تبارك وهو معناه صحيح لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس على مثلها فاشهد لا يثبت لكن معناه صحيح من حيث أن الإنسان لا يشهد إلا عن علم وما يعرفه أما مجرد تعال يشهد ويشهد شهادة الزور والعياذ بالله شهادة الزور يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال لما سئل عن أعظم الكبائر قال أشرك بالله وعقوق الوالدين يقول وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور وقول الزور حتى قلنا ليت مسكت يعني أشفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلف يعيدها ويكررها شهادة الزور وقول الزور فلا يجوز الإنسان يشهد بشيء لا يعلمه إلا إذا كان مستفيضا منتشرا بين الناس يعني مثلا فلان ولد فلان تشهد أن فلان ولد فلان هي الشهد فلان من الأسر الفلانية هي الشهد هذا منتشر بين الناس هذا معلوم عند الناس كلها طيب أن فلان زوجة فلان نعم عايشين جيراننا ونعرفهم وكذا وزوجته نعم زوجته عايشين مع بعض عندهم عيال وعندهم كذا نعم زوجته هذه أشياء نعم يشهد بها الإنسان أما يشهد الأشياء خصوصيات وكذا هو لم يطلع عليها ولم يعلمها لا يجوز له ذلك نعم نعم موانع الشهادة أنه لا يشهد الإنسان على عدوه ولا يشهد لناس معينين من أقاربه أو له علاقة بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الخائن لأنه خائن فاسق هذا عكس العدالة اللي قلناه قبل أن يكون عدلا الخائن ليس بعدل فلا تقبل شهادته قال ولا ذي غمر على أخيه ذي غمر عن عدو بيني وبين إنسان عداوة أشهد عليه لا تقبل شهادتي لأنه في مظن أني أكذب عليه لأنني معاديه ما خاف الله فيه لأنني بيني وبين عداوة فأشهد عليه بأنه فعل وترك وأنه عليه دين وأنه كذا ما تقبل شهادتي عليه لماذا بيني وبينه ولا تجوز القانع شهادة القانع لأهل البيت كذلك القانع لأهل البيت لا تجوز القانع اللي هو الخادم لأهل البيت اللي لمصلحة في هذا البيت لا تجوز شهادة لهم لأنه فيه تهمة أنه يشهد لهم لأنهم يكرمونه ويعطونه يساعدونه فلا تجوز شهادة لهم ومن باب أولى لا تجوز شهادة الأبن لأبيه ولا لأمه ولا الأب والأم لابنهما أو ابنتهما ولا يجوز شهادة الزوج لزوجهما وللزوجة لزوجها لكن العكس يجوز العكس يجوز أقيموا الشهادة لله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة هنا يا أيها الذين آمنوا آية النشاء يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله ولا بهم فالشهادة عليهم جائزة لكن الشهادة لهم لا تجوز لوجود التهمة فإذن الشهادة للوالدين لا تجوز للأولاد لا تجوز للزوجة لا تجوز الشهادة عليهم جائزة الشهادة للعدو جائزة الشهادة على العدو غير جائزة وهكذا فأي تهمة سؤال له أو عليه لا تقبل عند الشهادة نعم نعم وفي هذا الحديث نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان تمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الأصل أن الإنسان لا يشتري بالشهادة مالا لا يجوز أن يدفع له مال فيشهد بناء على هذا أو يحلف على يمين كذبا وزورا ليقتطع حق أخيه المسلم وأنه ظالم في هذا فإن هذا يعني له عذاب عظيم كما قال الله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن الخطاب سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب وزوج فاطمة بن الخطاب وهو أحد العشر المبشرين بالجنة جاءت امرأة تشتكيه عند مروان كان مروان هو والي المدينة فجاءت تشتكيه تقول إنه يعني هي جارته في المدينة أرض هو له هذه الأرض وهي له هذه الأرض جيران فجاءت إلى مروان تقول أخذ من أرضي يعني دخل عليه في أرضي وضمها إليه فناداه مروان فقال له إنها تقول أنك أخذت من أرضها وقال أنا أخذ من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضي ثم قال اللهم إن كانت كاذبة لأن دعت عليه كذبا وزورا اللهم أعني بصرها وميتها في أرضها وفعلا ذهب بصرها وكانت تمشي في أرضها فصغرت فيه حفرة وبئر في أرضها فماتت فالإنسان يحذر من هذا الأمر وهو التعدي على الناس والكذب عليهم ودعوة أنه أخذ من أرضه أو غير ذلك وعلى الإنسان أن لا يحلف على يمين هو فاجر بها فقط ليأخذ لعاعة من الدنيا أعاذنا الله وإياكم وإلى اللقاء نعم القسمة هي في الأموال المشتركة والقسمة نوعان كما قال المؤلف قسمة إجبار وقسمة تراظن الأموال المشتركة كأن يشترك أثنان في شراء أرض كبيرة أو يشترك أثنان في شراء بيت أو يشترك أثنان في شراء مزرعة أو أحيانا لا يشتركان في شرائها تكون ميراثا مثلا يري ثاني مزرعة يري ثاني أرض المهم أنه ملك مشترك من القسمين إما أن يكون فيه ضرر على أحدهم أو أن يكون لا ضرر فيه على أي منهما كأن تكون أرض فضاء واسعة طيب فيأتيان إلى القاضي يقول نبي أحد يقول أنا أريد أخذ حقي حتى أبيعها حتى أبني فيها حتى أستفيد منها والثاني يقول لا آسف ما بيبيع فإذا كانت الأرض كبيرة ولا يتضرر أحد من قسمتها هنا يجب إجابة من طلب القسمة فتقسم مثلا بيتان متشابهان بنا بيتين رجل بنا بيتين أخوين كما يقال تبقى الأصل وورثهما الأبناء فواحد يقول هذا البيت لي أنا وأنت قال والثاني قال لا لي واحد ولك واحد أيه تبي اختر أحدهما قال لا ما أريد أن أقسم هنا متماثلا لا هذه قسمة إجبار لأنه ما في ضرر على أي أحد منهما في تقسيم البيتين مثلا ترك مثلا سيارات مثلا جديدة نفس النوع لا أريد أن أقوم بإدعائها للسيارات لكن ماذا يجب أن أختاره يللا اختار سيارة لا أحد يعرفها لاند كروزر يللا لاند كروزر هذا كان عبد العزيز جايب لاند كروزر تيوتا مثلا أنا عندي ست سيارات لاند كروزر مثلا ومت وورثتي ابنان فقط فطبيعي جدا واحد يأخذ ثلاث سيارات واحد يأخذ ثلاث سيارات فهذه متماثلة لا فرق بينها كلها نفس اللون يللا عشان ما في مجال كلها نفس اللون فهنا واحد يقول لا خل الستة لنا واحد يقول لا أبي سياراتي أنا أبيع أبي أستعمل أبي أهدي ما يصير قال لا أنا ما أريد أن أقسم فهنا هذه قسمة إجبار لأنه ما في أي ضرر على أي منهما فهنا تقسم هذه الأموال قسمة إجبار القسمة الثانية قسمة تراضن وهي اللي يقع فيه ضرر على البعض مثلا ترك أرضا مساحتها مثلا 600 متر 600 متر هنا واحد يقول أبي حقي وهذا يقول أنا أبي حقي أو ما أبي أبيع والثاني يقول أبي أبيع أريد أن أبيع هذا يقول لا أريد أن أبيع طيب هذه فيها ضرر على أحد أو لأحد هما له مثلا أرض ألف متر واحد يملك منها 750 واحد يملك منها 250 فيقول هذا اللي عنده 750 أريد أن أبيع أريد أن أقسم أخذ أرضي وياخذ أرض ثاني يقول 250 تسوي فيها ولا شيء ولا كذا فأخذها وحوضها شاستفيد هذا أنت لما تاخذ 750 قال كيف حقي فهنا لا بد أن يرضيه يعوضه يعني بما يراه القاضي مناسب إما يقول لا اشتر نصيبه أو يقول بيعه من نصيبك أو يقول يختار الجهة التي يريدها أو شيء المهم أنه يكون تراضي لأنه فيه ضرر على أحد الطرفين وذلك قال وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة وفيه رد وعوض يعني يعوض عن هذا الضرر أو مثلا مزرعة واحدة يجري إليها الماء الثاني لا يجري إليها الماء مزرعة كبيرة النهر يمر قال أنا أريد هذا الجزء قال وأنا ما عندي ماء كيف؟ قال كيفك؟ لا عوضني عوضني عشرة ألاف زيادة أو هذه موقعها مثلا فيها ارتداد مثلا عندنا في الكويت مثلا البيت كله ارتداد لو كان البيت بطنه ظهر مثلا الجهة هذه ما فيها ارتداد والجهة الثانية الجهة الشرقية ما فيها ارتداد والجهة الغربية فيها ارتداد مثلا فيقول لا أنت عندك ارتداد عندك ساعة وتقدر تضع مزرعة أو شيء أو حديقة أو ما شابه ذلك مواقف سيارة أنا ما عندي عوضني ما يكون نفس السعر اللي بيني وبينك أو هذه جهة شرقية وهذه جهة غربية المهم أنه إذا كان فيه ضرر على أحد الطرفين فهنا يكون التعويض ولا يجوز لأحدهم أن يمنع البيع يقول لا ما بيع خلاص كيف؟ دبر نفسك ما أريد لا ما يصلح هذا هذا فيه ضرر وهذا يقع الورثة أحيانا يقول ما أريد أن أبيع نصيبي ولا أريد أن يعني يكون له نصيب في البيت فيقول لا أريد أن أبيع نصيبي ولا أريد أن أشتري أنصبتكم يبقى البيت على ما هو طيب نحن محتاجون نريد البيت نريد أن نستاسع علينا ديون علينا كذا لا بد أن يباع البيت هذا حق الورثة هذا حق الورثة إلا إذا كان فيه ضرر على البعض هنا يتدخل القاضي مثلا في قصر أو شيء موضوع ثاني هذا أو الأمة ما تجد مكان تسكن فيه الشاهد أنه إذا كان فيه ضرر على البعض فإنه لا بد أن يكون شيء من التراضي نعم قال وإن أجروها كانت الأجرة على قدر ملكين فيها يعني مثلا بيت أنا وأختي مثلا ميراث لي ولي أختي ورثنا هذا البيت وما بيعنا أجرنا طيب كم لي وكم لها للذكر مثل حظي على حسب الملك أنا أملك ثلثين البيت سيتملك ثلث البيت إذن الأجرة ثلثين بالثلث نعم نعم الإقرار اعتراف الإنسان بالحق الذي عليه أي لفظ يدل على هذا الإقرار بشرط كون المقر مكلفا يعني إقرار المجنون لا قيمة له إقرار الصبي لا قيمة له لا بد أن يكون مكلفا أي يكون عاقلا بالغا إذا أقر وإذا سيد الأدلة فالإقرار هو أقوى أقوى دليل في أي مسألة تطرح لأن الشهود ممكن يكون شهود زور الأوراق ممكن تكون مزورة أي شيء ممكن لكن الإقرار وهو الاعتراف هو سيد الأدلة كما قيل نعم وإذا قال هو من أبلغ البينات نعم ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها وفي الحديث لا عذر لمن أقر نعم وهذا الحديث أيضا لا يصح لكن القاعدة صحيحة وإذا قال يعني سيد الأدلة لكن لا عذر لمن أقر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه واستحلاله والله أعلم إنه يجب على الإنسان يعترف بجميع الحقوق التي عليه إما يؤديها وإما أن يحلله أصحابها يقول سامحناك عفونا عنكم أما يموت وللناس عليه حقوق مصيبة يتحملها يوم القيامة والله بها أجمعين وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين وتوضيح الفقه في الدين ليه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتاب قيم وجميل وينبغي لكل إنسان يكون له نسخة من هذا الكتاب في بيته وفقنا الله إياك لما يحبه ويرضى والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على محمد في أسئلة يلا الموضوع ها لا في أسئلة في الموضوع يلا بسم الله فهل نجم سماعه أو صلاةه تجده اعتبره هذا لأن الله من الله مثلا وإذا هو صلى جالس ونجم الله فإيش الموضوع نعم إذا أول شيء الأصل أن العاجز على الركن لا يؤم من كان قادرا على هذا الركن هذا هو الأصل فلا يقدم العاجز على الركن إلا إذا كان إماما راتبا في المسجد والعلة يرجى برؤها يرجى برؤه منها أن يطيب منها إن شاء الله ما قطعت رجله وإنما الآن مصاب غدا يستطيع القيامة أما بالنسبة إذا كان رجل أو امرأة فهنا لا يأمها الرجل وإن كان جالسا والمأموم هنا له أن يصلي جالسا معه وله أن يصلي قائما كل الأمر إن شاء الله والأفضل أن يصلون جالسين مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام بيتم به وإذا صلى قاعدهم صلوا قعودا أجمعا فإذا كانت سلة من المنبأ الخاص بس إذا كانت تلزمه هذه شهادة كتابة معقولة مقبولة القضاء بس خلاص مقبولة هذه كتابة تعتبر وين البدع كرومة ما في عزة صلاة غائب لا ليست بدع صلاة على الغائب ليست بدع إنها مسألة خلافية بين أهل العلم صلاة على الغائب لا يقال إنها بدع وإنما يقال مسألة خلافية بين أهل العلم والصحيح إنه إذا صلي عليه ما يحتاج إنه صلي عليه صلاة الغائب لكن إنه صلى عليه وإنشاء الله ليست بدع إذا الحين أنا بنخرج بالموامرة كيف أحسبها يعني هذه حسبتها يرجع إلى المصرف البنك اللي فيه حسابه طيب يعطونا حسبة يعني كل سنة كم كان عنده طيب أظن بيت الزكاة المناخة أظنني عندهم طريقة معينة لأنه كل سنة يعني يزيد حسابه أو ينقص يعني مو نفس الحساب عندهم حسبة معينة يروح بيت الزكاة هناك وعندهم حسبة يخاطبون البنك عطنا كشف حساب لمدة عشر سنوات أظن أقصى شي عشر سنوات موجودة عندهم يعطونا كشف حساب يحسبونها لكل سنة كم عليه الزكاة وهذا ويخرجها يشوف هذا هناك كل سنة يشوف كم كان عنده في شهر معين مثلا بالصيام؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر الصلاة هي أهم ركن بعد الشهادتين أما الصيام فلا لا يدخل الصيام في هذا حتى الضرب في الصلاة ليس ضرب عقوبة وإنما ضرب تأديب لأنه غير مكلف ما زال غير مكلف فالضرب ليس ضرب عقوبة لأنه لا يعاقب غير مكلف وإنما ضرب تأديب فقط فالصيام لا لكن يعود يعود على الصيام كان السلف رحمه الله تعالى يعودون أولادهم على الصيام تقضي فقط تقضي فقط تقضي هنا الله يحفظك أجزاكم الله خير وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ ابن خام الناصر السعدي على هذا المؤلف الطيب أسأل الله تبارك أن ينفعنا وإياكم به وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن علم فعمل ثم علم اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته