41 - شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الواحد والأربعون/ الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:11:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعاً حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين ما أجمل قضاء الأوقات مع طلب العلم فهذا من أفضل ما يقوم به الإنسان في مثل
هذه الأيام أن يطلب العلم ونحن اليوم إن شاء الله تعالى وفي كثير من هذه الأيام أيام الحضر نثمر أوقاتنا في هذا الأمر أنا وإياكم فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمني وإياكم الأجر وما
اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمني وإياكم الأجر وإن
منعنا الاجتماع البدني فالحمد لله مع هذه الوسائل العلمية اليوم نستطيع أن نجتمع ونتدارس كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن ما زلنا مع كتابي منهج السالكين توضيح الفقه
في الدين لألعلم عبد المحمد بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وهو شيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجميع رحمنا وإياكم نحن في يوم الأحد السالس والعشرين من شهر شعبان سنة
41 و400 بعد الألف الموافق للتاسع عشر من شهر الرابع من سنة عشرين والفين من الميلاد ووصلنا إلى كتاب الحدود وتكلمنا عن حد القتل والرجم المحصن والقذف والتعزير واليوم إن شاء الله تعالى
نتكلم عن السرقة وما يأتي بعدها إن شاء الله نتكلم عن السرقة وما يأتي بعدها إن شاء الله تعالى قبل قليل هو من قصاص على كل حد السرقة المحرمة قطعا لا تجوز السرقة وأموال الناس محترمة كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا فأموال المسلمين محرمة بل حتى أموال غير المسلمين الأصل فيها أنها محرمة
ولا يجوز الاعتداء على مال الإنسان وهناك أمور خمسة اجتمعت عليها الشراع كما يقولون الناس اجتمعت الشراع على خمسة أمور ولو هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل هذه
الأشياء يعني يجب حفظها ولا يجوز التعدي عليها والمال منها كما ذكرنا فالسرقة الأصل فيها أنها حرام والسارق معترض على قضاء الله وقدره حيث إن الله تبارك وتقسم الأرزاق وكتب رزق كل أحد
وهو في بطن أمه بل قبل أن يكون في بطن أمه إن الله كتب مقادير الخلاء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالسرقة لا شك أنها حرام وهي من كبائر الذنوب بدليل أنه جاء فيها حد والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبها نكالا من الله والله عزيز حكيم فكل ما جاء فيه حد في شرع الله تبارك وتعالى فهو من كبائر الذنوب ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من
المال من حرزه قطعت يده اليمنى من نصر الكف وحسمة إن شاء الله سنذكر اللي هي شروط إقامة الحد لأن إقامة الحد لها له شروط ليس كل أحد يقام عليه الحد ليس كل من سرق قطعت يده ولكن هناك
ثمانية شروط يجب مراعاتها قبل إقامة الحد قال من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت الحرز اللي هو المكان المحفوظ فيه وكل شيء له حرز خاص به يعني مثلا عندي
سيارتي حرزها أين؟
حرزها أمام الباب في الشارع عندي ذهب حرزه في الخزينة عندي كتاب حرزه في المكتبة عندي أواني حرزها في المطبخ وهكذا فكل شيء حرزه بحسبه كل شيء حرزه بحسبه ليس كل شيء لازم يكون في خزينة
نعيش في خزائن لكن المقصود بالحرز يعني المكان اللي يوضع فيه عادة لم يكن هناك شيء من الإهمال هذا المقصود أنه لم يكن شيء من الإهمال فلو أن إنسان مثلا كان عنده أموال مثلا مثلا عندي ألف
دينار وباب عندي باب الديوان اللي هو المجلس مفتوح والناس تأتي وتخرج وتدخل جعلتها على يميني طيب
ثم ذهبت والباب مفتوح وذهبت أنام لا يقال هنا الذي شرق هذا المال أنه شرقه من حرزه لما في حرز أو السيارة شغلت سيارة يعني فتحت محركها ثم بعد ذاك دخلت إلى البيت والسيارة تعمل محرك يعمل
والمفتاح عليها فهنا الذي يسرق السيارة لا يقال شرقها من حرز لماذا؟
لأن السيارة مفتوحة والمفتاح عليها وهكذا كل شيء حرزه بحسبه فالحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة يقول قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت الله تبارك وتعالى أطلق قطع اليد فقال
والسارقة والسارقة فقطعوا أيديهما فأيديهما لو قطعت من الكف لصدق عليها قطع الأيدين الكف تسمى اليد ولو قطع من المرفق لكلك ولو قطع من العبد كذلك كلها يد ولم يذكر أيضا هل هي اليد اليمنى
أو اليد اليسرى ولكن الذي جرى عليه العمل عمل الصحابة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده كله قطع الكف من اليد اليمنى إذن هذا من باب تخصيص مطلق القرآن بسنة النبي صلى الله عليه
وسلم أو تقييد مطلق القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أطلق فقطعوا أيديهما فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف من اليد اليمنى فقيد مطلق الآية أيديهما فقيد باليمنى وقيد بالكف
صلوات ربي وسلامه عليه يقول من نصر الكف وحسمت حسمت يعني حتى لا تنزف حسمت بزيت حسمت بدواء الممتحسم يعني بحيث أن لا تنزف حتى يموت حتى يعيش هذه عقوبة ويعيش بعدها مقطوعة اليد يقول فإن
عاد قطعت رجله اليسرى نصر الكعب وحسمت أيضا إذا عاد للسرقة مرة مثل الأصل في الحدود أنها كفارات وأنها أيضا زواجر كفار للذنب وزاجر للمجرم نفسه الذي سرق زاجر له أن لا يسرق مرة ثانية
وزاجر لغيره عندما يراه سواء وقت قطع اليد أو يراه هو يمشي بالشارع مقطوع اليد ثم يقول الذي يسرق تقطع يدهما في داعي للسرقة فلا يسرق فهي زاجر لغيره في المجتمع فهنا لو أن هذا السارق لم
ينزجر لم ينزجر سرق المرة الأولى فقطع نهده وسرق مرة ثانية ماذا نفعل به تقطع رجله اليسرى تقطع رجله اليسرى ولكن كيف تقطع رجله اليسرى تقطع من مفصل الكعب مع القدم مفصل الكعب مع القدم
حيث أنه يستطيع يمشي يعني تقطع فقط ما أدري كيف أصورها الآن لكن تقطع هنا هنا تقطع تظهر أرفع رجلي هكذا مبارك تظهر هكذا من هنا طيب تقطع من هنا من وسط حيث الكعب يبقى كعب الرجل يبقى
يستطيع أن يمشي يستطيع أن يمشي هذا قطع الرجل الكعب يبقى القدم تبقى لكن يقطع مفصل اللي هو فيه نسميه المشط هذه تقطع الرجل كانت سرقة في دمه والعياذ بالله قطعت يده فسرق قطعت رجله فسرق
ماذا نفعل به هناك من قال تقطع رجله يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى ثم يقتل يعني هذا إنسان فاسد مفسد في المجتمع والأكثر على أنه يسجن خلاص ما في طب هذا الإنسان بعد أن قطعنا يده وعاد
يلسرق قطعنا رجله وعاد يسرق يسجن حتى يتوب حتى يتوب أو يموت في سجنه هذا بالنسبة لمن يتكرر منه هذا الفعل ثم ذكر قال ولا يقطع غير يد ورجل أي يسجن لهذا وذكر الآية والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله عزيز حكيم وهنا فائدة ذكرها بعض أهلي البلاغة والقصص يعني فوائد القرآن وغيرها فيقولون هنا إن رجلا كان يقرأ هذه الآية ويخطئ فيها فكان
يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله غفور رحيم وهي الآية والله عزيز حكيم فهذا قرأ وأخطأ وقال والله غفور رحيم فسمعه رجل يقال إنه من البادية من لم
تتغير لكنته ولسانه ما زال يعني فصيحا 100% كما يقال فلما سمعه قال ما هذا بكلام فصيح فذكروا أن الأصمعية عبد الملك بن قريب الأصمعي كان حاضرا أو سمع هذا الأعرابي قال ما لك يا أخي العرب
قال هذا الكلام ليس بفصيح فقال للرجل اقرأ فقرأ الرجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله غفور رحيم فقال الأصمعي ليست الآية هكذا يعني أخطأ الرجل في
القراءة فقال فأسمعني أنت يقول له هذا الأعراب يقول أنت أسمعني كيف هي الآية إذن هذا لا يحفظ الأعرابي فقال له الأصمعي إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من
الله والله عزيز حكيم بدل غفور رحيم عزيز حكيم فتنهد الأعرابي كأنما كان يحمل شيئا ووضعه فرجت عني عز فحكم فقط يعني تناسب بين ختام الآية مع موضوعها مهم جدا عز فحكم فقط عزيز يفعل ما
يريد لا يمنعه أحد حكيم يحكم جاء القطع مناسب أما غفور رحيم لا تناسب القطع ولا تناسب عقوبة غفور رحيم في الرحمة والعطف واللين والأسماء الجمال ما تصلح معه السارق والسارق فاقطعوا
أيديهما جزاء بما كسبه نكال ما تصلح أبدا وإذا قال عز فحكم فقطع على كل حالة إذن السارق تقطع كفه من يديه اليمنى فإن عاد قطعت قدمه أو مشطه من رجله اليسرى فإن عاد حبيس حتى يموت أو يتوب
قالوا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر روح أهل السنة لا قطع إلا في ربع
دينار هذه تسمى شروط إقامة حد السارقة وسنذكرها لكم إن شاء الله تعالى وهي ثمانية فلا تقطع يد سارق حتى تجتمع أمور ثمانية أولها أن يكون مكلفا مكلف يعني عاقل بالض هذا المكلف هو العاقل
البالض فالمجنون لو سرق ما تقطع يده والصغير لو سرق ما تقطع يده لا تقطع إلا يد البالض لأن هذا المكلف ولا تقطع إلا يد العاقل لأن هذا هو المكلف أما المجنون والصغير دون البلوغ ولو كان
مميزا لا تقطع يده يعني يابو سبع سنين ثمانية سنين تسع سنين أكثر أقل لكنه لم يبلغ رجلا كان أو امرأة فإنه لا تقطع يده فالشرط الأول إذن إقامة الحد هو البلوغ التكلف البلوغ والعقل الشرط
الثاني أن يكون مختارا من أجبره على السرقة هدده إما أن تسرق وإما قتلناك إما أن تسرق وإما ضربناك إما أن تسرق وإما اعتدينا على أهلك أي المهم أنه غير مختار مكره على هذا الأمر فهذا لا
تقطع يده لأنه غير مختار الأصل الذي تقطع يده هو المختار أما إذا قيل تسرق ولا منحتيك خلاص فراغ بيننا وبينك تسرق يقول لي زوي تسرقين أو أطلقك هذا ليس عذرا هذا لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق لكن نحن نتكلم عن أذى حقيقي يقع عليه في جسده أو ماله أو عرضه فهنا لو سرق فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مختار الثالث أن يكون عالما أن ما سرقه يسوي النصاب نحن نتكلم عن النصاب
يأتي النصاب على كل حال أن يعلم أن يكون عالما أن ما سرقه يسوي النصاب هذه مسألة ما أقول نادرة لكن قليل أن تحدث جدا أو أن إنسان سرق منديلا منديل المنديل كم يساوي لازم نتكلم عن النصاب
أن يبلغ النصاب النصاب ربع دينار من الذهب ربع دينار من الذهب فما فوق أقل من ربع دينار ليس نصابا دينار الذهب يساوي أربع جرام وربع دينار الذهب يساوي أربع جرام وربع يعني ربع النصاب
جرام وثمن جرام ذهب وثمن هذا هو النصاب يعني طبعا جرام الذهب يصعد ينزل يعني بحسب البلاد يعني هو صحيح عالمي لكن تجد بعض البلاد أرخص أو أغلى بقليل أو كذا لكن تقريبا جرام الذهب عندنا في
الكويت الآن تقريبا يساوي خمسة عشر دينار تقريبا إذا قلنا وثمن يعني تقريبا حوالي ستة عشر دينارا تقريبا وشيء هذا جرام الذهب فالذي يسرق شيئا قيمته خمسة دنانير كويتية لا يعتبر بلغ نصابا
نصاب ما بلغه جرام من الذهب كل بلد تشوف كم يسوى جرام الذهب فيها لما نتكلم عن أنا لأنه ما أدري عملة الكويت كل كل يعرفها أو لا لا يعني نتكلم عن ستة عشر دينارا فما فوق مثلا الآن جرام
ذهب حيانا يصل لستة عشر حيانا يصل لاثنين عشر دينارا لكن على كل هذا لو قلنا إنه ستة عشر دينارا مثلا جرام الذهب يعني يعادل تقريبا ميتين ريال سعودي ستة عشر دينارا يعادل تقريبا ميتين
ريال سعودي الآن الجنه المصري نازل حيل فما أدري كم يسوى لأنه الآن هم في أزمة إن شاء الله تعالى نرفعها عنهم في الدولار الأمريكي كم يسوى ستة عشر دينارا الحين وصل سبعة عشر بعد طيب
المهم الدنار خلينا نقول ثمانية عشر دينار طيب ثمانية عشر دينار كم دولار خمسة وعشرين دولار ما يعادل سبعة وخمسين دولار أمريكي كم يعادل من الجنه السرليني اضرب باثنين أظنها جنه السرليني
كم يساوي ثمانية عشر دينار حوالي أربعين دينار أربعين جنه السرليني باليورو نحول درسنا عملات
طيب إذا المقصود أن لا قطعة إلا إذا بلغ المسروق نصابا إذا بلغ المسروق نصابا يعني كما قلنا يعني خلنا على جرام الذهب جرام الذهب وثمن هذا هو الذي يكون فيه القطع فمن سرق ما يعادل نصف
جرام ذهب يعني عشر دينار كويسية لا تقطع يده وعندما نقول لا تقطع يده لا يعني أنه لا يعاقب يعاقب يعزر يضرب يسجن يغرم هذا موضوع آخر لكن نحن نتكلم عن قطع اليد قطع اليد لا يكون إلا في
جرام ذهب وثمن فما فوق إذن قلنا أن يكون مكلفا أن يكون مختارا بلغ المسروق نصابا أن يعلم أن المسروق يساوي نصابا فكما قلنا قبل قليل لو سرق منديلا المنديل كم يسوى المنديل دينار ما يسوى
دينار ربع دينار لن نقول ربع دينار كويتي يعني يعني ولا شيء بالنسبة لجرام الذهب طيب فإذا سرق منديلا هذا لا قطع لكن لو قدر أن المنديل هذا مربوط بآخره عشرين دينار ذهب سرق المنديل وهرب
فظهر أن مع المنديل عشرون دينار من الذهب ليس ربع دينار عشرون دينار من الذهب هل تقطع يده أو لا تقطع يده لماذا؟
لأنه سرق المنديل ولم يسرق الذهب واحد يقول يمكن يكذب يمكن يكذب ممكن يكذب لكن الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات هذا حديث ضعيف لا يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى متفق عليه بين
أهل الأمم أن الحدود تدرأ بالشبهات فلو أراد المنديل لكن تفاجأ أن المنديل مربوط به ما يبلغ نصابا فإنه لا يبطع في مثل هذه الحالة الشرط الخامس أخذه من حرز كما ذكرنا قبل قليل لو أخذه من
غير حرز كما قلت يعني الآن مثلا يقف عند الدكان ينزل من السيارة ليشتري شيئا والسيارة تعمل والمفتاح عليها فإنسان يأخذ السيارة ويهرب بها السيارة هل تعادل ربع دينار؟
نعم تعادل ربع دينار فما فوق تعادل آلاف دراني طيب هل هذا عاقل؟
بالغ نعم عاقل بالغ الذي سرق السيارة هل هو مختار؟
نعم باختيار سرق السيارة هل تقطع يده؟
لا تقطع يده لماذا؟
لم يسرقها من حرز في إهمان من صاحبها وهو لم يسرقها من حرز فهنا لا تقطع يده لا تقطع يده إنسان ذهب إلى مكان ومعه نقود ولنفرض عشر دراني من الذهب نصاب بلغ نصاب ووضعها بجانبه ثم قام
ونسيها في مكان ما في مطعم في ديوانية في مسجد في أي مكان نسي هذه الأموال وانطلق فجاء أحد وأخذها ليست في حرز ما تقطع يده لو وضعها بجانبه أصلا وهو يلتفت وكذا كذا جاء أحد نسك وهرب بها
هاي سمونا نهبة نهبة أخذها وهرب بها اختلاس أخذها عطاها لورا وكذا وجالس هذا اختلاس وأخذها بخفية كل هذا ليس في قطع وإنما القطع في السرقة وفي الجحد في قطع كراسيات هذا أنه لا قطعة إلا
إذا كان المال في حرز أما إذا لم يكن في حرز فإنه لا قطعة فيه كذلك من شروطه القطع أن يطالب المسروق منه أن يطالب إذا لم يطالب المسروق منه سامحه مثلا قول لفلان سرق أموالك نذهب نشتكي
عليه وهو معترف ومقر وقال لا لا الله يسامح سامحته لا تقطع يده إذا سامحه المسروق منه لكن بشرط قبل أن يصل الأمر إلى القضاء قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر أما قبل ذلك له أن يسامحه
ويعفو بل لا يقام الحد حتى يطالب هذا ولذا جاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه سرق رجل منه فذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الرجل فأمر النبي بقطع يده فقال صفوان يا
رسول الله عفوت عنه قال هلا قبل أن تأتيني به يعني العفو الآن ما يصلح لأنه وصل إلى القاضي وصل إلى الإمام أمير المؤمنين الحاكم الوالي خلاص وصل خلاص قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به
وقصة المخزومية مشهورة وهي أنها لما سرقت امرأة بني مخزوم هم الناس أمرها فرفع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يشفع لها فأرسلوا أسامة بن زيد فقال ما من يشفع لها عند النبي صلى
الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف
تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد بقي شرطان من الثمانية انتفاء شبهة الملك انتفاء شبهة الملك ما معنى انتفاء شبهة الملك يعني من سرق من والده من سرق من ولده من سرقت من زوجها
فيه شبهة ملك فيه شبهة ملك هنا فهنا لا تقطع يده الأب إذا سرق من مال ابنه وقد جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك وين هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون والأقرب أنه ضعيف لكن
على كل حال لا شك أن الأب إذا أخذ من مال ابنه لا يقال أو حتى لو سرق من مال ابنه لا تقطع يده فيه شبهة ملك على عكس الابن لو سرق من مال أبيه لا تقطع يده فيه شبهة ملك وكذلك لو أن شركاء
في شركة مثلا سرق أحدهم أحد الشركاء رحمك الله لو سرق أحد الشركاء من الشركة لا تقطع يده لأنه فيه شبهة ملك وانتبهوا نحن عندما نقول لا تقطع يده لا نقول لا يعاقب ولكن العقوبات تتفاوت
حتى نصل إلى عقوبة القطع هنا لابد من اجتماع هذه الشروط الثمانية وقلنا ثامنها انتفاء شبهة الملك لا تكون هناك شبهة ملك طيب هناك من يقول الآن أنا أسرق من مال الدولة وأنا يعني فرد من
أفراد هذه الدولة وفيه شبهة ملك فلا تقطع يده من سرق من مال الدولة كلام يعني فيه شيء من الوجاهة وليس كل الوجاهة فنقول إن سرق من مال الدولة وهو محتاج يكاد يموت من الجوع أو شيء يعني
هذا نعم لا تقطع يده يعاقب لكن لا تقطع يده يعزر بما يراه القاضي مناسبا لكن إذا كان غير محتاج وإنما تكثر في المال فقط فهذا لا تقطع يده بل هذا أشد هذا سرق من مال المسلمين كما يقال جبي
له مو واحد عدد كبير جدا غير لما يسرق من واحد سرق من كل المسلمين والياد من الله الشرط الثامن هو ثبوت السرقة أن تثبت السرقة إما باعتراف البينة البينة على وجود سرقة إما أن يشهد عليه
ناس وإما أن يعترف إما إذا شهد عليه واحد أو لم يشهد عليه أحد فقط شاكين فيه وهو لم يعترف لا يقام الحد إلا بشهود أو اعتراف واحد يقول متلبس بالجريمة هذا هي الشهود أنهم رأوه وهو يسرق
هذا هو الشهود فإذا بهذه الشرط الثمانية يقام حد السرقة نعيدها هذه الشروط التي يقام فيها حد السرقة أولا أن يكون السارق مكلفا قلنا أن يكون عاقلا بالغا ثانيا يكون مختارا أن يبلغ المال
نصابا أن يعلم أنه يبلغ نصابا أن يأخذه من حرز انتفاء شبهة الملك ثبوت السرقة عليه وبقي مطالبة المسروق منه قبل ارتفاعها إلى القضاءة هذه هي الشروط الثمانية لإقامة حد السرقة الكثر له
الجمار لقطع فيه ثمار الكثر لسببين السبب الأول أنه لا يبلغ نصابا عادة الشيء الثاني لحاجة الناس إليه فلذلك لا يكون القطع في هذا الأمر والله أعلم أنه يقول لك ويسعون في الأرض فسادة أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهم الذين يخزون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل فمن قتل
وأخذ مالا قتل وصلب ومن قتل تحتم قتله ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن أخاف الناس نفية في الأرض نعم هؤلاء يسمون حد الحرابة يسميها أهل العلمي حد الحرابة وهؤلاء المفسدون
قطع الطرق هؤلاء قطع الطرق أو قطع الطريق للفائدة فقط يسمونه في اللغة العربية في السابق يسمونه الشاطر الشاطر الذي يقطع الطريق فلا تكونوا حق عيالكم يا شاطر الشاطر هو الذي يقطع الطريق
الشطرة قطعة فالشطار في السابق هم قطاع الطرق على كلهم هؤلاء جاء فيهم قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فسمى ما يقومون به حربا على الله ورسوله إنه إخافة للناس
وتهديد لأمن المجتمع وذكر الله الحرب أولا الحرب على ثلاثة المشهور وهم قطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وأكلوا الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله من عذا لي
وليا فقد أذنته بالحرب فقطاع الطرق هؤلاء مفسدون في الأرض قطاع الطرق مفسدون في الأرض وهؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل حكمهم قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذكر أربعة أحكام يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف ينفوا من الأرض ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلم
عن هذه الآية قال إن قتلوا قتلوا إن قتلوا قتلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أي يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وسرقوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف إذا
سرقوا أموال الناس إنهم ينفوا من الأرض إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يسرقوا وإنما أثاروا الذعراء في الناس فإنهم ينفون من الأرض وإذا قال من قتل وأخذ مالا قتل وصلب من قتل قتل من أخذ
مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى كما ذكرنا قبل قليل من أخاف الناس نفية من الأرض هذه أربعة أحكام لهؤلاء وهذا قبل أن نقدر عليهم فإن الله غفور رحيم اللي تاب بعد ذلك فإن الله يغفر
الله سبحانه وتعالى لكن متى ما أمسكناهم فتوبتهم لا تنفعهم تنفعهم عند الله لكن لا تنفعهم عند القضاء وإنما يعاقبون بمثل ما فعلوا إلا إذا كانت هناك حقوق للناس فإنهم يؤمرون بإرجاع إن
كانوا قتلوا ويقتلون إن كانوا سرقوا ويرجعون هذه الأموال لكن لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف لا ينفوا من الأرض إذا تابوا قبل أن يقدر أيديهم فإذا تمكننا منهم عقبوا مثل هذه العقوبات وهو
القتل أو القتل والصلب أو تقطيع أيديهم وأرجلهم يعني هذا زيادة على السارق السارق تقطع يده هذا جمع السارق مع إخافة الناس وإثارة الذعر والرعب بين الناس فتقطع يده ورجله يده اليمنى ورجله
اليسرى أو ينفوا من الأرض أي يطردون من البلد تقطع خافوا الناس لكن لم يحدث منهم قتل ولم يحدث منهم سرقة لأموال الناس فإن اضطر إلى قتلهم أو تلق في مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل
الدافع وكان شهيدا وإن قتل الدافع كان شهيدا وإن قتل الدافع وكان شهيدا ولا يتبع لهم مدر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يصب لهم ذرية ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال
الحرب فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال الخوارج الذين يخرجون على الإمام الذين يخرجون على الإمام هم البغاء وقال لهم البغاء ما الفرق بين البغاء وقطاع الطرق البغاء لهم شوكة هم الذين
كلهم شوكة وعندهم شبهة هم البغاء شوكة وشبهة أما قطاع الطرق لا عندهم شوكة ولا عندهم شبهة يهجمون على الناس ويهربون وليس عندهم شيء ينقون عنهم لكن طمع في نفوسهم في أخذ أموال الناس أو
إيدائهم فقط أما البغاء هؤلاء هؤلاء أولا لهم شوكة يعني كلهم قلنا نقول جيش أو جماعة محاربة شوكة يحاربون كالخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه كانت لهم شوكة وكذلك أن تكون لهم شبهة
أن تكون لهم شبهة يقاتلون من أجلها فهنا إذا خرج هؤلاء البغاء على الإمام وعندهم شوكة وعندهم شبهة فماذا على الإمام أن يفعل قال من خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغن هذا
اعتداء لأنه ليس هكذا تكون الإمامة الإمامة في الإسلام تكون بالشورة وتكون بالتنصيب أما يأتي أحد ويخرج على الإمام فهذا باغن على إمام المسلمين يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيأ إلى أمرها فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين قال وعلى الإمام مراسلة
البغاء وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجد وكف شبههم فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم يعني إمام المسلمين لا يقاتلهم مباشرة البغاء وإنما ينظر ماذا عندهم تعالوا ما المشكلة ماذا عندكم
وهكذا جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه وانشروا البغاء الذين خرجوا وانخرج على علي رضي الله عنه وهم الخوارج بعد معركة صفين وأنه صار الصلح بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله
عنه مجموعة من جيش علي رفضوا الصلح ولما رجع علي رضي الله عنه إلى العراق اعتزلوا وصاروا في منطقة يقال لا حروراء ومنه سمو الحرورية فجلسوا في حروراء ثم بدأوا يرسلون يعني الكلام بين
الناس في الطعن في علي رضي الله عنه وخروج علي حتى بلغ بهم الأمر أن بعضهم حضر خطبة لعلي رضي الله عنه فقام بين الناس وتكلم وتكلم على علي وقال لا حكم إلا لله يقول لعلي رضي الله عنه
وعلي يخطب والناس حاضرون هذا وقف قال لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها بعض من ينكر أنه لا حكم إلا لله كلنا نقول لا حكم إلا لله ماذا تريد بهذه الكلمة لماذا تقولها
الآن وأنا أخطب وتعلنها هكذا بين الناس وماذا تقصد منها فاستأذن ابن عباس علي رضي الله عنه أن يذهب إليهم ويناظرهم وفعلا ذهب ابن عباس إلى الخوارج في حروراء مسقط رأسهم أو نقول مكان
إقامتهم فجاءهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فدخل عليهم وقال ما تنقمون من علي ويقال إن عدلهم كان قريبا من ستة آلاف فقال ما تنقمون من علي قال ننقم عليه أمورا قال أرأيتم إن أجبت
عليها هل ترجعون للحق وهذا الذي قاله المؤلف يجب على ولي الأمر أن يرسلهم ويسمع منهم ويزيل شبهتهم ويدعوهم إلى الحق فأرسل علي ابن عباس فجاء قال ما هي شبهتكم ماذا تريدون نحن مسلمون
وأنتم مسلمون ماذا تريدون قالوا ثلاثة أمور ننقمها على علي قال ما هي قالوا محى اسمه أمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال والثانية قال قاتل أهل الجمع ولم يسبهم
فإن كان سبيهم حرام فقثالهم حرام وإن كان قثالهم حلال فسبيهم حلال قال والثالثة قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله قال طيب أرأيتم إن أجبت عليها أترجعون أنا سمعت شبهتكم أو شبهاتكم هل
ترجعون إذا أجبت عنها قال نعم وما لنا أن نرجع طبعا هذا كلام مجبور مجموعة منهم مجموعة أخرى قالوا لا تناقشوه لا تجالسوه هذا من قوم قال الله تبارك الله بل هم قوم خصيمون يعني أهل كلام
فلا تجادلوه في هذا فالمهم أن ابن عباس رضي الله عنه جادلهم في هذا قال ماذا تريدون فقال بعضهم أو قال في الأولى قالوا في الأولى ما حسمه عن أمرة المؤمنين لما حصل الصلح بين علي وبين
معاوية رضي الله عنهما في دومة الجندل أو قبل دومة الجندل في صفين لما حصل الخلاف بينهما وحصل القتال بعد ذاك رفعت المصاحف على الرماح وتوقف القتال ودعوا إلى الصلح ثم اجتمع علي ومعاوية
وكتب هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان فقال له معاوية لا تكتب أمير المؤمنين أنا لو بايعتك أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك أكتب اسمك واسم أبيك أنا لا أقاتل أنا لم
أبايعك بعد أنك أمير المؤمنين فقال علي إذن نعم فكتب هذا ما صالح عليه وقال للكاتب ابدأ باسمه قبل اسمه معاوية يقول للذي يكتب ابدأ باسمه قبل اسمه لسابقته وفضله هو أسلم قبلي وله فضل
أكثر مني ابدأ باسمه قبل اسمه فكتب هذا ما بايع عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان هذه حقد من أجلها الخوارج هؤلاء وقالوا أنت كنت أمير المؤمنين الآن تقول أنا لست أمير المؤمنين
إذن أنت أمير الكافرين فقال لهم بن عباس في صلح هديبية الرسول صلى الله عليه وسلم وصالح المشركين في صلح هديبية والكاتب كان علي سبحان الله علي هو الكاتب فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول
الله سهيل بن عمر فقال له سهيل لو كنا نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال أمحوها يا علي فقال لا أمحوها قال ضع يدي علي فمسحها النبي بيده لا يقرأ صلى الله عليه
وسلم فمسحها بيده قال اكتب هذا ما بايع عليه محمد بن عبد الله سهيل الله ما في مشكلة فهل صار نبي الكافرين بعد أن كان نبي المؤمنين فسكتوا فقال لهم بن عباس خرجت من هذه الإجابة واضحة
قالوا خرجت قالوا أما قولكم قاتل أهل الجمل ولم يسبهم فمن منكم يريد عائشة في نصيبه فإن قلتم إنها أمكم وتريدون أن تسبون أمكم فقد كفرتم وإن قلتم إنها ليست بأم لكم فقد كفرتم لأن الله
يقول وأزواجه أمهاتهم فسكتوا قال خرجت من هذه قالوا خرجت قالوا أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم الله جل وعلا ولا حكم إلا لله قال فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما أيهم أعظم أمة محمد أو فرج امرأة وفي رواية أنه قال لهم أو هذه أنه يقول قالها علي رضي الله عنه المهم فقال أيهم أعظم أمة
الإسلام أو فرج امرأة فسكتوا قال خرجت من هذه قالوا خرجت فيقال إنه رجع منهم ألف رجل من ستة آلاف رجعوا إلى الحق وقالوا الشبهة أزيلت فإذن على الإمام أن يزيل الشبهة وفي رواية عند أحمد
وغيره أن عليا هو ناظرهم أيضا واجتمعوا إليه وناظرهم علي رضي الله عنه ولما قالوا لا حكم إلا الله أتى بالقرآن أمامه وضربه بيدي قال أحكم يا كتاب الله علي إنما هو مداد في ورق يعني ما
يتكلم المصحر قال إذن نحن نحكم بما أنزل الله وينقمون الحكمين لما جعل الحكمين وهم أبو موسى الأشعري وهم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص قالوا حكم الرجال لما اتفقوا في دومة الجندل قالوا
حكم الرجال ولا حكم إلا لله فقال اضحكم يا كتاب الله قالوا إنما هو مداد في ورق فقال علي رضي الله فإن الله جل وعلا يقول فالقصد إذن هنا أنه على الإمام أن يجلس معهم ويسمع منه أو يرسل من
يجلس معهم ويسمع منه ويزيل عنهم الشبهة والحمد لله دين الله واضح فتزال عنهم الشبهة فإن أصروا كما فعل الخوارج هنا قلنا رجع ألفان بقي عدد آخر أربعة آلاف أو أكثر وقاتلهم علي رضي الله
عنه في معركة النهروان قالوا وعلى الإمام مراسلة البغاء وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم فإن انتهى وكفى عنهم وإلا قاتلهم فإن كانت عندهم شبهة فعلا حقيقية مثلا مظالم وقعت
الإمام يجب عليهم يزيل المظالم إن كان بعضهم يقول هناك أناس مثلا مجرمون وتعفون عنهم وتسامحونهم وكذا يزيل عنهم الشبهة ووالي ظالم يعزله إذا قالوا هناك عبث في أموال المسلمين يعني يقضي
في هذه المسألة ويمنع العابثين ويحاكمهم إن كانوا قالوا هناك مثلا أناس يقطعون الطريق على الناس أو كذا ولا تعامل المهم أن يلبي مطالبهم إن كانت مطالبهم شرعية هذا القصد وبس يسمع منهم
خلاص لا لا يلبي لهم ما أرادوا فإن فعل ذلك فقد يجعلهم أزال شبهة عند ذلك يكون معذورا ولذا قال وعلى رعيته يقول وإلا قاتلهم وعلى رعيته معونته في ذلك طيب يعني يساعدونه في قتالهم يقول
فإن اضطر إلى قتالهم أو إطلاف مالهم فلا شيء على الدافع يعني إذا اضطر إلى قتالهم ما رجعوا يعني ثبتوا على ما هم عليهم من الضلال قاتلهم وما تلف من مالهم أثناء القتال من حرق المزارع أو
النفوس التي ذهبت أو ما التي أخذت كل هذا يعني لا يعينه لهم أبدا هذا كله يعني جبار لا شيء فيه طيب فإن اضطر إلى قتالهم أو إطلاف مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا يعني
إذا هؤلاء البغاء خرجوا على المسلمين فالذي يقتل من المسلمين من هؤلاء البغاء وإن كانوا مسلمين لكن بغاء مجرمون معاندون كما قلنا مكابرون مثل الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه من
قتل من المسلمين فهو شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد ومن قتل دون عرضي فهو شهيد فالذي يقاتلهم ويموت في هذا القتال فهو شهيد قال
ولا يتبع لهم مدبر لأن علي رضي الله عنه لما قاتل قال من ألقى السلاح فهو آمن لذلك لا يتبع لهم مدبر إذا استسلموا أو هربوا من القتال تركوا خلاص لا نلحق بهم كالكفار ونقتلهم لا لا لا
أبدا لأن هؤلاء لهم شبهة إما أزلناها بالكلام أو إما أزلناها بالسلاح المهم إذا عقلوا صاروهم يقول أضادم وقال لا قال تركوا فمن فر منهم لا يتبع ومن جريح منهم لا يجهز عليه لا يقتل وهو
جريح لأنه في النهاية مسلم قال ولا يغنم لهم ماله كذلك لأن الغنيمة لا تكون إلا من الكفار ما في غنيمة من المسلمين لا تغنم أموالهم وإذاك أنكر عليهم أنهم قالوا قاتل أهل الجمل ولم يسبهم
يبون غناء أهل الجمل مسلمون فكذلك هنا أنتم مسلمون أكاكا لا نغنم منكم فلا يغنم منهم لأنهم مسلمون ولا تسبى لهم ذرية كذلك لأن السبي لا يكون إلا من الكفار لما في سبي من المسلمين قال ولا
ضمانة على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوسنا أو أمور كذلك بعد أن تهدى الأمور لو جاء المسلمون قالوا نطالب بما أتلفوه أو هم يقولون نطالب بما أتلفوه من قاتلنا كل هذا ما يرجع
أبدا لأن قتال فتنة أو قتال بغاء فإنه لا يطالب أحد بشيء بقيت هنا مسألة في قتال هؤلاء الخوارج إذا قتلوا الفترة لو فرضنا أن هؤلاء الخوارج مثلا نقول اللي في حرورة مثلا يرى أنهم حكموا
حرورة ومن حولها وما حولها مثلا فترة سنتين مثلا هم متمنعون عن ولي أمر المسلمين يقاتلون ويدفعون وكذا واستمر قتالهم سنتين أو ترك قتالهم سنتين فرضا أنهم حكموا هذه البلاد كبرت أو صغرة
حكموها سنتين ما أخذوه من الزكاة لأنهم مسلمون في النهاية يأخذون الزكاة من الناس مثلا طهيب ويصرفونها وكذا هل يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية ولا البغاء لا خلاص ما أخذوه من الزكاة
وها كله يعني لا يطالبون به والله أعلم نعم المرتد هو من ترك الإسلام من كان مسلما ثم ترك دين الله ويقال له مرتد أما من ترك ملة إلى ملة يهودي صار نصراني مجوسي صار يهودي يهودي صار
هندوسي هذا لا يقال له مرتد وإنما المرتد هو من ترك دين الإسلام هذا هو المرتد ولا يكون الإنسان مرتد يعني لا يقام عليه حد الردة إلا أن يكون يعني مسلما ثم مرتد أول شيء الشرط الأول أما
كما قلنا يهودي صار نصرانيا مجوسي صار بوذيا هذا لا يقال له مرتد إذن أول شيء أن يكون مسلما ترك دين الله تبارك وتعالى الأمر الثاني يكون عاقلا المجنون لا يقال له مرتد لو مجنون كفر
بالله سب الله سب النبي سب المصحف العياذ بالله يعني تجر على الله جل وعلا فالمهم هذا لا يقال له مرتد لماذا؟
لأنه مجنون مجنون ولذلك ترون بعض المجانين يتفوقون بكلمات لا تقبل أبدا لكن يعذرون لعدم العقل لعدم العقل الثالث البالغ ولذلك بعضهم طيب لاحظ يقول لماذا لم تقل مكلف؟
خاص مكلف معروف أنه عاقل وبالغ لأن البالغ فيه كلام لبعض أهل البلد بعضهم يعني يحاسب المميز إذا ارتد بعضهم يحاسب المميز ويقال له يعني ما قاله في سن تمييزه يعني ولد عمر عشر سنوات مثلا
الله العياذ بالله فهذا بعض أهل العلم قال ينتظر به حتى يبلغ فإذا بلغ يقام عليه حد الردة أو يرجع عما قاله وذهب آخرون لأنه لا ما يحاسب على هذا إلا إذا قاله بعد البلوغ فما قاله قبل
البلوغ لا يحاسب عليه وإنما يحاسب عليه ما قاله بعد وذلك هنا فرقنا فجعلنا البالغ لوحده والعاقل لوحده إذا أن يكون مسلما ترك دين الله أن يكون عاقلا أن يكون بالغا كذلك أن يكون مختارا
لأن من لم يكن مختارا كمن تفوه بالكفر وهو نائم بعض الناس وهو نائم يتفوه بالكفر لا يحاسب على هذا بعض الناس فيهم وسواس يعني عنده وسواس يتسلط عليه الشيطان والعياذ بالله فيجعله ينطق
بالكفر أو في حق الله أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الله عز وجل أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه
وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم
أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في
حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق
الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق
الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder
oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder
oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder oder على على على على على على على على على على على على follow up follow
up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up follow up