37- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس السابع والثلاثون / الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباركنا بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد المهام بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى في القرن الرابع عشر الهجري ونحن في يوم الأحد الثالث عشر من شهر رجل لسنة احدى واربعين واربعمائة بعد الألف الموافق للحادي عشر والثاني عشر الثامن موافق للثامن من شهر مارس لسنة عشرين والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب النفقات للزوجات والأقارب والممالك والحضانة لكن كما قلنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لما كان كتابه مختصرا كان يجمع بعض الأبواب مع بعضها ليختصن بقدر المستطاع رحمه الله تبارك وتعالى وذكر نفسي وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أن نخلص نيتنا لله تبارك وتعالى في طلبنا للعلمي تفضل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ذاته وصحبه قال المؤلف رحمه الله باب النفقات للزوجات والأقارب والممالك والحضانة على الإجزاء نقبة زوجته جسودها ومسلمها من نعوذ بحسن حال الزوج لقوله تعالى للمؤلف سعد من سعد ومن هدو عليه باسمه فليمت حبك ما أتاه الله لا يكمل الله نفسه إلا ما أتاهها ويلزم بالواجب من ذلك إذا طارت وللعوار مسلم ولكن على المنزل كلنا وكسوت كلنا بالمعروف نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكانها هذا من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والسكنة النفقة والسكنة هذا واجب على الزوج ويكون بالمعروف المعروف أي ما تعارف عليه الناس وكل بحسبه كما قال الله تبارك لينفق ذو ساعة من ساعته فالغني عن الموسر عن الفقير فالموسر وهو كثير المال غير الغني الذي هو أقل منه شأنا والغني غير الفقير الذي هو أقل منه شأنا وهكذا فتكون نفقة كل واحد منهم على حسب ما عنده من المال وهذا حق للزوجة حتى إن هند بنت عتبة واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح يعني لا يعطيه من النفقة وعنده فأذل لها النبي أن تأخذ من ماله دون علمه إلى هذه الدرجة فدل هذا على أن هذا حق للزوجة لا منة للزوج به وإنما هو حق لا تأخذه منه ولو دون علمه قال ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت المرأة عن بعض حقوقها قد تكون المرأة موسرة من أصحاب الأموال فتقول لزوجها لا أريد نفقة هذا التنازل فإذا تنعت عن قبول النفقة هذا حقها وكذلك إذا لم تطلب السكنة كأن تقول أنا عندي بيتي مثلا لا أحتاج إلى سكنة هذا حقها تنازلت عنه لكن الحق هذا لا يسقط متى ما طالبت به لكن ليس لها أن تطالب به بأثر رجعي طالما أن تنازل لكن لها الحق أن تطالب به من اليوم وهكذا وهذه النفقة التي للزوجة تكون لها طالما أنها في حبل الزوجية أو مطلقة معتدة من طلاق الرجعي النفقة مستمر لها أو حامل من طلاق فتستمر لها النفقة حتى تضاع نعم نعم الإنسان يجب على أن ينفق على أصوله وفروعه الفقراء إن كان غنيا هذا من حقهم عليه والأصول والفروع الأصول هم الأب والأم والجد والجدة سواء من أبيه أو من أمه جده والد والده أو جده والد والدته وجدته كذلك والدة والدتي أو والدة والده هؤلاء أصوله بناته أبناؤه أبنائه طيب بنات أبنائه وبنات بناته وأبناء بناته إذا احتاجوا كذلك فهذه الأصول والفروع هو مسؤول عنهم إذا احتاجوا إليه إذا لم يكن هناك من ينفق عليهم إذا كان ليس هناك من ينفق عليهم يعني مثلا الإبن غير مجبر على الإنفاق على جده طالما أن الأب موجود الأب هو المسؤول إذا امتنع الأب واجب على الأب الجد غير ملزوم بالإنفاق على ابن ابنه طالما أن الأب موجود اللي هو ابنه لأنه هو المباشر إذا امتنع أو عجز انتقل الوجوب إلى الجد وهكذا فالقصد أن الأصول والفروع يجب على الإنسان ينفق عليهم ومن هذا أخذ أهل العلمي أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع قال لماذا لأن من دفع الزكاة للأصول والفروع على سبيل الفقر كأنه دفع النفقة عن نفسه طيب تعطيهم من الزكاة كأنك تخفف عن نفسك كأنك أعطيت نفسك لأن هؤلاء واجب عليك أنت أن تنفق عليهم فإذا أعطيتهم من زكاتك كأنك أعطيت لي نفسك ثم أعطيتهم هذه الزكاة فمن هذا أخذ أهل العلمي أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع قال كل من يرثه بفرض أو تعصيب من يرثك بفرض أو تعصيب يعني مثل ابن عمك أخوك هؤلاء أيضا لا يجوز لك أن تنفق عليهم أو يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانت نفقتهم واجبة عليك يعني مثلا أخوك أصغر منك وأبوك متوفى وما عندك إخوة آخرون خلاص أنت ملزوم تنفق عليهم عمك مثلا فقير محتاج وأنت الله سبحانه وتعالى فتح عليك وليس هناك لعبك أب اللي هو جدك وليس له أبناء ينفقون عليك وليس له إخوة اللي هم أعمامك أو أبوك يعطونه ما فيه إلا أنت وأنت ميسور الحال يجب عليك أن تنفق على عمك وكذا ابنه عمك وكذا أختك وهكذا كل من يرثك بفرض أو تعصيب إذا احتاج ولم يوجد أقرب منك يعطيه فإنه يجب عليك أن تعطيه وهذا هو التكافل في دين الله تبارك وتعالى نعم حتى المملوك العبد الذي تملكه رجلا كان أو امرأة يعني عبد أو أمة يجب عليك أيضا أن تنفق عليه تنفق على المملوك وتعطيه حقه من الطعام والشراب نعم نعم إذا كان عندك عبد أو أمة وطلب أن يتزوج عليك أن تزوجه كما هو الحال بالنسبة لابنك وابنتك إذا طلب الزواج من عبادكم وهذا أمر على الوجوب فالعبد إذا أراد طلب الزواج يجب عليك أن تتكفل بزواجه كما أنك تتكفل بزواج ابنك وتكفل بزواج ابنتك لذلك عبدك وأمتك تتكفلوا بزواجهم إذا طلبوا الزواج نعم نعم حتى البهائم الإسلام دين كامل يعني حتى لذلك هذه الشريعة هي أكمل الشرعة كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم كاملة يعني الشرائع السابقة كانت تعطى على قدر الناس الموجودين لأن كانت شرائع مؤقتة لأناس معينين لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت عامة شاملة لكل أهل الأرض ولكل زمن إلى يوم القيامة لذلك جاءت كاملة شاملة من كل وجه ومن ذلك الاهتمام حتى بالبهائم إن كانت لك بهيمة لا يجوز لك أن تمنع عنها رزقها وكلكم يعرف قصة المرأة التي حبست القطة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أخبر النبي أنها من أهل النار على قطة والعكس صحيح بغي غفر الله لها لأنها سقط كلبا عظمة هذا الدين تظهر في تشريعاته في عقائده في أخلاقه وهكذا فالقصد إذن أنه حتى البهائم لا يجوز منعها من الطعام والشراب والعناية بها نعم الحظانة هي من الحظن أي الوضع بالحظن من شدة العناية والرعاية والحظانة الأصل للوالدين أنهما يقومان بحظانة أولادهما لكن قد يقع حياء الطلاق بين الزوجين وهذا أمر طبيعي جدا كما قال الله تبارك وتعالى يتفرق يغني الله كله من سعته وحياء عندما يقع الطلاق يكون بينهما أولاد بين الأبوين يكون أولاد فعند من يكون هؤلاء الأولاد إذا كان هناك اتفاق بينهما كأن تقول الزوجة أنا أقبل أن تتكفل أنت بالأولاد أو هو قال أنا أقبل أن تتكفلي أنت بالأولاد فالأمر سهل واضح جدا وهذا هو المفروض حقيقة ولا تنسوا الفضلة بينكم هذا هو الأصل أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين على حظانة الأولاد للنظر في مصلحة الأولاد لا في انتقام كل واحد منهما من الآخر لكن إذا وقع الخلاف فمع من يكون المحظون الأصل أنه يكون مع من يرعاه يرعاه مصالحا فإذا كان الأب فاسدا أو لا يستطيع أن يقوم بحظانة الأولاد فهم مع الأم والعكس صحيح إن كانت الأم غير صالحة أو لا تستطيع أن تقوم بحظانة الأولاد فالحظانة للأب لكن إذا كان كل منهما يرى أنه صالح وكل منهما يطالب حظانة الأولاد فقالوا الأصل إلى سن السابعة أنهم مع الأم الأولاد ذكورا كانوا إناثا إلى سن السابعة يكون معلوم لأنها يعني أحنى عليهم من الأب وأعلم من الأب بما يصلحهم تصلح الأولاد في هذه الثن فإذا بلغوا السابعة فعلى المذهب عند البنت تكون مع الأب لأنه يؤدبها ويزوجها وما شابه ذات مئة الأمور خاص بعد السابعة تكون مع الأب والأبن يخير يخير تريد أمك أو تريد أبك إذن إلى السابعة الجميع مع الأم بعد السابعة البنت مع الأب والأبن يخير بين أمه وأبيه وهذا طبعا قلنا إذا كان الأبوان كلاسة هما صالح للحضانة كلاما صالح للحضانة فهنا القاضي يجعل البنت مع الأب بعد السابعة والابن يخيره بين الأبي والأم مذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنها مع البنت إلى البلوغ مع الأم إلى البلوغ البنت أو الابن تكون مع الأم إلى البلوغ بعد البلوغ يخير يعني الابن والبنت وبعض أهل العلم يرى أن البنت مع الأم إلى الزواج البنت تكون مع الأم إلى الزواج هذه ترجع إلى تقدير القاضي بحسب أحوال الزوجين وأحوال البلد الذي هو فيه فأين تكون البنت وأين تكون الابن نعم لاحظوا شوي أحد عنده سؤال على ما مضى طيب ياري الأطعمة إما أن تكون من الحيوان يعني الطيور والأسماك والبهائم وغيرها وإما أن تكون من الزروع الحبوب والزروع وغيرها فبدأ بالزروع والحبوب فقال الأصل منها كلها حلال وهذا هو الصحيح كل ما في الأرض حلال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأصل الحل هذه قاعدة عند أهل العلم الأصل في المطعمات الحل فلو سافرت إلى بلد رأيت بعض الفواكه مثلا أو بعض الحبوب ما عمرك رأيتها مثل الآن الانفتاح الذي صار يعني مثلا بعض الأطعمة هذا الكيوي والمثل شنو بعد الكاكا في كاكا عذر الله مثل الطماط الكاكا والببايا في أطعم ما كان أبائنا وأجداد ما يعرفونها حتى حيننا في زمان قديم ما نعرفها أبدا وإنما تعرف علينا لما اتصلت البلاد بعضها ببعض البلد وما زال إلى الآن يعني تسافر إلى البلد تشوف أطعمة أول مرة تشوفها بحياتك يعني من سواء كانت الفواكه أو من الورقيات أو من الحبوب طيب فما حكمها الأصل الحل الأصل في الأطعمة الحل هذا هو الأصل أي طعام تراه الأصل الحل إلا ما جاءت الشريعة بالنص على تحريمه كالمسكر فأي طعام مسكر فهو حرام قليله حرام وكثيره حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام طيب فالقصد أن المسكر حرام قليله وكثيره أما غير المسكر فإنه مباح كذلك كل ما ضره كل ما يضر فهو حرام من السموم وغيرها فهي حرام بل كذلك لو كان يضر شخصا دون شخص مثل بعض المصابين بعض الأمراض هذا الطعام يضر به فيكون حراما عليه ولا تلقوا بأيديكم للتالك لا ضرر ولا ضرار فالقصد أن الأصل في الحبوب والورقيات والبهائم والطيور كل هذه الأصل فيها الحل كأطعمة وإنما يحرم منها ما جاء النص عليه طيب أو خلوا البهائم الحبوب والثمار الآن الأصل فيها الحل إلا ما كان مضرا أو مسكرا نعم إذا كانت الخمرة خلا حلت الخمر هي في الأصل كانت مباحة يعني هي كانت علبا كانت تمرا ثم تحولت إلى خمر فصارت حراما طيب إذا ردت إلى أصلها أو قريب من أصلها ردت حلالا توحي لأن المحرم في الخمر هو إسكارها إسكار الخمر هو الذي جعلها حراما فإذا تحولت الخمر إلى خل قلت طيب هل تسكر الآن قال لا أشرب ما شئت لا تسكر أبدا ولو كثيرا إذا صارت حلالا واختلف أهل العلم إذا تخللت أو إذا خللت فيقول إذا تخللت بنفسها فمباحة أما إذا خللها الإنسان هنا جاء التحايل يقولون فتحرم من باب التحايل لأن المفروض في الإنسان إذا وجد الخمر أن يلقيها أن يسكبها طيب لا أن يحتفظ بها أو أن يخلله فقالوا أن هذا فيه نوع من التحايل على الشرع من هذا الباب فلذلك قالوا إذا تخللت أي بنفسها أي تركت مدة ثم تحولت إلى خل من نفسها دون أن يتدخل الإنسان فقالوا هنا تحل ولا شيء فيها نعم طيب الطعام إما بحري وإما بري المؤلف حسمها قال كل ما كان بحري فهو حلال والمقصود بالبحري هو ما كان لا يعيش إلا في البحر أو جل حياته في البحر هذا هو البحري البحري ما كان لا يعيش إلا في البحر أو جل حياته في البحر طيب الغالب قالوا هذا هو البحري قال كله حلال طبعا يستثنى من ذلك ما كان ساما طيب وما كان مضررا هذا على القاعدة في الأصل طيب أما بقية أطعام البحرية في الأصل بعض أهل العلم قال لا نحن عندنا قاعدة يحرم كل ذي نابل من السباع قالوا إذا كان من سباع البحر كالسمك القرش مثلا يقول هذا من سباع البحر مثلا أو التمساح قالوا هذا يعتبر من سباع البحر مثلا فهل هذا أيضا يجوز بعض أهل العلم وهو الصحيح قال نعم يجوز طالما أنه بحري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو الحل ميتته أطلق والله تبره يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيار وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما إذن قالوا صيد البحر أطلق في القرآن والسنة فالأصل الإباحة وهذا الذي تميل إليه النفس أن كل ما يعيش في البحر الأصل فيه الحل إلا ما جاء النص عليه كالسام والمضر مثلا طيب وما نهي عنه بذاتي كالضفدر مثلا على خلاها الضفدر مثل حيوان البحر أو البر طيب قال هذه هي التي تحرم أما غيرها فالأصل فيه إيش الإباحة وإن سمي بتسميات تشابه تسميات يعني البر مثل حية البحر مثلا الحيات تكون في البحر أو غيرها إذا لم تكن سامة فالأصل فيها الحل إذا كانت ما لا يعيش إلا في البحر نعم مثل خنزير البحر مثلا الأصل فيه الحل إنه ليس بخنزير وإنه يسمونه خنزير البحر لشبهه به وهو ليس بخنزير الذي يعني جاءت الأحكام متعلقة به القصد أن كل حيوان يعيش في البحر ولا يعيش في غيره الأصل أنه حلال نعم إلا ما كان فيه الضرر نعم ثانيا وأما الدروين فالأصل فيه إلا ما نص عليه شارع فمنها إلا إلا ما نص عليه هكذا فمنهما في حديث ابن عباس نعم البري أيضا الأصل فيه الحل الأصل في طعام البر الحل أيضا كذلك كطعام البحر لكن البري جاءت فيه نصوص جاءت فيه نصوص كتحريم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباء كل ما له ناب من السباء فالأصل فيه التحريم وكذلك كل ذي مخلب من الطير والمقصود بالمخلب أي ما يصيد من مخلبه لا أنه له مخلب المقصود يصيد بمخلبه وكذلك ليس المقصود أن ناب وجود الناب وإنما يصيد بنابه يفترس بنابه فكل الحيوان تفترس بنابها وكل الطيور التي تفترس أو تصيد بمخلبها فهذه محرمة كالصقر والعقاب والنسر وبحقب وغيرها وكذا كذلك الحيوانات كالأسد والنمر والثعلب والذئب والكلب وغيرها كل هذه تفترس بنابها فهي محرمة والطيور التي تصيد بمخالبها فهذه محرمة قال ونعى اللحم الحمر الأهلية الحمار الأهلي محرم وقد جاء النص فيه في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يطبخون لما كان محاصرا لخيبر وجد الصحابة يطبخون قال ماذا في القدور قالوا حمر إنسية يعني أهلية فقال أكسروها وألقوا ما فيها أكسروها لهذا أكسروها وألقوا ما فيها قالوا يا رسول أو نلقي ما فيها ونغسلها يعني فقارح أن نكسر القدور أو نغسلها ونلقي ما فيها قال ألقوا ما فيها واغسلها ومن هذا ذهب أهل العلم أنه لا يجوز أكل اللحم الحمر الأهلية أما الحصان فرس فاختلفوا فيه والجمهور على حله حديث أسماء أكلنا يوم خيبر لحم فرس فدل على جوازه جواز ذاك اللحم الفرس الخيل وهذا قول الجمهور وأما الحمير الأهلية فهي محرمة وأما الحمير الوحشية اللي تعيش في البراري وهذا فهي حلال مباحة وأما الحمير الأهلية فهي محرمة قال ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه نهى عن قتلها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ذاته هي يعني يقول أهل العلم كل ما نهي عن قتلي فلا يجوز أكله ومنها نهي عن قتل الضفدع صلى الله عليه وسلم فذل على أنه لا يجوز أكله كذلك فكل شيء نهي عن قتله يقول لا يجوز أكله ثم قال وجميع الخبائث محرمة كالحشرة الحشرة لعموم قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والخبائث هي ما تستخبثه النفس ما تستخبثه النفس الطبيعيا وإلا في بعض الناس ما تستخبثه النفس الطبيعيا ما تستخبث نفسهم شيئا يعني مثل شرق آسيا بشكل عام يعني بالصين وغيرها كل شيء طيب فهذه لا تستخبث نفسهم ولكن قال نفس الإنسان العادي الإنسان العادي نفسه إذا كرهت الشيء وخلنا نقول استقر الأمر على استخباثه فهو الخبيث الذي لا يجوز أكله والأصل في الحشرات عدم جواز أكلها لاستخباثها واستثني الجراد لأنه جاء النص على أكله أكل الجراد في زمن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجراد وجاء فيه النص حليث ابن عمر رضي الله أحلت لنا ميتتان ودمان قال أما الميتتان فالسمك والجراد وهذا موقوف على ابن عمر ولكنه له حكم الرفع يقول أهل العلم لأن عندما يقول صاحبي أحل مهنها الذي أحل هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فهذا وإن كان موقوفا إلا إنه له حكم الرفع فالشاهد من هذا أن الدماء أيضا محرمة شرب الدم لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسوحا فالدم المسوح محرم واستثني من الدم الكبد والطحال الكبد والطحال والقلب وغيره هذه الأشياء التي تكون الدماء فيها مجمدة وكذا هذه يجوز أكلها وإلا الأصل في الدماء أنها محرمة لا يجوز أكلها إلا مستثني كما قلنا نعم نعم الجلالة هي الحيوان الذي يأكل نجاسات الجلالة هي الحيوان الحلال الذي يأكل نجاسات بقرة تتغذى على نجاسات شات تتغذى على نجاسات دجاجة تتغذى على نجاسات تركت فترة كلها نجاسات عندها وتأكل من هذه النجاسات فهذه بهيمة ما تفهم طيب الآن كل يوم تأكل منها نجاسات هل يجوز أن أكلها؟ يعني مثلا أنت جئت وجدت شاتا أو بقرة أو دجاجة في مكان مجاري وقذورات ونجاسات وكذا صار لها مدة هناك ولقيتها هذه تسمى جلالة هذه تسمى جلالة هل يجوز لك أن تأكلها؟ لا يجوز لك أن تأكلها تتغذت على النجاسات تغذت على نجاسات طيب ما الحل في مثل هذه؟ تحبس ثلاثة أيام يعني تبعد عن النجاسات وتطعم الطاهرات تشرفها الماء النظيف تأكل الأكل الطيب كذا كذا حتى يتبدل الطعام الذي أكلته من النجاسات يتبدل بدم وكذا عند ذلك يجوز أكلها أما قبل ذلك طالما أنها ما زالت تتغذى على النجاسات فلا يجوز أكلها وتسمى عندها العلم الجلالة كل بهيمة تتغذى على النجاسات حتى لو كان طيرا كل بهيمة تتغذى على النجاسات لا يجوز أكلها حتى تمنع أو تحبس على النجاسات وتطعم الطاهرات على الأقل ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يجوز أكلها فما أدري شل يصير دكتور في أكلها تتغير الدم مثلا تنظف شيء ما يظهر شيء طيب على كل حال المهم أنها حكم الشرعية أنها تحبس ثلاثة أيام وتغذى الطاهرات ثم بعد ذلك يجوز أكلها والله أعلم أحد عنده سؤال على غمضاء سم؟ سرد نوع من الطيور لا الزبالة شيء والنجاسات شيء آخر لأن مكان الزبالة قد يلقي فيه الناس كل شيء لا يريدونه لكن النجاسات مكان نجس اللي فيه البراز والبول والماء النجس وهكذا تلقى فيها أشياء نظيفة يعني ما عليك نعم الغالب ينظر الغالب في حالها هل هي في البر أو في البحر ينظر في الغالب في حالها طيب خلينا نشوف فيها سلمين نساء أو شيء طيب السرد قلنا نوع من الطيور طيب بعد نعم لا ما في كراهة ما في كراهة لأنه حديث أسماء في الصحيح أن تقول أكلنا لحم الفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منع قال لأن الله ذكرها أنها لتركبوها وزينة قال وذكرها مع البغال والحمير فقال هي أشبه بالبغال والحمير لكن لما جاء النص أنهم أكلوا لحم الخيل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست كالبغال والحمير وذلك يقول كل ما تولد من محرم وحلال ذكر الله خير نباتنا وهو البغل البغل متولد من فرس مع حمار البغل متولد فهو محظور فالبغل لا يجوز أكله صحيح أمه فرس لكن أباه حمار فلذلك لا يجوز أكله كل ما تولد من محظور ومباح فإنه لا يجوز أكله واخترف أهل العلم في الضبع يعني هل يجوز أكله أو لا الضبع الجمهور على المنع من أكله أنه لا يجوز لعمومي نهى عن كل ذي ناب من السبع قال وهو ذو ناب وهو من السبع فلا يجوز أكله وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم بعض أهل العلم ومذهب أحمد أنهم قالوا أنه يباح أكل الضبع وذلك لأنه جاء فيه الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع شات يعني جعل جعلهم من الصيد وكل ما جعل له مقابل من الأنعام بيمة لأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصير وأنتم حرم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع شات قالوا إذن صيد وإذا كان صيدا إذن مباح وأخذه من حديث جابر أنه جعل في الضبع شات الجمهور يحرمون الضبع ويقول لا يجوز أكل الضبع ويقول حديث جابر هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف من كلام جابر لأن هذا رأي جابر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأي جابر خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي سوسع عن كل ذي ناب من السباع فلذلك ذهب الجمهور إلى تحريم الضبع وقالوا رأي جابر لا يقدم على العموم وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع الحنابلة لما أباحوا أكل الضبع قالوا إنه مستثنى لحديث جابر ثم قال بعضهم إن الضبع نعم وإن كان ذا ناب إلا إنه لا يفترس بنابه لا يفترس بنابه وإنما يعني يأخذ الفضلات من الصيود التي يصيدها غيره وإن كان له ناب لكنه لا يفترس به هذا رأي الحنابلة والجمهور على المنع على التحريم وهذا أحوض قول الجمهور أقرب إلى الصواب في تحريم الضبع للحديث مختلف فيه حقيقة والأقرب أنه موقوف من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والله أعلم وكالله هناك شيء ثابت علمياً أن دم الضبع كل شيء مجرم يقول لك يلا رد لا يقاس عليها طيب الذي يقول لك دم البرازي هناك فخذ من المطران يقول لهم البرازي واحد من البرازي جيد أيضاً يأخذون دمهم وتشفون فيه يشربونه ها يزعلون عليك المطران سمعتم هذا ها معروف يقول لك خذ من دم البرازي لأمراض معينة الذي يصيبه عضة كلب أو كذا أي الذي يعضه حيوان يأخذ من دم برازي مردد برازي مردد يعني خوالة عمامة زيه طيب فيأخذون من دمه ويقولون هذا مجرب أيضاً إيه شو رأيك النتائج من موسى في رأيك؟ مو بالضرورة مو بالضرورة قد تكون أحياناً وهمية خلاص حاط ببالة إن شافيني هذا الشيء خلاص يشربه هنكون شيء نفسي في الإنسان لكن عندنا نحن القاعدة أنه لا يشرب الدماء الدهن بدمه بس ما يشرب الشرب في التنك أيه على كل حال يعني نفرق حنا بين الشرب وبين وضع الجسد الشرب هو الحرام نصاً لكن وضع الجسد هذا يدخل في موضوع آخر وهو نجاسة الدم أنه هل يجوز وضع النجاسات على جسمي أو لا يجوز من هذا الباب لكن الشرب متفق عليه أنه حرام ما يجوز وين كان الناس يقولون جربنا لأنك إذا فتحت هذا الباب باب التجارب لا ينتهي كل يقول جربت هذا وجربت هذا باب عظيم سلام الدكتور جميع الحيوانات الجلال جميع الحيوانات ثلاث أيام إذا كانت تتغذى عن نجاسات تحبس ثلاث أيام وتغذى الطاهرات عند ذلك يجوز أكلها طيب هذا سؤال من النساء يقول إذا كان النمل في البيت كثير لا يجوز قتله حتى إذا كان مؤذياً كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن سبيل إلى التخلص من أذى إلا بالقتل كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن هناك سبيل آخر ليتخلص من أذى ولكن الإنسان قدر ما يستطيع يعني يبحث عن حلول أخرى قبل القتل بسم الله نعم الأصل في الحيوان أنه لا يجوز أكله حتى يذكى والتذكية هي قطع الوزجين والمريء والحلول هذا التذكية وهي الذبح وكل حيوان لا يجوز أكله حتى يذكى وإلا صار ميته والميتة محرمة يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخزين وما أهل لخير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فالذي يذكى مباح أما الذي لا يذكى حرام هذا هو الأصل هذا إذا كان الحيوان بين يديك يجب أن تذكيه لكن ما مات خنقاً أو غرقاً أو صدمة أو رمياً كل هذا لا يجوز أكله إلا إذا ذكي أو كان صيداً كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لكن القصد أن كل حيوان يجب تذكيته قبل أكله يستثنى من ذلك السمك والجرد والسمك هو كل ما يعيش في البحر هذا هو السمك ليس مقصود السمك لا حتى السمك القرش السمك الحوت من السمك كل ما يعيش في البحر هذا لا تحتاج إلى تذكية كل ما يعيش في البحر لا تحتاج إلى تذكية ولذلك الصحابة لما وجدوا حوتاً قد ألقي على الساحل أكلوا منه ثم يعني تشككوا قالوا هذا ميت فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي عندكم منه شيء قال نعم قال أعطوني فأكل منه صلى الله عليه وسلم لا بحاجة إلا حتى يطيب نفوسهم لأننا كنا جوعاً لأننا لأننا لأننا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نجهل الحكم لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومرتاح وكذا ويقول أعطوني أكل منه هذا ليطيب نفوسهم ونفوس غيرهم وليبين أنه حلال محب صلى الله عليه وسلم عليه نعم نعم الذكاء تذكية الحيوان حتى تحل وفي طريقة الذبح وفي طريقة الذبح أما المذكي فيشترط أن يكون مسلماً عاقلاً وأن يكون أو أن يكون كتابياً فلو بوذي أو هندوسي أو مجوسي أو ملحد لا تحل إذا ذبح لا تحل ذبيحته لا تحل ذبيحته ولو طبق باقي الشروط لا تحل لا شيء في الذبح أن يكون مسلماً أو كتابياً الشرط الثاني في الذبح أن يذكر اسم الله عليها قول الله تبارك وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فلا بد أن يذكر اسم الله عليه طيب هذا بالنسبة للمسلم طيب إذا نسي أن يذكر اسم الله فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا نسي أن يذكر اسم الله فهو حلال لعموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤخذنا نسينا فقال الله قد فعلت أي لا أؤخذكم في النسيان وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة الخطأ والنسيان فقالوا إذا نسي المسلم أن يذكر اسم الله فلا بأس تؤكل ذبيحته لكن لا تؤكل إذا تعمد قالوا قول بسم الله قال لا لا أدعي وذبحها ميتة هذه ميتة طيب واليهودي والنصراني اليهود والنصارى يعني قد يذكرون اسم الله وقد لا يذكرونه على النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن نزول هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنهم كانوا يذكرون اسم الله عليها لكن أهم شيء أنك لا تسمعه يذكر اسم غير الله يعني لا يقول باسم المسيح أو باسم العدراء ويذبح هذا أهلل غير الله به فلا يجد أكله فلو أن مسلم قال باسم المسيح أو باسم العدراء أو باسم والدي أو باسم كذا الشيخ الفلاني وكذا لا تجد ذبيحته فكذلك اليهودي والنصراني إذا ذكر غير اسم الله لكن إذا ما ذكر اسم الله ولا ذكر اسم غيره ذاب وذبح فالأصل أن ذبيحته حلال هذا هو الأصل طيب في طريقة الذبح طريقة الذبح هو أن ينهر الدم كما قالوا أن ينهر الدم ما أنهر الدم قالوا وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع الودجين والحلقوم والمرئ أو قطع ثلاثة من هذه الأشياء قطع ثلاثة من هذه الأربعة الحلقوم والمرئ إذا قطعها فإنها تحل طيب إذا قطعها كلها مع بعض طق الرأس جاء بسيف مثلا وقال بسم الله وشال الرأس من عرجه قطع الرأس حلال لكن ليست هذه الطريقة المثلة في الذبح ليست هذه الطريقة المثلة في الذبح وإنما أن يأتي إلى الودجين هذا الشريانان الكبيران طيب قال الشريان والحلقوم والمرئ يقطعها أو يقطع أكثرها ثلاثة منها من الأربعة طيب فهذه إذا قطعها حلت الذبيحة لأن طريقة الذبح الأمر الثالث الآلة التي يذبح بها الآلة التي يذبح بها والآلة يشترى أن تكون حادة نها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح بآلة كالة حتى لا يعذب الذبيحة فلا بد أن تكون الآلة حادة تذبح ونها عن السن والظفر والسن والظفر قال مدى الحبشة الحبشة في ذلك الوقت كانوا يطيلون أظفارهم ويجعلونها باردة جدا يعني حادة ويذبحون بها وكانوا أيضا ربما ذبحوا بأثنانهم يأخذ الدجاجة أو البطة أو أي طائر أو كذا يذبحها بفمه بالسن فهذا كله حرام لا يجوز لا يجوز ذبح قال السن والظفر قال أما السن فمدى الحبشة وأما الظفر فعظم حتى يأخذ ظفرا مثلا حادا ويذبح به مثل الظفر بعض الحيوانات تكون حادة جدا فيذبح به نها النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه نها عن الذبح بالظفر وإنما يذبح بسكين أو الزجاجة أو خشبة أو حديدة المهم شيء حاد شيء حاد بحيث أنه يريح الذبيحة إذن قال أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا أن يكون بمحدد وأن ينهر الدم وأن يقضع الحلقومة والمريء أن يذكر اسم الله عليه هذه شروط الذبح والذابح لمن يريد أن يأكل هذا الطعام قال وكذلك يشترط في الصيد يعني الصيد يشترط في المسلم أو الكتابي يعني لو عندك واحد يصيد معك مثلا هندوسي أو مجوسي أو بوذي أو ملحد أو مشرك وثني ويصيد معك وانت تقول بسم الله وتصيده يرمي يصيد لا يجوز أكل صيده لماذا؟ لأنه لا مسلم ولا كتابي الذي يجوز أكل الصيد منه هو الكتابي والمسلم فقط الكتابي والمسلم إذن يشترط هنا في الصيد أيضا وكذلك الصيد يشترط أن يكون بمحدد يشترط أن يكون بمحدد وهو الذي يخرق الجسم من زجاج أو رصاص أو غيره أو سهم طيب يخرق ينهر الدم يخترق الجسم للمعراض وهو يرميه بعصى مثلا فيموت من قوة التصادم أو يموت من قوة السقوط أو يموت إذا سقط في بحر أو ماء نهر أو شيء هذا كله لا يجوز أكله لا بد أن ينهر الدم يخرق الجسد هذا الذي ضرب به يكون سهما أو رصاصة أو شيء يخرق ينهر الدم أما ما صاد بالمعراض اللي ما ضربه بعرضه طير ضربه بعصى فسقط ميتا لا يجوز أكله حتى لو قال بسم الله الله أكبر لا يجوز لماذا ليست هذه طريقة صيد ليست هذه طريقة صيد فلا يجوز أكله كذلك أن يذكر اسم الله عليه لا بد الذي يصيد سواء كان يصيد بالسهم أو بالبندقية أو كذا أن يذكر اسم الله وهو يرمي بسم الله يرمي بسم الله يسمي يقول بسم الله هو يصيد وإذا لم يسم الله نرجع لقلنا في الذبح إن كان ناسيا أو إن كان متعمدا إن كان متعمدا لا يحل ما صاده وكل هذا الصيد إذا رماه الإنسان وذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله صاده يهودي أو مسلم صاده ملحد أو كذا إذا أدركته حيا يجب تذكيته يعني لو صاد بوذي صيدا وسقط ولم يمت تذكي حلا لو صاد مسلم وقال بسم الله الله أكبر ويتلقيت حي حطيته بالخيشة ومشيت مثلا حرمت حتى مات لأن كان يمكنك أن تذكيه فكل ما أمكن تذكيته يجب تذكيته بغض النظر عن من صاده عن طريقة الصيد لعمو قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخزين وما أهل الغير الله به والمن خنقت والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل سبع ثم قال إلا ما ذكيته فكل هذه الأشياء مخنوقة متردية نطيحة موقوذة أكلها سبع إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال يعني عندك شات مثلا ترى أنت الغنم عندك غنم مثلا وجاءت سيارة وصدمتها مثلا هذه موقوذة ذبحت بالصل طيب فهذه إذا أدركتها حية تذكيها بسم الله الله وتكون حلالة متردية سقطت من مكان عالي أو من سطح بيت أو كذا وأدركتها حية تذكيها منخنقة كذا اختنقت بغاز أو غيرها أو كذا أدركتها حية تذكيها وكذلك أيش متردية والموقوذة النطيحة كذلك النطيحة التي نطحت بعضها بعضا كذلك أدركتها حية صار صراع بين كبشين مثلا أدركت أحدهم حيا تذكيه حي أكله سبع جيت وهرب السبع مثلا قدك تيجي يهرب منك السبع فيها ذولة فارقة بعضهم يجون يلحقون السبع يخرونها عن الذبيح ياخذونها فالمهم إذا أدركها حية فيذكيها كل هذه حلال كل هذه حلال لكن نحن نتكلم إذا ماتت قبل أن تصل إليها فيشترط لها ما يشترط فيه الذبيحة نعم نعم طيب عفوا قال إلا أنه يحل بعقره في أي موضع بدني العقر هو إذا لم يمكنك الذبح أدركتها حية لكن لا يمكنك أن تذبح تعقيرها هنا تعقيرها كيف يعني الآن بعير سقط فيه قليب أو شات سقطت فيه قليب ممكن هذا تسقط في بئر ممكن طيب أنا شو أن أذبحها الحين هذه الشات مثلا مو قادر أوصل لها أني أذبحها وبتروح عليها شوي وتموت قول الآن إني قادر أنزل لها ولا قادر أسحب ولا كذا لكن أصل إلى رجلها أقطع رجلها مثلا أذبحها بأي طريقة اللي تقدر عليها زين بعير أو بقرة آآ صار يعني وحشيا الأصل في هذه هي أنها إنسية الإبل والبقر والغنم إنسية أفضل ند بعير وصار وحشيا مو قادر تمسكه أبدا خلاص صار وحشيا يا يروح علي يا أذبحه وأكله قال اذبحه وأكله طيب هذا كيف أنحره ما أستطيع أنحره ارميه ارميه ولو أدركته ميتا حلال ما ندى من الحيوانات الإنسية ولم يمكن ذبحه يمكن عقره بأي طريقة يمكن عقره بأي طريقة ويكون حلالا والله أعلم نعم فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه فإن أدركته قد قتلته ولم يكن ميتا وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد رأي عليك ضابعا كلمة فلم وجدته غيرا في المعدل فلا تقول وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا قتلا وإذا ذبحتم فأحسنوا الثبحة وليحد أحدكم شفاته وليوحد إبيحته قال المسلم صيدوا الكلب المعلم يقول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الإنسان يصيد أحيانا بالبندقية وأحيانا يصيد بالسهم وأحيانا يصيد بالكلاب والطيور وعلم ليس المقصود به هو الكلب ذاته وإنما كل حيوان معلم من الكلب وهو الصيد فبعض الناس تصيد بالفهود وبعضهم تصيد بالكلاب فأي حيوان تعلمه الصيد فإن صيده جائز وكذلك الطيور علمت نسرا علمت صقرا علمت عقابا أي نوع من الطيور علمته الصيد فإنه يجوز لك أن تصيد به هذا الصيد بهذا الكلب ما يشترط في الذبيحة وما يشترط في الصيد يشترط في هذا كذلك يعني عندما ترسل الكلب تقول بسم الله كذلك تقول بسم الله تذكر اسم الله على الكلب وأنت ترسله أو على الطير وأنت ترسله كما أنك عندما ترسل البندقية أو ترسل السهم تقول بسم الله كما أنك عندما ترسل يدك لتذبح تقول بسم الله كذلك عندما ترسل الكلب أو ترسل الصيد تقول بسم الله تسمي عليه قبل أن ترسله يشترط هذا ويشترط أنك أنت ترسله إذا لم ترسله هذا صاد لنفسه إذا كان معك كلب ثم هو رأى أرنبا مثلا أو معك طير ورأى مثلا أحباء رأى أرنبا أو كذا وطار لها على طول هذا ما صاد لك صاد لنفسه هذا صاد لنفسه لا يجوز لك الصيد إلا إذا أدركته حيا إذا أدركته حيا أما إذا الكلب من نفسه بغفلة عنك رأى أرنبا تعود رأى أرنب وطار للأرنب دحقت به إذا أدركت الأرنب حيا الأمر في سعر تذبحه وحلال لكن إذا وجدت الأرنب ميتا فلا يجزلك أن تأكله لماذا؟ لأنه صاد لنفسه ما صاد لك هذا صاد لنفسه ولم يصد لك كذلك الطير إذا من نفسه شاف حبارة أو شاف طيرا أو شيء وطار دون أن ترسله أنت فهذا صاد لنفسه أدركته حيا تذبحه لم تدركه حيا لا يحل لك هذا قال لأن هذا دليل أنه غير معلم طيب ما المعلم؟ قال المعلم هو إذا زجرته انزجر وإذا أرسلته استرسل هذا هو المعلم فكونه راح بدون ما ترسله معناها إيش؟ لم يكتمل تعليمه طيب انزجرته لم ينزجر لم يكتمل تعليمه واضح؟ فهذا هو الفيصل في المعلم وغير المعلم طيب هل إذا أكل منها يكون غير معلم؟ يقولون أما بالنسبة للكلب نعم أنه غير معلم أما الطير يقول لابد أن يأكل فإذا كان كذلك إذن هو المقصود أنه هل هو معلم أو غير معلم عند أهل الخبرة يقولون الكلب إذا أكل دل على أنه غير معلم لم يكتمل تعليمه إذن إذا أتيت والكلب قد أكل منها وقد مات وأنت الذي أرسلته وقلت بسم الله لكن جئت قد ماتت هذا الصيد قد مات والكلب يأكل منه قالوا هذا الكلب غير معلم إذن لا يجدك أن تأكل منه لكن أرسلت طيرا طيب اللي هو الصقر أو العقاب أو اللي يكون طيب أرسلته خلفه وقلت بسم الله واسترسل يقول حتى لو أكل ووجدته ميتا يجوز أكله لماذا؟ لأنه معلم حتى لو أكل معلمون حتى لو أكل فيفرقون بين الطير وبين الكلب في هذه المسألة وذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فإن أدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله قيده هنا وإن وجدت معه كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل لأنك لا تدري الكلب الثاني هل هو معلم أو غير معلم هل الذي أرسله مسلم أو يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي ما تدري لكن إذا كان الكلب الثاني كلب صاحبك وقد ذكر اسم الله عليه وصاحبك هذا مسلم أو يهودي أو نصراني فهنا تأكل ما في مشكلة إن شاء الله لأنه مشترك في التعليم فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه كذلك فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سنف كل يع رميت طيرا بالسهم ورميت ورميت ورميت كثيرا من الطيوسة بالسهم أو بالبندقية ثم جئت تلتقط الصيد وظلمت عليك الدنيا وما لقتك لصيدك جيت مباشرة تدور باجي صيدك فإذا وجدت عليه سهمك أو رميك أو كذا فاخذه هذا صيدك فإذا وجدته قد سقط في الماء قد يكون ما مات من الرمية من الغرق هنا فهنا لا تأكله قال فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئته وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان حديث شداد إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فإحسنوا القتلة وهذا عام سواء قتل الإنسان الآدمي المباح قتله كالكافر المسلم الذي استبيح دمه لا يحل دم رب المسلم إلا بإحدى ثلاثة يبذلهم ويتارك الذين فارق الجماعة والنفس بالنفس ألمن كل من يباح قتله كل من يباح قتله يقول أحسنوا القتلة ومن هذا يحرم التمثيل التمثيل اللي هو قطع الأنف قطع الأذن سمل العين هذا كله تمثيل هذا كله لا يجوز وإنما القتل بالطريقة الصحيحة إلا إذا هو مثل هنا فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به فإذا كان هو الذي مثل يمثل به كما فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين لما أخذوا الرعاة سملوا عينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا فهذا جزام الجنسي العمل قالوا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة قالوا إحسان الذبح هو حد الشفرة ولا تري البهيمة الشفرة حين تحدها ولا تذبح أمام أختها طيب وتمر الشفرة سريعة على رقبتها كل هذا من إحسان الذبح ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكاث الجنين ذكاث أمه اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث ما معنى ذكاث الجنين ذكاث أمه قال بعضهم ذكاث الجنين ذكاث أمه أي تكفي ذكاث أمه أي تكفي ذكاث أمه يذكى كما تذكى أمه يعني ذكاث الجنين كذكاة أمه واضح أن يذكى كما ذكى فلو خرج ميتا بعد أن تذبح الأم لا يجوز أكله كما ذكيته والجمهور على الأول وهو أنه تكفي ذكاث الأم وهذا الظاهر الله أعلم نقف هنا كم نعطيكم كم سال حين 11. 5 11. 25 نبدأ إن شاء الله تعالى الدرس الثاني طيب في أحد عنده سؤال يلا بسم الله نعم الصيد بالحجر الصيد بالحجر هل يجوز أو لا يجوز إذا سقط ميتا لا يجوز لأنها ما تخرق طيب أما إذا سقط حيا وذكاه يجوز لكن الصيد بها لا يجوز صيدك طاحت بالماء ينظر يقول لو صدت صيده وسقط في الماء هل يحل أو لا يحل فيه تفصيل فمعناه مات بإصابتك له لكن إذا أنت حيش الجناح وسقط في الماء معناه أنت ما تعيش بسبب الغرق فينظر عد إصابتك كيف كانت إصابتك هل كانت إصابتك قاتلة أو غير قاتلة الصيد والذبائح هذا سواء خل شوف الحريم عندهم أسئلة طيب ما في أسئلة من النساء في أسئلة طيب إذن عجل يلا هل تدركها بحياة مستقرة لا تدركها بحياة مستقرة نعم إذا كانت خلصت تلفظ أنفاس هذا لا تعتبر ذكاء هي حياة مستقرة إلى الآن تذبحها أي نعم طيب عشر دقائق نعطيكم إن شاء الله تعالى ثم نبدأ السلام عليكم