36- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس السادس والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بالعالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذفي ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف واللعان هو أن يتهم رجل زوجته بالزنا اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا سواء رأى أو سمع المهم يأتي رجل إلى الحاكم فيقول عن زوجته إنها زنت فهنا هذا قذف هذا قذف إذا قال له القاضي هل عندك شهود يقول لا ما عندي شهود يقول نجلدك ثمانين جلدة لأن القذف حده ثمانون جلدة لماذا؟ لأن هذه أعراض ولا يجب أن تمس هذه الأعراض فيجلد ثمانين جلدة لأنه قذف زوجته ثم الله تبارك وتعالى أنزل آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان مئة الكاذبين فأوجد له مخرجا وهو أن يلاعن فالزوج إذن الآن له ثلاث حالات إما أن يأتي بالشهود يشهدون أن زوجته زنت ثلاثة وهو الرابع أو يلاعن ما في حل ثالث رابع هذه ثلاثة حلوم إذا قال زوجتي زنت يقال له أثبت قال ما عندي ثلاثة لاعن ما نم لاعن يجلد ثمانين جلدة يجلد ثمانين جلدة فإذا إما أن يلاعن وإما أن يجلد إذا قذف زوجته بالزنا فهذا هو المخرج له أن يلاعن زوجته والملاعنة هي أن يحلف أربع مرات أنه صادق ثامس أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرأة فيقال لها ما تقولين الرجل يقول لك زنيتي هل هذا صحيح؟ إذا قالت نعم صحيح إذا قالت صحيح مكان مدخولا بها ترجم وإذا كانت غير مدخول بها تجلد ثمانين مئة جلدة وإذا قالت لا غير صحيح كذب يكذب يقول لاعنيه يقول أيش؟ لاعنيه يقول الله تبارك وإدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتؤمر بالملاعنة طبعا وقبل الملاعنة يحذر الزوج يقول له اتق الله إن كنت تكذب عليها عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة تحصل لك ثمانين جلدة أهو من أنك تعذب في الآخرة على أنك كذبت علنا وقلت وسألت أن تكون لعنة الله عليك ويحذر من هذا الآن قد يكون كذابا أكذلك تذكر بالله يقال له اتق الله عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة سواء كانت تجد أو ترجم وإذا كنت وقع منك هذا فاعترفي ولا تكذبي ولا تلاعب ولا تشهد الله كذبا والعياذ بالله تحلفين بالله كذبا فإذا أبت وأبى فرق بينهما كما سيأتي نعم قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذفي ثمانون جلدة وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات فيشهد خمس شهادات بالله إنها زانية ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم تشهد هي خمس شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فإذا تم اللعنة يعني قال الزوج شهد أربع مرات والخامسة وهي شهدت أربع مرات والخامسة خلاص تم اللعنة هنا قال فإذا تم اللعنة ساقط عنه حد القذف وساقط عنها حد الزنا خاص لا يجلد حد القذف لأنه لعن ولا تجلد حد الزنا لأنها لعنت لكن يقينا إيش واحد منهم كذب يقينا هنا إما هو كاذب وإما هي كاذبة أحدهما كاذب يقول سقط عنه حد القذفي ترى عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما يفرق بينهما خلاص هذه الفرقة لا تحل له أبدا حتى لو تزوجها واحد آخر حتى لو تاب حتى لو تابت خلاص هذا يسمى يعني محرم عليه على التأبيد لا يجلد أن يتراجع بأي حال من الأحوال حتى لو تزوجت غيره مات طلقها تاب تابت خلاص يفرق بينهما يقول وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان يعني إذا لاعن وقال وقال مثلا والذي في بطنها ليس ابني قال هنا ينتفي منه الولد ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه فيها عنده سؤال على موضوع اللعان طيب خلاص شوف في أسئلة النساء ما في أسئلة النساء ألفت سؤال يقال ابن فلانة ابن فلانة أو يوضع لأي اسم مثل الآن عندنا يوضع لأي اسم عبد الله عبد العزيز محمد يوسف بس ما يوضع لأسم عائلة بحيث أنه يعني ينسب إليها هنا طيب باب العدد والاستبراء أو كتاب العدد والاستبراء قال رحمه الله تعالى العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال فإن كانت حاملا في عدتها ووضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى أولاد الأحمال أجلهن يضعن حملهن وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة وإن لم تكن حاملا في عدة أربعة أشهر عشرة أيام العدة وهو امتناع المرأة من الزواج فترة من الزمن إما لرعاية حق الزوج أو أنه ليس في بطنها حمل أو غير ذلك من الأمور فهذه العدة إذا كانت المرأة التي توفي زوجها أو فارقها زوجها لأن المفارقة إما أن تكون بحياة أم بموت المفارقة بموت واضحة أن يموت الزوج المفارقة بالحياة اللي هو الطلاق والخلع طيب هذه مفارقة في الحياة مفارقة في الحياة إن كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل قول الله تبارك وتعالى سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلق أي مرأة حامل عدتها ووضع الحمل سواء توفي زوجها أو طلقها زوجها فإن كانت يوم توفي زوجها هي في الشهر الثامن عدتها الثامن والتاسع لأن تولد فقط وتنقضي عدتها إن كانت في الشهر التاسع عدتها عندما تلد لو ولدت بعد الموت بعد موت زوجها بأسبوع انتهت عدتها إذا كانت زوجها هي حامل في الشهر التاسع أيضا مجرد أن تلد تنقضي عدتها إذا الحامل عدتها تنقضي بالولادة تنقضي بالولادة إذا كانت في الشهر الأول ومات زوجها عدتها ثمانية أشهر إلى أن تلد إذا طلق زوجها وهي في الشهر الأول حامل أيضا عدتها ثمانية أشهر إذا الحامل تعتد بوضع الحمل لا شأن لها بالأشهر ولا شأن لها بالحيض وضع الحمل إذا عدتها حتى تضع ما في بطنها يقول فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها يعني إذا كانت والدة توأم ما تنقضي عدتها بالخروج الأول حتى يخرج الثاني المون جميع ما في بطنها قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام يعني غير الحامل إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فالمرأة إذن غير الحامل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام قال ويلزمه في هذه العدة أن تحدى المرأة وتترك الزينة والطيبة والحلية والتحسن بحناء ونحوها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا لقوله تعالى والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة المعتدة لوفاة نسميها المحادة التي تحد المرأة إذا مات زوجها أو قريبها أو أخوها وأبوها وابنها وأمها وأختها أي حد يموت لها أن تحد ثلاثة أيام يعني واحدة مات أبوها تقول ثلاثة أيام ما أمس الطيب ما ألبس الجميل ما أطلع من البيت حزنا على أبي نقول حقك حقك مات ابنها ماتت صديقتها ماتت أختها ماتت أمها أي أحد تبي تحد عليه ثلاثة أيام حقها أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز وإذاك لما مات أبو سفيان رضي الله عنه أم حبيب ابنته أم المملكة رضي الله عنها ثلاثة أيام ما مست طيبا ولا لبست ثوبا ولا خرجت من بيتها حزنا على أبيها أبي سفيان رضي الله عنه لما انتهى اليوم الثالث قالت لي خادمة ايتيني بالطيب بالله لا حاجة لي بالطيب يعني ما أنا حريص على الطيب ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله أن تحد أكثر من ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام إذن لها أن تحد عن غير الزوج أو على غير الزوج ثلاثة أيام أما الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام طيب ما صفة هذا الإحداد أو هذه العدة هذه المرأة المحدة عن زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تمتنع من ثلاثة أمور تمتنع من ثلاثة أول شيء الخروج لا تخرج من البيت إلا لحاجة فإذا كان لحاجة ما في بس كأن تكون مثلا طالبة تدرس مثلا والمدرسة المية يعطوها إجازة مثلا أو عندها اختبارات لازم تحضر الاختبار أو موظفة ولا يعطونها لأن عندنا في البلاد نحن بنعمة ترى في بعض البلاد ما يعطونها إجازة إذا ما تحضرين الدوامين فصل من العمل قد تكون محتاجة لهذا العمل فما في بس تروح للعمل وترجع للبيت لا تقول اسمي طالعة طالعة الله خلو روح أشم هوا خلو روح أتغدى مطعم ولا أروح السوق أو أروح أزور فلانة لا لا يجوز تخرج لحاجتها فقط مريضة مثلا أوراق رسمية لازم هي تروح توقعها أو كذا أشياء لا يمكن أن تحتوي على أحد غيرها ما في بس تخرج ولكن تحرص أن تكون في النهار تخرج لحاجتها ثم ترجع إذا لا تخرج إلا لحاجة تقول الله تبارك وتعالى يتربصنه أي يبقينا في بيوتهن 24 و 10 الأمر الثالث الذي تمتنع منه الطيب والعطور والكحل والمكياج هذا كله تمتنع منه طالما أنها محددة على زوجها الأمر الثالث الذي تمتنع منه هو اللباس اللباس المقصود به اللباس اللي هو الزينة اللي الألوان الصاقعة هذه الفسفورية وغيرها تلبس اللباس الطبيعي حتى لو جديد ما في مشكلة لكن تبتعد عن اللباس المثير اللباس الألوان فاقعة كذا الألوان الطافية مثل ما يقولون أي لون ما في أي مشكلة طيب هذه الأشياء التي تمتنع منها المرأة المحددة فقط أما ما يظنه بعض الناس أنها محددة ما تخرج الحوش حوش البيت ما تتكلم بالتلفون ما تتكلم أحد من غير محارم هذا كله غير صحيح أبدا تعيش حياة طبيعية تعيش حياة طبيعية أو بعضها تكون هي أصلا ممتغطية تغطى الحين بس فترة الإحداث هذا كله غير صحيح أبدا وإنما تعيش حياة طبيعية إلا أن تمتنع من الطيب بأنواعه والكحل والزينة هذه والملابس والملابس الزينة والخروج من المنزل فقط تمتنع منه وأن أول يوم من نهاية الإحداث لازم تروح البحر مثلا تغسل الماء في البحر غير صحيح وأن ما تطلع بالليل ما يشوفها القمر هذا كلام غير صحيح أبدا وكذلك أن الحين تسول لها أول يوم تطلع من الإحداث تسول لها حفلة هذا من البدع كلام هذا ما سنع هذا فالمهم أن المحددة تمتنع عن هذه الأمور فقط أما غيرها تعيش حياتها طبيعية نعم قالوا أما المفارقة في حال الحياة يعني غير الموت فإذا طلقها فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها قالوا له تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الطلع قبل الدخول كما قلنا قبل قليل عقد عليها ثم تزاعلوا قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها قال لها أنت طالق زعل مع أبوها لها عدة ما تعرف باش ترتزوج ما عندها مشكلة ما عليها عدة أبدا نعم وإن كان قد دخل بها أو خلى بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كما ذكرنا قبل قليل قصرت المدة أو طالت وإن لم تكن حاملا ينظر إن كانت تحيض عدتها ثلاث حياض كاملة إذا طلق رجل زوجه وهي تحيض ما زالت يعني بنت كما يقال يعني لأن المرأة تصل سن اليأس قيلة بالخمسين وقيلة بالستين لكن المهم موجود الحيض إذا كانت ما زالت تحيض فعدتها بالحيض طيب قال فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حياض كاملة لقوله تعالى وإن لم تكن تحيض اللي ما تحيض نوعان إما أن تكون آيسة يعني كبيرة في السن ما تنقضى على هدم الحيض من زمان أو تكون صغيرة يعني واحد عقد على واحد عمرها تسع سنين بعده ما حاضت طب ما يدخل بها غير ما يدخل بهذه لكن المهم إنها زوجة وما تحيض لأن الحيض هو علامة البلوغ ولا يدخل بها قبل البلوغ فالمهم لكنها زوجة تزوجها مثل النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة عمرها ست سنين قبل أن تحيض فهنا إن كانت لا تحيض كالصغيرة التي لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر كما قال الله تبارك واللائي أسلم من المحيضي إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض كلهم أيضا ثلاثة أشهر قال لقوله تعالى واللائي أسلم من المحيضي من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوي انتظرت حتى يعود الحيض وتعتد به وحدة تحيض عمرها خمسة عشرين سنة وطلقها زوجها تقول أنا مرضعة خير إن شاء الله قالت صار لي شهرين ما نزعي الحيض خير إن شاء الله شو اللي تبينا الحين متى تهديت يا عدت لما تحيضين لما تحيضين ثلاث حياض كانت هي بس ممكن أطول طول ليش المشكلة بحال شحال الحامل تنتظر حتى تلذ أنت تنتظرين حتى تحيض ثلاث حيضات قال وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت في ثلاثة أشهر يعني إذا ارتفع حيضها تقول لا من زمان أنا ما حضت عمري ثلاثين لكن فعلا دم الحيض انقطع عني من العام ما أحيض هذه أشياء نادرة طبعا أن تقع لكن لو وقعت مثل هذه الأمور النادرة والمرأة يعني انقطع حيضها لم تحض من زمان تعطى فرصة تسعة أشهر احتمال حامل احتمال كذا الآن الطب الحديث ممكن يبين يعرف هل هي حامل ولا غير حامل أو كذا أو سبب ارتفاع الحيض يبين فالمهم أنها تنتظر حتى تحيض ثلاث حيضات أو تعطى سنة ثم بعد ذلك يقال لها خلاص انتهت عدة توكي وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول للريبة يعني واحدة انقضت عدتها بالأشهر ثلاثة أشهر مثلا كما قلنا الطب الحديث يبين هذا إذا تبينها حامل تعتد بالورادة وإذا تبينها غير حامل خلاص انتهى الأمر امرأة المفقود قال تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد المفقود أنواع يعني هناك مفقود يعني وظاهره الوفاة هناك مفقود ظاهره الحياة يعني كيف فقد أين فقد متى فقد ينظر لها يعني واحد راح بطيارة وصغطت الطائرة ولقوا مثلا طائرة فيها 150 واحد لقوا 100 جثة 50 جثة ما لقوهم احتمال حي احتمال بعيد لكن احتمال احتمال ميت لكن الغالب شنو نميت رجل كان مع جماعة من أصحى واحترق فيهم البيت لكن ما لقوا جثته احتمال تفحم ما شفوه احتمال حي نجا احتمال حي احتمال ميت دخل معركة وما يدونوا وينه ما رجع بعد المعركة احتمال اسير احتمال ميت احتمال حي فهنا طيب كيف نحكم هل هو ميت او حي كيف نحكم قالوا ينظر الى الحالة التي غاب فيها اذا كان سقوط طائرة او غرق سفينة او حرب او كذا الغالب انه شنو ميت واذا كان لا راح يدرس وما رجع في احتمال شنو احتمال حي في معركة مثلا ما لقوا جثته احتمال اسير في احتمال انه يكون اسيرا فالقصد اذا كل حالة ينظر لها على حدة اشلون غاب متى غاب الحالة التي غاب فيها ثم يحكم عليه بما يناسبه بما يناسبه وقع في عهد عمر رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى عمر قالت ان زوجي غاب عني ولم يرجع قال منذ ما تقعت منذ كذا ولم يرجع الى الان لا ادري اين هو فقال لها عمر تعالي بعد اربع سنوات اعطاها كم اربع سنوات بعد اربع سنوات جاءته قالت لم يرجع امير الموني الى الان قال اعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام قالت الان اعتدي عدة وفات نعتبره مات من الان اعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام ثم جاءت الى عمر قالت انقضت عدتي قال انشأتي في تزوجي خلص تحلى امر وين راح اكيد مات فتزوجت بعدين جاء زوجها رجع الزوج حجي اخونا رجع فلما رجع زوجها دخل البيت ولا عندها رجل من هذا قالت زوجي قال وانا ماذا اكون اذا هذا زوجك انا ايش اكون قال تكلم عمر فذهب الى عمر فقال له عمر انت بين امري اذا كنت تريد زوجتك ترجع لك زوجك وترجع الى الان فقال الرجل مهرة الذي دفعه وانا تأخذ انت المهر وتشوف لك مرة ثانية تأخذ انت المهر وتشوف لك زوجة ثانية يعني احساس ان هذه المهرة ما يسير تاخذ مهرين طيب يا انك انت تاخذ مهرك اللي دفعته تعتبر كأنه خلع زين وتروح تشوف لك زوجة ثانية او ان تبي زوجتك الرجل هذا تروح تدل له مهرة الذي دفعه فقال بل يعطوني مهري فعطوه مهرة وشاف له مرة ثانية المفقود اذا ممكن يرجع ويمكن اللا يرجع ما ندري عنه مفقود فينظر يعني في الحالة التي فقد فيها هل يغلب عليه الحياة او الموت الان الامور اسهل شوي مع الاتصالات والانترنت والاذا الامور يعني طريق الدولة وانت تعرفين دخل الدولة الفلانية في تاريخ الفلانية الكمبيوترات واذا فيه تبين فالان اسهل بكثير من السابق او المعتد الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يعني النفقة لا تجب الا للمعتد الرجعية يعني لها نفقة لان قلنا المعتد الرجعية شنو زوجة زوجة معلقة معتد الرجعية زوجة معلقة لذلك لها نفقة والحامل لها نفقة حتى تضع ما في بطنها اما غيرهن اي واحد يفارقها زوجها لدخول ما لها نفقة ليس لها نفقة طيب طلقها وانقضت عدتها ليس لها نفقة لان العدة ايش انتهت وهكذا فالقض النفقة فقط لمطلقة الرجعية او للحامل الا اذا كان عندها اولاد نفقة للاولاد وليست لها او اذا كانت هذا في عدتها نفقتها في العدة فقط بس تنتهي العدة تسقط النفقة نعم واما الاستبراء فهو تربص الامة اذا كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة واذا لم تكن من دواة الحيض تستبرأ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملة هذا بالنسبة للاماء الاماء اذا كان عنده اما وباعها الذي اشتراها ليس له ان يطأها حتى لا تجتمع المياه يعني من سيدها الاول مع من سيدها الثاني ينتظرها حتى يتبين هل هي حامل او ليست بحامل حتى تحيض فالحيض هو دليل على عدم الحمل لانه لا يجتمع الحمل والحيض فاذا حاضت دل على انها ليست بحامل فاذا حاضت تكون بريئة هنا استبرأت من مفارقة من سيدها الاول وله ان جمع زوجها سيدها الثاني اما اذا ثبت انها حامل لا يأتيها حتى تضع ما في بطنها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك يا ابن محمد نقف هنا شاء الله تعالى هل عنده سؤال طبعا الاول سبب الحمل يعني صاحب الماء طيب هذا سؤال تقول توفي زوجي وجلست في بيته وبعد اسبوعين حدث سوء تفاهم بين ابنته من زوجته المتوفة وواحدة من اخواته فاجتمع اخوانها وقالوا لا يأتون اهلك لزيارتك الا مرة بالاسبوع وصباحا فقط لاننا ما نقدر ناخذ راحة اخواتنا في البيت مع انهم متزوجون وقاعدون في شقاق مع زوجاتهم الا اثنين اسكنوا معنا انا لما شفت الامر هكذا بعد اسبوعين من فات ابيهم ابلغت عمهم واخي وجاء لمنزلنا وقررت ان اكمل عدة في بيت اخي فالعلي اثم يعني احيانا المرة قد تقع لها ظروف وهي ان تخرج من مكان العدة تعتد في مكان اخر كان يكون مثلا المكان التعتد فيه غير امن مثلا تخاف على نفسها او انها وحيدة وتخاف على نفسها ايضا حتى لو كان امنا او احد يعني تحتاج احد يكون عندها يعني يقوم بحاجاتها وكذا فهنا لا بأس ان تنتقل من مكان الى اخر وتعتد فيه ان شاء الله تعالى وان تقول الخل حق للمرأة فقط ام للرجل لا الرجل ما يخالع الرجل يطلق الرجل يطلق المرأة خالعة الرجل اذا ما يريد زوجاته يقول انت طالق المرأة ما تستطيع تقول له انت طالق فاعطاه الله تبارك وتحقا اخر بالمقابل وهو الخل بحيث ان ترد له مهره او بعض مهره ما يتصالحاني عليه يكون بدل ان هذه المفارقة طيب تقول زوجي طلقني طلقة اولى ورجعت له وطلقني طلقة ثانية ورجعت له والان طلقني طلقة ثالثة ما الحكم فيها هل فيها عدة ورجوع ولا احرم عليه العنقال عن طريق التلفون باتصال بيني وبينه لا الاصل انه اذا طلقها الاولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية فمطلقها الثالثة فتحرم عليه حتى تنكع زوجا غيره وتعتد نعم تعتد لكن تعتد في بيت اهلها ما تعتد عندها لان ليس لها نفقة وعدتها في بيت اهلها ما تبقى معناها تغطى عنا خلاص فالرجعية هي التي تبقى في بيت زوجها اما المطلقة ثلاثا فهذه غير رجعية فتذهب الى مكان اخر اذا كان زوج متزوج باخرى يسافر معها من مالها والزوج الاول لا يسافر معها لا يجوز لا يجوز اذا كانت احدى الزوجتين غنية والاخرى فقيرة فيسافر فقط مع الغنية لان الفقيرة ما عندها ما يجوز يسافر مع الغنية بس السفرة الثانية ما يسافر معها لان اسفر الفقيرة من ماله كونه يرضى يسافر على احساب زوجته هذا شأنه لكن ليس له الحق ان يسافر معها دائما بحجة انها هي التي تدفع لكونها غنية هل يجوز المعتدة هل يجوز المعتدة على زوجها المتوفة ان تقضي العدة في بيت اهلها وهل يجوز لها ان تخرج مع اهلها تذهب للشالية والمزرعة خلال العطل والاجازات وهل الزعفران في الاكل من الطيب ويحرم عليها استخدامه المعتدة لا ما تخرج للنزهة والشالية ولا كذا لا تعتد في بيتها لا تخرج الا لحاجة كما قلنا الا لحاجة اما غير الحاجة الاصل انها لا تخرج اما الزعفران هذا ظهر الله العالم انه لا بأس به قبل في السابق كان من الطيب كان الزعفران من الطيب الان ليس من الطيب كلاك الشامبو الصابون وهذا ما في بأس ان شاء الله تعالى لانه ليس من الطيب تقول انا حاجة للعمرة غدا وما ادري يقولون ما يسير الواحد يروح مكان مزدحم وفي مرض كورونا والله ما ادري لكن الامر اليك وان كنت انا لا انصح بالذهاب الان الامر اليك يقول العزاء يكون في بيت غير بيت الزوجة هل هو جائز هذه مصيبة هذه عندنا الان قضية العزاء العزاء طيب الانسان يعزي اخاها المسلم المرأة يعزي اختها هذا امر طيب يعني الناس يعني يشاركون بعضهم بعضا في الافراح والاتراح لكن ان يجعل العزاء مقدسا وهو الاجتماع الانتظار من المعزين حيث ان المرأة تخرج من بيت من عدتها عشان والله تحضر العزاء لان بيتها صغير والعزاء ببيت ابوه او بيت كذا بيت كذا فتخرج لحضور العزاء ثم ترجع ما يجوز ما يجوز انت هذه ليست حاجة اللي بيعزيتش يجيتش في مكان عدتكي المكان الذي تعدين به هو الذي يكون فيه العزاء هل عندهم سؤال نعم اخذت زوجها او طلبت ويحاول في بداية اول اشهر وسقط قبل اللي يكتبه ما فيه ما فيه هل تاخذ الحكم انها خرجت من عدتك وانا كان اول مولدت نوضة يقول اذا كانت حاملا في الاشهر الاولى ثم اجهضت او سقط جنينها هل تعتد عدة حامل او عدة حائظ ينظر هنا اذا كان الذي سقط ادميا يعني صورة ادمي حيث رأس ويد ورجلين وصدر وبطن كصورة ادمي فهذا نفاس وتكون قضت عدتها اما اذا اسقطت قطعة لحم فهذا ليس بنفاس وبالتالي تعتد ثلاثة اشهر تعتد ثلاث حيضات الله اعلم شوف في اسئلة اولى بس تقول زوجي طلقني بعد ست عشرة سنة بسبب علم الطاقة ابي شي يقول يقوي ايماني ما ابي اجزع ابي اي طريقة تعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى يعني من طلقت او طلبت منهم رأة والطلاق لغير سبب يعني يحتسب وتحتسب عند الله تبارك وتعالى ولعلها هذا خير لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر لا يدري اين الخير لعل فراقك من هو الخير فاحمد الله على كل حال واقبلي وارضي بما رضي الله لك سبحانه وتعالى وقول الحمد لله ان شاء الله ان شر وانزاح وخير وجاء وابدأ حياتك ان كان عندك اولاد اهتمي باولادك وان حصل لك زوج تزوجي وعيش حياتك طبيعية جدا ولا تندمي على ما فات وانما عيشي اليوم والمستقبل ان شاء الله تعالى طيب نقف هنا ورحمة الله وبركاته