34 - شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس الرابع والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب عشرة الزوجين قال الشيخ ابن نحوان الناصر السعدي في كتابه منهج السالكين باب عشرة الزوجين يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله حقه هذا هو الأصل أن الزواج كما قال الله تبارك وخلنا لباس لكم وأنتم لباسكم لهم وقال سبحانه وتسكنوا وخلق منها زوجها وجعل بينهم وجة ورحمة طيب فهذا هو الأصل في الزواج ولما خلق الزوجة لآدم جعلها سكنا له فهذا هو الأصل بين الزوجين أن يسكن كل واحد منهما إلى الآخر وأن تكون معاملة بالمعروفة بالاحترام المتبادل وحب الخير للغير للآخر يعني وهكذا قال ويلزمها طاعته في الاستمتاع هذا حقه منها أيضا أن يعطيها حقها من الاستمتاع يعني كما أن الرجل يستمتع بزوجته الزوجة كذلك يستمتع يعفها وتعفه يعف كل واحد منهم الآخر ومن يظن الاستمتاع خاص بالزوج غير صحيح بل كما أن الزوج يستمتع بزوجته الزوجة كذلك تستمتع بزوجه لكن المرأة يغلبها الحياء ويكلا تظهر حاجتها لهذا الاستمتاع كما يظهر الرجل حاجته قال وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه فهذا حصل أن المرأة تستأذن زوجها إذا أرادت سفرا إذا أرادت الخروج من البيت وإلا سميت ناشزا إلا إذا أعطاها إذن مفتوحا يعني هو لا يمنع أصلا أن تذهب تسافر مع أولادها مثلا أو مع أخيها أو تذهب إلى بيت أمها أو بيت صديقتها أو بيت أختها هو لا يمنع من ذلك أصلا فهذا إذن فهذا إذن فالقصد أن الإذن من الزوج لا بد منه إما أن يكون باللفظ إما أن يكون بالعمل الجاري عليه لكن إن منعها قال لا تسافرين إلا بإذنه لا تخرجين إلا بإذنه لا يلزمها طاعة فهذا من الطاعة بالمعروف التي تكون بين الزوجين قال والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها يعني هذا الأصل أن المرأة تخدم زوجها في بيته في حاجات البيت وكانت فاطمة رضي الله عنها تخبز في بيتها وإن كان عندهن الخدم إلا إنهن كذلك كنا يعملن في بيوتهن كما قالت عائشة أو عفو بريرة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما اتهمت عائشة بالإفك رضي الله عنها قال علي رضي الله عنه اسأل خادمة تخبرك يعني اسأل خادمتها عنها يعني عن عائشة فسأل الخادمة قالت والله ما رأيت عليها إلا خيرا إلا إنها جارية صغيرة تنامع عن عجين أهلها لما تعجن أو كذا تنام فيها نوع من اللامبالاء في هذا الأمر إنها صغيرة بالسن وكذا فقالت تنامع عن عجين أهل أفتاتي الداجن فتأكله يعني فالقض أنه المرأة الأصل أن تخدم في بيتها وهنا قضية خدمة المرأة في بيتها لأهل العنف هي ثلاث أقوال مشهورة القول الأول أنه لا يلزمها ذلك وإنما يلزم الزوج أن يأتي بمن يخدمها في بيتها والثاني الذي أخذه المؤلف هو الخدمة بالمعروف يعني أنه إذا كان المعروف أنها تخدم تطبخ وتغسل أو تنظف أو كذا فنعم والقول الثالث اختاره ابن القيم قال ينظر إلى حالها عند أهلها قبل أن تتزوج إن كانت عند أهلها ممن يخدم فهي عند زوجها تخدم وإن كانت عند أهلها ممن يخدم فهي في بيت زوجها أيضا ينبغي أن يوفر لها من يخدمها يعني ينظر إلى حالها عند أهلها وعلى كل حال مسألة فيها مجال للأخذ والرد بين أهل العلم هذا عليها أما له هذا لها عفوا أن تطيع زوجها في هذا وأما لها على زوجها قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف تقو الله تبارك وعاشرهن بالمعروف ويقول الله تبارك وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم ولما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أبي سفيان إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وبنيك المعروف يعني معناة أن حق هذا له حتى أنها تأخذ دون أن تستأذنه تأخذ من ماله فدل على أنه حق لها وفي الحديث توصوا بالنساء خيرا متفق عليه وفيه خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل وامرأته إلى فراشه فهذا حق للزوج لا يجوز للزوجة أن تمنعه إياه إذا دعاها إلى الفراش ولم يكن هناك مانع كأن تكون مريضة طيب أو يعني وهي الحرام مثلا بعض الناس يأتيها من الخلف مثلا أو يعني يضربها وما شابه ذلك الأمور فهذا معذورة فيها لكن عندما تتكلم فيما إذا لم تكن معذورة لم يكن لها عذر استجيب لزوجها قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل هذا هو الأصل إذا كان عنده أكثر من زوجة فعليه أن يتقله وأن يعدل بين أزواجه ولا يجوز له أن يفرق بينهن بحجة ما هذا يحبها أكثر فهذا يسافر معها هذا ما يسافر معها هذا يعطيها هذا ما يعطيها أو هذا يعطيها هذا يعطيها هذا يعطيها أكثر لأنه يحبها أكثر هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يجب العدل بين النساء نعم يفرق بين هذه عندها أولاد هذه ما عندها أولاد فيعطيها نفقتها ونفقت أولادها مثلا هذا موضوع آخر لكن أنه يفرق بينهما في المبيت أو في النفقة أو الكسوة هذا لا يجوز أبدا أو السكنة بل يجب عليها أن يتق الله ويعدل بين أزواجه قال أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل موضوع الجماع هذا الذي يعني إذا كان ينشط مع واحدة لا ينشط مع الأخرى هذا يعني لا يعاقب عليه الإنسان لكن أهم شيء يبات عندها ويبذل السبب في مجامعها لكن النشاط هذا شيء يعني داخلي هذا عنده قد لا يتمكن من ذلك أثناء الجماع والله أعلم وفي الحديث من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا الحديث لا يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم من حسنه بعض أهل العلم لكن لا شك المعنى صحيح أن الذي يعني لا يعدل بين زوجاته يعني يعاقب على هذا أما أن النبي قال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه مال إلى إحدى زوجاته هذا الله أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالوا عن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه إذا تزوجت عندك زوجة وتزوجت عليها زوجة ثانية إن كانت هذه الزوجة الثانية بكرا لها سبع ليالي متصلة ثم يبدأ العدل وإذا تزوجت ثيبا يعني مطلقة أو أرملة طيب فهذه لها ثلاث ليالي متصلة ثم يكون العدل ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن الزواج النبي كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنهن جميعا مكث عند أم سلمة لما تزوج ثلاث ليالي فلما أراد أن يخرج بعد ثلاث ليالي قالت يا رب زدني يعني ابق عندي قال إن شئتي زدتك وزدتهن يعني الآن يلزم العدل إذا زدتك ترى هذا محسوب عدل بعدين لما أعدل راح أمر عليه ما أجيت لأنه الآن بدأ العدل الآن يلزم العدل الآن لك ثلاث ليالي هذه خصوصية لك لأنك زوجة جديدة أما بعد ثلاث خلص يكون العدل مع الزوجات وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه يعني إذا كان عند رجل أكثر من زوجة ويريد السفر يعمل قرعة بين أزواجه يعمل قرعة وعند الحنابل كثير موضوع القرعة أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلموا ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجنوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا يعني قرعة فأخذوها في كثير من الأور أنه تكون قرعة إذا اختصم الناس وصار هناك يعني كل نديد حقه طيب تزاحم الحقوق هنا يلجون إلى القرعة يلجون إلى القرعة فالمهم قال تقول عائشة كان يقرع بين نسائه يعني يعمل قرعة صلى الله عليه وسلم وإذا يطلع سمها يأخذها معه في السفر ثم إذا رد سفرها يعمل قرعة أيضا بس الظاهر الله العالم أن التي سافر بها لا تدخل في القرعة الثانية قال بعض الناس لا تدخل في القرعة الثانية في الظاهر الله العالم لا تدخل في القرعة الثانية حتى يكون هناك يعني كل واحد لها فرصة أن تسافر معه قال وإن أسقطت المرأة وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج فالنفق أو الكسوة جاز ذلك وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة هذا اللي قلنا قبل قليل اللي هو المسيار إذا كان هذا التنازل من الزوجة ما فيه لكن بدون شرط أهم شيء يكون بدون شرط يعني قد يكون رجل عنده أكثر من زوجة وخاصة بعد زوجة زعلانة تقول لا تنام عندي كل ليلة روح نام عن زوجتك الثانية ما بيك تنام عندي مثلا روح نام عندها مثلا متنازلة هي على ليلة مريضة مثلا وتأذى للمتفاهمين يعني تقول لها أنا ليلة وهي ليلتين أو تقول لها أنفق عليها أنا ما بنفقها أو أعطيها أكثر مني أو هي بنت صغيرة وأنا كبيرة اشتر لها ذهب اشتر لها كذا أنا متنازلة المهم إذا كان هناك تنازل تفاهم بين الزوجين الأمر فيه سعة أما إذا لم يكن تم تفاهم فالأصل العدل الأصل العدل أن يعدل وما يجوز بعد يحدها إذا نام عندها ليلتين عنشة أو لا طلقت خدشة أو لا كذا يهددها لا ما يجوز هذا ولكن إذا هي أذنت تنازلت من نفسها ما في بس حقها حقها تنازلت عنه فلها ذلك نعم قال وإن خاف النشوز امرأته وظهرت منها قراءة ومعصية وعظها فإن أصرت هجرها في المطجع طيب قالت وإن خاف النشوز امرأته وظهرت منها قراءة ومعصية وعظها فإن أصرت هجرها في المطجع فإن لم ترتجع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها فإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حاكم من أهلي وحاكم من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان الرأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعل جاز عليهما والله أعلم المرأة ممكن تكون ناشزا يعني يمكن نشوز وهو عدم الطاعة أو الانحراف عدم إعطاء الحق للآخر قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة وذكر الله حلا لهذا وحلا لهذا فقال سبحانه وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فهنا أمر بهذه الأمور وهي حلول لنشوز الزوجة عضوهن أهجروهن في المضاجع أضربوهن هذا علاج لنشوز الزوجة علاج لنشوز الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحة والصلح خير أحيانا يكون النشوز من الرجل وليس من المرأة فقال يقيم بينهما صلحة يقيم بينهما صلحة إن تعسرت الأمور يقول الله تبارك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان علما خبيرا فإذا كان الوعظ ما نفع الهجر ما نفع الضرب ما نفع خلاص هنا يؤتى بحكم من أهلي وحكما بحكم من أهلي وحكما من أهلها يعني رجل من أهل بيتها هي ترشحه تشوف عاقل من أبناء عمها أو أخوها أو شو اسمها أحد أقاربها وهو يرسل أحد أقاربه يعني طرفان عاقلان ليس طرفان في المشكلة يعني يفكران بهدوء لا يفكران بردة فعل وانفعال طيب مو منفعل بالموضوع على شيء هذان حكيمان يجتمعان يكافلان يسمعان من الزوجة ثم يخرجان بنتيجة بعضهم ما يسمعن حق بعض يعني يتسرقان يفترقان قالوا صح هذا الرأي الصح والله هذا مثل الرأي كان يقول ما يسمعن حق بعض فيرفعان الأمر للقاضي يقول الفرقة أحسن شيء لهذا وأكثر عفوا وكثير من الناس يرون أن هذا القرار ملزم للقاضي يعني الذي يتخذ القرار الذي يتخذه الحاكمان أنه خلاص هو النهائي وإن رأى يا لا رأى أن الزوج غلطان بهذه ينادون يقول لك كذا غرض الزوجة غلطانه ينادون يقول غلطك كذا أو يقول للزوجة أو لأبي الزوجة أو كذا ادفعيهم أو خل التنازل عن كذا أو المهم ما يرايانه مناسبا سواء استمرار هذه الحياة الزوجية أو انفصال هذين الزوجين أحيانا أنت تشوف تدخل بمشاكل أحيانا بين الزوجين تقول ما فيهم طب أبدا الفراق أولى الفراق أولى لأنه خلاص مو متفاهمين خلاص هي قافله هو قافله مو متفاهمين ما يصورن حق بعض مثلا فترى الفراق وأحيانا ترى الاستمرار لكن يقدم الزوج شيئا بين التنازل تقدم الزوج شيئا بين التنازل وهكذا فالشاهد من هذا أن هذا هو الحل الرابع إذا الحل الأول للزوج هو الوعظ الحل الثاني الهجر الحل الثالث الضرب الحل الرابع الحكم الحل الخامس وإن يتفرق يوني لكن لن من ساعته الطلاق والطلاق حل الطلاق ليس مشكلة في حد ذاته وإنما الطلاق حل مشكلة حل الوجه لكن حل متأخر كما يقول آخر الدواء الكي فيكون حلا متأخرا لكن قد يكون حلا راحة للزوجين أن يتفرق هي عصبية هو حار ما يصورن حق بعض هي يقولها تشب ويقولها تشب مرتين ما يصورن حق بعض خلاص لازم واحد يعني حار واحد بارد يمشون مع بعض مثلا فهنا قد يكون الاستمرار صعب جدا خلاص ما تصلحي لأنتي ما تصلحي لأنت ما تصلح لها خلاص أو يكون وضعي في شخصية الزوج مثلا ويمسيطر عليه وكذا وهو مو قادر وما يبي يعني وده يفارقه اسمه مو قادر ووضعه لها يقولها لا طلقها ما تصلح لك هذه المرأة وحين يكون هناك يعني خيانة زوجية من الزوج أو من الزوجة أو كذا تقول لا يبقى فارقه ما يصلح لك هذا الإنسان ما مضبوطه زين أو فارقه هي مو مضبوطة أو هكذا فالقصد أن الطلاق أحيانا يكون حلو سيتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق ده ما نتكلم عليه فالقصد إذن أنه إذا وقع النشوز من الزوجة فهذه حلول الزوجة طيب إذا وقع النشوز من الزوج قال باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها والأصل فيه قوله تعالى فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة وإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير من من يصح طلاقه فإن كان لغير خوف أن لا يقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هنا المرأة إذا هي اللي خافت من زوجها النشوز أو العراض كما قال الله تبارك وإذا مرأة خافت من بعدها النشوزا أو عراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير يعني شافت زوجها يعني محابة تقول لي يا فلان لا تطلقني قال لا والله أنا صراحة ما أني قادر أعدل بينك وبين زوجتي الثانية ما أني قادر أعدل أنا دخلت عندك يضيق صدري وكذا وهذا وكذا وما أود أظلمك أبطل قلت لا أودها خلق ست ليالي عندها وتعلي ليلة فأنا شو سوتي تنازلت عن بعض حقوقها حتى لا يطلقها أو قال والله أنا بطلقتها قالت يا ولد الحلال أعطيك كل شهر ثلاثمية دينار بس خلني على ذبنتك لا تطلقني مثلا ما في بس راضيك يا فلان ما بينا فقط بس لا تطلقني عندي عيال وعندي هذا وما وين أروح أهلي ما عندهم مكان مثلا أو ما أقدر أدبر أموري بروحي وكذا قال بس أنا والله كارهش ما أني قادر أعيش معاك قالت لا تجيني بس خلني على ذبنتك لا تطلقني خلني على ذبنتك فهو تنازل أحد الطرفين للآخر عن بعض حقه لكي تستمر الأمور هذا الجائز فلا جناع عليهم فيما افتنت به يعني تتنازل عن بعض حقوقها حتى تستمر هذه الحياة الزوجية مع زوجها ولا الحق في طلب الطلاق لمرأة إذا كرهت زوجها إذا كرهت المرأة زوجها لأخلاقه أو لخلقه لأخلاقه مثلا سيء الأخلاق فلا أن تطلب الطلاق وهنا طلب الطلاق له حالتان إما أن تطلب الطلاق للضرر وإما أن تطلب الطلاق يعني بدون ضرر إذا طلبت الطلاق للضرر هذه يعني تشتكي عند القاضي تقول يضربني لا يصلي لا يحترمني لا كذا هذا ثم طلاق للضرر ينظر فيها القاضي إذا رأى أن الضرر واقع وكذا وكذا يقول لها طلق هقص من عليك ثم طلاق للضرر طيب النوع الثاني ما عندها يعني ما في ضرر لكن هي مقدرة تعيش معاها مقدرة تعيش معاها كانت بس انت راضية وصار لك سنين وصار لك اسمعني حاصل كارهتة هو الحين إذا كرهني شو يسوي ما يقول لي مع السلامة طالك أنا كارهتة مو معقول أعيش معاها غصب مثلا هنا إذا اقتنع القاضي بكلامها طيب يقول خالعيه يسمى الخلع تردين إليه مهرة لحتى لا يظلم الرجل فترد له مهره كاملا حتى لو عندها من أعيان لأن الفراغ كان منها ولذلك جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أبيبا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها من زوجها ثابت ابن قيس بن شماس مبشر بالجنة زوجها فقالت يا رسول الله يعني لا أستطيع أن أعيش مع ثابت ابن قيس ولا أريد الكفر بالإسلام يعني كفر العشير فأريد الفراغ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهركي قالت حديقة قالت تردين علي حديقة قالت نعم قال رجعني حديقة ونادى ثابت قال فارقة خلص ما ثبك ما ثبك ففارقها ثابت ورد لها أو ردت له مهره فهذا جائز إذا كانت المهره لكن هذا بحكم القاضي وحتى ما تصير فوضى يعني حدثني بعضهم في بعض البلاد أبدا أي وحدة مات بزوجها راحت ما بيه بس ما يترد لها مهره بس ما بيه قال خلعوا أسقطنا المحق شو أسقطت الحق مهري لكن لو ألزمت برد المهر تفكر عشرين مرة قبل أن تتخذ هذا القرار أما أنت خالع ولا ترد له مهره هذا ظلم للرجل هذا ظلم للرجل و جميلة أو حبيبة مثل عبدالله بن أبي بن سلول لما فارقت ثابتة بن قيس لم يذكر السبب يعني في حديث صحيح لكن جاءتي بعض روايات تاريخية يعني أنا تقول نظرت من الخباء يعني من رفعت الستر من البيت فوجدت ثابتا يمشي معه مجموعة من الرجال فإذا وأقصرهم وأقبحهم يعني كلهم أجمل منه وكلهم أطول منه وكلهم كذا وكلهم كذا فترطب العيني سبحان الله فجأتي أنا قلت ما أستطيع يعيش معه خلاص فعلى كل حال أن الرجل إذا أراد فراق المرأة فإنه يطلقها إذا رأى منها النشوز يعيضها يهجرها يضربها حكم من أهل حكم من أهلها ثم الطلق طيب إذا المرأة هي التي رأت النشوز من الرجل كذلك تتنازل عن بعض حقها أو أنها تطلب الطلاق للضرر أو ترميها فأبدوا له مهره وهو ما يسمى بالخلع واختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو لا والمؤلف كما ترون لم يجعله في كتاب الطلاق جعله ملاصر في كتاب الطلاق لأن بعض أهل العلم يجعل الخلع طلاقا وبعضهم يجعله غير طلاق وش رأيكم خلع طلاق أو لا لأن في بعض الروايات لما جاءت جميلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت له لا أستطيع أو لا أحب الكفرة في الإسلام فقالت يعني أريد فراق ثابت ابن قيس قال لها النبي مهره قالت حديقة قال تردي حديقة قال نعم فالنبي استدعى ثابت ابن قيس صلى الله عليه وسلم وقال له طلقها في بعض الروايات فسمى الخلع طلاقا فبعض أهل العلم يعتبروا طلاقا والبعض يسميه لا خلع وليس بطلاق بعض طلبة العلم يقولوا هذا أنسب وهذا اختيار شخصينتينية أن الخلع ليس بطلاق وهذا فيه مخرج للزوجين يعني طلقها الأولى ثم رجعها ثم طلقها الثانية ثم رجعها ثم الآن قرروا الطلاق الثالث قال القاضي خلاص أنا بطلقها الثالثة وخلص ما نقدر فيقول القاضي أو من يشور عليه يعني يقول لها بدل ما تطلقها الثالثة شوف أنت طلقتها الأولى ورجعت طلقتها الثانية ورجعت أنا أخشى عقب ما تطلقها الثالثة تندم وتقول ليتني وليتني بحيث أن إذا بترجعوا مرة ثانية في مجال إذا بترجعوا مرة ثانية مو لازم حتى تنكحها زوجاً غيراً لأنه ليس بطلاق إذا قلنا إنه ليس بطلاق طيب فخالعها خلت رجلك اصطلحها على رجل صلحها شيئاً من مهركة طيب وخالعها طيب شوف الآن تتصل لي واحدة عندها مشاكل مع زوجها كنا تدري فالمهم قال خالعها أو يقول له خالعها كراب الرجوع مرة ثانية والله مخرج جيد هذا بس يبيل هذا النظر هذه الله العالم طيب نقف هنا والله على أعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد هل عنده سؤال سم كم تعتد؟ أي طبعاً لازم أعد أكيد بس عند كم تعتد؟ بعضها العلم يرى أن الخلع تعتد حيضة واحدة كالفسخ وبعضهم يقول ثلاث حياض وهذا الأظهر خاصة من يرى أن الخلع طلاق أي ثلاث حياض تعتد لا للضرر لا للضرر ما ترد لشي لا الطلاق للضرر تأخذ حقوقها كاملة ولا ترد لشي أبداً بل يلزمها أيضاً بمتعة الطلاق بعد تفضل هذا قلناه في الدرس الماضي ما حضرت لا يصير لا الثيب لا تزوجوا نفسها ولا البكر أي ممرأة أنكحت نفسها فالنكاح هو باطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا نكاح إلا بولي لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ثيباً كانت أو بكراً لا بد من الولي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات ما عدا عائشة ومع هذا ما تزوج واحدة منهن بدون ولي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إلا زينب بنت جحش لأنه الله زوجه إياها وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا وهذا الباب إذا فتح باب خطير جداً قضية أن المرأة تزوج نفسها قاعد يضحكون على الحريمة بعض النساء النساء إذا أحبت تغلب عاطفتها عقلها فتستهين بهذه الأمور ويضحك عليها هذا ويتزوجها وعندها يطلقها ويطلع ما هو كفه أو ما تعرفه حتى مرة ما تقدر تسأل عن الرجل زين ولا مو زين هو يتدخل ويروح يسأل عن الرجل يدخل مجالس يروح له في عملة يروح يتأكد يعني إنه رجل يعني محترم غير محترم متدير غير صليق شون تشيك عليها المرأة ما تقدر فلا ما يجوز مرة تزوج نفسها أبداً بأي حال من الأحوال طيب هذا سؤال من النساء الخلع حق للمرأة فقط أم للرجل أيضاً لا الرجل ما يخلع الرجل يطلق الرجل يطلق ولا يخلع المرأة هي التي تخلع لكن الرجل إذا كان في المرأة كما قلنا قبل قليل عيب أخفي عليه فلاه أن يرجع بمهره إذا كان هي التي غشته يرجع مهره منها إذا كان الذي غشه وليها أو طرف ثاني يرجع بحقه منه لكن لا الرجل لا يخالع المرأة لكن يصير أحياناً يسمون الطلاق للضرر الطلاق للضرر يعود عن الرجل يعني الرجل يكون وقع عليه ضرر مثلاً يعني رجل رأى امرأته مثلاً يعني فعلت الفاحشة ولياذ بالله أو يعني إنهم فعلت شيء مشيناً فيقول لها مثلاً يعني لا تفضحني كان بس ما قدر عيش معك ما قدر عيش معك بعد هذه الحادثة ما قدر عيش معك تقول استر عليك فيقول لها ردي لي مهري أو طلقوكي كأنها طلاقة زين لكن تردين لي مهري واضح فخلع غصب يعني يجبرها على أن تخالعه حتى لا يضيع حقه حقه ولا يجد أن يفضحها يبي يستر عليها مثلاً فهذا يسمون خلع الرجل هذا يسمون خلع الرجل إذا أراد أن يستر على المرأة أو ما شابه ذلك من الأمور لكن الرجل بيده الطلاق يطلق متى أشاء لأنه هو اللي يدفع المهر هو اللي بيخسر لكن يصار عند المرأة هو يدفع المهر من باشرة إلى طالق وفلوس اللي دفعتها خاصة لو قلنا ربعين ألف ربعين ألف ربعين ألف اللي دفعتها متسلف وديور وكذا ما بيسددها لي هذه فلذلك الرجل لا يسمى خلعاً وإنما يضطرها إلى الخلع كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذي نام لا يحل لكم أن ترثوا من نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة فإذا أتت بفحشة مبينة هنا له أن يفرض عليها الطلاق بعوض يعني يطلقها على أن تتنازل عن حقوقها على أن تدفع له شيئاً من المهر يعترد له شيئاً من المهر بحيث أن يستر عليها وتروح هكذا يعني الله أعلم طيب في حالة وفاة المرأة المتقاعدة هذا خارج الموضوع فهل عندنا بالموضوع سؤال بالموضوع في حالة وفاة المرأة المتقاعدة تصرف لها التأمينات مبلغ ألفين دينار فهل يجب أن أكتب وصية لدى التأمينات عند حالة وفاتي تقسم هذه الألفين دينار بين أختي التي على قيد الحياة وبين أبناء أختي المتوفى بنين وبنات يجوز إذا القانون يسمح طالما أن هذه هبة من الحكومة فهي ليست ميراثاً فهي لا تدخل في الميراث لأن هبة بس ما أدري أن تأمينها تصرفها لمن يعيشونها معك وكذا تسأل التأمينات في هذا الأمر إذا يجوز أو ما يجوز لأن هذه هبة من الحكومة في حالة وفاة نفسها لدي أخوان وأخوات غير شقة هذا عندنا طيب عندنا سؤال خلفي سؤال بعد النساء إذا كان الزوج متزوج بأخرى ويسافر معها من مالها والزوجة الأولى لا يسافر معها هل يجوز لا يجوز ذلك وإن كان من مالها يعني واحدة غنية واحدة فقيرة كل شهر يسافر مع الغنية على بناء على أحسابها ما يجوز هذا ما يجوز بل يسافر مع هذه يسافر مع هذه قال والله أنا ما عندي فلوس أسافر لا تسافر مع هذه بعد أو جمع لين تسافر مع الثانية لا بد من العدل لا بد من العدل في هذه الأمور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم طيب الله أعلم صلى الله وسلم على محمد زكم الله خير الله يحفظكم