33- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثالث والثلاثون / الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
48:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن في كتاب النكاح ووصلنا إلى باب الشروط في النكاح هناك شروط صحة النكاح وهناك شروط في النكاح أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر شروط بين الزوجين
عندما يكون العقد يقول العاقد اللي هو المأذون سمهه أو كذا فيقول للزوج هل لك شروط ويقول لولي الزوجة هل لك شروط فهذه شروط بين الزوجين وهذه الشروط تنقسمها ثقسا شروط قبل العقد وشروط
أثناء العقد وشروط بعد العقد شروط قبل العقد وشروط أثناء العقد وشروط بعد العقد الشروط المعتبرة هي التي قبل العقد وأثناء العقد أما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها شروط التي بعد
العقد لا قيمة لها ولا أثر وإنما الشروط المعتبرة هي التي تكون قبل العقد أو تكون أثناء العقد قال باب الشروط في النكاح هو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر قال وهي قسمان صحيح وفاسد يعني
شروط صحيحة مقبولة وشروط فاسدة غير مقبولة قال الصحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقه ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى
الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه هذه الشروط تشترطها الزوجة على زوجها سواء تلفظت بها أو تلفظ بها وليها ووافق عليها الزوج فهم ملتزمون بها هذه
الشروط كان تقول أشترط ألا يتزوج علي وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل لها أن تشترط ذلك أو لا فمذهب أحمد نعم لها أن تشترط ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم أن للزوجة أن تشترط على زوجها
في العقد ألا يتزوج عليها فإن أخلى بالشرط وتزوج عليها بعد سنة سنتين عشر عشرين بغض النظر تزوج عليها لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة لأنه هو الذي قصر في الشرط وإن رضيت فهذا
شأنها لكن القصد أن هذا الشرط إذا وافق عليه الزوج فإنه ملزم به يلتزم بهذا الشرط باطل لأن هذا فيه منع ما أحلى الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاثة وربع فمنعوا من هذا الشرط والصحيح أن هذا الشرط معتبر طالما أن الزوج رضي وكان يمكن للزوج أن يقول أثناء العقد يقول لا أقبل بهذا الشرط لكن كونه قبل بهذا الشرط قالوا يلتزم به لا
يتزوج ولا يتسرى لا يتسرى يعني لا يأتي ملك اليمين والآن ملك اليمين غير موجود لكن إن وجد ملك اليمين فلها كذاك على التشترط ألا يتسرى أي لا يجامع غيرها سواء كانت زوجة أو ملكة من كما
قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم فهنا تقول له لا تتسرى يعني لا تجامع غيري لا زوجة ولا ملكة من وقالوا هذا من حقها قالوا ولا يخرجها من دارها أو بلدها قد تتزوج
أنت امرأة من بلد آخر واحد تزوج واحدة في السعودية مثلا أو في ليبيا أو في نيجيريا أو في اليمن أي بلد من بلاد الدنيا فيشترطون عليك قال نعم نوافق لكن أنت تأتيها ما تأخذ توديها بلدك هذه
بنتنا ما نريد تذهب إلى بلد آخر تبقى عندنا أنت أتي تزورها تأتي تسكن عندنا حية كالله لكن لا تأخذها عننا وتنقطع عننا وانتهى الأمر تبقى في بلدها تبقى في دارها يعني إما في بلدها وإما في
دارها إن كان لها بيت مثلا ألا يأخذها إلى بيت آخر مثلا أو كذا فإذا قبل بهذا الشرط التزم به التزم به طالما أنه قبل نوافق فإنه يلتزم بهذا الشرط ولا يخرجها من بيتها ولا من بلدها أو
زيارة مهر أو نفقة يعني اشترطت عليه المهر كم قال مهر خمسة آلاف قالت له سبع أنا أريد سبعة آلاف شرط زيارة مهر وهذا قلنا يكون قبل العقد أو أثناء العقد لها ذلك أن تزيد في المهر أن تزيد
في المهر قبل أن يتم العقد لكن إذا تم العقد قلنا كل الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها وإنما الشروط المعتبرة هي أثناء أو قبل العقد كانت تشترط زيارة نفقة يعني تقول له مثلا حط شرط
تعطيني كل شهر مئة دينار ألف دينار خمسمائة دينار بغض النظر المبلغ الذي يتفقان عليه تقول تعطيني كل شهر مبلغا من المال وقدره كذا إذا وافق التزم بهذا الشرط وكل هذه الشروط لقول النبي
صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروض أي شروط الزواج شروط الزواج فالرجل هنا يلتزم وهنا قد تكون شروط أخرى أن تعمل مثلا بمكان طبعا أهم شيء هذه الشروط لا
تكون فيها معصية أي شرط فيه معصية مثلا مثلا تشترط على أن تسافر وحدها متى شاءت نقول هذا لا يجب مخالف للشرع هذا أن تشترط عليه أن لا تجيب عيال هذا شرط باطل لأنه ينافي أصل العقد الذي هو
الذرية فالمهم أن الشروط تكون غير منافية لأصل العقد ولا مستحيلة ولا فيها معصية لله تبارك وتعالى وغالبا هذه الشروط تكون من الزوجة غالب الشروط تكون من الزوجة وقد تكون أحيانا من الزوجة
هذه الشروط مثلا أن يشترط أن مثلا تبقى معه في بيته أو تبقى في بيت أهلها وهو يعطيها مثلا أجرة السكن أو ما شابه ذاك لأن هناك شروط تنافي أصل العقد مثلا يشترط عليه أن لا نفقه هذا شرط
فاسد لا قيمة له أن يشترط عليه أن لا يعدل بينه وبين زوجته هذا شرط فاسد ما يصح أن يشترط عليه مثلا أن لا سكنة لها أو لا مهرة لها هذه كلها شروط باطلة لا تصح لا تقبل هذه الشروط لأن هذه
من أصل العقد ويكون أن لها نفقة ولها مهار ولها سكنة ولها يعني عدل يعدل بينه وبين أختها يعني إذا كانت عنده زوجة ثانية أو كذا أو يشترط عليه أن لا يأتي منها بأولاد كل هذه شروط لا قيمة
لها ولو وقعت ووافقت لا قيمة لها لا تعتبر هذه الشروط حتى لا وافقت عليها لا قيمة لها لأنها شروط تنافي أصل العقد فكيف يشترط أن لا مهرة لك ومنها ما يسمونه اليوم بزوج المسيار هذا أنه
يشترط عليها أن يأتيها مثلا بالنهار يوما بالأسبوع مثلا أو يومين بالأسبوع أن لا يعدل أن ما يجيب منها عيال مثلا أو ما تجيب هي منها عيال أو يشترط عليها بدون مهر أو يشترط عليها غير هذه
من الشروط كل هذه الشروط لا قيمة لها لا قيمة لها حتى لو وافقت لو واحد تزوج واحدة الحين ما يسمونها بزوج المسيار مثلا تزوجها وقال بشرط ما في مبيت بشرط ما أعدل لكي ليلة وزوجتي الأخرى
ست ليالي ما في سكنة السكن أنت ملزوم به تسكن عندها تسكن عندها ما عندي نفقة ما أنفق عليك قالت تم تم وافقت ووافقه وتم العقل تلزمه النفقة ويلزمه العدل ويلزمه السكنة كلها تلزمه لكن طيب
واللي قالته ما لقيمة ما لقيمة إلا إذا تنازلت من نفسها إذا ظلت على رأيها كأن تكون هي غنية مثلا قالت له أنا ما أريد نفقة أنا الحمد لله الله من عم علي ما أريد نفقة وتستمر على هذا هذا
رأيها هذا تنازل هذا تنازل على الحق تسكن تقول أنا ما أريد منك سكنا عندي سكن أو تتنازل مثلا عن العدل تقول أنا ما بك تعدل لو تأتيني بالشهر مرة لو تأتيني اليوم مرة أنا المهم أي شيء
تتنازل هي عنهم الأمر فيه سعة لكن يلزمها يقول أنا بيني وبينك شرط لا قيمة لهذا الشرط إذن هذه الشرط التي تنافي أصل العقل مرفوضة ولا تصح طيب قالوا منها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل
والشغار المتعة كانت مباحة في يوم من الأيام ثم حرمت جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه يعني بعدهم عن نسائهم فأذن لهم في المتعة لمدة ثلاث أيام ثم بعد ذلك جاءه الوحي
من الله يحرمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة وكان ذلك في عام أوطاس وجاءت الروايات يعني مختلفة وبعضهم يقول أن المتعة حرمت عام أوطاس وبعضهم يقول يوم حنين
وبعضهم يقول سنة الفتح وبعضهم يقول في سنة ثامنة من الهجرة كلها سواء لأن عام أوطاس أوطاس هي حنين أوطاس معركة جزء من معركة حنين يعني كانت معركة حنين ثم بعدما اشتد القتال انقسم
الثقافيون قسمين قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف فسميت هذه غزوة الطائف وهذه غزوة أوطاس وهذه غزوة حنين هو كلها في وقت واحد في شهر شوال من سنة ثمانية الهجرة فعندما يعبر
البعض يقول يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد والبعض يعبر في سنة ثامنة هي كانت في سنة ثامنة والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح لأن فتح مكة كان في رمضان بعدها بشهر صارت معركة حنين
فاختلفت التعابير والمغزى وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في سنة ثامنة من الهجرة إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة فأنكر عليه علي
بنبي طالب وقال له إنك مرء تائه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحومة الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر خيبر بداية سنة السابعة فكيف يكون فقالوا لا الذي في خيبر هو الحومة الحمر
الأهلية حرمت في خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجدور تغلي القدور تغلي فقال ماذا تطبخون قالوا الحومة حمر أهلية فأمر بكسر القدور وإلقاء ما فيها فقالوا أو نغسلها أو
نلقي ما فيها يعبد ما نكسرها قال ألقوها واغسلوها فأذن بغسلها نعم حرمت يوم خيبر لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز أكل لحوم الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة فأنكر عليه
علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر لحوم الحمر الأهلية والمتعة لكن لا يريد أن المتعة في خيبر ولكن لحوم الحمر الأهلية هي التي كانت في خيبر ولذلك جاءت بعض الروايات من الرسالة
حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر فلحوم العام خيبر ترجع إلى لحوم الحمر الأهلية أما المتعة فهي في السنة الثامنة من الهجرة ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع بعد أن كان ابن
عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس بعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة ولكن هذا النكاح المتعة استمر ثلاثة أيام تفاصيل ما شروطه ما ضوابطه لماذا أنه بيحث ثلاثة أيام ثم
حرم بعد ذلك فلم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا أبدا لكن لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو نكاح المتعة بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر وعمر بن حريث وغيرهما أنهم يعني
نقلوا عن عمر أنه نهى عن نكاح المتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى بالمتعة لم يبلغه النهي وهذا أمر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة بعض الأحكام فلم يبلغه النهي وكذلك في زمن أي
بكر لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمر بن حريث رضي الله عنه تتوج متعة فأنكر عليه عمر أشد الإنكار وقال لو كنت تعلم لرجمتك يعني إنه حرام تفعل هذا
رجمتك هذا لا يجوز محرم لكن ما كان يعلم عمر بن حريث أنه حرم فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال هذه آراء اجتهادات من الصحابة إذا خالفت النص يقدم النص عليه هذا
قاعدة هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعتبر وينظر فيه بل ويحتج به إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة ولم يخالف صحابيا آخر
فقول الصحابي له منزلته لكن إذا خالف نصا يعذر الصحابي وإذاك يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به يعتذر له ولا يعتذر به وأما ما يروى عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وأنا أحرمهما نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج فهذا كذب على عمر لم يصح أبدا لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما هذا كذب على عمر
لم يثبت عن عمر أبدا وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج فهما مرتبطتان متعة الحج ومتعة النساء وحين تلترى بعضهم يعمل على متعة الحج
ومتعة النساء فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة بن نسي معتمر بالحج يعني حج حج متعة فقال له عمر بما أهللت قال بحج وعمرة قال أصبت السنة فقوله أنه حرمهما عمر يخالف هذا في
قوله أصبت السنة هذا السنة الصحيحة عن عمر رضي الله عنه بن ماجة وغيره الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم وكذلك التحليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل له المحلل المحلل له لعنه
النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل هو إذا طلق الرجل المرأته ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها
فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله فأباح الله للزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الطلاق الثالث إذا تزوجت غيره وطلقها أو مات عنها بعض الناس يتبرع يشفق على الزوجين وطلاق وكذا
وهما يريدان بعضهما فيقول أنا أتزوجها على أن أطلقها بعد حتى تحله لك هذا يسمى المحلل هذا يسمى المحلل بعضهم يتبرع بعضهم بمقابل يأخذ مقابل ذلك يعطيه الزوج أو تعطيه الزوجة مبلغا من
المال تزوجها اجلس معها أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم أطلقها حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول هذا إذا كان عن اتفاق لزوجها الأول لا يحلها لزوجها الأول لأنه صار عن اتفاق هذا هذا محلل
إذن قصد أن يحلل وهما قصد ذلك فصار اتفاق على هذا الباطل وحيلة يحتلان بها على الله جل وعلا فأبطل الله حيلتهما وحرمها عليه لا يجوز ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل أما
إذا لم يكن عن اتفاق كان يعني لأنه فعلا أنت لما ترى رجل طلق امرأته ثلاث مرات معناها إيش؟
ممتوالمين لا يصلحوا لها ولا تصلحوا لها ثلاث مرات تطلقوا خلاص شوفي غيرها وشوفي غيرها خلاص انتهى الأمر لا تصلح لك خلاص جرب مرأة أخرى وانت جرب رجل آخر خلاص عيش عيادكم لا إلا بها فهنا
إذا لم يكن عن اتفاق بينهم وبين المحلل وتزوجها المحلل اللي هو الزوج الثاني عفوا تزوجها وعاش معها فترة من الزمن ثم مات أو عاش معها فترة من الزمن ثم طلقها لعدم انسجامهم أو كذا هنا لها
الحق أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد بعقد جديد ويكون لهم ثلاث طلقات أيضا لأن الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاثة الأولى فاعتبرا كأنها متزوجة من جديد يعني يبدأ الحياة جديدة طيب قال
ونها عن نكاح الشغار الشغار كما قال المؤلف قال هو أن يزوجه موليته على أن يزوج الأخر موليته هذا الأصل في الشغار تبادل تبادل يقول لها زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر بنتك هو مهر بنتي يعني
بدل ما أدفع لك تدفع لي ويقول البنات ما لهم شيء صراحة يعني كأن المهر له وللرجل المهر للزوجة فيضيعان حق الزوجتين زين باتفاقه ما كل واحد ينظر إلى مصلحته هو هذا محرم نكاح الشغار نها
عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته هذا يزوجه ابنته ولا مهر بينهما وليس خاصا بالبنت ممكن أخته هذا أخته هذا بنته هذا بنت عمه هذا بنته مو شرط يعني المهم أنه هو وليها هذا وليه
هذه وهذا وليه هذه فيكون بينهما تبادل وبدون مهر مع أن المهر حق لمن حق للزوجة المهر حق للزوجة فهنا يحرم هذا النكاح واختلف أهل العلمي إن كان الشغار مع المهر اعتفق أثنان قال تزوجني
بنتك وزوجك إختي أو تزوجني إختك وزوجك إختي أو تزوجني بنتك وزوجك بنتي اللي كون بمهر وأنا مهر بنتك خمسة آلاف وأنت مهر بنتك عشرة آلاف بغض النظر زين هذه ثيم هذه بكر بغض النظر زين المهم
بمهر لكن باتفاق بينهما هل هذا شغار أو لا ذهب معاوية وكثير من أهل العلم أنه شغار وأنه يحرم حتى لو كان بينهما مهر طالما أنهما بينهما شرط زوجني وزوجك وكأن البنت أو الأخت لا رأي لها
وهذا أحوض أنه لا يكون الشغار أبدا لا بمهر ولا بدون مهر لكن لو صارت مصادفة خير عادي هذا متزوج اخت هذا وهذا متزوج اخت هذا بدون اتفاق ما في بس إن شاء الله قضية بدون اتفاق على أنه بدون
مهر وبدون كذا وشرط نتزوجني وزوجك وكذا ولا ما زوجك إذا ما زوجتني ولا كذا هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى والله أعلم قال وكلها حديث صحيحة يقصد النهي عن الشغار والنهي عن المهر وتعالى
النهي عن المحلل نعم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب العيوب في النكاح ما في إنسان كامل ما في إنسان كامل لكن بعض العيوب تكون ظاهرة وبعض العيوب تكون مخفية بعض العيوب
تذكر وبعض العيوب لا تذكر وهذا من الخطأ بل من الحرام إذا كانت في الرجل عيوب معينة مثلا ما يجيب عياله مثلا الزوج يقول أنا يسكت وكذا وبعدها تتفاجأ إنه ما في عيال وهو يدل إنه ما في
عيال ما يجوز والعكس صحيح المرة ذاكرة ما تجيب عيال عقيم ما تقول لزوجها إنه ما فيني عيال أو كذا أنه عقيم أو كذا أو إنه في عيوب أخرى تذكر إن شاء الله تعالى المهم كل العيب في النكاح
إذا كان مؤثرا يجب أن يذكر يجب هناك تكون تقوى بين الزوجين بين الزوج وولي الزوجة أن يكوناني أن يكونوا صادقين في هذا الأمر وأن يذكر كل واحد منهما أما العيوب خلنا نقول السهلة مثلا هذه
يمكن تجاوزها كأن يكون والله الرجل مثلا خلنا نقول فيه مرض يعني خلنا نقول رعاش مثلا لا يؤثر على حياته الزوجية أو في عرجة يسيرة مثلا أو المرأة فيها مثلا طرت حسن يعني عينها شوي مائلة
أو شيتي أو كذا المهم إذا كانت العيوب هذه يسيرة يعني لا تلاحظ ولا تؤثر في الحياة الزوجية هذه ما في بس أن لا تذكر لكن إذا كانت تؤثر في الحياة الزوجية لا يجب أن تذكر قال المؤلف إذا
وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقل كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح الزوجة تفاجأت دخل عليها الزوجة ولا برص مثلا فيما تدري أو به مرض الجذام اللي هو تآكل
الأعضاء أو كذا طيب أو جنون دخل عليها ولهو صاحي مثلا طيب المهم أي عيب قلنا يعني لا تتمتع بوجوده الزوجة بزوجها أو لا يتمتع الزوج بوجوده بزوجته كان يكون هذا الجنون أو البرص أو الجذام
فيها هي مثلا أو يكون يعني أعمى مثلا ما قالوا لها مثلا أو هي عمياء ولم يقولوا له أو يكون به مثلا يصرع يصرع أو هي تصرع أو ما فيها عيال أو ما فيها عيال أو بعضهم يقول يعني إذا كان
الرجل ما يقدر يجامع النين كما سيأتي ذكره المهم إذا كانت العيوب تؤثر في قيام هذه الحياة الزوجية يجب أن تذكر إذا ذكرت ورضي أحدهما يقول مثلا ترى المرأة عمية كان راضي قال ترى المرأة في
حالة صرع قال ما في مشكلة قال ترى المرأة فيها برص قال مو معدي ما في شي ما عندي مشكلة واضح هنا راضي ما في مشكلة هنا خلص راضي ليس له بعدك أن يقول البنت فيها برص أنت راضي فيها أو يقال
لها هي هو أعمى هو فيه برص فيه صرع قالت راضية خلص انتهى الأمر إذا كل الكلام فيما إذا كان هناك غش إخفاء للعيوب أما إذا كانت العيوب ظاهرة الزوج ورضيت الزوجة فالأمر فيه سعى قال فلو فسخ
النكاح يعني أن يفسخ نكاح يأتينا كيف يفسخ النكاح قال وإذا وجدته عنينا وجل إلى سنة وجدته عنينا يعني لا يستطيع أن يجامع العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع جلست معاه شهر شهرين ثلاثة ما
زالت بكرم ما يستطيع أن يجامع فالذي عليه أكثر أهل العلم أن العنين يؤجل سنة يؤجل سنة إذا مرت سنة كاملة ولم يستطع أن يجامع هنا لها الحق أن تطلب الفسخ وتأخذ حقوقها كاملة ولماذا يؤجل
سنة قالوا حتى تمر عليه فصول السنة قد يكون ينشط بالشتاء يعجز بالصيف يعجز بالربيع يعجز بالخريف قالوا حتى تمر عليه فصول السنة إذا في كل فصول السنة لا يستطيع أن يجامع خلاص هذا عنين
كامل كما يقال في الفسخ هنا لأنه لا تتمتع هي كما أنه يحتاج إلى الأولاد وتمتع هي أيضا تحتاج إلى الأولاد لأن تتمتع بزوجها نعم قال فإن مضت أي السنة وهو على حاله فلها الفسخ قال وإن عتقت
كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه لحديث عائشة الطويل في قصة عتقي بريرة خيرت بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه قال لا أذهب أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى فله هنا أن يفارق
زوجته الأمة يقول أنا لا أريد زوجة أمة خادم عند غيري ويمرون عليها وكذلك أنا لا أريدها فله الفسخ ولها هي كذلك الفسخ إذا كانت هي أمة وهو عبد وصارت حرة لها كذلك أن تفسخ العقب وقع
لبريرة بريرة كانت مولاه لأناس من أهل المدينة فطالبت منهم أن تكون حرة أن يعتقوها فرفضوا فقالت لهم كاتبوني حددوا مبلغا من المال أدفعه لكم حتى أكون حرة قالوا نعم ادفعي كذا فذكروا لها
مبلغا من المال فقالت نعم ثم ذهبت إلى عائشة تطلب منها أن تساعدها في المبلغ يعني ساعديني في هذا المبلغ حتى أكون حرة فقالت لها عائشة إن شئتي اشتريتكي أدفع له المبلغ كامل وأنا أعتقكي
يعني أتكفل بعتقيكي ويكون لي الولاء يعني أنت تكون مولاة لي وأنا أعتقكي فقالت نعم فذهبت إلى أهلها فقالوا لا نبيعها وتشترينها وتعتقينها والولاء لنا الولاء الأصل لمن أعتق هذا الأصل
لأنه متفضل على المبلغ على العبد أنا لم يكن عندي عبد وقل له روح أنت حر لي فضل عليه لكن لما أبيعه ما لي فضل ما لي فضل عليه فهذول يبون يبيعونها ويبون بعدهم الولاء يعني يقول يقال مولا
بني فلان أو مولا بني فلان وإذا مات هذا العبد يرثونه إذا لم يكن له يعني عصبة يرثونه بالولاء وغير ذلك من الأمور فقالوا لنا الولاء فقالت عائشة من المنينة حتى أستأذن النبي صلى الله
عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قال قليتا إنما الولاء لمن أعتق يعني اعتبره شرطاً إيش فاسداً لا قيمة له فاشترتها عائشة ثم أعتقتها فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال
ما بال أقوام يشتريطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط وإنما الولاء لمن أعتق وإنما الولاء لمن أعتق فهنا برير لما أعتقت ذهبت لزوجها واسمه
مغيث فقالت لو فارقني قال ولي ما قالت صرت حرة وأنت عبد ما أريد أن أكون تحت ظلي عبد قال أنا أحبك وأنا قالت لا أريد فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له وفي روينه يبكي كان
يحبها فقال يا رسول الله بريرة وقع منها كيت وكيت فنادىها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث وإن كنت انت حرة وهو عبد لكن كوني تحتها ظلي معه فقالت أتأمرني يا رسول اعتبر هذا
أمرا منك يا رسول أتأمرني يا رسول قال لا هذا حقك إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به ما أبي أريد حر ما قالت أريد حر قالت لا حاجة لي به ففارقته وأذن النبي بذلك صلى الله عليه وسلم
فالشاهد من هذا أن من جواز الفسخ هو عتق أحد الزوجين كما قال هنا وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر إذا وقع الفسخ قبل الدخول
فلا مهر يعني إذا مجرد صار العقد وزوجتك ابنتي فلانا قبلت أول ما شافها أولا برصة أو أخبر إنها فيها برصة أو عمياء أو عرجة عرج شديد يعني ما تتمشي أو على ويلتشير كما يقولون على دراجة
هذه فيها جذام أو إنها يعني ما تنجب أي عيد من العيوب طيب فقال لا رجعوا لمهرية مع السلامة طيب إذا دفعت المهر وعقت وخلص له الفسخ وإذا كان قبل الدخول يفسخ ويأخذ مهره كامل والعكس صحيح
إذا هي رأته أبرص أو على دراجة أو على كرسي متحرك أو فيه جذام أو أي مرض من الأمراض أو العيوب أو أخبرت إنه ما فيه عيال تو أخبروها وكذا أيضا لها الفسخ إذا كان قبل الدخول فإذا إذا وقع
الفسخ قبل الدخول فلا مهرة لها وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره يعني نفرض دخل عليها بالليل طيب وجامعها وكذا لما أصبح شافه ولا برصة قال ما شفتش بالليل أنت برصة قلت لي كانت الأنوار
خافتة وكذا لكن ما فيني برصة قال الله يستر عليك يا بنت الحلال زين رجعوا لي مهري ما قلتوا لي ما قلتوا رجعوا لي مهري المرأة لا ذنب لها هنا لأنه جامعها فتأخذ المهر كاملا المرأة طيب
وهذا الرجل قل من الوسيط اللي بينك وبينها أبوها خذ المهر من أبوها وسيط رجل آخر أخوها رجل آخر هو اللي قالك عنه أخوه إيش بنتك خذ المهر منه واضح فيرجع على من غره يرجع على من كذب عليه
لكن المرأة تأخذ المهر مقابل الدخول بما استحل من فرجها بما استحل من فرجها فتأخذ المهر كاملا وهو يرجع على من غره بهذا الأمر بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى باب الصداق الصداق اللي هو المهر
الصداق الذي هو المهر قال ينبغي تخفيفه الأفضل في المهر أن يخفف ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير مهرها وتيسير راحبها وهذا حديث حسن
إن شاء الله تعالى حسنه الألباني وغيره إن كل ما تيسرت الأمور وجاء في حديث آخر أكثرهن بركة أكثرهن مؤنة يعني مهرا فحيث فيه ضعف يعني لكن الشايدة من هذا أن تيسير المهور أمر مطلوب وهذا
شبه متفق عليه بين أهل العلم أن تيسير المهر أفضل من رفعه زيادة قال ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه إثنتين عشرين عشرة أوقية ونشاً
قالت أتدري من نش؟
قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم إذن مهر النبي صلى الله عليه وسلم كله خمسمائة درهم فقط خمسمائة درهم ما عدا أم حبيبة وأم حبيبنا نزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم هو
الذي دفع مهرها وهو الذي دفع مهرها فدفع أربعمائة دينار فالقصد أنه الأصل زوجات النبي خمسمائة درهم وبنات النبي أربعمائة درهم كان يزوجه الناس صلى الله عليه وسلم إذا كان موجود هذا
المبلغ فيسر المهر شيء طيب جداً الآن شوف غلاء الأمهار المهور الآن يعني يضر بالناس صحيح بعض الناس قلوا نحن ما نشترط لكن يقول هذا هذا العرف الذي جرى بين الناس وذلك يعزفه كثير من
الشباب اليوم عن الزواج بحجة أنه مكلف جداً لأنه يرى أن تكلفة الزواج كبيرة جداً حمى جمع أربعين ألف وما راح يجمع لأربعين ألف يظل هكذا بدون زواج يكون بالفساد في المجتمع بعد ذلك لأن
الرجل أول تالي محتاج للمرأة والمرأة محتاجة للرجل لكن لو ألغى الناس صالفة الساعة هذه مثلاً تلاف وألغى الناس صالفة الشبكة اللي بعشر تلاف خلوها مثلاً بألفين أو تلاثة وألغوا العشر تلاف
المهر نزلوه شوي ألغوا الحفلة بعشر تلاف هذه أو أكثر خلوها حفلة بسيطة شيء بألفين تلاثة زين السفرة شهر العسم مو لازم مو لازم شهر العسم طلعوا لنا فيها حين طلع هذا سفرة شهر العسم قضية
الشقة المفروشة والكذا الأزمئة التثهب عشر تلاف أو ما شاء المهم ثقل على كاهل الزوج فيفكر خمسين مرة قبل ما يقدم على قضية الزواج مين يدبر هذه الفلوس ما أكثر يدبر خاصة بعد إذا صار من
النوع اللي يقول ماني ما أخذ من أهلي أو أهل أما عندهم فمشكلة عظيمة جداً حقيقة وإذاك شوفوا الإسلام يسر المهر لما تشوفون مهر النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم مهر فاطمة علي رضي
الله عنه كان ما عنده شيء يمهر فاطمة قال ماذا تمهرها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عندي شيء يا رسول الله قال أين درعك الحطمية درع زين الحطمية اسمها قال أين درعك الحطمية
قال موجودة قال أمهرها درعك الحطمية بس انتهى الأمر رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى
الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال
لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة
نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
قاللعطي قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قاللعطي نعم