39 - شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس التاسع والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للتاسع والعشرين من شهر مارس لسنة عشرين والفين ونحن في بيتي في ضاحة الصديق ونحن في ضاحة الصديق كما قلت ومع كتابي منهج السالكين ومعرفة الفقه وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ورحمنا وإياكم أجمعين ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يرفع عنا هذا الوباء وفيروس كورونا ويتم علينا الصحة والعافية وأن يشفي ويعافي سبحانه وتعالى كل من أصيب بهذا الفيروس وعاجلا غير آجل اللهم آمين ومن باب الاستمرار في الدروس أثرنا أن لا نتوقف فاستمرينا في هذه الدروس إن شاء الله تعالى في البيت بدل المسجد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لنا اجتماعنا في بيوت الله تبارك وتعالى على كل حال وصلنا في الكتاب إلى كتاب الجنايات والحدود وما بعده إن شاء الله تعالى ويبدأ هنا سعدهم بالقراءة حفظ الله تبارك وتعالى كتاب الجنايات ومن أحدها العمد البدوان وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا فهذا يغير الولي فيه بين القتل والدية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل قروة بحير النظرين إما أن يقتل وإما أن يسديه الثانية شكر العمد وهو أن يتعنت الجناية عليه بما لا يقتل غالبا والثالثة القطع وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد مباشرة أو سبب ففي الأخيرين لا قول بل الكفار في بالغاتل والدية على عاقلة وهم عصباتهم كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الجنايات الجناية هي التعدي على البدن الجناف فلان على فلان أي تعدى عليه في بدنه بما يوجب قصاصا أو فذية مالية يعني إما أن يكون قصاص وإما أن يكون مالا يقدمه مقابل هذا الخطأ أو هذا العمل الذي قام به وهي الجناية على غيره وكما قال المؤلف القتل بغير حق ينقسم ثلاث أقسام فبين أن القتل ينقسم إلى قسمين قتل بحق وقتل بغير حق القتل الحق كقتل من يجوز قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمه بريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفسي بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وكذا قتل الكافر الحربي المعلن للحرب على المسلمين كذلك هذا لا يحرم قتله وإنما القتل هذا كله قتل بحق وأما القتل بغير حق فهو على المسلم أو المعاهد سواء كان دميا أو مستأمنا أو نعم كان دميا أو مستأمنا أو معاهدا فهؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم كل من أعطي عهد في بلاد الإسلام دخل بلاد الإسلام بعهد سواء عهد دمه أو كان العهد هذا وقف القتال بيننا وبينهم كالمستأمن مثلا كل هؤلاء لا يجوز قتلهم فعندها إذن كل من قتل أحدا من هؤلاء سواء كان مسلما غير مستحق للقتل أو كافرا غير مستحق للقتل فإن هذا يسمى جناية قال وهي ثات أقسام العمد العدوان وشبه العمد والخطأ هذا أنواع القتل إما أن يكون عمدا عدوانا وهو ما يسميه اليوم بسبق الإصرار والترصد عمد وعدوان العمد أي قصد قتله شخصي هذا العمد العدوان أي ضربه بآلة تقتل عادة كالمسدس أو السكين أو رمى عليه حجرا أو رماه من مكان شاهق أو أغرقه في بحر أو أحرقه بالنار أو سقاه سما كل هذا يعتبر عدوانا يعني أراد الإضرار به والثاني شبه العمد نترك شبه العمد قليلا الخطأ الخطأ هو ما قصد قتله مثلا يريد أن يرمي طيرا فأصاب آدميا معصوما فهنا هذا يسمى قتل الخطأ شبه العمد هو وسط وذلك يسميه شبه عمد هو شبيه بالعمد من جهة وشبيه بالخطأ من جهة أما شبهه بالعمد هو أراد الإضرار به لكن شبهه بالخطأ أنه بآلة لا تقتل عادة كأن يكون لكمه بيده أو وكزه بيده أو مثلا دفعه دفعة عادية كما يقال فهذا كله يسمى القتل شبه العمد أراد الإضرار به لكن ما أراد قتله أو بما لا يقتله عادة قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى العمد العدوان وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والديه يعني أي إنسان يقتل إنسان آخر ممن لا يجوز قتله يخير أولياء يسمون أولياء الدم أولياء الدم وسيتي ذكرهم يقال لهم ماذا تريدون هذا قتل ابنكم أو قتل أخاكم أو قتل أباكم أو قتل زوجتك أو قتل قريبك قتله عدوانا عمدا فأنت مخير بين أمرين إما أن تقتله وإما أن تقبل الديه فماذا تريدون يخير بخير النظرين إما أن يديه بمال يدفع مالا مقابل هذا القتل ويسامحونه وإما أن يسامحوه بغير دية بغير شيء بلا شيء وإما أن يقتله أي يقول له نريد القتل فهذا من حقهم هذا من حقهم كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فنفس مقابل نفس الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا وقد ذكرناه الثالث الخطأ وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب أن تقع الجناية منه بغير قصد يرى بالأجيس أن يقصد يعني تسبب في قتله إما بمباشرة وإما بغير مباشرة المباشرة كان يدفعه هذه مباشرة غير المباشرة اللي هو السبب يحفر حفرة ولا يضع يعني علامات على أنه توجد حفرة فيأتي إنسان فيسقطه فيها هذا بسبب والمباشرة هو من يدفعه طيب قال أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب هنا بغير قصد كان يدفعه ولا يدري أن هناك حفرة أو يقول له سر في هذا الطريق ولا يدري أن هناك حفرة له سبر كثيرة جدا فإذا دفعه في حفرة صغيرة لكن لا يدري أن فيها سبع أو فيها سكاكين أو فيها نار تضطرم أو غير ذلك هذا كله قتل خطأ كله قتل خطأ على كل حال هذه الأنواع الثلاثة للقتل قال ففي الأخيرين اللي هو شبه العمد والخطأ لا قود بل الكفارة في مال القاتل والديع على عاقلته عندنا كفارة وعندنا ديع يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيو رقبة مؤمنة وديع مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وهذه يدخل فيها كما قال أهل العنشبه العمد والخطأ يدخل فيها شبه العمد والخطأ وهو ديع مسلمة إلى أهله وكفارة الكفارة حق الله سبحانه وتعالى والديع حق الآدمي الكفارة حق الله والديع حق الآدمي فالآدمي يمكنه أن يتنازع عن الديع لكن لا يمكنه أن يتنازع عن الكفارة فإذا قتل إنسان آخر فإنه ممن لا يجوز قتله كما قلنا فإنه يلزم هذان الأمران وهما الديع والكفارة الكفارة على القاتل وهي تحرير رقبة مؤمنة هذه الكفارة رقبة مكررة فإذا عجز عن تحرير رقبة كان يكون ليس عنده مال أو لا يجد رقبة فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فيصوم شهرين متتابعين هذا على القاتل أما الكفارة عفواً أما الديع فهي على أوليائه وليست على القاتل وإنما على أوليائه يتحمل أولياء كما أنهم يأخذون الميراثة منه إذا مات كذلك يدفعون عنه الديع إذا قتل خطأاً أو شبه عمد لماذا؟ هذا من التكافل بين الناس لأن هذا قد يقع من الناس عن القتل الخطأ والقتل شبه العمد ولذلك قال الله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَهُ ويدخل كما قلنا معه شبه العمد هنا لأنه خطأ في النهاية ما تعمد قتله هنا إذن الديع على الأولياء من هم الأولياء؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَهُ ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك وهكذا هذه العصبة وكذلك الأخ الشقيق وذريته من الذكور الأخ لأب وذريته من الذكور ثم العم الشقيق وذريته من الذكور والعم لأب وذريته من الذكور أما الأخ لأم والخال والجد من أم والعم لأم وابن العم لأم كل هؤلاء ليسوا عصبة وإنما العصبة هم من يحملون نسبك يحملون نفس النسب الذي تحمله أنت قال المؤلب هنا ففي الأخيرين اللي يشبه العم بالخطأ لا قود بل الكفارة في مال القاتل الكفارة عليه هو والدية الكفارة قلنا تحيي الرقابة فإلا بيجد صيام شاري متابعين هذه على القاتل والدية على عاقلته وهم عصابته أو عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم يعني القبيلة الأسرة وهكذا القتل العمد ما فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر القتل العمد أعظم من أن يكفر ليس فيه كفارة مثل اليمين الغموس هناك عندنا اليمين اللي فيها كفار واليمين اللي ما فيها كفارة ليس لأنها أهون لا لأنها عظيمة فلا تلحق معها الكفارة كذلك هنا القتل العمد ما فيه كفارة وإما أن يقتلوا إما أن يسامحوه لكن ما فيها كفارة أبداً لأنه جريمة عظيمة ثم جريمة القتل العمد لا تنتهي في هذه الدنيا شبه العمد تنتهي في هذه الدنيا الخطأ تنتهي في هذه الدنيا العمد لا تنتهي هذه الجريمة ولذلك القاتل العمد تتعلق فيه ثلاثة حقوق حق لله ولا يسقطه إلا التوبة حق لأولياء المقتول وهو إما أن يقتلوه وإما أن يأخذوا الدية يصالحوه على الدية ثم هناك حق ثالث للمقتول نفسه وهذا يأخذه منه يوم القيامة لا يسقط يأتي يوم القيامة هذا المقتول يقول ربي سل هذا بما قتلني أي لماذا قتلني يحذر الإنسان من هذا الأمر على كل حال قال توزع عليهم الدية بقدر حالهم توزع عليهم بقدر حالهم لأنهم غير متساوين في الغنى فالذي يملك مثلاً مالاً كثيراً يزاد عليه في الدية وعلى كل حال الدية مئة من الإبل كما سيأتي فإذا كانت عليه الدية مئة من الإبل فقد يكون من بعض الأغنياء قال عليك عشرة من الإبل فقير يقول ما عليك شيء واحد حال توصل يقول عليك ناقة واحدة وهكذا فتوزع عليهم هذه الدية على قدر حالهم مختلف أهل العلم هل القاتل يشارك أيضاً في هذه الدية أو لا يشارك على قولين لأهل العلم على كل حال قال وتؤجل عليهم ثلاث سنين هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الدية تؤجل ثلاث سنوات نفرض مثلاً ثلاثين من الإبل السن القان تدفعون أربعين من الإبل السن اللي وراء تدفعون ثلاثين من الإبل يعني يعطون فرصة حتى يجمعوا الدية لأهل القتيل نعم قتلاً من اعتبط مؤمناً قتلاً جدعه إذا أوعب جدعه يعني قطعة تماماً وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يفتر بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار نعم بالنسبة للديات الديات يعني كقاعدة عند أهل العلم كل شيء ليس فيه في الجسد إلا شيء واحد فيه دية كاملة وكل شيء فيه اثنان فنصف الدية في كل واحد فيه ثلاثة ثلث الدية وربع الديا وهكذا فالقصد أنه أشياء التي ليس فيها شيء واحد مثلاً اللي هو مثلاً اللسان ما فيه إلا لسان واحد فإذا قطع اللسان عليه دية كاملة مثلاً أصاب الأنف جدعه كاملاً أيضاً دية كاملة لكن لو ننظر إلى الأنف الأنف مقسمة ثلاثة أقسام المارينان هنا وهذا العظم الذي بينهما هذه ثلاثة إذا قطع الأنف كله دية كاملة إذا قطع هذا المارن اللين هذا المكان اللين ثلث الدية واللين هنا أيضاً ثلث الدية والعظم الذي بالوسط أيضاً ثلث الدية العينان إذا أزالهما جميعاً دية كاملة عين واحدة نصف الدية الأذنان دية كاملة أذن واحدة نصف الدية وهكذا رجلان اليد الواحدة نصف الدية اليدان دية كاملة رجل واحدة نصف الدية الرجلان دية كاملة وهكذا فإذاً كل عضو من أعضاء الجسد محدد له يعني الدية التي توافقه البيضتان اللي هما الخصيتان دية كاملة الذكر دية كاملة اللحية لو أزالها بحيث أنها ما تطلع أحرق وجهها مثلاً بحيث أنها ما تظهر لحيمرها دية كاملة فإذاً الشفتان دية كاملة شفة واحدة نصف الدية أشفار العينين دية كاملة الشفر الواحد الرموش هذه اللي فوق ربع دية اللي تحت ربع دية وهكذا فالقصد أن هذا يقسم بحسب تقسيم الجسم تكون الدية المقررة على أو القيمة المقررة على الجاني أصابع اليدين أشرة إذاً كل أصبع عشر الدية الأصبع الواحد عشر الدية عشر الدية عشر الدية أزال الكف كلها نصف الدية لأنه خمسة أشار أربع أصابع أربعين بالمية من الدية وهكذا فإذاً هذا بالنسبة للدية الأصبع الواحد قلنا عشر الدية طيب لو قطع فقط جزءاً من الأصبع لأنه معروف كل أصبع فيه ثلاثة أنامل فأزال أنملة واحدة ثلث الأصبع فثلث العشر ثلث العشر من الدية ما عدا الإبهام الإبهام فقط أنملتان فهنا نصف العشر نصف العشر من الدية هكذا توزيع الدية في الأسنان كل سن خمس من الإبل خمس من الإبل يعني إذا قلنا مئة من الإبل خمس من الإبل إذاً نصف العشر نصف عشر الدية أسقط سنين عشر من الإبل إذاً عشر الدية أسقط عشرين سنن دية كاملة هنا تصير مئة من الإبل قد يقع عليه أكثر من دية مثل قطع لسانه ويديه فهنا عليه ديتان دية للسان ودية ليدين واحد يقول له قاتل أحسن قتل في دية واحدة نعم لك نحن نتكلم عن الذنب أيضاً الذنب أعظم من قضية الدية هنا لو أزال السمع ضربه على أذره لأنه ضربة قوية صار لا يسمع دية كاملة حتى لو لم يقطع الأذنين وضع له شيئاً في طعامه فأزال عنده الطعم دية كاملة أخافه فصار لا ينطق دية كاملة ضربه على أذره صار ما يرى دية كاملة حتى لو بقيت العينان لم يزلهم وهكذا إذن الديات أو الديات مقسمة على حسب الجريمة التي يقوم بها هذا الإنسان المأمومة فيها ثلث الدية المأمومة إيش؟ المأمومة هي الضربة التي تصل إلى أم الدماغ يعني ضربه ضربة يعني شق رأسه حتى وصل إلى أم الدماغ فهي تسمى مأمومة هذه فيها ثلث الدية قال وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة كذلك هي الطعنة بسيف أو رمح أو خنجر أو سكين أو زجاج أو خشب أو شيء المأمومة وصلت إلى الجوف تسمى الجائفة فيها ثلث الدية قال وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل المنقلة هي التي يعني يضربه ضربة فيكسر العظم ويحركه من مكانه منقلة نقلته عن مكانه فيه خمس عشرة من الإبل قال وفي كل أصبع صابع يدك ما قلنا عشرة من الإبل وفي السن خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس عشرة من الإبل الموضحة إذا يعني ضربه فأزال الجلد يعني أوضح العظم لكن ما كسره وصل إلى العظم لكن ما كسره لكن أزال الجلد هذه فيها خمس من الإبل قال والرجل يقتل بالمرأة الرجل يقتل بالمرأة لا فرق بين الرجل والمرأة يعني إذا قتل رجل للمرأة ففيها كل ما ذكر في الديات المرأة ديتها نصف ديات الرجل كما سيأتي والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم والأصل في الديات الإبل أصل في الديات الإبل يعني ليس الذهب وليس الغنم ولا البقر وإنما الإبل مئة من الإبل الآن أنا سألت بعض الذين يربون الإبل ويعرفون أسعارها في السوق وكذا الآن متوسط سعر الإبل نحن نتكلم عن سنة 41 و 400 بعد الألف من الهجرة سنة 20 و 2000 من الميلاد سألت بعض المختصين فقلت له كم تسوى الإبل تقريبا حاليا بالمعدل قال من 800 دينار 700 دينار يعني إذا قلنا 800 دينار مئة من الإبل نتكلم عن 80 ألف دينار 80 ألف دينار كويتي 80 ألف دينار كويتي هي الدية اليوم إذا أردنا أن نحسبها بالذهب على سعر الغرام من الذهب ألف دينار من الذهب على سعر الغرام من الذهب والدينار يعادل أربع غرام وربع تقريبا أيضا يعادل تقريبا حوالي 50 إلى 60 ألف دينار كويتي تقريبا الدي حاليا المفروض أن تكون نعم طيب قول المؤلف يشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا لأن غير المكلف ليس له قصد ما في قصص يعني المكلف هو العاقل والبالغ وكان القاتل مجنونا أو كان القاتل صغيرا ولو تعمد يعني الصغير هذا عمره عشر سنوات مثلا أخذ المسدس مثلا ورمى به أحدا أو أخذ السكين وطعن أحدا أنا أذكر أحدهم مثلا أحدهم مثلا هو حدثني بنفسه يقول أنه أن أخاه قتل أخته وهم طفلان صغيران غضب عليها أزعجتهم وكذا كذا ضربها بالسكين فماتت هذا لا يقتل لماذا؟ قالوا لأن المجنون والصغير ليس لهما قصد أصلا ويشترط في القصاص أن يكون قاصدا وهذا عامدا هذا ليس له عامد أصلا ليس له قصد في القتل فلا يقتل أبدا فإذا لابد أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا حتى يقتل كذلك أن يكون المقتول معصوما إذا كان المقتول غير معصوم لا يقتل به كيف غير معصوم؟ كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتاركي لدينه المفارق للجماعة هؤلاء الثلاثة غير معصومين لأن القاتل النفس بالنفس الذي قتل وحكم عليه بالقتل يعني حكم عليه القاضي تبين للقاضي واعترفه أنه قتله عمدا فهنا هذا يقتل كل ما في الأمر أجل قتله قيل يقتل بعد شهر كالمحكمين بالإعدام مثلا يقتل بعد شهر أحدهم جاء وقتله قبل أن يقتل لا يقتل به لماذا؟ لأن هذا غير معصوم الدم هذا كل ما في الأمر مهدر الدم لكن مؤجل مثلا الزاني المحصن إذا اعترف زاني المحصن أنه زنى فإنه يحكم عليه بالرجم بالقتل فهنا إذا قام رجل وقتله قبل أن يأتي وقت الرجم فإنه هنا لا يقتل به نعم يعاقب هذا يسمى افتئات على ولي الأمر لأنه تعد عليه في هذا الأمر لكن لا يقتل كذلك من قتل كافرا حربيا لا يقتل بل من قتل كافرا بشكل عام لا يقتل المؤمن لا يقتل بالكافر قال والمقتول معصوما قال ومكافئا للجاني في الإسلام والرقي والحرية يعني الإسلام لا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم يرح رائحة الجنة ومن قتل ذميا يقول أن أنا خصيمه يوم القيامة فالقصد إذن أن هذا المعاهد أو الكافر المعاهد كما قلنا ذمي أو مستأمن أو معاهد فهذا لا يقتل به المسلم إذا قتله لكن يعاقب وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل إذا رأى القاضي ذلك من باب الزجر له من المفسدين في الأرض كما سيأتي في كتاب الحدود فيقول الله تبارك وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال ورقوا الحرية هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل فيها خلاف بين أهل العلم والظاهر والعلم عند الله أنه يقتل به أن الحر يقتل بالعبد نعم لحظة قال وأن لا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد يعني إذا قام الأب وقتل ولده هل يقتل الأب بالولد أو لا يقتل قولا لأهل العلم مشهورا لا يقتل أو لأنه ورد حديث لا يقتل والد بولد سواء كان الأب أو الأم وقال بعض وأيضا قالوا الأب هو سبب وجود هذا الأب في هذه الدنيا فكيف يكون الأب سببا في إعدامه فقالوا لا يقتل والد بولده القول الثاني أنه يقتل به لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فقالوا يقتل إذن وأما الحديث الوارد وهو لا يقتل والد بولد فحديث ضعيف لا يثبت وأما كون الوالد هو سبب وجوده فكيف يكون هو سبب إعدامه فالصحيح أنه ليس هو سبب إعدامه وأن سبب إعدامه هو فعله هو خالف الجمهور في هذه المسألة فقال يقتل الوالد بولده إذا تيقن أنه قتل وعمل حيث طرحه واخذ السكين وقتله يعني يقينا تبين القاضي أو اعترف قال نعم قتلته عمدا لأني لا أحبه أو لأنه لا يسمع كلمهم أنه يعني تبينه فعلا قام بهذه الجريمة عمدا مئة بالمئة فهنا قال يقتل وهذا هو الصحيح مختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الوالد يقتل بولده نعم نعم لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين الأولياء هم أولياء الدم أولياء الدم وأولياء الدم هم أقرب الناس إلى هذا المقتول كأبيه أمه ابنه ابنته بعضهم يدخل الزوجة أو الزوج في أولياء المقتول فهنا قال لا بد أن يتفقوا على القتل فلو أقدم زيد على قتل عمر مثلا وقالوا طبعا قتل عمد الآن يقتل وقال الأولياء يقتل يقتل لكن لو أحد الأولياء أحد أولاد عمر قال أنا أرى أن لا يقتل لا يقتل خلاص إذن لا بد أن يتفق الأولياء كلهم على قتله وإلا لم يقتل كذلك لو كان أحد الأولياء صغيرا غير مكلف فقامنا زيد قتل عمرا وعمر عنده ابن عمره ست سنوات ماذا يفعل الآن؟ طيب هل يمكن أن يتفق الأولياء؟ لا يمكن لأن أحد الأولياء صغير فيسجن القاتل حتى يكبر هذا الصغير حتى يبلغ الحلم ثم يسأل إذا كان تميع الأولياء يريدون قتله فينتظر هذا الصغير فإذا كبر الصغير يسأل أتوافق بقية الأولياء في قتل قاتلي أبيك؟ أو لا إذا قالوا أوافقهم قتل إذا قال لا أوافقهم لا يقتل لم يقتل إذن لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين وغير المكلف ينتظر حتى يكون مكلفا قال والأمن من التعدي في الاستفاء يعني الأمن من التعدي في الاستفاء مهم جدا خاصة لا نتكلم في القتل ولكن في الاستفاء فيما هو دون القتل لأن الله تبارك وتعالى يقول إذن الاستفاء ليس خاصا بالقتل بل بغير القتل إنسان قطع يد رجل تقطع يد القاطع سمل عينه تسمى العين المجرم السام الذي سمل العين قطع أذنه تقطع أذن القاطع الذي قطع الأذن وهكذا لكن في الاستفاء لا بد أن يتأكد من عدم التعدي عدم التعدي كيف؟ قطع أصابع إنسان هذا يقول أبا اقطع الكف كلها لا ما يصير قطع أصابع تقطع أصابع قطع أنملة تقطع أنملة كسر سنا تكسر سنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة كسرت ثنيتها فاستدعى التي كسر ثنيتها وأمر بكسر ثنيتها ثنية بثنية أبدا وهكذا إذن فالقصاص لا بد أن يؤمن فيه من التعدي لا يكون هكذا التعدي وإنما يكون استفاء فقط دون التعدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موقع أن رجل ضرب رجل على رجله ضربة قوية وصقط فقالوا له نعالج رجلك الآن قال لا أول شيء اشفوا ما في صدري اضربوه على رجله كما ضربني على رجلي اضربوه على رجله كما ضربني فقالوا له انتظر حتى تستقر أمورك لأن الرجل هذه الآن المصاب قد تقطع إذا لم يمكن علاجها وقد تبرأ فانتظر حتى تشفى ثم ننظر إذا قطعت رجلك قطعنا رجله وإذا شفيت رجلك ضربنا رجله كما ضرب رجلك فقال له الآن فضربت رجل الذي ضربه ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن المصاب الأول الذي اعتدي عليه ابتداء قطعت رجله زاد الألم وزاد تعفن في الرجل فقطعت بينما المجرم الأول الذي ضربه على رجله شفيت رجله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قال يا رسول الله فلان ضربني على رجلي والآن قطعت رجلي بينما هو ضربت على رجلي وشفيت اقطعوا رجله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرناك أن تستأني فلم تستأني قلنا لك انتظر فلو انتظرت الآن نقطع رجله لكن خلاص أنت أخذت حقك فالقصد إذن أن الاستفاء لابد أن يؤمن فيه من التعدي اللا يأخذ أكثر من حقه وذلك بعض أهل العلم كان يقول مثلا في بعض الأشياء لا يمكن الاستفاء منها لأنه لا يمكن مثلا كسر ضرسه وما أزال الضرس كله وإنه كسر جزء من الضرس مثلا هذا شون تستوفي منها الآن يخي أنه يقلع الضرس كله وهنا لا يمكن الاستفاء لكن الآن في الطب الحديث يمكن يأتي بجهاز معين ويكسر الضرس نصف الضرس يكسر هكذا وهذا واضح جدا فالقصد إذن أنه مع وجود أو مع إمكان الاستفاء بالدقة فيستوفى بالدقة والله أعلم نعم طيب قال وتقتل الجماعة بالواحد نعم لأنه في زمن عمر قتل سبعة قتلوا واحدا تقتل سبعة بواحد قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به يعني ليس فقط رجل واحد أقتل مئة طالما أنهم اتفقوا على قتله فيقتلون به طيب قال طبعا هنا في قضية وهي الحامل مثلا إذا امرأة حامل ضربت امرأة فهل يقتص من الحامل لا لا يقتص من الحامل الآن تؤجل حتى تضع لأنه فيه إذاء لمن لم يذنب وهو الذي في بطنها فتنتظر حتى تضع ما في بطنها أو حتى يعني ترضعه يعني لا يحتاج إليها ثم بعد ذلك يقام الحد عليه سواء كان الحد قتلا أو قطعا حتى القط قد يؤذي يؤذي هذا الذي في بطنها قد قد تموت من هذا القط قد تتأذى تتعب فالمهم أن الحامل تؤجل حتى تضع ما في بطنها وحتى يستغني عنها إذا كان هناك من يرضعه مثلا كان يحتاج إليها إلى أن تبقى حتى ترضيعه لكن لا يضيع الحق فقط يؤجل كما قلنا في تأجيل الحد بالنسبة للصغير حتى يكون مكلفا قال ويقاد كل عضو بمثله كما ذكرنا قبل قليل بدون تعد نعم نعم المرأة ديتها نصف الرجل بل المرأة نصف الرجل في خمسة أشياء معروفة المرأة نصف الرجل الدية والعقيقة غرست الثانية الميراث والشهادة هذا الصعب الأخير أو العتق طيب هذه خمسة أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان في الشهادة المرأة نصف شهادة الرجل في الميراث فالذكر مثل حظي الأنثيين في الدية دية المرأة نصف دية الرجل في العتقي عتق رجل عن عتقي امرأتين وفي الموضوعين الآن في العتق قلنا العتق والعقيقة والعقيقة نعم والعقيقة يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الأنثى بشاتين واحدة في النهاية في نهاية هذا الباب أنه هذه الجنايات والقصاص فيها يكون بإذن السلوك سلطان حتى لا تكون فوضى وإنها بإذن السلطان أو من ينوب عنه حتى لا تكون فوضى بين الناس والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم وبركاته