31- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الواحد والثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب المواريث الفرائض قال رحمة الله تبارك وتعالى في معرض كلامه عن التعصيب ابتداء نقول إن شاء الله الدرس اليوم طالما أن أتممنا كتاب العقيدة لا الحمد للمنة فسنأخذ درس كتاب منهج السالكين درسا واحدا لمدة ساعة ونصف إن شاء الله تعالى يعني بدون فترة راحة يعني من الآن إلى الحادي عشر ونصف إن شاء الله تعالى بالنسبة للميراث ذكرنا أن الذكور يرثونا في الغالب بالتعصيب اللي هو الباقي والنساء يرثنا بالفرض اللي هو الفرض المقدر لهن الفرض ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفرض ما في غيرها وأما بالنسبة للتعصيب وأكثر النساء يرثنا أو جل النساء يرثنا بالفرض ويستثنى من ذلك المعتقة ترثم التعصيب والبنت والأخت مع الإبن أو الأخ يعصيبها وكذلك البنت مع الأخت تتعصبان وإلا الأصل في النساء أنهن يرثنا بالفرض والرجال الأصل فيهم أنهم يرثونا بالتعصيب يعني أخذونا الباقي قليل جدا من الرجال من يرث بالفرض قلنا يستثنى من هذا الأخ لأم يرث بالفرض السدس والزوج وهي يرث إما الربع وإما النصف والأب والجد مع وجود الفرع الوارث الأب والجد مع وجود الفرع الوارث من الإبن أو البنت أو ابن الإبن أو بنت الإبن بالفرض اللي هم الأب والجد وقد يأخذونا بالفرض والتعصيب أحيانا لكن الشاهدة من هذا أن الميراث إما أن يكون فرضا وإما أن يكون تعصيبا والمعصب قلنا هو الذي يأخذ الباقي المعصب هو الذي يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم فيقدم منهم الأقرب جهة العصبات كما قيل بنوة أبوة أخوة عمومة احفظوها بنوة أبوة أخوة عمومة هذه أقوى بالترتيب العصبات بنوة أقوى العصبات الإبن الإبن أقوى عصبة ثم ابن الإبن من بعده أقوى العصبات البنوة الإبن ثم ابن وذلك لو كان ابن مع أب الأب ما يأخذ بالتعصيب يأخذ بالفرض سدس والابن يأخذ الباقي بالتعصيب فلو ماتت امرأة عن ابن وأب أبوها وأبنها فقط زوجها ميت أمها ميتة بس ابن وأب مثلا أو مات رجل عنده ابن وعنده أب الأب يأخذ السدس والابن يأخذ خمسة سدس يأخذ الباقي لأن عصوبته أقوى من الأب فالبنوة أقوى عصوبة الإبن ثم ابن الإبن ثم أبوة وهو الأب ثم الجد ثم جد الجد جد الأب وهكذا هذه أبوة إذن أقوى عصوبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة والمقصود بالأخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب لأن الأخ لأم ليس عصبة ليس عصبة الأخ لأم ولا أبناء الأخ لأم طبعا فالأخ الشقيق هو العصبة ثم يأتي بعده بالقوة الأخ لأب ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ الشقيق ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ لأب فلو مات إنسان عنده أخ شقيق وأخ لأب مثلا عنده أخ شقيق وأخ لأب أم وبميتين ما عند زوجة ما عند عيال أم موجودة ما عند الإخوة واحد شقيق واحد لأب الأخ الشقيق يأخذ الميراث كله لأن الأخ الشقيق أقوى وكلاهما عصبة فهنا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب كذلك لو كان عنده ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ابن الأخ الشقيق أيضا يأخذ الميراثة كله ابن الأخ لأب لا يرث معه لأن عصبته أقوى إذن أبوة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم إذا ما عنده لا أب ولا ابن ولا أخ ينتقل إلى الأعمام فيقدم العم الشقيق ثم العم الشقيق ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب أما العم لأم لا يرث أصلا طيب وإذا قال فإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب التالي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم قال ثم الولاء يعني لو قدر أنه عندك عبد مملوك لك فقلت له اذهب أنت حر لوجه الله أنت لك فضل عليه أعتقته أنت لك فضل عليه كونك أعتقته هذا العبد لو قدر أنه بعد ذلك بعد أن صار حرا رزقه الله المال وصار غنيا كذا ثم مات وما عنده عيال ولا زوجة ولا أم ولا أب يعني أنت ترثه بالولاء لك فضل عليه لك فضل عليه كونك معتقن كونك معتقن لك فضل عليه فأنت ترثه بالولاء وأيضا هذا ميراث عصوبة يعني تأخذ المال كله لو فرضنا متزوج زوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي بالتعصيب لو فرضنا عنده بنت زوجة وبنت البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي أيضا بالتعصيب بالولاء والعصوبة بالولاء يشترك فيها الذكر والأنثى لو المعتق مرأة أعتقت عبدا لها أو أمة لها أعتقتها أو أعتقته ومات أيضا عنده زوجة فالزوجة تأخذ الربع والمعتق تأخذ الباقي كذلك بالتعصيب فالمرأة ترثه بالتعصيب إذا كانت معتقة إذا كانت معتقة ترثه بالتعصيب طيب قال ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم لو فرضنا أنت أعتقت عبدا وميت قبله الولاء ينتقل إلى أولادك فلو مات هذا العبد أولادك يرثونه بالتعصيب أولادك يرثونه بالتعصيب لأنهم هم أولاد المعصب نعم فيقدم منهم الأقرب جهة فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة يعني إن كان الجهة واحدة يعني من الأخوة جهة واحدة جهة الأخوة هذا أخ وهذا ابن أخ كلاهما من جهة الأخوة من يقدم الأقرب من الأقرب الأخ ابن الأخ لا يرث أب وجد توفيت عندك جد كلاهما يرث بالتعصيب من يقدم الأب الأقرب منزلة معنى كلاهما أبوة عندك ابن وابن ابن من يرث؟ الابن ابن الابن لا يرث لبعده في أقرب منه ومنها تفهم قضية اللي هو الوصية الواجبة هذه لا تجوز لا تصح لماذا؟ لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب وابن العم لا يرث مع وجود العم وابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ لأنه عصب أقرب منه فإنه لا يرث بوجوده ولذا قال المؤلف هنا فإن كانوا في جهة واحدة سواء جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة يقدم الأقرب يعني يقدم الأب على الجد ويقدم الابن على ابن الابن ويقدم الأخ على ابن الأخ ويقدم العم على ابن العم فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم كلاهما أخ كلاهما أخ لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب قدم الأقوى وهو الأخ الشقيق وهذا عم لأب أخ أبيك شقيق من أمه وأبيه هذا أخ أبيك من أبيه يقدم العم الشقيق ابن عم شقيق ابن عم لأب يقدم ابن العم الشقيق فإذا كانوا في منزلة واحدة يقدم الأقرب نسبا طيب قال فإن كانوا في المنزلة سواء قلنا قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا العاصب يعصب الأنثى التي في درجته يعني إذا مات رجل عن بنته وزوجه الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف فهنا ترث بالفرض إذا كان أخوها معها وهو ابن ما يخليها ترث بالفرض ترث بالتعصيب يعصبها فتنتقل من الفرض إلى التعصيب كذلك ابن ابن وبنت ابن كذلك إذا كان الابن الابن غير موجود هي تأخذ النصف إذا الابن موجود يعصبها فينقلها من الفرض إلى التعصيب وكذلك الأخ مع أخته لو مات إنسان عنده أخت فقط تأخذ النصف إذا كان عنده أخت وأخ يعصبها للذكر مثل حظي الأنثيين عنده أخت لأب وأخ لأب كذلك لو كانت وحدها تأخذ النصف لو كانت مع أخيها للذكر مثل حظي الأنثيين يعصبها هذا فقط خاص بالأبناء والإخوة أما إذا ابن الأخ لا ما يعصب بنت الأخ ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ ولا يعصب بنت العم ابن العم لا يعصب بنت العم فهذا خاص بالبنوة والأخوة اللي هو تعصيب الذكر للأنثى إذا قال كل عاصب من غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معهم شيء يعني لا يعصبها فلو مات إنسان عن ابن أخ وبنت أخ لا ترث بنت الأخ معه لو مات عن ابن عم وبنت عم لا ترث بنت العم ابن العم فقط يرث لا يعصبها معه نعم قال وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يثبت بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم العول هو الزيادة عالت زادت طيب والعول يكون في بعض المسائل العول في ذكر المؤلف بعضها قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية زوج وأم وأخت لغير أم زوج ما في عيال زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب لغير أم يريد يعني شقيقة أو أخت لأب هنا إذا ما في فرع وارث لا يوجد أبناء ولا بنات الزوج كم يأخذ النصف الزوج يأخذ النصف والبنت أو الأخت عفوا الشقيقة أو الأخت لأب ما في عيال ما في بنات ولا كذا أيضا تأخذ النصف والأم ما في فرع وارث ولا في مجموعة من الأخوة تأخذ الثلث أول شي تسوي توحيد المقام في أي مسألة مسألة توحيد المقام فلما تأتي توحيد المقام نصف واحد على اثنين للزوج نصف واحد على اثنين للأخت الشقيقة أو الأخت لأب ثلث واحد على ثلاثة للأم كل المقام موحد اللي يجمع هذه كلها ستة ستة تقسم على ثلاثة وتقسم على اثنين صحيح فيقول توحيد المقام ستة طيب وزع على ستة يلا خلنا نشوف غيرنا شطارتك نقول الزوج يأخذ النصف نصف الستة كم ثلاثة والأخت تأخذ النصف نصف الستة كم ثلاثة والأم تأخذ الثلث ثلث الستة اثنين هي المسألة من ستة والأسهم ثمانية المسألة قلنا من ستة لأن توحيد المقام ستة بينما الاسهم صار ثمان اسهم فيقول عالت عالت المسألة من ستة الى ثمانية فبدل ما تجعل الاسهم ستة تجعل الاسهم ثمانية فينقص اجر الزوج وينقص اجر هذا فبحيث انه يعطى هذا ثلث الام ثلث وهذا نصف وهذا نصف بما لكن من ثمانية وليس من ستة هاي سمونا عول سمونا عول في التركة كذلك يقول فان كان معهم اخ لام فكذلك لو كان معهم اخ لام كذاك تعول ليش لان هنا ايضا الزوج اخذ النصف اللي هو واحد من اثنين واحد على اثنين نصف والاخت ايضا الشقيقة تاخذ نصف واحد على اثنين الام هنا بدل الثلث لان صار مجموعة الاخوة الان في اخ شقيقة واخت لام او اخ لام طيب فهنا الام مع مجموعة الاخوة تنزل الى السدس فان كان له اخوة فلامه السدس فتنزل امه الى السدس واحد على ستة والاخ لام او الاخت لام ايضا سدس اذا كيف نوحد المقام الان ستة واثنين ستة اذا المقام ستة فالزوج يقول الي نصف نعطيه كم ثلاثة من ستة والاخت الشقيقة او لام ايضا نصف ثلاثة من ستة نصف طيب الام واحد من ستة لان السدس ايضا واحد من ستة سدس ايضا صارت ثمانية ثلاثة وثلاثة وواحد وواحد ثمانية ايضا عالت من ستة الى ثمانية هذا كحل لمشكلة وقعت وهي ان عدد الاسم اكثر من التركة او المقام الموحد فنغير المقام الموحد نخليه ثمانية حتى يتم توزيع التركة بانصاف طبعا بالنسبة لمساء الميراث هذه اذكر عندما درسناها كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول اذا تبي تضبط الموارث كل يوم تذبحلك خمسة حتى تضبط الموارث مره انت مره ابوك مره امك مره اخوك مره اختك مره جارك ولد عمك صديقك تقلف لك مسألة ثيب بس كل يوم تذبحلك خمسة وتوزع موارث يقول لو مات الحين اخوي من يريثه وكم يأخذون لو مت انا الان من يريثني وكم يأخذ لو مات ابوي الان من يريثه وكم يأخذ لو مات جدي من يريثه وكم يأخذ لو مات جاري اللي عرف عدل اهله وجماعته وكذا من يريثه وكذا فكل يوم تقول تباحلك خمسة ست حتى يعني تضبط مسائل الميراث على كل حال يقول فان كانوا اثنين عالت لتسعة نفس الشي يعني لانا الزوج النصف ولا لا ثابت والاخت الشقيقة ايضا نصف ثابت الام طالما ان في اخ لام مع اخ شقيق مع اخت شقيقة طيب فهنا ايضا ايش سلس قلنا طيب الاخوة لام قال زادوا واحد يعني اثنين اخوة لام او اثنتين اخوات لام او ثلاثة اللي مفتوح خلص فلهم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهني عندنا واحد على اثنين الزوج واحد على اثنين الاخت الشقيقة او الاخت لاب ثم الام واحد على ستة ثم الاخوة لام اذا كانوا اكثر من واحد فايضا لهم الثلث فالان احسبها نصف ستة مقام ستة ليه الحديث نصف ستة ثلاثة لمن للزوج ونصف ستة للاخت الشقيقة ثلاثة ايضا هذا الاخت الشقيقة الام سدس كم صار سبعة واحد من ستة سبعة ثلث اثنين ثلاثة وثلاثة وواحد واثنين تسعة فعالت هنا من ستة الى تسعة فتردد تجعل الاسهم ستة وتوزع الترك على هذا الاساس توزع الترك على تسعة اسهم طيب لو قلنا بدال الاخت الشقيقة هنا اخ شقيق لو فرضنا ان بدال الاخت الشقيقة يكون ايش اخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيق بدال الاخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيقة بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا اخ شقيق بدال الاخت الشقيقة واضح الصورة نعم وهنا طيب