40- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الأربعون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعاً حياكم وبياكم وجعل فردوس مثوايا مثواكم اللهم آمين نحن في 19 من شهر شعبان في سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الموافق للتاني عشر من شهر الرابع أبريل لسنة 2000 في ضحية الصديق ومع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخي شيخنا محمد بن اعتمين رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الجميع أعني جميع الحاضرين والسامعين وعنا معهم أجمعين اللهم آمين وتوفي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى سنة 76 و300 بعد الألف يعني قبل 44 سنة أو 45 سنة تقريباً 65 سنة قبل 65 سنة رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الحدود فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته ملتزم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجل خاصة على أخيه طيب كتاب الحدود الحدود الأصل فيها أنها كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات والحدود هي الموانئ التي تمنع الإنسان من الوقوع في الجريمة وينتفع بالحدود ثلاثة ينتفع المجرم الذي وقع منه هذا السجن الحد المخطئ وذلك أنه ينزجر فلا يعيدها مرة ثانية هذه الجريمة سواء كان الحد حد زينة أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك فينزجر بهذا الحد فلا يعيده مرة ثانية وأيضاً كفار له يعني ما يحتاج أن يتوب من هذا الدم إذا قيم عليه الحد فإن الحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد من ذلك من يحضر هذا الحد ويرى يعني كيف أقيم الحد فيخاف يهب يقول من فعل مثل هذا تقطع يده أو يرجم أو يجلد فهذا الأمر يخيف كثيراً من الناس فهو رادع لغيره فهو رادع لغيره رادع لغيره الأمر الثالث أو المستفيد الثالث هو المجتمع حيث أن المجتمع يكون آمناً مطمئناً لأن هذا يخفف من أفعال المجرمين إما أنه يرتدع المجرم وإما أنه يمتنع من نوى الجريمة ففيه نفع للمجتمع أيضاً وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم المكلف المكلف هو العاقل البالغ دائماً عندما يقال مكلف يقصدون أنه عاقل بالغ هذا هو المكلف فغير العاقل المجنون لو شرب خمر لا يقام عليه الحد لماذا؟ مجنون غير عاقل فلا يقام عليه الحد وكذلك الصغير لا يقام عليه الحد طفل صغير صرق أو شرب خمر أو غير ذلك لا يقام عليه الحد لماذا؟ غير مكلف إذا لا يقام الحد إلا على المكلف فهو العاقل البالغ ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق وعن نان حتى يستيقظ فإذا لا يقام الحد إلا على المكلف الأمر الثاني قال ملتزم الملتزم ليس في المفهوم أنه ملتزم عديم الملتزم بأحكام الشريعة سواء كان مسلماً أو معاهداً أو مستأمناً أو ذمياً يعيش في بلاد الإسلام فهذا المعاهد والمستأمن والذمي الذي يعيش في بلاد الإسلام هذا ملتزم بأحكامه بشرب الخمر أو بالزينة أو السرقة وهذا كله يقام عليه الحد لأنه ملتزم ملتزم بشرعين هذا المقصود بكلمة ملتزم المسلم ومن يعيش في بلاد الإسلام من هؤلاء سواء كان مستأمناً أو ذمياً أو معاهداً من غير الملتزم إذن؟ غير الملتزم هو الكافر الحربي الذي يعلن الحرب على المسلمين فهذا غير ملتزم هذا هذا لا يقام عليه الحد لأن هذا أصلاً يجوز قتله لأنه أصلاً معلن الحرب على المسلمين فهذا لا تقام عليه حدود وإنما يقام عليه القتل أصلاً لأن هذا هو أصلاً يعلن الحرب على المسلمين فقال له كافر حربي أي معلن الحرب على المسلمين فهذا لا يدخل في إقامة الحدود الثالث عالم بالتحريم الشرط الثالث أن يكون عالماً بالتحريم ما معنى عالم بالتحريم؟ نفرق هنا بين عالم بالتحريم وعالم بالعقوبة المقصود عالم بالتحريم ولو لم يعلم العقوبة يعني مسلم يدري أن السرقة حرام لكن ما يدري أن السارق تقطع يده فسرق فلما أمسك شهد عليه اثنان أمسك وهو أثناء السرقة المهم أنه خلص يعني أقيمت عليه البينة فقلنا له الآن نقام عليك حدود السرقة قال أنا ما أدري وكيف ما تدري الآن دخلت في الإسلام قال لا أنا مسلم من الزمان أنا ولدت مسلماً وعايش بين المسلمين قال لا أنا أدري أن السرقة حرام لكن لا أدري أن السارق تقطع يده فهو إذن لا يعلم العقوبة لكن يعلم أنه حرام لا يعذر تقطع يده لماذا؟ لأنه لا يشترط أن كل فرد من أفراد المسلمين أو من يعيش في بلاد الإسلام أن يعرف العقوبة هذا مسألة فقهية يعرفها طلبته العلمي أو تكون منتشرة بين الناس المهم أن العذر غير مقبول في أنه لا يعرف العقوبة لكن أهم شيء أنه يعرف أنه حرام هذا يكفي إذن أن يكون عالماً بالتحريم لا يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه أي لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه حتى لا تصير فوضى لا تصير فوضى أحد يمسك مجموعة شباب قاعدين بدوانية مثلاً شافوا حرام نط البيت وراحوا قطعوا يده ما يصلح هذا دخل إلى بيته قد يكون فيه شبهة ملك كما سيأتي إن شاء الله يعني قامت حد السرقة لابد من انتظام ثمانية شروط فلو تركنا الأمر فوضى هكذا كل واحد شاف واحد يفعل معصية قام عليه الحد هذا فيه أول افتئات على الحاكم أو إمام المسلمين أو كذا لأن هذا عمله وليس عملك أنت هذا أول الأمر الثاني أنه قد تحدث فوضى الحدود على من لا يستحقون إنقامة الحدود عليهم فهذه المسألة مهمة جداً إنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيبه الإمام كالقاضي مثلاً طيب وحنا إذا شفنا نبلغ مطلوب مننا نحن عامة الناس أن نبلغ الإمام أو نبلغ نائبه عن ما رأيناه ثم هو يتخذ الإجراءات بعد ذلك قال إلا السيد على عبده فيما يعني فيه الجلب فقط ليس فيه قطب أو رجم السيد هنا يجوز أن يقيم على عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت الثانية فليجلدها فإن زنت الثالثة فليجلدها فإن زنت الرابعة فليبعها فقالت أمره هو أن يبشر الجلب ما يحتاج يرفعها إلى إمام المسلمين هنا مسألة وهي أن الحدود هذه أو الأمور هذه إذا بلغت إلى ولي أم المسلمين أو إلى القاضي لا يجوز بعد ذلك التنازل ولا العفو إذا أحد يبيعفو عن من سرق منه تكون هذا قبل الرفعات إلى الحاكم لماذا؟ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى لذلك التنازل لا ينفع بعد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة بني مخزوم وبينه مخزوم معروفون يعني هم من أشراف قريش كانت قريش تقريباً في حكمها عبد مناب كان عبد المطلب لما توفي أبو جهل لما توفي أبو سفيان وهكذا يعني دائماً هالقبيلتين أو هالفخذين والبطنين من قريش هما أقوى فخذين في قريش فامرأة بني مخزوم سرقت فأهم الناس أمرها ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها فطلبوا الشفاعة فأرسلوا أسامة بن زيد ليشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قال أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف تقاموا عليه الحد فإذا وصل الإمام ما يجوز وإذاك صفوان بن أمية سرق رجل أباءته أو شيء من ذلك سرق المؤمن منه فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أده أشفق عليه صفوان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد عفوت عنه يعني سامحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل أن ترفعه إليه يعني تبيت عفو تبيت سامح قبل أن يرفع إلى الإمام أو إلى القاضي إذا رفع إلى القاضي لا يجوز السماح خلاص ثبتت الآن لا بد من إقامة الحد لأنه دخل في حقه الله تبارك وتعالى اللي بيسامح قبل أن يرفع الأمر إلى القضاء نعم شون إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها في الجلد دون الرجب هذا والقطع نعم قال المؤلف رحمه الله قد جعله ماشي فقد ماشي وآخر الأمرين الاقتصاد على رجب المحصن كما في قصة ماعز والغامضية طيب بدأ بحد الزينة أو الكلام عن حد الزينة أولا قبل أن ندخل في موضوع حد الزينة الحدود في الأصل لا تقام في المساجد لا يجوز إقامة الحدود في المساجد وذلك أن المساجد لم تبنى بأجل إقامة الحدود فيها ولما يكون في إقامة الحدود من خروج الدم أحيانا خاصة في الرجم أو الجلد والقطع كذلك يخرج الدم هذه نجاسات والمساجد منزة عن هذا كذلك قد يكون الإنسان وهو يجلد أو يرجم أو يقطع أو غير ذلك قد يعني يستفرغ أو غير ذلك والهيشات والصراخ وهذا كل هذا لا يليق أن يكون في المساجد فلا يجوز أن تقام الحدود في المساجد قال هنا فحد الزينة أو قال حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر قول الله تبارك وتعالى عن الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذن الأمة تجلد نصف الحرة نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا كان قذفا فالمحصنة تقذف 80 الأمة تقذف 40 إذا كان زينة الحرة تجلد 100 الأمة تجلد 50 وهنا قاعدة ذكرها أهل العلم وهي أنه كلما زاد التشريف زاد التكليف وكلما قل التشريف قل التكليف هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الأمة له العبد المملوكة لما كانت أقل شرفا من الحرة لذا خفف عنها العذاب والعكس صحيح الحرة لما كانت أكثر شرفا زيد عليها بالعذاب وإذا قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي يضاعف لها العذاب بالعكس والعكس صحيح ومن يقمت من كنة الله ورسوله نؤتها أجرها مرتين لماذا؟ لزيادة التشريف لأنهن زوجات النبي أمهات المؤمنين وضع كنة يختلف ولذا يجب على الأنبياء ما لا يجب على غيرهم لماذا؟ زيادة التشريف كلما زاد التشريف زاد التكليف كلما قل التشريف قل التكليف وهكذا فالمهم إذن أن الأمة حدها نصف حد الحرة بدأ بذكر حد الزنا الحد قلنا هو الحاجز أو المانع من تكرار هذا العمل وهو كفارة وهو أيضا ترهيب غيرهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال والأصل في الحد أنه كافي يعني سرقة تقطع يده ما في داعي للسجن لماذا؟ بس خلاص حد يكفي لا يؤذى بالكلام خلاص تقيم عليه حد جلد مئة خلاص ما في داعي تسبه ما في داعي سبه وإذائه بالكلام وتطنز عليه وكل هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه أخذ حقه كاملا على فكرة جاءت الآن في بال تطنز لغة عربية فصحة يتطنز أي يستهزل لغة عربية فصحة فعلى كل حال المهم أنه لا يزاد على الحد الحد يكفي لا يزاد بسب ولا تأنيب ولا توبيخ ولا حبس ولا غرامة مالية ولا غير ذلك إنما يكفي الحد الذي قرره ربنا تبارك وتعالى قال فحد الزينة وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر الزينة معروف وهو أن يأتي الرجل من المرأة ما حرم الله تبارك وتعالى عليه لأن الله تبارك وتعالى حل لنا الزوجات وملك اليمين فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العازمون فهذا إذن الزاني معتدي بفعله ذلك لأن الله تبارك وتعالى أعطاه الحلام أعطاه زوجة وأعطاه ملك اليمين طبعا زوجة جنس الزوجة يكون زوجة واحدة ثنتين ثلاثة أربعة ما تكفيك واحدة تخشى على نفسك من الزينة تسوي الثانية تسوي الثالثة وكذلك كما قال الله تعالى عندك ملك اليمين لكن إياك والحرم فالزينة هو أن يفعل الفاحشة في امرأة أجنبية غير الزوجة وغير ملك اليمين لأن الزوجة وملك اليمين أجاز الله جمعها أما إذا جامع غير الزوجة وجامع غير ملك اليمين وهنا يقال له إنه وقع في الزينة قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت وإن كان غير محصنا فإن كان محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه الآن الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن هذا هو الأصل من هو المحصن ومن هو غير المحصن المحصن هو الذي ذاق الحلال باختصار المحصن هو الذي ذاق الحلال كيف يذوق الحلال تزوج ودخل على مرأته هذا المحصن حتى لو ذاق ملك اليمين هذا غير محصن المحصن من تزوجه وذاق الحلال يعني تزوج وجامع أهله غير المحصن الذي لم يتزوج الذي يسمون البكر أو تزوج ولم يذوق الحلال ما دخل على زوجته هذا يسمى غير محصن ويقال أيضا ثيب وبكر الثيب هو الذي ذاق الحلال وهو المحصن والبكر هو الذي لم يذوق الحلال ويقال امرأة ثيب ورجل ثيب وامرأة بكر ورجل بكر إذن الثيب هو المحصن المحصن قد تطلق هي على العفيف كما قال محصنات غير مسافحة يطلق على العفيف كلمة المحصن لكن هنا المراد بالمحصن الذي هو من ذاق الحلال إذن عندنا نوعان من الناس نوع الثيب المحصن ونوع البكر غير المحصن قد يقع الزينة من هذا وقد يقع الزينة من هذا فماذا عليهم غير المحصن إذا زنى الذي هو البكر إذا زنى مثلا كان رجل أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة كما قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة من هؤلاء هم الزنا غير المحصنين رجل كان أو امرأة ولو تكرر ذلك منه ولو تكرر ذلك منه يعني زنى اليوم أخذناه وجلدناه مئة جلدة لأنه غير محصن بعد أسبوع زنى نأخذه ونجلده مئة جلدة بعد شهر زنى نجلده مئة جلدة يقول لا هو زنى في السابق ذاق طعم الزنا ذاق الحلال ما جرب الحلال إذا كان رجلا أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة فقط وفيها أيضا تغريب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عن بلده طبعا هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم سهل الآن قرب سنة لازم يأخذ إقامة ولا يأخذ فيزة قصة طويلة جدا كبيرة مثل الجزائر مثلا السعودية مثل مصر يعني بلاد كبيرة جدا ممكن يغرب مثلا من القاهرة مثلا يودون أسيوب مثلا الجزائر مثلا يأخذون من العاصمة الجزائر إلى منطقة أخرى مثلا في الجزائر في الجنوب مثلا المهم إنه يبعدونه عن الصحراء الغربية مثلا يودون الصحراء فالمهم يبعدونه عن البلد التي كان يعيش فيه لكن بلاد صغيرة مثل الكويت قطر البحرين مثلا هذه البلاد صغيرة جدا فالتغريب قد لا يصلح فيها طيب هل يسجن إذن؟ ممكن يسجن بحيث أن عجزنا عن التغريب لكن هنا مشكلة السجن هو كأنه عقوبة ثانية هو النفي أيضا عقوبة على كل حال أن ينفى سنة هي هو نوع من عقوبة يمكن النفي يمكن السجن على كل حال المرأة طيب هل تنفى؟ بعضهم قال لا ما تنفى المرأة لماذا؟ لأنه يخشى عليها المرأة من سيحميها؟ سنحتاج أن ننفي معها وليها طيب عاقبنا من لم يزني الولي لماذا يعاقب؟ المصروف هي التي تعاقب فالقصد هنا إذن أن الزاني غير المحصن يجلد مئة وينفى سنة فإن كان محصنا الرجل الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله تبارك وتعالى والتي يأتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في أول الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا انتظروا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وخذوا عني خذوا عني وخذوا عني وخذوا عني وخذوا عني وعندنا ثيب الثيب يرجم حتى الموت والبكر يجلد مئة جلدة يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهما حران مكلفان ليش قال هما حران مكلفان لأن العبد كما قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة طيب العبد هلأ وكذلك نصف حد الحرة خلا هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف الحد وبعضهم قال عندنا العبوم وتغريب عام فالعبد كالحر يجلد مئة وهذا هو الأقرب العلم عند الله لا ينصف ينصف فقط على الأمة وليس على العبد لظاهر نص القرآن الكريم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأكثر أهل العلم على أنه ينصف على العبد طيب والرجم والثيب والثيب جلد مئة والرجم كذلك من قال أنه ينصف العبد قال لا يرجم العبد وإنما يرجم الحر لأن الرجم لا ينصف والذين قالوا لا العبد يجلد مئة وإن كان النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة والله أعلم والأمة لا ترجم أنه لا ينصف الرجم قال وهو الذي قد تزوج ووطئها وهم حران مكلفان فهذا يرجم حتى الموت قال جلد مئة جلد وغرب عن وطنه عاما لكن بشرط أن يقر أربع مرات أو يشهد عليه أربع مرات أربعة عدول يصرفون بشهادتهم هذا شرط إقامة الحر أن يقر أو الشهد يعني بالنسبة للرجل إما أن يقر وإما أن يشهد عليه الشهد المرأة يزيد عليها أمر ثالث وهو الحمل لحملت وهي ممتزوجة منا تزنت ما تحمل المرأة نايمة تقوم حامل لازم تكون في جماع وهو الذي يكون منه الحبل وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه البينة الشهود أو الاعتراف أو الحمل الحمل الحمل فالمرأة تزيد أمر ثالث وهو على بينا ثالثة وهي وجود الحمل أما الرجل فهو إما الشهود وإما الاعتراف يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لا أعلم بالتاريخ أنه أقيم حد الزنا بالشهود إلى يومنا هذا شيخ سان تيمية توفي سنة 28 و700 يعني في القرن الثامن الهجري سنة 728 يقول لا أعرف منذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 728 أو وقت تأليفه الكتاب يقول لا أعرف أنه أقيم حد الزنا بالشهود لأنه صعب جدا لماذا؟ لأن الشهود لازم يشهدون أنهم قاعد يطالعون وهو يزني وهو يجامع وين تحصل هذا؟ طالب أن الزنات في الأصل أنهم يفعلون هذا بالخفاء والسر لكن يمكن الآن قلة الحياة والمتشار الدعارة في بعض البلاد وكذا يكون هذا الأمر يجامع بعضهم بعضا عيانا والعياذ بالله جماعي العياذ بالله لكن هذا يمكن في دول الغرب لكن في دول الإسلام لا أعلم أنه يحدث هذا لكن في بلاد الغرب يخبرني بعض الإخوة أنه يقع هذا الأمر أنه يحدث شيء جماعي مشترك عوذ بالله على كل حال لو وقع أنه شهد كما قال الله تعالى أو الاعتراف المؤلف هنا قال الاعتراف أربع مرات لماذا اشترط أربع مرات؟ قال لأن هذا الذي وقع لماعز بن مالك ماعز بن مالك الأسلمين لما أصابه تأنيب الضمير والخوف من الله تبارك وتعالى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله زني فطهرني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه مرة ثانية فقال يا رسول الله زني فطهرني فأعرض عنه النبي وفي بعض رواية النبي كان يقول له لعلك بك جنون لعلك شربت شيئا ويرده النبي صلى الله عليه وسلم ما يصور يعني لعلك قبلت يعني لم يقع منك زينة إنه يبي يروح ولذلك السنة أن الإنسان إذا وقع منه مثل هذا يستر على نفسه لا يذهب ويعترف يستر على نفسه ويستر على المرأة ويستغفر لله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى المغفرة ولا يطلع نفسه لكن بعض الناس قد يعجز ويصيبه شيئا من تعنيب الضمير وقد يتصل بي بعض الناس وقع منهم الزنا أو غير ذلك من المعاصي ما يقع منهم الزنا ما أكتر ما أكتر سأتذكر أبي يقام علي الحدث ما فيه يقام الحدث الله يستعيب عليك بالتوبة عليك بالاستغفار يعني بعضهم يتقبل بعضهم ما في مجد يسكت الله يعلم ما يحدث لحالهم لكن القصد أن بعض الناس قد لا يملكون أن يستروا على نفسهم ويسكتوا فإنهم تعنيب الضمير يؤذيهم جدا وهذا الذي وقع لماعز بن مالك رضي الله عنه أتى النبي فقال زني طهرني أعرض عليك زني طهرني أربع مرات يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرني في الرافعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أطمع عليك فأمر برجمه ورجم حتى مات رضي الله عنه والذي يؤكد القضية السابقة التي ذكرناها أنه لا يسب ولا يوهان ولا يؤذى ولا يغرب ولا كذا أنه بعد أن أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم البعض من المكان الذي يقيم فيه الحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لصاحبه انظر إلى ماعز ستره الله فأبى إلا أن يفضح نفسه يعني لا أحد يأتي لك زني تسك أبى إلا أن يفضح نفسه حتى رجم كما يرجم الكلام فلما سمع النبي مقالته هو سكت صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم بجيفة خمار فوقه فقال لذين تكلما تعالى فأتى يا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنزل فكل من هذا الحمار الحمار ميت أو الحمار أي حرام واحد يأكل حتى لو مدكة لا يمزك الحمار الحمار ميت فقال تعالى فكل من هذا عندنا مثل يقول كلب رطب يعني هو الكلب دور رطوبة نجس دور رطوبة سنة النجاسة تنتقل فقال كل من هذا قال يا رسول الله أو يحل هذا حرام أكل الحمار شون تأمرنا أن نأكل حمار ميتا فقال يا رسول الله أو يحل ذلك قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما الله أكبر القصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا فأخذ بعض أهل العلم من تكرار مجيء ماعز ثلاث أربع مرات فلما بلغت الرابعة قالوا فإذن يجب أن يشهد أربع مرات قياسا على فعل ماعز وليس بصحيح الصحيح أنه شهد مرة واحدة أنه من تأكد أنه وقع منه هذا الأمر جاءت الغامضية للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عدد ولكن جاءت واعترفت أيضا قالت يا رسول الله أزنيت أقم عليها الحمار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا ظهر قضية ماعز صارت مشتهرة فقالت يا رسول الله وإني حبلة أزنيت حامل ما فيه كلام يعني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضاري راح يعني تكلم عن حامل أي شهر شهر ثاني شهر ثالث ستة شهر ذهب ما قدرت بعد ما ولدت يأت للرسول صلى الله عليه وسلم وعطته طفل رضيع قالت يا رسول الله ولدت هذا الرضيع بيده أقم عليها الحمار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميها الفطام يعني من بعد الولادة إلى سنتين تقريبا وفصاله في عامين سنتين فذهبت بعد ما فطمته أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فقط فطمته أقم عليها الحد فقام عليها الحد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء رجلا مع زوجته في يعني مزرعاته وكذا المهم فاستأجر أجيرا يأتي يصلح له المزرعة ويشتغل وكذا فزنى بامرأة صاحب المزرعة العامل فزنى بالمرأة فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني استأجرت أجيرا فزنى بامرأتي الغنم تعطيها لهذا الرجل صاحب البيت وعليه الجلد هو والمرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم رد على ابنك جلدمي أو تغريبه عام بأنه بكر وعلى امرأة الرجل الرجم اذهب يا أونيس إني اعترفت فارجمها لماذا لأنه ما في شهود هنا الاعتراف إني اعترفت ارجوه ما اعترفت خلاص تهلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى ارجوه ما اعترفت خلاص تهلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهكذا فهذا بالنسبة لحد الرجم هنا مسألة وهي الاختصار عن الرجم في المحصن هذه مسألة خلافية يعني هل الثيب يرجم ويجلد أو يرجم فقط الجمهور على أنه يرجم فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد الغامدية ولم يجلد ماعزا وإنما اكتفى الرجم صلوات ربي وسلامه عليه نحن قال المؤلف رحمه الله ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به وشهده أو شهده تمشي لثاني وشهده ايه ما يعني ما يعني انا عندي وشهده ايه وشهد عليه به او شهده انا عندي شهد عليه به وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد تمانين جلده وقد فغير المحصن فيه التعزير والمحصن هو الحر البالو المسلم العاقل العفيف نعم من قذف محصنا بالزنا من قذف محصنا بالزنا الاتهام اللي هو القذف يسمى القذف يسمى القذف يعني رجل اتهم رجلا بأنه زاني او اتهم امرأة بأنها زانية او امرأة اتهمت رجلا بأنه زان او اتهمت امرأة هذا يسمى القذف يسمى القذف القذف حده تمانين جلده والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم تمانين جلده فالذي يرمي المحصن او المحصنة يجلد تمانين جلده او يشهدون بالزنا يأتي ثلاثة مثلا يشهدون ان فلانا زنا رأيناه ويزني بامرأة ولم تكمل الشهادة اربعة يجلدون كذلك كل واحد تمانين جلده لانه يشترط في اقامة حد الزنا ان يشهد اربعة فاذا شهد ثلاثة فقط يجلدون كل واحد تمانين جلده قذف اذا شهد اثنان يجلدون كل واحد واحد يقول طيب يكون صجي وفعلا شافه اذا كملتوا اربعة اذهبوا واقذفوا القاضي ما كملتوا اربعة ازموا الصمت حتى يكمل اربعة شهد واحسابه على الله تبارك وتعالى لكن القصد لا يجوز القذف بالزنا الا ان يكتمل اربعة شهد فمن قذف محصن فانه يجلد تمانين جلده هنا قال وقذف غير المحصن فيه التعزير اذا قذف غير طيب نحتاج نعرف من هو المحصن قال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف هذا هو المحصن الصحيح العبد كذلك يدخل فيه قذف العبد كقذف الحري وانه يجلد تمانين جلده من قذفه عبدا قال البالغ لو واحد قذف طفلا بالزنا واحد قال فلان وهو عمره عشر سنوات مثلا قال رأيته يزن هذا قذف او قال له يا زاني مثلا هذا قذف فهنا قال هنا البالغ قال لان الصغير لا يكترث ولا يهتم والناس اصلا لا يصدقونه عندما يقول زنى هذا الصبي فهو لا يعيبه كما يعيب الحر الكبير الكبير عندما يقذف بالزنا الناس تنظر له نظرة ثانية وكذا ويسيئه هذا وجليد تمانين جلد الذي يتهمه لكن الصغير ابو تسع سنين وعشر سنين قبل البلوغ المهم سواء كان رجل او امرأة يعني صبيا او صبية فاذا قذف بالزنا يقول لا يهتم لذلك لا يقام الحد الا على من قذف بالغا طيب والذي يقذف الصغار هذا نتركه قال لا ما يتركه طيب كيف نفعل به قال ننتظر الصبي حتى يبلغ طيب وبعدين اذا بلغ الصبي هنا نقول له فلان قذفك سواء كان يعلم او لا يعلم قال فلان قذفك الان تبي تسامح قذفك قبل اربع سنين قبل عشر سنين قبل خمس سنين تقضي النظر تبي تسامح ولا نقيم عليه الحد قال لا يقام عليه نقام عليه الحد مثل القصاص مرة بنا بالقصاص انه لو قتل رجل اخر وعنده طفل صغير عنده اربع ابناء مثلا وابن خامس صغير امره ست سنين ينتظر يوضع في السجن هذا القاتل حتى يكبر الصغير يبلغ ويرشد ثم يقال له تبي نقتل اللي قتل ابوك قتل اباك او مسامحه ينتظر حتى يبلغ كذلك هنا من قذف صغيرا فانه ينتظر به حتى يبلغ هذا الصغير ثم يقال له تريد اقامة الحد عليه هنا حد القذف خاص بالانسان لذا الانسان يعفو ليس كحد السرقة الذي حق لله هذا حق للادم فالذي يقذف بالزنا من حقه ان يسامح هنا لماذا لان حق محر للادم فاذا من قذف قال هو الحر البالغ المسلم هذا المحصن المسلم هو المحصن طيب لو قذف غير مسلم واحد قذف يهودي وقذف نصراني يعذر يؤدب لماذا لان ذاك اصلا هو ما عنده في الامر هذا يعني حرامة او شي ما يحرم هذا اصلا او قذف مجوسيا او هندوسيا او كذا فلا يقام الحد الا من قذف المحصنات المؤمنات او المحصنين المؤمنين اما غير المحصن من المؤمنين او عفوا غير المحصن او غير المؤمن فانه لا يحد حد الزنا لكن يعاقب طيب كيف يعاقب يعاقب بالتعزير وسيأتينا التعزير ما هو طيب كذلك قال العاقل العفيف المجنون لو ان احدا يعني رمى مجنونا بالزنا الناس ما تصدقوا وكله والمجنون هذا اصلا ما يثأثر هو المقصود بيعني حد القذف لان فيه اهانة للمقذوف وطعن في شرفه وطعن في هذا ويخرج امام الناس ينظروا الله نظرها المجنون ما يهتم لهذا كله فلذلك يعذر الذي يقذف المجنون فانه يعذر ولا يجلد لانه لا يتأثر هذا المجنون بهذا الرمي نعم والعفيف غير العفيف الذي عرف بالزنا اصلا عرف بالزنا كذا مرة جلد بالزنا اعترف مرتين كذا كذا فاسق معلن لفسقه هذا غير عفيف هذا لو قذفه احد يعذر لكنه لا يجلد حد الغذى انه غير عفيف اصلا نعم المؤلف رحمه الله والتعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اينا يعني المعاصي تنقسم الى قسمين معاصي فيها حدود وكفارة فيها معاصي ما فيها ما ذكر فيها حدود ولا شيء ابدا مثل شنو عقوق الوالدين ما ذكر فيه جلد ولا رجم ولا شيء شديد مثل سرقة اقل من ربع دينار مثل الرشوة مثل الغش مثل قطع الرحم هذه كلها يعني معاصي لكن لم يرد فيها حد معين من الله تبارك الله الحدود في اشياء قليلة جدا يعني سرقة زينة شرب خامر ردة يعني في قطع طريق في اشياء معينة ذكر فيها لكن اكثر المعاصي ما ذكر فيها حدود طيب ماذا فيها فيها التعذير التعذير بما يراه القاضي مناسبا مثل شنو يختلف اختلاف الناس ممكن بعض الناس التعذير يرى القاضي كلمتين بالظهر غيب استحلويك ما يصلح هذا لا يلقو بك يعطيه كلام جدام الناس هذا تعذير هذا يمكن يقول لو طاقني اسهل لي من لو ضاربني اسهل لي من هالكلام اللي سمعته يسمي البدن يقولون كلام يسمي البدن فاحيانا يكون التعذير بالتأنيب والتوبيخ احيانا يكون التعذير بالغرامة مالية غرامة مالية 1000 دينار 2000 دينار 500 دينار حسب ما يراه القاضي يعني زاجرا يكون التعذير بالحبس يحبسه شهر شهرين تلتشر اقل اكتر باب التعذير ممكن يكون التعذير بالجلد اجلده 5 جلدات 10 جلدات 20 جلدة اجلده بما يراه مناسبا هذا القاضي هذا ايضا نوع من التعذير واما التعذير ما يجوز باكثر من 10 اسوات لا يحد باكثر من 10 اسوات الا في حد هذا الحديث كان صحيح لان المقصود في حد اي في محرم في امر محرم وليس الحد اللي هو الحدود المغروفة وانما في حد اي من حدود الا عموما يحرمها الله كما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها القصد انه الحد التعذير ما يراه القاضي مناسبة نعم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته