32- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس الثاني والثلاثون / الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بخير جميعا هياكم وبياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فاللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي نحن في يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادة الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق لسادس عشر من شهر فبراير لسنة عشرين والفين وفي مسجد خالدية قوت رحمه الله تبارك وتعالى وفي ضاحة الصديق وما زلنا مع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى القانون الرابع عشر قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب النكاح قال وهو من سنن المرسلين نعم لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المرسلين قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذكرنا المرسلين أنهم يتزوجون وهذا لتكثير أمة الإسلام ولأن هذا هو الأمر الطبيعي في الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال وجعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قالوا في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وغضوا للبصر وأحصلوا للفرج ومن لم يستطعف عليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب أنهم يتزوجون وقال تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه أو لتنكح المرأة لأربع أي في عادة الناس لا أنه يدعو إلى ذلك وإن يقول عادة الناس إذا تزوجوا فإنهم يبحثون عن المرأة ذات الحسب أو المرأة ذات المال أو المرأة ذات الدين أو المرأة ذات الجمال هذا بحث الناس عادة قد يكون آخرون يبحثون عن غير هذه الأمور لكن في الغالب إما الجمال وإما المال وإما الحسب وإما الدين ثم قال فاضفر بذات الدين تربت يدك أو تربت يمينك تربت يدك أي التسقت بالتراب وهذه كلمة تستخدمها العرب للحث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هذا من الكلمات التي تستخدمها العرب ظاهرها الدعاء على الإنسان وحقيقتها الحث على الفعل قال وإذا وقع في قلبي خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها الخطبة فيها أنه يجوز الإنسان ينظر من المرأة ما لا يجوز لغيره من غير محارمها ومشهور في مذهب أحمد وهو الذي عليه الجمهور أنه ينظر إلى وجهه وكفيها أنه ينظر إلى وجهه وقوامها يعني قائمة مثلا ينظر إلى وجهه ينظر إلى كفيها وله أن يتحدث معها لكن لا تكون خلوة بينه وبينها فهذا هو المشروع لمن أراد أن يخطب امرأة قال فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك طبعا هذا إذا أعطوه لا يخطب على خطبتي إذا تمت الموافقة أما إذا لم تتم الموافقة مجرد أنه عرض نفسه عليهم فقالوا له ننظر في الأمر أعطينا فرصة لك أن تتقدم هنا ولكن إذا قالوا له تم لكن لم يحددوا موعد النكاح أو حددوا موعد النكاح لكن لم يتم العقد إلى الآن فهذا يقال له خاطب يقال له خاطب والخطبة هي وعد بالنكاح هي وعد بالنكاح ليس النكاح إنه وعد بالنكاح ولذلك لا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر طالما أنه خاطبها يخرج معها أو يجوز معها خلوة أو يكلمها في آخر الليل أو النهار أو في النهار أو غير ذلك لا يجوز هذا كله إلا أن يقول قولا معروفا إذا كان في حاجة معينة وإلا الأصل أن الخطبة هي مجرد وعد بالنكاح وما زالت تحرم عليه كما تحرم عليها أي امرأة أخرى كل الأمر أنه جاز له أن ينظر إليها إلى وجهها والأصل المنع قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم أن هنا جاز له أن لا يغض بصره وأن ينظر إليها حتى يرى يخطبها أو لا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فقد يقع في قلبه حبها وقد لا يقع ويسن له أن يستخير الله تبارك وتعالى وهي كذلك يجوز لها أن تستخير وكما يجوز له أن ينظر إليها يجوز لها أن تنظر إليه وكما يجوز له أن تنظر إليه فالمرأة يغلبها الحياء والمرأة كذلك لا تتأثر بجمال الرجل كما يتأثر الرجل بجمال المرأة المرأة لا يهمها كثيرا أن يكون الرجل جميلا لكن الرجل يهمه كثيرا أن تكون المرأة جميلة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع وذكر منها الجمال فهذا مطلب عند كثير من الناس على كل حال الخطبة لا تجوز على الخطبة إذا تمت الخطبة للجمعة والخطبة للنساء إذا لم تتم الخطبة فله الحق الآخر أن يتقدم أيضا ويعرض نفسه ولذلك لما جاءت فاطمة بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية كأنها تقول له أشر علي أخذ معاوية وأخذ أبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا تنزل عصاه من يده في رواية ضراب للنساء يعني يضرب وأما معاوية فصعلوا كل ما لا له انكحوا أسامة خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة من أهل اليمن كانت معروفة بالجمال والرياسة والسؤدود والنسب وفضل وعقل وجمال يعني فيها خير عظيم جدا فمات زوجها فأرسل عمر جريرة بن عبد الله البجلي وهو من أهل اليمن فقال له تعرف فلانا قال نعم قال اذهب فاخطبها لي يقوم فخرج جرير أو أراد أن يأخذ من المدينة ليخطبها لعمر رضي الله عنه فجاءه المغير بن شعبة فقال تعرف فلانا قال نعم قال اخطبها لي وهلا يدن عمر يريدها ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال له اخطبها لي فقال نعم فجاء إلى اليمن ذهب إلى اليمن فقال له خطبك أمير المؤمنين عمر وعبد الرحمن بن عوف والمغير بن شعبة وأنا الرابع فقالت إذا أنت فأخذه فالقصة هذه لا تعتبر خطبة على خطبة أخيه وإنما الخطبة على الخطبة هو بعد أن يقال له تم وفقنا عليك هنا لا يجوز لأحد أن يتقن مثل البيع على البيع بعد أن تم البيع يأتي أحد ويتدخل ويبيع على بيع أخيه ويشتوم على سومه وهكذا يأتي أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك يعني إذا أذن قال له أنا خطبت فلانا وعطوني قال تقبل أني أتقدم قال تقدم جرب حظك ما يمنأ هذا أذن لأن هذا حقه أو أنه ترك يعني غير رأيه خلص عطوهم لكن هو استخار وكذا وما ارتاح وخول قال غيرت رأيه لك أن تخطب هنا فالقصد إذن لك أن تخطب في أربع حالات إما أن يأذن وإما أن يترك وإما أن لا تعلم إما أن لا يكونوا أعطوه يعني وافقوا على خطبته في هذه الحالة يجوز لك وإلا الأصل فلا يجوز المسلم أن يخطب على خطبة أخيه قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ويجوز التعريض في خطبة الباء بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جنه عليكم فيما عرضتم الخطبة النساء وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب أو لا تفوت نفسك علي ونحوها المعتدة نوعان المعتدة منطلاق أو المعتدة من وفاة المرأة إما أن تعتد منطلاق وإما أن تعتد من وفاة والمعتدة منطلاق إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنا المعتدة من الطلاق إما أن تكون رجعية كالطلقة الأولى والطلقة الثانية وإما أن تكون بائنة والبينونة نوعان بينونة صغرى وبينونة كبرى والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى والبينونة الصغرى إن طلقها قبل الدخول أو إن طلقها وانقضت عدتها طلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها أو فدت نفسها وهما يسمى بالخلع أو إذا طلقها القاضي يسمى طلاق الضرر هذه كلها يسمونها بينونة صغرى بينونة صغرى فمتى يجوز للإنسان أن يخطب هذه المرأة التي طلقت أو توفي زوجها إن كانت طلقت قبل الدخول يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة لها فتجوز خطبتها من الغد مباشرة من الغد يخطبها ما في مشكلة أو في نفس اليوم حتى لأنها لا عدة لها لا عدة لها فتجوز خطبتها لأنها غير معتدة هذه غير معتدة تعتبر هذه سبب غير معتدة أما إذا كانت معتدة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا أو المتوفة عنها زوجها عفوا المطلقة ثلاثا نعم المعتدة بينونة كبرى والمتوفة عنها زوجها فهذه لا يجوز خطبتها وكذلك المعتدة بينونة صغرى كذلك لا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا تجوز خطبتها والمتوفة عنها زوجها كذلك لا تجوز خطبتها إلا بعد أن تنقضي عدتها فمن تزوجها في العدة فالنكاح باطل من تزوجها في العدة فالنكاح باطل بالإجمع النكاح المعتدة باطل بالإجمع ولا تجوز خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا لا تجوز تصريح وتجوز تعريضا يعني وحدة توفي زوجها وهي في الشهر الثاني أو الأول يعني ما زالت في العدة ما زالت في العدة وذهب الحزن الآن اللي على الزوج في أول أيام لأن الأمور مستقرة وجالسة في عدته لأربعة أشهر وعشرة أيام أو المطلقة ثلاثا وهي في عدتها يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب العمر تحيض أو لا تحيض تحيض أو لا تحيض تحيض أو لا تحيض هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا وضحت المسألة إن شاء الله نعم إذن المتوفع عنها زوجها والمطلقة طلاقا بائنا سواء كان بينهم كبرى أو بينهم صغرى يجوز التعريض دون التصريح المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لا التعريض ولا التصريح المطلقة قبل الدخول يجوز التعريض والتصريح لأنها لا عدة لها أصلا نعم ثم قال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب لا تهوتي نفسك علي أخبريني إذا انقضت عدتك أبحث عن امرأة في نفس أخلاقي وهكذا هذه كلها كلمات يعني تحتمل تحتمل ليست صريحة قال وينبغي أن يخطب أو أن يخطب في عقدي النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرع نفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذه كان يعني يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة النكاح وبعض أهل العمر أنها في كل خطبة كل خطبة إذا ردث أن يخطب فإنه يقول هذه الكلمات في مقدمة خطبتي لكن في النكاح أكد لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقرأوا ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويرفع لكم ذنوبكم لآخر الأحزاب وأول النساء يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحد وخلق منها زوجها نعم قال ولا يجب أي العقل النكاح إلا بالإيجاب والقبول يعني لا يصلح العقل ولا تكون زوجة له إلا بالإيجاب والقبول هذا يسمى ركناء العقل ركناء العقل الإيجاب والقبول والإيجاب يكون من ولي المرأة يعرض عليه يقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلته فالإيجاب يكون من ولي المرأة والقبول يكون من مثل البيع والشراء الإيجاب من البائع والقبول من المشتري لأن هذا يعتبر من عقود المعاوضة عقد الزواج يعدونهم العقود المعاوضة قال وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت فقط ونحوه على كل حال ينبغي أن يكون هذا الكلام واضحا يعني يأتي بكلمات لا تحتمل نية أخرى يعني يقول عطيتك ابنتي أو وهبتك لا يقول زوجتك أنكحتك وهذه كلمات واضحة جدا في مثل هذا العقل وكل يعني بلد بما يعني هو معروف عندهم بهذه الألفاظ يعقدوا بها عقدوا النكاح ولو كانوا غير عرب يقولونها بلغتهم يعني مثل يابانيين أفارقة آسيويون أوروبيون أي لغة يتكلمون بلغتهم التي يعرفونها ما يضر إن شاء الله لا يفترض هذه الألفاظ أنكحتك وقبلت باللغة العربية حتى بغير اللغة العربية جائز نعم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى شروط النكاح يقصد بشروط النكاح شروط صحة النكاح قال ولا بد فيه من رضا الزوجين إذن هذا الشرط الأول الرضا أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة أن يرضى الزوج بدون رضاهما لا يصح النكاح أبدا لو أجبرت المرأة على الزواج لا يصح إجبارها لو أجبر الرجل على الزواج لا يصح إجباره العقد لا ينعقد باطل لا يصح العقد إذا أجبر أو أجبرت وستثني في ذلك المرأة إذا زوجها أبوها فإنه ينعقد ولها أن تفسخه ولذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته يعني يرفع قدرة شوي فزوجني إياه يعني كان هذا أنا ما بيه لكن أبي زوجني فقال النبي صلى الله إن شئت أمضيته وإن شئت فسخناه إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخناه يعني لك الحق في هذا وهذا قالت بل أمضي ولكن أردت أن يعرف النساء أن لهن في الأمر شيئا يعني المرأة لها حق في هذا النكاح لهن في الأمر شيئا فالصحيح أن المرأة شر قبولها لابد أن ترضى فإذا زوجها أبوها بدون رضاها العقد صحيح لكن لها أن تفسخ لها أن تفسخ متى شاءت والرجل كذلك لابد أن يرضى حتى يصح النكاح إذن لابد من رضا الزوجين إلا الصغيرة قال فيجبرها أبوها لأن الصغيرة لا رأي لها الصغيرة أن دون البلوغ هذه لا رأي لها فيزوجها أبوها ولكن لو كبرت لها الحق كذلك أن لو فسخت النكاح قالت أنا ما نراضي في هذا النكاح زوجني أبي وأنا صغير وأنا يفسخه الحاكم اللي هو القاضي لكن الشاهد أنه له أن يزوجها كما زوج أبو بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر ست سنوات فالصغيرة لأبيها أن يزوجها وقالوا الأب فقط وليس كل ولي حتى الجد ما يزوجها ولا الأخ ولا العم ولا الجد فقط الأب لأنه أحنى عليها من غيره فإذا كستثنوا الأب في هذه المسألة قالوا الأمة يجبرها سيدها وكذلك الصحيح أنه لا يجبرها سيدها ولكن أيضا لها الخيار في هذا أن تفسخ هذا العقد ولا فرق بين الأمة والحرة في هذا قالوا لا بد من الولي هذا الشرط الثاني لصحة النكاح الولي وجود الولي والولي بالنسبة للمرأة أما الرجل فلا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا مثل ابن يتزوج وعمره سبع سنوات أو ثمان سنوات يزوجه أبوه هنا يحتاج الولي أما إذا كان عاقلا بالغا لا يحتاج إلى الولي المرأة هي التي تحتاج إلى الولي إذن ثلاثة لا بد أن يرضوا في عقد النكاح الزوج والزوجة والولي وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي وفي رواية حديث آخر أي ممرأة أنكحت نفسها فالنكاحها باطل أي مرأة أن تنكح نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبا أرملة كانت أو مطلقة أي مرأة لأن المرأة لا تعرف الرجال فتحتاج إلى أن يشاركها في الاختيار لرجل وأحنا الناس عليها وليها خاصة إذا كان أبا أو جدا وقد يكون الابن هو الولي والأولياء في النكاح قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن على ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ما يقول أبوة بنوة أخوة عمومة أبوة بنوة أخوة عمومة هؤلاء هم الأولياء أبوة الأب وإن على يعني أبوها أو جدها والجد من الأب وليس الجد من الأم الجد من الأم ليس وليا وإنما الولي هو الجد من الأب أبو الأب أو بعد ذلك البنوة ابنها ابن ابنها يزوجونها كبيرة في السنة تزوجت ما يضر جدة تزوج يزوجها ابن ابنها أو يزوجها ابنها أمه البنوة عندنا في الكويت هنا البنوة مقدمة على الأبوة في الكويت عندنا يأخذون مذهب مالك في هذه المسألة فيقدمون البنوة على الأبوة فالابن لو واحدة عندها ابن عمره عشرين سنة مثلا هي عمرها ربعين مثلا ولدها عمره عشرين سنة وأبوها موجود يزوجها وليها ابنها لو زوجها أبوها ما يصح العقد الذي يزوجها ابنها طبعا السنة التزويج هنا عندنا من السابع عشر ابن عمره سبع عشرة سنة هو الذي يزوج أمه وليس أبوها فوليها ابنها يقدم على الأب عندنا هنا في البلاد مذهب أحمد يقدمون الأب على الأبن مذهب مالك يقدمون الأبن الأب هو الذي يجري عليه العمل عندنا في الكويت هنا يقدم الأبن على الأب هو الذي يزوجها ابنها طبعا الأب يمكن ما يرضى يزعل كيف تتزوج وانا قاعد موجود في حل وهو أن يوكله وهو موجود حاضر يوكله توكيل حاضر يعني يقول اتفضل يبا زوج ابنتك هكذا بس لازم يأذن لازم يأذن الابن وإلا الأب هنا ليس وليا كما أن لو كان الأب موجودا أخوها ما يصير يزوجها أو جدها ما يصير يزوجها لماذا لأن وليها الأب لأن وليها الأب فلا يزوجها غيره فهنا الولاية بالترتيب فلا يزوجها العم مع وجود الأخ أو ابن الأخ والمقصود بالأخ الأخ الشقيق أو الأخ لأب الأخ لأم لا يزوج والخال ما يزوج وإنما أبوة بنوة أخوة عمو المقصود بالأخوة الأخ لأب الأخ الشقيق والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم ينتقل إلى العم العم الشقيق العم لأب ثم ابن العم الشقيق ابن العم لأب وهكذا وإذا تساووا في الدرجة كان يكون لها يعني أبوها غير موجود متوفمة أو عطف ما عندها ابناء كبار كأن تكون بكرا أو عندها ابناء صغار أو كذا فهنا يزوجها أخوها لو كان لها ثلاث إخوة أشقاء مثلاً واحد عمره عشرين واحد عمره أربعين واحد عمره خمسين لو فرضنا أي واحد يزوجها مو لازم الكبير ليس ضرورة أن يكون الكبير من الأخوة لأنهم في مستوى واحد كلهم إخوة أشقاء فأي واحد يزوجها ما في أي مشكلة لكن لو كان أخ شقيق وأخ لأب لا يزوجها الأخ لأب الأخ الشقيق هو وليه الأخ لأب وهكذا نعم قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن على ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها لا بد أن يكون من العصبات كما قلنا أما غير العصبات الأخوال وولد العمة وكل هؤلاء لا يزوجوا والجد من أم هذا لا يزوج ليس عصبة نعم وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت لأن البكر عادة تستحي البكر تستحي فإذا قال لها أبوها ترضين بهذا الرجل زوجا لك ما تقول أرضت تسكت يغلبها الحياء البكر فتسكت فإذا سكتت معناها إيش راضية الأيم اللي هي المطلقة أو الأرملة التي جربت الزواج لا يسمح لها بأن تسكت انطقي تقبلين أو لا تقبلين هذه لا يكون حياؤها كحياء البكر جربت الزواج وكان هنا تستأمر أن يطلب رأيها وسكوتها لا يكفي حتى تقول تعرب عن نفسها أقبل أو لا أقبل هذا بالنسبة لي الأيم سواء كانت مطلقة أو كانت أرملة نعم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره إظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه هذا الشرط الرابع وهو الشهود أو الإعلان الشهود أو الإعلان مذهب أحمد الشهود يشترطون الشاهدين مذهب مالك يشترط الإعلان يشترط الإعلان النكاح يكفي مو لازم الثنين شاهدين والحديث الوارد لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل زيادة شاهدين عدل ضعيفة لا تثبت والإعلان يكفي الإعلان يكفي لأن الإعلان فيه أكثر من شاهدين إعلانه أكثر من شاهدين إعلانه بين الناس فهذا أكثر من شاهدين وهذا مذهب مالك أنه يكفي الإعلان ما يختار شاهدين ومذهب أحمد يكفي شاهدين على كل حال الشهود هذا هو الشرط الرابع على قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الشرط الرابع وجود الشهود أو الإعلان أن يعلن عن النكاح ومن إعلانه الشهود شهادة عدلين والعدول المقصود به بحسب المجتمع وليس المقصود بالعدول الذي ليس عنده شيء قد يكون الأبمة حليقا أو يشرب الدخان يعني يطالف العدالة الظاهرة تكفي العدالة الظاهرة بالنسبة للولي وبالنسبة للشهود تكفي العدالة الظاهرة نعم قال وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف هذا مستحب هذا ليس بشرطه إنه مستحب أن يضرب للنكاح بالدف خاصة للنساء وبعض أهلهم قال للنساء والرجال ما في بس أن يضرب بالدف للرجال والنساء لأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع من تبوك أضرر بالدف على رأسك يعني عند رأسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بندرك فدل على أن الضرب بالدف جائز للنساء وسماعه من الرجال فذهب كثير من أهل العلم أن الضرب بالدف جائز للنساء وجائز للرجال ولكن في النساء تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم أما بالنسبة للرجال فيه خلاف والأكثر على جوازه يضرب بالدف عند الاحتفال بعقل الزواج بالنسبة للرجال فهذه المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفءا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض أكفاء بالنسبة للزوجين يشترطون كفاءة بين الزوجين وهذه ليست شرط صحة الكفاءة ليست مشروط الصحة فيجوز تزويجها بغير الكفء إذا رضيت ورضي وليها أما إذا لم ترضى أو لم يرضى وليها فلا يصح فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته يعني هي ترى أنه ليس بكفء لها فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفسخ النكاح أو أن تطلب فسخ النكاح فالقصد أن الكفاءة بين الزوجين اختلف فيها مشهور مذهب أحمد الكفاءة في الصناعة في النسب وفي الدين فقط والجمهور عن الكفاءة في الدين والنسب فالقصد أن هذا من حق ولي المرأة لا يزوج من لا يراه كفءا لها في النسب وإذا قال المؤلف هنا العرب بعضهم لبعض أكفاء فمفهومه أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب هذا حق له الولي أن يمتنع من تزويجها يرى أن هذا ليس كفءا لها وما يسميه اليوم الناس عندنا اللي يقول هذا قبيلي وهذا خضيري أو ما شابه ذلك ويرى مثلا القبيلي أن الخضيري ليس كفءا مثلا أو البعض يقول هذا عربي وهذا غير عربي ويرى أن غير العربي ليس كفءا لها أو هذا يقول هذا قرشي وهذا غير قرش فيرى أنه ليس كفءا لها أو هذا يقول أنه هاشمي وهذا غير هاشمي فيرى أنه كفءا لها والناس يتفوتون في ذلك والناس يتفوتون أيضا في قضية العمل مثلا إنها يعني غنية وهو فقير مثلا أو هي مثلا شيوخ وهو ليس من الشيوخ من عامة الناس كما قالت أنسيت أنا من أي قبيلة هي لكن امرأة من العرب خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اقتربي قالت ما كانت بنات الملوك أن تتزوج السوقة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا بنت ملوك وأنت سوقة يعني أنت من عامة الناس هي أظن كلبية أو شيء كذا فقالت أنا من الملوك وأنت من السوقة أعوذ بالله منك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عوذتي بمعاذ ارحقي بأهلك شوف دربت فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها فالقصد وقيل قبل أن يعقد كانت وقت الخطبة لكن على كل حال المهم أن النبي فارقها صلى الله عليه وسلم لأنها ترى أنها بنت ملوك وهو من عامة الناس فلم تقبل به صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا من حيث الجواز يجوز ولذلك البخاري في كتاب النكاح ذكر أن قضية الضباعة بنت الزبير ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الزبير من العوام الزبير من عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم عنده بنت اسمها ضباعة حديثها المشهور بالحج اللي قالها حجي واشترطي اللي قالت فين حبثني حابس محلي حيث حبستني هاي الضباعة بنت الزبير تزوجها المغداد من الأسود مغداد من الأسود ليس يعني من بني هاشم هي من بني هاشم ومع هذا تزوجها المغداد من الأسود الكندي فرأى أن غير قريش كفا لقريش يعني أذين النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه ليس قراشيا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بن تقيس كما ذكرنا قريبا لما تقول تقدم لي أبو الجهم وتقدم لي معاوية كلهم من يعني أفخاذ قريش فقال إنكحي أسامة وأسامة مولى ابن مولى أبوه زيد من حارثة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وأسامة مولى ابن مولى فقال إنكحي أسامة أذين له وهي قراشية فهرية اللي هي فاطمة بن تقيس وكذلك ذكروا أن بلالة بن رباح تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف قراشي زهري ومعها زوجه زوجة بلالة فقالوا من حيث الجواز يجوز لكن بالمقابل يجوز لها أن تمتنع إذا كان دونها في النسب ويجوز لوليها أن يمتنع إن كان دونه في النسب فهذا من باب الجواز لا من باب الشروط من باب أنه له أن يمتنع لأجل هذه المسألة نعم وهذا ليس نقصا في من لم يكن عربيا أو لم يكن قراشيا وإنما هذا من باب الإباحة والحمد لله قال فإن عدم أو عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويدها كفا انزوجها الحاكم هذا يسمى العظم يسمى العظم يعني امرأة تقدم لها زوج طيب أين وليك وليه مسافر متى يرجع ما ندري فقد فقد الاتصال به قد يكون ميتا قد يكون قصد أن يعيش في الخارج المهم يحاول القاضي بطريقة ما أن يصل إليه يرسل له رسالة أو شيء أو كذا بحيث أنه يبلغه أن موليته تريد أن تتزوج تعال تزوجها فإن لم يصل إليه أو وصل إليه ورفض الولي أن يحضر أو حضر ورفض أن يزوجها من الكفق فهذا يسمى العظم هذا يسمى العظم هنا يتدخل القاضي يتدخل القاضي إما أن يحول الولاية مثلا من الأب إلى الإبن أو من الأب إلى العم الأخ يعني أخيه أو إلى أخيها أو إلى جدها وهكذا يحول الولاية منه يقول أنت أنت لست كفا أن تكون وليا لها لأنك تعضيلها تضرها تضر بها تضر بها فينزع الولاية منه إلى غيره ينزعها منه إلى غيره أو يزوجها القاضي يكون القاضي هو وليا لها ولي من لا مولى له أو لا وليا له فيكون وليها القاضي بدل الأب لأنه امتنع من تزوجها أو لا يمكن وصوله إليه نعم يقول كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقل هذا الشرط الرابع شنو الشرط الأول رضاه الزوجين الثاني الولي الثالث الشهود أو الإعلان الرابع الآن تعيين تعيين الزوجين تعيين الزوجين فلو جاء رجل إلى آخر وقال له هذا ابني وأنا أزوج ابنتك فيقول زوجتك ابنتي هو عند أربع بنات طيب زوجته من بناتك فلا بد من التحديد قد يقول هو يريد واحد وزوجه إيش غيرها فلا بد أن يعين يقول زوجتك ابنتي فلانة أو يكون عدم التعيين في الزوج فيقول زوجتك ابنتي زوجت ابنك ابنتي فلانة هو عند أكثر من ابن أربع ابناء مثلا أو أكثر أو أقل فيقول زوجت ابنتي فلانة لابنك أي ابن فيهم فالمهم لابد من تعيين الزوجين إلا إذا كان ما عنده إلا ابن واحد أو هذا ما عنده إلا بنت واحدة هنا تعينت ما عنده إلا بنت واحدة قال زوجتك ابنتي معروفة أو زوجت ابنك وما عنده إلا ابن واحد عرف هنا المهم أن يعرف الزوج بعينه وأن تعرف الزوجة بعينها هذا يسمى التعيين هذا يسمى التعيين قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها الكبيرة الصغيرة السمينة النحيفة التي تعمل التي لا تعمل المهم أن ابنتي من زوجتي فلانة المهم أن تحدد البنت تعين البنت وكذلك أن يعين الزوج فلا بد من تعيين الزوجين نعم إذن هذه أربعة شروط لصحة النكاح الخامس قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات من النساء اللي سيأتي يعني عدم الموانع لا تكون هناك مانع لا تكون الزوجة من محارمه ما يتزوج خالته ولا عمته ولا أمه ولا أخته ولا بنت أخوه ولا بنت أخته المحرمات من النساء وسيأتينا ذكر المحرمات من النساء لا تكون هناك موانع أو تكون مثلا من غير أهل لا مسلمة ولا من أهل الكتاب يريد تزوج مثلا بوذية أو مجوسية أو هندوسية أو ملحدة لا يجوز لأنه لا يحل المسلم أن يتزوج إلا مسلمة أو كتابية أو المسلمة تزوج غير مسلم لا يجوز هذه من الموانع ولا يجوز الملاعنة التي لاعنها لا يجوز أن يتزوجها لأنها تحريم مؤبد فالقصد عدم الموانع لا تكون هناك موانع بين الزوجين سواء كانت موانع في النسب أو المصاهرة أو بالرضا أو تكون بالملاعنة أو تكون ممن لا تحل له أصلا غير الكتابية للرجل والمسلمة أو غير المسلم للمرأة هذه كلها تسمى موانع موانع عقد النكاح فإذا اجتمعت أو التزمنا بهذه الشروط صح النكاح وغير ذلك لا يصح فإذا انتفى مانع من هذه الموانع مثلا عدم رضا أحد الزوجين لا يصح عدم رضا الولي لا يصح إلا إذا كان عضلا طيب الشرط الثالث الإعلان أو الشهود إذا لم يعلن زواج السر نقل على الإمام ما قال زواج السر السر هو الزنا زواج السر هو الزنا بينه وبينها لا حد يدري ولا تعلن ولا كذا أو هي وهو وبوها يقول لا ما يصير زواج لا بديش يعلن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلن النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإعلان أو الشهود الشرط الرابع التعيين يعين الشرط الخامس عدم الموانع بهذا يصح العقد وإلا فلا بعد أن ذكر هذا دخل في المحرمات بيان من هن المحرمات في النساء فقال باب المحرمات في النكاح قال وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد يعني محرمة أنسى أنك تزوجها محرمة الآن محرمة لكن قد تحل بعد ذلك قال محرمات إلى الأبد سبع في النسب وهن الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت وبنات الأخوة والعمات والخالات أو لأحد أصوله هؤلاء محرمات في النسب المذكورات في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة وبنات الأخت هؤلاء السبع وإن علونوا إن نزلنا يعني أمهاتكم أمك أم أمك أم أبوك الجدات قال له أم هذه طيب بناتكم بنتك بنت ابنك بنت بنتك وهكذا وإن نزلنا أمهاتكم أختك شقيقة أختك لأب أختك لأم محرمة عليك بنات الأخ بنت أخوك جين بنت بنت أخوك محرمة وبنت بنت أختك بنت بنت بنت أختك وهذا وإن نزلنا كذلك محرمات الأخوات بنات الأخ وبنات الأخت والعمات عمتك عمت أبوك عمت أمك كلها محرمات خالتك خالت أبوك خالت أمك كلهن محرمات فهؤلاء محرمات بالنسب هؤلاء محرمات بالنسب ثم قال وسبع من الرضاع نظير المذكورات أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك بالرضاع بنت أخوك بالرضاع بنت أختك بالرضاع وإن علون وإن نزلنا هؤلاء كلهن أيضا محرمات عليك كم العدد أربعة عشر سبع بالنسب وسبع بالرضاع قالوا أربع من الصهري أربع من الصهري وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلنا إذا كان دخل بهن وزوجات الآباء وإن علون وزوجات الإبناء وإن نزلنا من نسب أو رضا يعني مرتبوك ومرت ولدك وأم زوجتك وبنت زوجتك هؤلاء محرمات بالمصاهرة مرتبوك منزلة أمك ما يجو تزوجها هاي مرتبوك زوجة ابنك نفسي انت هو بالنسبة لابنك مرتبوك طيب زوجة ابنك ما يسير تزوجها خلاص انت عمها حتى لو طلقها ابنك حتى لو مات عنها انت عمها خلاص يعني ما تتغطى عنك حتى لو طلقها ولدك وتزوج احدى ثانية تتغطى عنها انت ما تتغطى عنك خلاص انت من محارمها تصير على طول مباشرة كذلك مرتبوك لو أبوك طلقها انت من محارمها على طول خلاص حتى لو مات أبوك أو طلقها أبوك تتغطى عنها وما يسير المحارمها انت من محارمها فإذا مرتبوك مرت ابنك أم زوجتك وبنت زوجتك كذلك أم زوجتك ادعقت على واحدة زين دخلت أو ما دخلت مجرد العرض خلاص أمها تحرم عليك تعريم مؤبد ولا تتغطى عنك طول حياتها حتى لو طلقت قبل الدخول حتى لو طلقت بعد الدخول حتى لو ماتت هي أمها من محارمك خلاص وبنت الزوجة بنت زوجتك لو تزوجت انت واحدة أرملة أو مطلقة عندها بنات مثلا بناتها كلهم من محارمك ما يجوز تزوج واحدة منهم لكن قال أهلا بشرط الدخول بشرط الدخول لأن الله تبارك وتقال وأمهات نسائكم مطلقا وربائبكم لذلك أم زوجتك مجرد تعقد العرض يقول لك زوجتك فلانة وتقول انت قبلت زين أمها تدش وتبارك لك بشعرها بكل شيء لكن لو عقت على الأم البنت التغطى عنك لين تدخل على أمها لأنها لا تحرم عليك إلا بعد الدخول على الأم لا تحرم عليك حتى تدخل على أمها نعم إذن عندنا سبع بالنسب سبع بالرضاء وأربع في المصاهرة هذا صار كم ثمانية عشرة امرأة طيب ثم الملاعنة ما ذكرها المؤلف لأنها نادرة هذه لو لاعن الرجل امرأته وقع بينهما ملاعنة رماها بالزينة فلاعنها ولاعنته هذه تحرم عليه تحريما مؤبد لكن لا يكون من محارمها نعم قال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من الولادة أو من النسب متفق عليهم هؤلاء إذن محرمات على الأبد إلى الأبد محرمات عليك أما المحرمات إلى أمد يعني الآن محرمة غدا ممكن تحل لك لكن الحين ما يجوز قال فمنهن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني طالما يمكن تزوج فلانة ما يجوز تزوج عليها عمتها أو خالتها لكن لو طلقتها أو ماتت يجوز تأخذ عمتها أو خالتها لذلك العم والخالة هنا يتغطون عنك طيب لكن لا يجوز لك الزواج بهن طالما أن هذه عندك توفيت فلك أن تتزوج خالتها أو عمتها والعكس صحيح اللي هي عمتها أو هي خالتها يعني بنت أخوها أو بنت أختها كذلك لا يجوز لك أن تزوج لأن هي عمها وخالتها في المقابل بالنسبة لهؤلاء البنات ما يزوج بنت أخوها ولا بنت أختها طيب قال وقبل أن تجمع بين الأختين ما يجوز لك أن تزوج أختين مع بعض لكن لو طلقتها يجوز تأخذ أختها لو ماتت يجوز تأخذ أختها كما فعل عثمان رضي الله عنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفيت تزوجه النبي أختها أم كلثوم وكذلك علي رضي الله عنه تزوج فاطمة فلما توفيت تزوج بنت أختها اللي هي أمامة بنت زينب بنت أخت فاطمة لكن ما جمع بينهما ما جمع بينهما عثمان كذلك رضي الله عنه ما جمع بينهما بين رقية وأم كلثوم فالممنوع هو الجمع لكن كل واحدة على فترة لا يضر قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع هذا حده الأربع كما قال الله تورك وفنكح وما طابع كل مجلسة مثنة وثلاث واربع هذا أقصى حد لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع فلو قدر أن رجلا أسلم وعنده أكثر من أربع مثلا أنا أذكر مرة ذكر عن واحد أفريقي من زوج أربعين أربعين وحدة من زوج وأسلم فهذا لا يترك على الأربعين فقال له اختر أربع منهن اختر أربع منهن والباقي يطلقهن أو ينفسخ ينفسخ ما يحتر طلق ما يحتر طلق لكن يقول أبي هذي وهذي وهذي وهذي خاص البني هذا ليس لسنا زوجاتك خلاص انتهى فسخ يسمى فسخا فيفسخ نكاح البقية فالقض أنهم من دخل الإسلام عنده أكثر من أربع لكن من كان مسلما وتزوج خامسة العقد باطل وهذا زينة العقد باطل وهذا زينة ويدخل أهل العلم مسألة يحطونها في الفقه يسمونها عدة الرجل هي ليس عدة الرجل يعني لكن تيدي من باب الغاز يعتبرونها لو رجل عنده أربع نسوة وطلق واحدة من هؤلاء الأربع فقال أريد أن تزوج بدلها واحدة نقول حتى تنقضي عدتها إذا كانت يعني رجعية زين فنقول حتى تنقضي عدتها يقول طيب أنا ما ليش أقول فيها أنا خلط طلقت لا نقول لا ما زالت زوجة لك لأن نقول المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة فلا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها فبعض يسميها عدة إيش عدة الرجل يعكسها يقول متى يعتد الرجل فهذا من باب فقط الغاز الفقهية يعني يذكرونها طيب قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين هذا لا دليل عليه حقيقة أن العبد ليس له أن يتزوج أكثر من ثلاثين لا دليل عليه والصحيح أنه كالحر له أن يتزوج أربع إذا يعني راضينا بذلك مع غير محدد ملك اليمين ما تحدد بعدد لو كان إنسان عنده أكثر من ملك يمين وهنا لا يحسبنا من الأربع لو كان عنده أربع زوجات وثلاث ملك يمين ما يضر لأن ملك يمين لا يحسبنا من العدد لأنه لسنا زوجات قال وإذا أسلم الكافر وتحته أختان لأنه لا يجوز للحر بين الأختين اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع اختار أربع مفارقة البواقي يعني مجرد مفارقة نعم قال وتحرم المحرمة تحل من إحرامها المحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم لا يجوز له أن يتزوج وهو حال إحرامه والمحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها حال إحرامها فتحرم عليك المحرمة حتى ينقض إحرامها فإذا انقضى إحرامها صح نكاحها والمعتد من الغير حتى يبلغ الكتاب أجل كما ذكرنا قبل قليل والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فالزانية لا يجوز نكاحها من العفيف طيب ولا من الزاني إذا تأب لأنه الزاني إذا تأب صار عفيفا صار عفيفا فلذلك لا يجوز له أن ينكح زانية فهذا شأنهما كما قال لا ينكح إلا زانية أو مشركة فله أن ينكحها لكن الزاني لا ينكح الزانية إذا تاب وكذلك إذا تابت من الزينة لا تنكح زانيا فالقضب أنه يشترط في الزواج أو لا يجوز أن يكون أحد الزوجين ما زال على الزينة فهنا لا يجوز الثاني أن يرتبط به قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره أو تنقض عدتها لقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع عن ظن أن يقيم حدود الله فإن رجل إذا طلق امرأته ثلاثا لا يجوز أن يراجعها وإنما نقول له انتظر حتى تتزوج فإذا تزوجت ودخل عليها ثم مات أو طلقها جاز لزوجها الأول أن يرجع إليها مرة ثانية والصحيح أن هذا الزواج له أيضا ثلاث طلقات من جديد لأنه يهدم الزواج من ثانية يهدم ما فات فلان يتزوجها من جديد وأيضا عنده فرصة أن يطلقها ثلاث مرات هذا لو طلقها ثلاث مرات وبعدين قال برجع لها مرة ثانية بعد زوجها مصيبة خلاص أنتم مصاحين على بعض انتهى الأمر فلا يصلح هنا أن يأخذها مرة ثانية الله المستعان طيب قال ويجوز الجعب بين الأختين بالملك ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحله الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراجها عن ملكه أو تزوج أو تزوج لها بعد الاستبراء هذا خاص في ملك اليمين لو واحد عنده أمتان أختان فلا يجوز أن يطأهما معا هو ملك اليمين يجوز له أن يطأها الإنسان يقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانه فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فلا يكون لهم العدو فملك اليمين جائز أن يطأها فلو واحد عنده ملك يمين أختان كلاهما ملك يمين نقول ما يجوز تطأ هذه لأن هذا من باب الجعب بين الأختين قالوا الحل شن الحل لو كان أختين حرتين شن الحل قال حتى أطلقها أو تموت كذلك حتى أطلقها أو تخرج من ملكك لأن هذا النوع من يعني لا يطلق هنا لما لا تطلق يخرجها من ملكه يخرجها من ملكه أو تموت يأخذ أختها لكن يجمع بينهما يدخل على هذه ويدخل على أختها فإن هذا لا يجوز ثم ذكر المؤلف الذي يحرم بالرضاع فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر هذا على خلاف بين أهل العلم كم رضعة تحرم مشهور مذهب أحمد والشافعي أنه خمس رضعات تحرم خمس رضعات تحرم لكن مع هذا مذهب أحمد خمس رضعات تحرم ولو كانت يعني خمس رضعات في وقت واحد يعني كلما ترك الثدي يعدونها رضعة إذا عاد إلى الثدي مرة ثانية لو كانت خلال مثلاً العصرية مثلاً ممكن ترضع خمس رضعات يرضع بس مو هي تسحب من الثدي هو يتركه يعني شبعاً ثم يعود إليه مرة ثانية تعتبر العودة رضعة ثانية فإذا تركه ثم عاد يقول إلا إذا تركه ليه تنفس مثل عند ضيق من نفسه يتنفس من فمه مثلاً فهنا لا ما تعد رضعة لكن إذا تركه شبعاً ثم عاد إليه تعتبر رضعة ثانية ومذهب أبي حنيف ثلاث رضعات التي تحرم وهناك مذهب ثالث هو مذهب الإمام مالك وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو أي رضعة تحرم لعموم قول الله تبارك وأخواتكم من الرضعة لم يحدد عدداً لم يحدد عدداً وكذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل متزوجاً من امرأة ثم جاءت امرأة قالت أرضعتكما يعني مرضعتكم مرضعتها يعني شون تزوجونتوا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه تزعم أنها أرضعتنا وهي مرأة يا ما ندري صادق شاذ وما في شهود ما في كذا بس هي اللي تقول فقال لنفارقها قال يا رسول الله إنها مرأة قال شو اسمها قال كيف وقت قيل ولم يسألها هل أرضعتمهما خمساً أو ثلاثاً بس قالت أرضعتكما ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عدم الاستفصال دل على أن الرضعة واحدة تحرم وهذا أحوط هذا أحوط أن الواحد ما يتزوج واحدة أرضع معها أبداً سواء معها أو المهم من أمها من خدتها بينهما تحرين بالرضاع بينهما تحرين بالرضاع فلو رضع واحدة لا يتزوجها الإنسان باب الاحتياط وإن كان المذهب الشافعي وأحمد نلابد خمس رضعات مشبعات طيب لكن الأحوط إنسان يمتنع في مثل هذه الأمور قال ما كان قبل الفطام الرضاع بعد الفطام لا يؤثر والفطام سنتان فلو وحدة جت طفل عمره ثلاث سنوات وأرضعته ما يؤثر ما يحرم هذا الرضاع ولا يكون أبناؤها إخوة له من الرضاع أبداً لأن الرضاع المحرم هو في السنتين فقط في الحولين ما بعد الحولين فلا يعد هذا الرضاع ولا قيمته له قال فيصير به الطفل وأولاده وأولاد المرضيع وصاحب اللبن وينتشر التحرين من جهة المرضيع وصاحب اللبن كانتشار النسب يعني الآن إذا أرضعتك مريم فهي أمك من الرضاعة كل أولاد مريم إخوة لك من الرضاعة سواء الذين أكبر منك أو الذين يولدون بعدك كل من يقول لمريم يا أمه فهو أخوك من الرضاعة سواء من هذا الزوج الذي أرضعتك وهي متزوجة أو عندها أولاد من غيره أو أولاد من بعده المهم كل من يقول لها يا أمه هو أخو لك من الرضاعة وكل واحدة تقول لها يا أمه أختك من الرضاعة وأخواتها خالاتك من الرضاعة وهكذا زوجها يقول هو المتسبب باللبن زوجها يكون أبا لك من الرضاعة وكذلك كل أولاده منها أو من غيرها إخوتك من الرضاعة أكبر منك أو أصغر منك كل من يقول له يا أبته فهو أخو لك من الرضاعة سواء منها أو من غيرها عندها أولاد أكبر منك بار عندها أولاد أصغر منك جاءوا بعد ذلك كل من يقول له يا أبتي فهو أخو لك من الرضاعة نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك يا نبينا محمد طيب الأسئلة فضل نعم ندرت لا هنا في حاليث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضربنا بالدف بالنسبة للنساء لا وذلك اختلف أهل العنف فيها اختلف فيها خلافينا صحيح تجريح تسريح تسريح تعتد بحيضة بحيضة هنا تسأل طيب هذه أسئلة مكتوبة يقول خارج الموضوع هذه خلنا نشوف إذا في أسئلة بالموضوع نشوف جاءتنا من النساء أسئلة أو شيء بالموضوع إيه ما جاء شيء من النساء طيب المكتوبة شخص شارك أشخاصا آخرين في شراء أرض بغرض بنائها وعرضها شققا للبيع لكن حدث كساج في سوق العقار ولم يستطيعوا بيع ما لديهم وينتظرون ارتفاع الأسعار حتى يتمكنوا من البيع ومر على هذا الأمر أكثر من سنتين فهل عليهم زكاة طالما أن هذه الأرض اشتروها بغرض بنائها وجعلها شققا للبيع فهذه ليست عروض تجارة ليست عروض تجارة ولذلك لا تجب فيها الزكاة والله أعلم ولو عرضوها بعد ذلك للبيع لأن أصل التملك لم يكن بغصد التجارة أقصد تجارة بيع الأرض نفسها شخص في بلد ولديه مال في بلد آخر وجبت فيه الزكاة هذا المال حتى يرجع إلى بلده فهل يأثن بسبب تأخير إخراج الزكاة نعم يخرجها من ماله الذي في البلد الذي هو فيه لا يشترط أن يخرج في نفس البلد البلد الذي هو فيه يخرج زكاة ماله الذي في هذه البلد وماله الذي هناك يخرجه هناك ذلك لا يتأخر في إخراج الزكاة ما حكم إسقاط الحمل قبل أن يتجاوز أربعين يوما وهل الأم التي لديها طفل رضيع وتجرم شقة في رعاية باقي الأولاد لديها العز في إسقاطه لا يجوز لا يجوز إسقاط الولد طالما أنها حملت به ولعل الخير كله في هذا الولد الموعود إن شاء الله تعالى لا يجوز إخراج إسقاطه وإذا زوجته هي صغيرة بعض أهل الميرا لا يجوز تزويدها وهي صغيرة أصلا ويرون أن هذا خصوصية لأبي بكر أو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تزوج البنت حتى تبلغ اللاقة لا ليس هذا الرسول زوج عائشة عمرها ست سنوات الدخول لا يكون أبدا إلا بعد العقد نتكلم عن العقد أما الدخول لا يكون إلا بعد البلوغ بعد أن تحيض الحامل عدتها في طلاق أو وفاة وضع الحامل المهم طالما أنها حامل عدتها إلى أن تضع حملها وأولاده الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن طيب السؤال هنا سبق أن أفتيت الأراضي ملك الدولة أن توزع بالتساوي إذا لم يوافق الإخوة هل يعتبر ذلك محرما؟ أقصد عدم قبولهم لهذه القسمة الأصل والله العالم سألنا عن ذلك أن الأراضي التي ملك الدولة مثل الشاليهات مثل المزارع مثل القسائم الصناعية أو شيء هذه ملك الدولة والأصل والله العالم سألنا لا هي ملك انتفاع للناس ولذلك تقسم كالميراث ظاهر الله العالم أنها تقسم كالميراث والعلم عند الله جل وعلا