35- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس الخامس والثلاثون / الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
51:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى كتاب الطلاق ونحن في يوم الأحد الأول السابع من شهر السابع اليوم ولا لا؟
نعم السابع أو السادس اليوم ستة اليوم كأنها من رجب السادس من رجب لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق الأول من شهر مارس لسنة عشرين وألفين في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله
تبارك وتعالى كتاب الطلاق والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقمهن لعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنة قال وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي
حائظ فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر فأمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن
تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة قال وهذا دليل على أنه لا يحل لها أن يطلقها وهي حاض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها الطلاق الأصل فيه
إنه مشروع والحياة الزوجية من الطبيعي جدا أن تستمر أيضا لا تستمر لأن هذا رجل غريب أخذ مرأة غريبة كل له فكره وله ثقافته وله طبعه فقد تستقيم طباع الرجل مع طباع المرأة وقد لا تستقيم
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف وهو علاج وليس بحرام بل هو مباح وذهب كثير مننا أنه مكروه إذا كان لغير سبب وقد يكون واجبا وقد
يكون محرما وقد يكون مستحبا يعني تصدق عليه الأحكام الخمسة فيكون الطلاق محرما إذا كان للإيذاء بقصد الإيذاء طلقها لأذيها ليظلمها هذا محرم ومكروه إذا كان بدون سبب لأن الأصل عدم الطلاق
وقد جاء في الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق والحديث وإن كان ضعيفا لكن لا شك أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الرجل المرأة ليسكن إليه وتسكن إليه والمباح إذا كان لسبب لا يحبها لا
تحبه لم يتفاهم أو هناك عدم انسجام بينهما في قضية الذرية مثلا اللي هو عدم توافق الدم مع الدم مثلا تأتي ذرية مثلا كلها داون ولا كلها أمراض أو كلها كذا فهنا يكون مباحا وقد يكون مستحبا
ويكون الطلاق مستحبا إذا كانت زوجة سيئة الأخلاق وتؤذي والديه فمن بر والديه أن يفارقها إكراما لوالديه إذا كانت هي التي تؤذي والديه وقد يكون واجبا إذا دنست فراشه ولم تتب وما زالت على
هذا الأمر فهنا يكون الطلاق واجبا حتى لا يكون ديوثا يرى العيب في أهله ويرضى عنه فهنا قال الأصل فيه الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين
وجاءت في قراءة وإن كانت ليست سبعية فطلقوهن في قبل عدتهن أي في استقبال العدة في استقبال العدة ومنها قال أهل العلمي الطلاق قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا الطلاق البدعي له أربعة صور طلاق
البدعي له أربعة صور وهو أن يطلقها في حيض من طلق زوجته في حيض وهو يعلم ذلك فهذا طلاق بدعي محرم الثاني أن يطلقها في طهر مسها فيه جامعها ثم بعد يومين طلاقها قبل أن تحيض هذا أيضا طلاق
بدعي محرم ومن الطلاق البدعي أيضا أن يتلفظ بأكثر من تطليقه في جلسة واحدة يقول طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالثنتين أو طالق بالأربع أو طالق بالألف المهم أكثر من طلقه في مجلس
واحد هذا أيضا طلاق بدعي ومن الطلاق البدعي أيضا أن يطلقها في نفاسها أن يطلقها في نفاسها وبعض الأسلم يقول جائز ولكن الأقرب أنه بدعي يطلقها في نفاسها أما الطلاق السني فهو أن يطلقها في
طهر لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها حاملا أو حائلا حائل يعني لم تمسها أو حامل لأن هنا ما فيه شيء الإشكالية في الطلاق البدعي أنه يؤذي
المرأة يطيل عليها مدة العدة أما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض انتهت العدة أو عندما تطهر من الحيض الثالثة على خلاف في هذه المسألة لكن الشاهدة
من هذا أن الطلاق في استقبال العدة هو الطلاق السني طيب وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق مرأته وهي حائض فسأل أباه أو أخبر أباه أنه طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمره النبي صلى
الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها إذا الذي يطلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع زوجته إن كان هناك مجال يعني كان تطلق الأولى أو الثانية لكن لو طلقها
طلاقا بدعيا طلق الثالثة مثلا طلقها الطلق الثالثة طلقها ثم عادها ثم طلقها ثم عادها ثم طلقها الثالثة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو نفاس فهنا ليس له أن يراجعها صحيح طلاق بدعي لك لا
يمكن أن يراجعها لكن إذا كان عنده مجال كأن تكون طلق الأولى أو الثانية فهنا قال كثير من الأهل أنه يجب عليه أن يراجعها لقول النبي لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم إن شاء امسك وإن شاء طلق هذا بالنسبة للطلاق السني والطلاق البدعي قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كنفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وما كان
مثله وكنايته وما كان نوعا بها الطلاق أو دلة القرينة على ذلك الطلاق نوعا كما قال أهل العلم إما أن يكون صريحا باللفظ الصريح أو إما أن يكون كناية اللفظ الصريح طالق هذا لفظ صريح أنت
طالق أنت مطلقة طلقتك هذا لفظ صريح هذا لفظ صريح الكناية الكناية هو لفظ يحتمل إذا تسميه كناية لفظ يحتمل كان يقول اذهبي إلى أهلك حبلك على غاربك لا أريد أن أراك انتهى الذي بيني وبينك
كل في طريقه يعني هذه الكلمات تحتمل احتمل اذهبي إلى أهلك حتى يتعدى المزاج حبلك على غاربك يعني فكري في الموضوع جيدا هل تستمرين معي أو لا تستمرين انتهى الذي بيني وبينك من العلاقة
الطيبة وليس الطلاق فهذه الكلمات تحتمل تحتمل الطلاق تحتمل عدمه لذلك اشترط هنا عن نيته ماذا تقصد قال أقصد الطلاق عندما قلت اذهبي إلى أهلك يعني خلاص طلاق هذا طلاق لما قلت حبلك إلى
غاربك انتهت العلاقة بين الطلاق قصدت الطلاق هنا يقع لأن هذا لفظ كناية يحتمل الطلاق وقصد الطلاق فيقع أما إذا قال لا ما قصدت الطلاق قصدت ما بيأشوفه يومين ثلاثة مثل الإيلاء مثل نوع من
العقوبة أو كذا هذا الذي قصدته ما قصدت الطلاق يدين يعني يقبل قوله بهذا ولا يقع الطلاق قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط
الذي علق عليه الطلاق وقع يعني الآن نحن في رجب لو قال رجل امرأتي أول يوم في رمضان أنت طالق أنت طالق إذا دخل رمضان فعلي إذا دخل رمضان تطلق لأنه علقه بشرط علقه بشرط فإذا دخل رمضان يقع
هذا الطلاق قال ويملك الحر ثلاث طلاقات فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها من قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره
الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم ختم هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن
أن يقيم حدود الله له ثلاث فقط فإذا طلقها الثالثة قال أنت طالق الثالثة فهنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهنا البعض يتحايل ومر بنا ومحلل هو الذي يطلب أن يحل المرأة لزوجه يتزوجها فقط
حتى تستطيع أن ترجع لزوجها الأول لكن تصوروا أنتم الرجل طلق امرأته الأولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ما معنى هذا حياة غير مستقرة هذا الأصل أن الحياة غير
مستقرة بينهما وأن ما يصلح له ولا تصلح له تجرب غيره وهو كذلك يجرب غيرها فالحرص على أن لازم أرجع لها لازم أهي نفسها ويبحثون عن الحيل ليراجع هذا كله لا يجوز فالأصل أن تنكح زوجا غيره
بنية الاستقرار لا بنية الفراق أنها تعيش مع الزوج الآخر فإذا قدر الله أن الزوج الآخر مات أو طلقها فلا مانع أن ترجع لزوجها الأول بشرط أن يطعها بشرط أن يطعها لأن امرأة طلقت من زوجها
ثلاثا فآتت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنكح زوجا غيره فنكحت زوجا غيره ثم جاءت فقالت يا رسول الله طلقني الثانية قال أذوقتي عسيلته وذا قالت له قال لا حتى تذوق عسيلته واذوق
عسيلتي يعني حتى يكون الجماعة حتى يكون الجماعة يعني حياة زوجية مستقرة فإذا لم تستقم أمورها مع الثاني ما تعرف قديري إلا جربت غيري يعني ما عرفت قيمة زوجها لما جربت زوجا آخر طلع زوجها
الله يحلل الله يحلل عليه وكذلك هو تزوج واحدة غيرها وجد أن زوجته الأولى إيش خيرا منها وأنا كنت ما كنت متحملها لكن كنت غلطان في أبي زوجتي الأولى مثلا أو كذا فالمهم إذن أن المراجعة لا
تجوز حتى تنكح زوجا غيره ويطعها فإذا وطعها ثم طلقها ومات عنها جاز لها في مثل هذه الحالة أن تراجع أو أن ترجع إلى زوجها الأول قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل هذه إحداها وإذا طلق
قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإذا كان في نكاحا فاسد وإذا كان على عوض وما سوى ذلك وطلاق الرجعي يملك رجعة زوجتي ما دامت في العدة لقوله تعالى الطلاق
نوعان كما قال أهل العلم إما أن يكون بائنا بينون كبرى أو ثلاثة أنواع خلنا نقول أو باء ورجعي نوعان والباء نوعان بينون كبرى وبينون صغرى يعني إما أن تقول الطلاق ثلاثة أنواع طلاق رجعي
طلاق بينون صغرى طلاق بينون كبرى أو تقول الطلاق بينون صغرى طلاق نوعان باء ورجعي والباء ينقسم إلى قسمين بينون صغرى بينون كبرى البينون الكبرى لا تكون إلا في الطلاق الثلاث إذا طلقها
ثلاثاً هذه يسمون بينون كبرى ولماذا سميت بينون كبرى بينون يعني انفصال بانة انفصل سمي انفصالاً كبيراً لأنها لا يمكنها أن تعود له إلا إيش إلا بعد زوج إلا بعد وذلك سميت بينون كبرى
بينون كبرى بينون صغرى لها أنواع بينون صغرى لها أنواع منها قيل أربع وقيل خمسة أنواع منها أن يطلقها طلاقاً رجعياً ويتركها حتى تنقضي عدتها يعني طلقها اليوم في طهر لم يجامعها فيه فحاضت
ثم حاضت ثم حاضت حتى انتهت عدتها فتقول له إيش بانت بانت خلص بانت بينون صغرى يمكنه أن يعود إليها بعقد جديد يعقد عليها مرة ثانية عقداً جديداً فترجع إليه مثل الزواج الأول مهار ورضى
أبوها ورضاها نفس شروط الزواج الأول إذن هذه بينون صغرى وهو إذا طلقها ثم تركها حتى تنقضت عدتها تبين منه بينون صغرى وليش قلنا صغرى ممكن أن يرجع إلى بعض لكن بعقد جديد بينون صغرى كذاك
إذا طلقها قبل الدخول عقد اليوم قال زوجتك ابنتي فلانا قال قبلت بعد ساعتين قال طالك ما شافها ما يقعد معاه ولا خلا بها ولا شي طلقها قبل الدخول مشكلة وقعت بينهما أو شي شي طلقها قبل
الدخول هذه كذلك تبين بينون ما تعتد أصلاً ليس لها عدة فتبين منه بينون صغرى كذلك تبين منه الله تبارك وتعالى يقول من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن هنا أيضاً تبين
بينون صغرى من زوجها كذلك تبين بينون صغرى إذا هي التي طلبت الطلاق بالخلع وقلنا الخلع اختلف وهل هو طلاق أو ليس بطلق مر بين الخلع فإذا خالعت المرأة زوجها ولو كان من أول مرة الدواج صار
لهم سنتين ثلاث سنوات ثم قالت له فلان أنا ما أستطيع يعيش معك خالعني قالت له هذا مهرك تفضل فأعطته مهره مع السلام مع السلامة بعد سبوعين قال لها رجعتك ما ترجعي ولا شو استفادت لي ما
يستطيعي رجعها لماذا لأن الخلع بينون صغرى اللي هو الطلاق بمقابل طلاق بمقابل اسمه افتدت نفسها فهذه أيضاً بينون صغرى كذلك من بينون صغرى أن يطلقها القاضي ويسمونها طلاق الضرر طلاق الضرر
فالمرأة تشتكي عند القاضي أن زوجها لا يصلي مثلاً أو لا ينفق أو لا ينفر لسكنها أو يضربها أو أي أسباب المهم اقتنع القاضي أن هذه الأسباب أيش يعني تبيح لها طلب الطلق فيأمره القاضي يقول
طلقها يجبره القاضي على طلاقها ويسمى طلاق الضرر طلاق الضرر فإذا طلقها بهذه الطريقة أيضاً ليس للزوج أن يراجعها تبين منه بينون صغرى النوع الخامر هو النكاح الفاسد النكاح الفاسد اللي هو
النكاح المتعة نكاح الشغار نكاح المحلل هذا كله يفصل بينهما وتبين منه بينون صغرى تبين منه بينون صغرى حتى يعقد من جديد طيب قال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم يعني إذا
كان عندي أنا أكثر من زوجة ثلاث زوجات مثلاً طلقت إحداهن الآن عندها عدة الطلقة الأولى أو الثانية يعني طلقة رجعية قلت لها أنت طالق لا تخير إن شاء الله الآن فترة العدة حتى تحيث ثلاث
حيضات هي زوجة الرجعية زوجة معلقة الرجعية زوجة معلقة لو مات الزوج أو هي الثاني يريثه لأنها ما زالت زوجة ما زالت زوجة فإذا طلقتها وهي ما زالت في عدتها فلو ميت تريثني لأنها زوجة لو
ماتت أريثها لأني زوجها ما زلت زوجاً لها ولك لا يجوز لأحد أن يخطفها لأنها زوجة ما زالت زوجة لكن قال زوجة معلقة يعطى الزوج فرصة فكر عندك هذه الفترة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر حسب يعني
تحيض أو لا تحيض فكر داور الأمور في رأسك هل تعيدها إلى ذمتك أو لا تعيدها عطى الله فرصة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروب حتى يقرر في النهاية هل أمسكها أو أطلقها أتركها حتى تقضي حيضاتها فهذه
الفترة سمى فترة الرجعة هي ما زالت زوجة ولذلك إذا أراد أن يراجعها أكلف ما علي فلانة رجعتك انتهى كل شيء خلاص ولا يجوز لها أن تقول ما أني راجعة لا يجوز لها أن تقول لا ما أني راجعة ما
تملك هذا لأنها ليحين زوجتها أصلاً ذهيلاً ما طلعت من ذمته ما خرجت من ذمته لكن ليس لها الحق تقول لا طلقتني ما أني راجعت لك لا رجعته مجرد قوله أرجعتك رجعت أو ما يقول لها مثلاً يشهد
اثنين من رابعة أو أصدقاء أو جيرانة أو إخوانه يقول فلانة راجعتها دون أن يخبرها ترجع أيضاً لكن أهم شيء يثبت هذا لكن إذا جاء عند القاضي مثلاً بعد أن قضت عدتها ويقول عقل القاضي يقول
أنا راجعتها متى راجعتها قال راجعتها قبل شهر قال من يشهد لك بهذا قال ما في حبسانة قلت بيني وبين نفسي أو يقول قلت له وتكذبه ما راجعني خلاص ما ترجع إلي هنا لأنه يحتم أنه كذب فلذلك
لابد أن يشهد على الرجعة يشهد أو يكتب ورقة أو شيء مشابه ذلك إما أن يرجع عند القاضي وإما أن يرجع عند الشهود وإما أن يرجع هي وهي تكون راضي المهم أنها المقصود أن الرجعية زوجة معلقة أن
الرجعية زوجة معلقة وذلك لها نفقة ولها معاملات حسنة وزوجة زوجة كل ما في أحكام الزوجة ما تغطى عنا طبعا لأنها ما زالت زوجة ولا تطلع من البيت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يتينا
الفحش نبينا تقعد بالبيت تعيش حتى على طبيعية جدا بس ما يمسها لا يقبلها لا يجامعها إذا قبلها أو جامعها معناها رجعها إذا قبلها أو جامعها أو لمسها بشهوة أو كذا يعتبر رجعها في هذه
الفترة الذي ليس لها هو القسم إذا كان عندي ثلاث زوجات مثلا وهذه طلقتها طلقة رجعية كل ليلة عند واحدة من الثنتين هذه ما أتيها ما تريد تقول لي إعدل لو قلت لي إعدل أنا ليه الآن زوجتك
أقول لا أنت معلقة الآن لما ننهي الأمور يا تنقضي عدتك يا أراجعك نشوف لكن الآن ليس لها قسم ليس لها ليلة كبقية الزوجات نعم قال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجع والإشهاد على ذلك
هذا هو المشروع يعني النكاح يعلن والرجع تعلن والطلاق تعلن يعني يكون فيه شهود على النكاح شهود على الطلاق شهود على الرجع حتى لا تضي حقوق الناس قال لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم قال
وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع روح الأربع إلى النسائي هذا الحديث بناء على الخلاف في صحته وقع الخلاف في أحكامه وقال له هزلهن جد وهزلهن جد يعني ما فيها هزل
كل شي جد فيها يعني ما فيها غشموة يعني لو واحد جاء حق زوجته وقال لها فلانا أنت طالق قال تحس ما شرق قال لا أضحك معك ما في ضحك يقع على الطلاق يقع على الطلاق لو قال فلانا رجعتك جزاك
الله خير لا لا بس بشوف ردة فعلك ما رجعتك فأتي أرجع واضح والنكاح زوجتك ابنتي فلانا قال قبلت قال مصجك لا من أنت شان زوجك واضح هذه الأمور هل يصلح فيها الهزل أو لا يصلح يعني هل يشترط
فيها النية أو لا يشترط من قال بصحة هذا الحديث ثلاثن جدهن جد وهزلهن جد من قال إن هذا الحديث صحيح قال ما يحتاج إلى نية إذا قال زوجتك وذاك قال قبلت مثل حين شوفون بالدوانيات مثلا مجالس
يضحكون وكذا قال ها زوجني بنتك يضحكون مع بعض ربع قال زوجتك تستاهلة قال قبلت ويضحكون ومشوا من يقول هزلهن جد يقول الحين زوجته لو ماتت أرثه زين خلاص زوجته خلاص وليس لها أن تتزوج غيره
خلاص العقد العقد بينهما لأن العقد ينعقد بالقبول والإيجاب والأب أعطى الإيجاب زوجتك ابنتي فلانا وذاك أعطاه القبول قال إيش قبلت فيقول خلاص زوجتك ليس لها أن تتزوج غيرها لو تزوج واحد
ثاني شون متزوجة هذه شون تزوج واحد ثاني لو مات قلت عطنا نصيبها هذه زوجتك ميراثها فالذي يرى صحة هذا الحديث يقول ينعقد مثل هذا النكاح حتى لو كان غشمرة وضحك قال لأنه هزلهن جد ما فيه
هزل ومثله الطلاق ومثله الرجع وفي رواية العتاق اللي هو العتق أنه ما فيه هزل من يرى ضعف هذا الحديث أنه لا يثبت وهو الصحيح لا يثبت حديث ضعيف يقول لا يثبت هذا الحديث يقول لا ما يقع
الزواج إلا بالنية الصادقة ومشهود لا ليس بالزواج هذا ليس بالزواج حتى تنعقد النية وإلا الطلاق الطلاق يقع باللفظ الصريح فإذا تلفظ باللفظ الصريح قال أنت طالق هذه ما فيها غشمرة هذه لأنه
جاء باللفظ أيش باللفظ الصريح بالطلاق فقالوا يقع الطلاق هنا والله أعلم ليس لهذا الحديث ولنما لأنه جاء باللفظ الصريح يقول في حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنساء
ومستكره عليه يريد أن الإنسان إذا أكره على الطلاق لا يقع طلاقه طلاق المكره لا يقع لأنه أكره عليه فلو أن إنسان أجبر إنسان على طلاق امرأته هدده بالضرب أو القتل أو نفي أو غير ذلك قال
طلق وإلا فعلنا بك وفعلنا فقال خلص طالق ما يقع الطلاق هذا يسمى إكراه يسمى إكراه ومن الإكراه أيضا يسمون إكراه أدبي يسمونه الإكراه الأدبي يعني أحيان المرأة تركب راسها فهنا الزوج الأصل
فين يقول له لا أطلقك لأن المرأة عاطفية زعلت من شيء قال تطلقني فالزوج يقول لا أطلقك تقول طلقني يقول لا أطلقك فقد تصل أحيانا أن المرأة تستفز الرجل مثل تقول طلقني لأنك أنت ريال ما
تقدر تقولها تحداك ما تقدها أنت تعجز أن تقولها ما تقدها فبعض المرأة أنه لا يقع هذا يقول هذا إكراه أدبي إكراه أدبي في إكراه صدقه بالمسدس ولا بالسكين ولا كذا لكن فيه نوع من الإكراه
فيه نوع من الإكراه ومثله حدثني أحدهم أنه جاءت زوجته اتصلت قال تطلقني قال لا ما أريد أن أطلقك قال سين فجاءته عند مقر عمله وقالت أنا بره بالسيارة طلقني قالت أتفسخ بالشارع إذا ما
تطلقني يا بنت أتكرر قالت أقتدوني بالشارع أمام الناس إذا ما تطلقني يا بنت أسوء بس طالقني فهذا أيضا إكراه هذا أيضا إكراه وحدثني أحدهم أن زوجته وقفت عند النافذة وقالت طلقني أولقي نفسي
قال لا ما أطلقك قالت والله أولقي نفسي قال لا ما أطلقي أصعدت تبتقط نفسها يا فلانة قالت والله أولقي نفسي طلقني قال طالق بس عقلي فأيام قال لها طالق بيشت قالت ما لي قدر عندك بسهولة
طلقتني هكذا ما تحبني قال أنت كنت تلقي نفسك من النافذة قالت من سجك ما سمعي أنا مستحيل حرام ما يجوز ألقي نفسي فهذا يسمى إكراهن هذا يسمى إكراهن فهذا الإكراه لا يقع معه الطلق هذا
الإكراه لا يقع معه الطلق بقي طلاق السكران لو أن السكران طلق امرأته مثل خلافية بين أهل العلم وإذا كان هذا السكر لم يذهب بعقله هذا يقع طلاقه صحيح السكران لكن يعي ما حوله هذا يقع
طلاقه لكن هنتكلم عن السكران الذي لا يدري ما حوله يعني ذهب عقله كالمجنون يعني وصل به السكر إلى درجة قريبة من الجنون فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل يقع طلاقه أو لا يقع من قال
إنه يقع طلاقه قالوا أول شيء تلفظ بالطلاق ثم هذه عقوبة له على سكره وكذا فيوقعون طلاقه وبعضهم قال لا يقع طلاقه لأنه ليس في وعيه والطلاق يحتاج إلى أن يتلفظ به الإنسان وهو وعي يعي ما
يقول وهذا الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى لكن هذه الأمور ترجع إلى تقدير القاضي ترجع إلى تقدير القاضي هل يقع مثل هذا الطلاق أو لا يقع على كل حال المهم أن الطلاق إذا أكره عليه
الإنسان الأصل أنه لا يقع منه هذا الأمر نعم الناس عندهم سؤال عن موضوع الطلاق أو نلتق من موضوع ثاني نعم سيد لا قلنا لا باء قلنا الخلع طلاق باء بينونا صغرة بينونا صغرة لازم بعقد جديد
يرجع لها المهر اللي خدا منها لا تعتهد خلاف أنت ما حضرت نصر ماضي حضرت بسم الله بالعكس أنت مباخر فينا قلنا الخلع اختلف يا لعب هل هو طلاق أو ليس بطلاق من قال الخلع طلاق قال تعتد ثلاث
حيضات ومن قال الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ فقال تحيض حيضة واحدة المهم نتأكد أنها ليست بحامل على حسب الخلاف نعم هو يسأل يقول هل البينون الصغرة تهدم ما كان قبلها أو لا تهدم هو معلوم
أن البينون الكبرى تهدم يعني لو الإنسان طلق زوجته الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة ثم نكحت زوجا غيرة إذا نكحت زوجا غيرة الآن ثم طلقها أو مات عنها ثم عاد لأول وتزوجها كم طلق
له الآن هل يبدأ من جديد له ثلاث أو له واحدة بس يعني هذه العودة تبح له واحدة إذا طلقها واحدة خلاص يصير أربع مرات طلقها بس كافي أو إنه يهدم ويعيد له الثلاث كلها الأكثر على أنه يهدم
ويعيد له الثلاث كلها أما إذا لم تكن بينون كبرى كانت بينون صغرى طلقها قبل أن يدخل طلقها وتركها حتى انقضت عدتها خالعها الخلع خلع الخلع له أحكام خاصة طلقها القاضي للضرر ثم عقد عليها
من جديد سواء تزوجت غيرة أو لم تتزوج غيرة هل يعود إليها بما بقي له من الطلقات أو يعود إليها وقد هدم ما كان ثم ولو ثلاث الأكثر أنه لا يهدم فقط الثلاث الله أعلم نعم غير المدخول بها ما
قلت ما تعتد ليس له أي راجعة ليس له تبين بينون صغرى طبعا يقيئة ما أحد قال ما تعتد لكن اختلف هل تعتد عدة طلق أو عدة خلع يعني هل تعتد ثلاث حيضات أو تعتد حيضة واحدة هذا الخلاف ليس له
أي راجعة خلع خذ مهرة كيف يراجعها ما ترد إلا بعقد جديد طيب ثلاث يلا بسم الله حكم طلق إيش بالرسالة يقع دائما هو قصد الطلق يقع الطلق تطلق بسم جنوبنا هذا يقول إذا ما جمعت لي مالا فأنت
طلق المال عليه مو عليها هو الذي يدفع المواليسة هي طيب بعد ما يقع شيء ما يقع شيء لكن هؤلاء جهال الذين يحلفونه بالطلق سواء قبل الزوج أو بعد الزوج هؤلاء جهال لا يجد الحلف بالطلق طيب
سم لا لا شهوة إذا مسها بشهوة يكون رجعها لا لا ما علي شيء أو صافحها أو شيء لا طيب باب الإلاء والظهار واللعان جمعها وإلا هي في كتب الفقه باب الإلاء لوحده وباب الظهار لوحده وباب
اللعان لوحده لكن تعلموا أن هذا الكتاب مختصر في ذلك يعطيك يعني نبذل مسائل قصيرة في كل موضوع قال فالإلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا طلبت الزوجة
حقها من الوطئ أميره بوطئها وضربت له أربعة أشهر فإن وطئه كفر كفارة يمين أو امتنعه ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الإلاء هي نوع من العقوبة يعاقب بها الرجل زوجته وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه آل من أزواجه كلهن شهرا كاملا حتى أنه جاء إليه وقيل له أطلقت
نساءك قال لا فالإلاء نوع من التأديب يؤدي به الرجل زوجته وقد يؤلي بدون تأديب وهذا خطأ لكن قد يقع من الرجل لأي أمر فيقول لزوجتي والإلاء يعني يحلف بالله لا يطأ زوجته يحلف بالله لا يطأ
زوجته يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على أزواجهم أنهم لا يأتونهن الله سبحانه وتعالى أعطى للمولي أربعة أشهر حق وليس له أن يتجاوز ذلك فيبي أدب زوجته بك أن
تولي منها سبوع تقول له والله سبوع ما أجيك ما أطعوك سبوع كامل ومضى السبوع تطعها الثامن خلص تم نفت الذي تريد قلت لا أطعوك شهرا ونفت الشهر بس ما عليك شيء بعد شهر تطعوها كل شيء طبيعي
آليت شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر حد النهائي ليس لك أن تزيد لو واحد قال لا آتيك سنة أو ستة أشهر حلف لا آتي زوجته سنة أو ستة أشهر قال بالله لا آتيك لمدة سنة هنا الزوجة لها حالان
الحالة الأولى أن تقول له أبركها ساعة وخلص سنة سنتين هنا ما في مشكلة خرش يعيشون مع بعض أخوان مثل ما يقولون في البيت وهذا يحدث في كثير من البيوت إن الزوج وزوجتها عايشين كالإخوة بصدق
ما تتقطع عننا ولكن ما يأتيها أبدا كالإخوة في البيت زعلانين أو كذا وهذا المهم لا يأتيها أبدا طالما أن هي راضية وهو راضي الأمر في ساعة لكن نحن نتكلم فيما إذا لم ترضى الزوجة فإذا قال
والله لا آتيك ستة أشهر مثلا أو لم يأتيها أبدا فلها الحق أن تذهب إلى القاضي وتقول له زوجي لم يأتني من أربعة أشهر فالقاضي ينادي مباشرة لماذا لم تأتي زوجتك أربعة أشهر ما أتيت ما
جامعتها قال والله أنا بأدبها قال حدك أربعة أشهر قال لا أنا بعد ما تأدبت عدل قال مو بكيفك ما في تأديب أكثر من أربعة أشهر ياتيها يطلقها يخير أما تعلقها هكذا تأديب لم تتأدي لك أربعة
أشهر فقط وإذا يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع وعليم اختروا فيخير بين
الأمرين وليس من وقت الشكوى وإن من وقت الإيلاء يعني لو اشتكت بعد شهرين مثلا قال زوجي حلف أنه لا يأتيني سنة فيقول له القاضي كم مضى يقول مضى شهران يقول بقي لك شهران ولا نقول من يوم
الشكوى لك أربعة أشهر وإن من يوم الامتناع يحسب عليه لو صار له شهرين بقال لك شهرين هذا يسمى الإيلاء هذا يسمى الإيلاء ويؤمر الزوج بالرجوع إلى زوجته إذا تجاوز الأربعة أشهر لكن قبل
أربعة أشهر ليس لها الحق ليس لها الحق قبل أربعة أشهر أن تلزمه أن يأتيها طيب إذا آل من زوجته شهرا ثم رجع ليس عليه شيء خلص انتهى الأمر ونفذ اللي هو يبي لكن إذا آل شهرا وبعد أسبوع ما
صبر قال خلاص برجع يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه لأنه حلف أنه لا يأتي زوجته فإذا المولي إذا نفذ ما حلف عليه ولم يكن فوق أربعة أشهر لا شيء عليه إن لم ينفذ فعليه الكفارة وإن تجاوز المدة
واشتكت انتبه لي هذه الزوجة فإنه يؤمر إما بالرجوع وإما بالطلاق طيب الظهار وش فيه أحد أنشع الإلاء لما ندخل في الظهار عم يشوف سلة النساء طيب الظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي
ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته فهو منكر وزور لأن الله تبارك وتعالى يقول لن لاي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا لأن الله سبحانه وتعالى يقول هن حل لكم هذه زوجتك
حلالة هو يقول لا هي حرام وذلك الله تبارك وتعالى يقول منكر من القول وزور كأنه يحرم ما حل الله وهي لا تحرم مو بكيفة الحرام ما حرمه الله والحرام ما حله الله لكن هو يحرم على نفسه فسماه
الله منكرا من القول وزورا قال أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته يعني كمان يقول أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أختي أنت عليك كجدتي كعمتي أي واحدة
من محارمه يشبهها فيها زين فهنا ظاهر هذا يسمى الظهار يكون قد ظاهر من زوجته وقد وقع لخولة بنت علبة أن زوجها ظاهر منها فنزلت هذه الآيات قال ولا تحرم الزوجة بذلك يعني ما تصير حرام
لأنها حلال والحلال ما حله الله جل وعلا يقول لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون أن النساء ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة مؤمنة قال فعدقوا رقبة
مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجلس صام شهري متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينة فالذي يظاهر من زوجته يقول أنت عليك ظهر أمي أو أنت علي حرام أو غير ذلك من الكلمات
الباطل الزور هذا الزوجة تحرم عليه حتى يكفر لا يجز له أن يأتيها حتى يكفر فهي لا تكون حراما لكن يمنع من اتيانها حتى يكفر عن يمينه قوله المنكر هذا وهو أنه يعتق رقبة فإن عجز عن عتق
رقبة قال له صم ستين يوما إن عجز ستين يوم متواصلة شهرين يعني ليس ستين يوم شهر يمكن أن يكون 29 يمكن أن يكون 30 فإن عجز عن الصيام انتقل إلى إطعام ستين مسكينا أو تظل محرمة عليه خلاص ما
يأتيها يعني هو واحد من الاثنين إما أن خلاص يقول أنت عليك ظهر أمي ويتفارقان وخلاص ما يأتيها طول حياته هذا نفذ الذي أرد يعني أنه الآن بيرجع إلى زوجته نقول تكفر إما أن تعتق رقبة فإذا
قال عاجز قول له صم شهرين متابعين إذا قال عاجز نقول له أطعم ستين مسكينا ثم بعد ذلك يرجع إلى زوجته طيب يقول وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت يقول أنت عليك ظهر أمي شهر رمضان أنت
عليك ظهر أمي ثلاثة أشهر فهي كذلك إذا مضت ثلاثة أشهر له أن يراجحها خلاص ظاهر عليها وهو منكر أنه آثم بهذه الكلمة لكن إذا انقضت المدة له أن يراجحها بدون كفارة قالوا أما تحريم المملوكة
والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين يعني لما واحد يقول مثلا اللحم علي حرام الثياب علي حرام حرام علي الطيب ما تطيب حرام علي أن أركب السيارة ما هي حرام هذه أشياء حلال فهذه تنزل
منزلة اليمين تنزل منزلة اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل قال والله لا أشربه أبدا أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات
أزواجك والله غفورهم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسماه يمينا سماه يمينا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فالإنسان إذا حلف أنه لا يأكل العسل لا يأكل الجزر لا يركب السيارة لا يركب
الطيارة لا يلبس الثوب لا أي شيء مباح لا يحرم بقوله لا يحرم بقوله ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين ينزل منزلة الحلف وهو اليمين ويكفر عنه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
طيبات ما حل الله لكم إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور حاج عنده سؤال على الظهار نعم إذا ما رجعنا لا تظل هكذا لكن لا يجوز له أن يجامحها ما تخبط له زوجته بس إنه ما يأتيها
ها؟
لا خرجت عادي خرج عادي طالع عادي طالع عادي مو طالع عن بيته عدة الوفات الذي ما تطلع لكن عدة الطلاق أو الظهار ما تشعرها طبيعية يعني طيب خلينا نشوف إذا في أسئلة النساء دقيقة ما في
أسئلة النساء نعم الظهار حيث إذا الظهار حكمناه ببعض الزوجة ما نحكمه في الماضي؟
خولة اشتكت عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة أشهر لأن الظهار حرام غير الإلاء الإلاء جائز الظهار من أول يوم تحت اشتكي ولا شي يقول إذا الإنسان يعني عجز عن هذه الثلاثة كلها يتوب
إلى الله تبارك وتعالى ويبقى في ذمته يبقى في ذمته إذا ظاهر من زوجته وليس عنده عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يطعن ستين مسكينا يرجع إلى زوجته لكن تبقى في ذمته هذه الأشياء
التي وصلت هذه السؤالة تقول توفيت امرأة عن شقيقتين من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب واختان من أم فقط وهي غير متزوجة شون شقيقتين من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب ظاهر من أب ظاهر يعاد
كتابة سؤال سؤال ملخبط تقول ماذا عن الخلع وبعد الخلوة الشرعية وقد أعادت له المهر من غير دخوله هل لها عدة نعم تعتد إذا كانت بعد الدخول تعتد والخلوة الشرعية يعدونها دخولا طالما أنه
أغلق الباب وانزل الستار كما يقال فأكثر أهل العلم يعدونها خلوة وبالتالي يجبون عليها العدة وترث أي شقيقتان وأربع أخوات من أم وأب ولا من أب شقيقتان من أم وأب أربع أخوات هل من أم وأب
أو من أب هذا المواضح السؤال من أب وأب من أب وأب يعني شقيقات أيضا يعني سنوة ستة يعني سنوة ستة شقيقتان أو شقيقان عن شقيقان من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب يعني شقيقات كذلك واختان من
أم فقط على كل حال إذا توفيت عن إخوة وأخوات أشقاء فالذكر مثل حظ الأنتيين يعصيبها الشقيقان يعصيبان الأخوات الشقيقات فيكون للذكر مثل حظي الأنتيين وأختان من أم الأخت من أم تأخذ الثلث
تأخذان الثلث كل واحدة ثلث والباقي الثلثان لبقية الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظي الأنتيين
طيب السؤال الثاني أختي زواج منتها قريب ورح يقام في مكان مكشوف العصر وأنا متحجب والوضع الصعب في وجودي سألت صاحبتي داعية قالت إذا لابد من وجودك عدم وجود جوب خل العباء والحجاب ما لشغل
موضوعنا هذا خل بعدين هذا طيب ذكرت قبل قليل زواج المتعة هل يوجد عندنا هذا الزواج لا هذا الزواج تكلمنا عنه السبوع الماضي قلنا أنه محرم زواج المتعة فقلنا أبيح لمدة ثلاثة أيام ثم حرم
إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلنا فيه القول في السبوع الماضي طيب نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى طيب نعطيكم عشر دقائق إن شاء الله تعالى الساعة 11 إن شاء الله
نبدأ الدرس الثاني الله أعلم صلى الله عليه وسلم