30 شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثلاثون/ الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:18:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن في يوم
الأحد الأول من شهر جمادة الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للسادس والعشرين من الشهر الأول لسنة عشرين وألفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب
منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين أو توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الحامد الناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب الهبة والعطية والوصية نعم اقراها من أولها ابدأ من
باب الهبة من البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال المؤلف ورحمه الله والعطية والوصية وهي من عقود التبوعات فالهبة التبوع بالمال في
حال الحياة والصحة والعطية التبوع به في موض موته المخوف والوصية التبوع به بعد الوفاة فالجميع داخل في الإحسان والبر فالهبة من وأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير ووث فما زاد
عن الثلث أو كان لواوث توقف على إحسان نعم باب الهبة والعطية والوصية هي متشابهة وهي كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من عقود التبرعات من عقود التبرعات الهبة والعطية والوصية
الهبة أن الإنسان يعطي في حال صحته وهي تسمى الهدية وأما العطية فيعطي في مرض موته والوصية هي التي يكتبها وتنفذ بعد موته كلها جائزة بل هي من البر والإحسان وترقيق القلوب خاصة من سبب
الهدية والهبة قال الهبة تكون من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل يعني الهبة والهدية بابها مفتوح تستطيع أن تهب كل مالك أو تهدي كل مالك حقك هذا مالك تصرف فيه كيف شئت بشرط أن
لا يؤثر ذلك عليك أو يؤثر على من تجب عليك نفقتهم أو يتكفى في الناس يسألهم أو لا يصبر على الجوع أو الحاجة أو يضر ذلك بأولاده أو زوجته أو عبده أو من يجب عليه نفقتهم فهذه الهدية مالك
تصرف فيه كيف شئت أما العطية والوصية فهذه يدخل فيها آخر يعني في مالك يعني لا يكون المال كله ملكا لك وإنما لك أن تتصرف في الثلث فقط في حال مرض الموت المخوف بعد الموت أعطاك الله تبارك
وتعالى الثلث فقط لتصرف فيه قال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد النبي وقاص وقصته عجيبة سعد سعد النبي وقاص أصابه مرض وظن أنه
يموت منه فقال يا رسولنا أنت ترى حالي وليس عندي إلا بنت ولدي مالك أفأتصدق بمالي كله يعني البنت يعني تكون عند زوجها وزوجها ينفق عليها فتصدق بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا قال
بثلثه قال الثلث والثلث كثير لن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يتكففون أي يسألون بأكفهم يعني يطرون يسألون الناس فالنبي لم يأذن له إلا بالثلث ومع هذا قال
الثلث كثير وقد جاء عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال الخمس لأن النبي قال الثلث كثير فليس من السنة أن الإنسان يوصل بالثلث ليس من السنة أن يوصل الإنسان بالثلث كما يفعل كثير من
الناس اليوم يجعل الثلث يقول هذا للفقراء أو وقف أو ما شابه ذلك ليس من السنة ولكن جائز هذا من الجائز وإلا إذا كان إنسان يريد السنة أقل من الثلث وأولاده أولى بهذه الأموال أو ورثته
بشكل عام أولى بهذه الأموال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير يعني أقصى ما يمكنك أن تصرف في الثلث لكن لو كان أقل من الثلث أفضل كما قال أبو بكر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم
فإن زاد على الثلث فيتوقف على إذن الورثة يعني لو أوصى بنصف ماله ومات أو أعطى نصف ماله يعني وهو على فراش الموت ثم مات مال هل ينفذ الثلث بالعطية هل ينفذ غرض النصف في العطية أو النصف
في الوصية لا ينفذ إلا إذا أذن الورثة لأنهم شركاء له في هذا المال وليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث فينفذ الثلث ويرجع الثلث الباقي لأن النصف عبارة عن ثلاثة أثلاث ثلاثة أسداس ثلثان
يكملان ثلث فيتصرف فيه ثلث ويبقى الثلث يعود للورثة إذا أذن الورثة كلهم وكانوا كلهم مكلفين راشدين فإنه لا بأس أذنوا بهذا وإذنهم قبل الموت أو قبل أن يكونوا وارثين قبل أن يتملكوا هذا
المال لا قيمة له يعني قال لهم أبوهم وهو على فراش الموت أنا أريد أن أصدق بنصف مالي أو أوصي بنصف مالي ما يقدروا يقولوا لا لا لأنه على فراش الموت فيقول مالك تصرف فيك في تشاء فإذا مات
يسألون مرة ثانية وإذنهم وهو على فراش الموت لا قيمة له لا قيمة له وإنما بعد أن يموت يسألون مرة ثانية بعد أن يتملكوا المال يقال لهم أوصى بالثلث حتى لو وقعوا حتى لو شهد شهود لا قيمة
له حتى يكون إذنهم بعد وفاته يعني بعد أن يصير المال لهم هنا يعتبر إذنهم هنا يعتبر الإذن أما قبل ذلك فالإذن لا عبرة به ولا قيمة له فيستأذنون من جديد يستأذنون من جديد هذا إذا كان أكثر
من الثلث سواء كان وصية أو كان عطية كل هذا لا ينفذ إذا كان أكثر من ثلث كذلك فيما لو أوصى لوارث لو أوصى لوارث كذلك لا ينفذ حتى يأذن الورثة لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
وصية لوارث فلو أوصى لوارث أحد أولاده صغير مريض بنت مطلقة لزوجته زيادة أحد المهم أنه أوصى لوارث أكثر مما أعطاه الله تبارك وتعالى يعني من نصيب الورث فكذلك الوصية لا تنفذ حتى يأذن
جميع الورث ويكونون كلهم مكلفين أو مكلفين وراشدين إذا كان في الورثة صغير أو سفيه أو مجنون فإنه لا يأخذ من ماله شيء يأخذ من مال باقي الورثة الذين أذنوا من أذن منهم يأخذ منهم من لم
يأذن لا يأخذ منه بل يبقى ماله له لا يتصرف بالمال إذا أوصى به الوالد أو المورث على كل حال سواء كان والدا أخا ابنا اللي يكون طيب لا وصية لوارث لا تنفذ وصيته لوارث حتى يأذن جميع
الورثة أو إذا لم يأذنوا جميع من أذن منهم أخذ من نصيبه ومن لم يأذن لا يأخذ وليس هذا من العقوق البعض يقول أخشى أن يكون يعود لا ليس من العقوق هذا مالك حقك ليس من العقوق أن تمنع تنفيذ
مثل هذه الوصية وهي أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث يريد يعطيه في حياته وأما في مرض موته أو بعد موته فلا يوصى لوارث ولا يوصى بأكثر من الثلث لغير الوارث تفضل وكلها يجب فيها
العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه نعم يجب العدل بين الأولاد واختلف أهل العلمي هل العدل على طريقة الميراث أو على غير طريقة الميراث يعني هل يعطي الذكر
والأنثى سواء أو يعطي الذكر مثل حظي الأنتين على خلاف في هذه المسألة والأقرب والله أعلم أنه يعطيهم بالسواء يساوي بين الذكور والإناث وأحياناً ممكن الأب يعطي من هو محتاج لأولاده دون من
وغير محتاج المهم أن تكون نيته عدم التفريق بين الأولاد لا يفرق بين الأولاد لأن هذه تسبب حساسات بين الأولاد وبعد ذلك يكره بعضهم بعضاً لأن الأب قدم هذا أعطاه وأخر هذا ولم يعطه فالقصد
أنه يتق له ويعدل بين أولاده وقد أعطى بشير بن سعد ابنه النعمان حديقة دون سائر إخوانه وأخواته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت؟
قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواي قال إني لا أشهد على جور سمه جوراً صلى الله عليه وسلم والتفريق بين الأولاد فيجب العدل بين الأولاد في العطية نعم نعم الأصل في الهبة
والهدية أنها والعطية كذلك الأصل فيها أنها لازمة إذا أعطى الإنسان أحداً شيئاً أنها لازمة لا يرجع فيها لا يجوز له الرجوع فيها والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فالإنسان إذا
وهب أحداً شيئاً لا يجوز له أن يرجع فيه جاء في بعض الأحاديث إلا الوالد فيما يهب لولده فقال بعض الوالد هو الأب وقال بعض الوالد يدخل فيه الأب والأم الحديث فيه كلام لكن على كل حال حتى
الوالد الأصل لا يرجع بهبته ولكن بالنسبة للوصية والعطية من الأب لأولاده إذا لم يستلمها أو لغير أولاده إذا لم تستلم فهي من مال الوارث فهي من مال الوارث يعني إذا أعطى الإنسان عطية
ومات ولم يستلمها من أعطيت له فإنها ترجع إلى الورثة وقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه حديقة لعائشة رضي الله عنها ثم مات أبو بكر ولم تأخذها عائشة فرجعت إلى الورثة فالعطية إذا لم تستلم
والهدية كذلك إذا لم تستلم فإنها ترجع إلى مال الوارث ترجع إلى مال الوارث ترجع إلى الورثة راحت عليه ما يقولون لأنه ما أخذها لأنه ما أخذها فإذا لم يستلمها فإنها ترجع إلى الورثة نعم
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها نعم هذا من السنة تهادو تحابو إنسان يقبل الهدية من أخيه ولا يرد لأنه يكسر قلبه فالأصل أن الإنسان يقبل الهدية بل ويثيب عليها إما
أن يثيب بكلمة شكر أو إما يثيب بهدية أخرى أو غير ذلك من الأمور المهم قبول الهدية مستحب إلا إذا وجد فيها إزراء على نفسه أو شك في أنها رشوة أو غير ذلك من الأمور فإن هنا له أن لا
يقبلها لكن إذا لم يشك في هذا فالأصل قبول الهدية نعم هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم كثير حديث أنت ومالك لأبيك ومجرد رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه كلام في هذه الرواية والكلام
أيضا في ثبوتها عن عمر بن شعيب أصلا وفيه كلام في عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص واختلف فيه اتصال هذا الإسناد واختلف فيه يعني الكلام في عمر بن شعيب نفسه على كل حال
هذا الحديث مختلف فيه وله طرق كثيرة والأقرب والله أعلنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنت ومالك لأبيك أو أنت ومالك لوالدك أو الوالد من كسب أبيه ومالك لأبيك وذكر له قصة
وهو أن رجلا أخذ مال ولده فذهب الولد يشتكيه عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبي أخذ مالي كله يعني أفسده عليه فقال أنت ومالك لأبيك قالوا هذا من باب الشكوى لا يجوز
للولد أن يشتكي والده لا يجوز للولد أن يشتكي والده عند القاضي فقال أنت ومالك لأبيك لا يجوز لك أن تشكو والدك فقال أنت ومالك لأبيك أما إذا كان ليس بالشكوى إن الأب تسلط على مال ولده
يريد أن يأخذ منهم فيه تفصيل إذا كان لحاجة الأب فلا بأس أن يأخذ من مال ولده إذا كان لحاجة نفقه كما أذن لهند بنت عتمة أن تأخذ من مال زوجها لأنها نفقة واجبة لها كذلك الأب إذا كان
محتاجا فتكون نفقة من ولده عليه واجبة ولا يكون مال الولد لأبيه في حالات إذا كان الأب مسرفا يأخذ المال يسافر واستانس ويشتري سيارات ومزارع يضر الولد يعني يأخذ المال لغير حاجة قالوا
يشترط أن يكون هذا المال اللي يأخذه الأب إيش لحاجة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يضر الولد لأن تكون عنده نفقات واجبة عنده زوجة عنده أولاد عنده التزامات عنده ديون عنده كذا أن
يكون فائضا عن حاجة الولد الأمر الثالث أن لا يأخذه يتجمل فيه يعطي لإخوانه يعطي لأخواته يعطي لجيرانه يتجمل بهذا لا يأخذ لحاجته هو يأخذ لحاجته هو الشرط الرابع أن لا يأخذ زيادة عن
زيادة عن الحاجة وإنما يأخذ الحاجة فقط يأخذ الحاجة فقط ولا يكون زيادة على الحاجة في هذه الحالات نعم يجوز له أن يأخذ المال ولده سواء أيضا كما قلنا أنت ومنك لأبيك هل تدخل الأم أو لا
تدخل كثير من أهل العلم يقول لا النص جاء في الأب وبعضهم قال الأم أحق بالصحبة من الأب فقال تدخل الأم في ذلك على كل حال المهم أن الأب لا يجوز له أن يتسلط على مال ولده إلا إذا كان
محتاجا له ولنفسه وليس لغيره لنفسه وليس لغيره نعم نعم يستحب للإنسان أن يوصي قبل أن يموت وطالما أن الإنسان لا يدري متى يموت إذن يكتب الوصية يكتب الوصية خاصة إذا كانت له حقوق أو عليه
حقوق أما إذا لم يكن له حقوق ولا عليه حقوق ما يطالب الناس ولا يطالبون الناس الأمر فيه سعة إذا كانت له حقوق على الناس أو للناس حقوق عليه لأن حقوقه على الناس حق الورثة يعني يطالب فلان
ويطالب فلان وله حق عند فلان وله كذا يكتب وكذلك إذا كان للناس عليهم حقها ذنبابي أولى أن يكتب فلان يطالبني كذا فلان يطالبني كذا فلان يطالبني كذا يكتب هذه الحقوق التي للناس علي إذا
كان مثلا ما يسمى الآن عندنا بالوصية الواجبة مثلا فيكون هذا الأب عنده أولى أولى عندنا بالوصية الواجبة مثلا فيكون هذا الأب عندنا بالوصية الواجبة مثلا في كثير من بلاد الإسلام يسمونها
الوصية الواجبة يقول نعتبره كتب وهذا غير صحيح طبعا لا يجوز لكن هذا الواقع نحن نتكلم عن الواقع أنه يقول نعتبره كتب الوصية ويعطونهم يعني وصية بما لا يزيد عن الثلث فالقصد أن الأب هنا
عليه أن يوصي إذا كان عنده أخ ضعيف الحال مثلا يوصي بأولاده مثلا لأن الأخ لا يرث مع وجود الأبناء فيوصي له بشيء من المال أو يوصي له بشيء من المال أو يوصي له بشيء من المال أو يوصي
أولاده به وما شبه ذلك من المال فالقصد أن الإنسان إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق أو التزامات فإنه ينبغي له أن يكتب وصيته ويبين فيه هذه الالتزامات نعم وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي
حق حقه فلا وصية لواوث وفي لفظ إلا أن يشاء الواوثة طبعا إلا أن يشاء الواوثة لا تصح هذه الزيادة لكن قوله لا وصية لواوث صحيح وذكرناه قبل قليل نعم وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه
إغناء ورثته ألا يوصي بل يدعو التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه والخير مطلوب في جميع الأحوال
نعم الذي عنده مال قليل لا يكتب وصية يعني الثلث أو الربع أو الخمس أولادك أولى أولادك أولى من الفقراء لأن هذه فيها صلة فيها صلة وبر وعطاء بعدين فأولادك أولى من الفقير الأجنبي ولدك
الفقير أولى من الأجنبي الفقير فالإنسان إذا ترك مالا قليلا لا يستحب له أن يوصي بالثلث ولا بأقل من الثلث أما إذا كان الله فتح عليه وعطاه ورزقه لا مانع أن يكتب الثلث أو دون الثلث سعد
ما أكملنا قبل قليل وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انتذر أولادك أغنياء خير لك من تذرهم عالة يتكففون الناس فلم يأذى له النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله يعني أن ينفقه ولا بنصفه
فلما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قدر الله تبارك أن سعد ما مات أن سعد ما مات رضي الله عنه وعاش أكثر من العشر المبشرين بالجنة كلهم آخر واحد توفي من العشر المبشرين بالجنة ورزقه
الله خمس وثلاثين ولد وقيله تسع وثلاثين ولد ذكور وإناث فقضية من إنسان يقول أنا بموت وما عندي عيال وكذا هذا الكلام يعني إنسان يعني يقول شيئا والله قدر شيئا آخر سبحانه وتعالى فالذي
يقول ليس عندي إلا بنت واحدة رزقه الله تسع وثلاثين ولد من ذكى وأنثى وصار عنده من المال الشيء الكثير رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه نعم كتاب الموارث وهي العلم بقسمة التركة بين
مستحقيها والأصل فيها أولا قوله تعالى في سورة النساء يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تلك حدود الله ثانيا وقوله في آخر الصورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
ثالثا مع حديث ابن عباس رضي الله عنه موفوعا نعم العلم الموارث والعلم بقسمة التركة علم الموارث هي التركة الميراث والتركة العلم بقسمة التركة هذا يسمى علم الموارث يسمى علم الفرائض يسمى
علم الفرائض وجل مسائل الميراث وذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى خاصة في سورة النساء قوله تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك
إلى آخر الآيات وكذلك في آخر النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة لمن أنه لك ليس له ولد الآية وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأمال لأهلها فما فضله فلأولى رجل ذكره
يسمى التعصيب وميراث أنه له طريقتان في التقسيم إما بالفرض وإما بالتعصيب إما بالفرض وإما بالتعصيب والفروض ثمانية النصف والثلث النصف والربع والثمن ستة عفوا الفروض ستة النصف ونصفه
الربع ونصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس هذه الفروض المقدرة ما في غيرها ما في خمس ما في سبع لكن في نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس هذه الفروض المقدرة وأكثر النساء يرثن
بالفروض الأصل في ميراث النساء الفروض يعني إما لها الثلثان وإما لها النصف وإما لها الربع وإما لها السدس وإما لها الثلث وهكذا النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفرض بالفرض بعكس الرجال
وميراثهن بالتعصيب التعصيب وهو أن يأخذ الباقي أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم الباقي يكون بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذا جل ميراث الرجال فالنساء لا ترث بالتعصيب
إلا من التعصيب بنفسها والتعصيب بغيرها والتعصيب مع غيرها التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث بالتعصيب التعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الإبن هذه تكون بالتعصيب معه به يعصيبها
والتعصيب مع الأخت مع البنت الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت هذه تتعصب معها بس باقي النساء كلهن مواليثهن بالفرض دائما الرجال العكس جل ميراث الرجال بالتعصيب يعني يأخذ الباقي
يستثنى من ذلك الزوج الزوج ميراثه إما النصف أو إما الرابع ما يأخذ بالتعصيب ما يأخذ الباقي الزوج وكذلك الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرض السجس وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا
يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب الأب والجد أحيانا يأخذاني بالفرض أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب فعلى كل حال هذه جل
الموارث التي للرجال والنساء والآن المؤلف طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختار يعطينا نوعا ما قواعد عامة في الميراث نعم نعم يقول جعل الله الذكورة والإناث من أولادي
الصلبي أو أولادي الإبني ومن الإخوة الأشقة أو لغير الأم لغير الأم يعني لأب لغير الأم يعني إخوة لأب سواء كان يعني الشقيق من أب وأم ولأب أو لأم هذا هالأخوة يعني أخوك إما أن يكون شقيقا
وإما أن يكون أخوك أخا لك من أبيك وإما يكون أخا لك من أمك الأخ بالرضاع ما يرث الرضاع ما نشغل بالميراث الرضاع لا شأن له بالميراث الذين يرثون هم الذين يلتقون معك كما سيأتي إن شاء الله
تعالى كان المؤلف بالنسب أو المصاهرة أو السبب اللي هو الولاء فقط ما في ميراث غير هذا النسب والمصاهرة والولاء الرضاع لا يدخل في الميراث فهنا يقول الذكور والإناث من أولادي الصلبي
وأولادي الإبني يعني إبن وبنت لصلب وهذا أبناء أبناء أبناء الأبناء طيب أو من الإخوة الأشقاء أخ وأخت شقيقان للميت أو لغير أم يعني لأب أخو الميت لأب أخت الميت لأب أخت من أبوه أو أخوه
من أبيه إذا اجتمعوا يقتسمون المال إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظي الأنتين إذا اجتمع هؤلاء يعني مات شخص عن ابن وبنت فقط والابن وبنت جميع المال الإبن له حظ الأنتين للذكر يعني
يعخذ الثلثين متى أخذ هي أثر ابن ابن وبنت ابن شون كانت أخته أو بنت عمه زين أيضا نفس الشيء للذكر مثل حظي الأنتين ياخذون جميع المال كذلك أخ مع أخت أخ شقيق مع أخت شقيقة أيضا للذكر مثل
حظي الأنتين أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظي الأنتين نعم يأخذون المال أو ما أبقت الفروض نعم الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض يعني لو مات رجل ما عنده إلا أخ شقيق
يأخذ كل المال له يأخذ كل المال له لكن مات عند أخت شقيقة فقط ما تأخذ كل المال تأخذ النصف تأخذ النصف ثم يبحث هل له أقارب من بعيد ابن عم من شيء يعطون باقي المال إذا لم يجدوا اختلف
بعضهم قال يرجع لبيت المال النصف الثاني وبعضهم قال يرجع ردا على الأخت لكن الأخت يقينا يأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض ما أبقت الفروض يأخذ الباقي مثلا مات إنسان عن أخيه الشقيق وأمه
نقول الأخ الشقيق هذا يرث بالتعصيب شوفوا الأم كم تأخذ قالوا أمه أخذت الثلث عليها بالعافية والباقي كله للأخ الشقيق يأخذ الباقي يأخذ أيش خلاص توخذت حقوقكم عطوني الباقي فيأخذ الباقي
يأخذ الباقي أو يأخذون المال كله إذا ما كان في ورثة آخرون يأخذون المال كله إذا في ورثة يأخذ الورثة حقوقهم ثم يأخذوا أيش ما بقي يأخذوا بالتعصيب نعم وأن الواحدة من البنات لها النصف
والثنتين فأكثر لهما الثلثان نعم لأن نص الآية واضح يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق اتنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فالبنت الواحدة تأخذ
النصف البنت الواحدة تأخذ النصف البنتان فأكثر يعني واحد توفي عند ابنتان يأخذان الثلثين عند سبع بنات يأخذنا الثلثين عند عشرين بنت يأخذنا الثلثين يعني من ثنتين إلى ما لا نهاية البنات
يأخذنا الثلثين بنت واحدة تأخذ النصف نعم وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فلذلك يعني ذكر هذه المسألة بهذه الطريقة ولو جعلها قواعد عامة في الميراث
يكون أفضل لكن رحمه الله تبارك هكذا أراد على كل حال إذا كان الميت مات عن بنت وبنت ابن أيهما أقرب للميت البنت لأن هذه بنت أخوها بنت ابن فعندها بنت وعندها بنت ابن ومات بس ما عندها
ورثة غيرهم أو حتى لو في ورثة غيرهم ابن عم مثلا أو شي شي لكن المهم بنت وبنت ابن تأخذ أيش النصف ما في بنت ثانية ولا في ابن يعصبها هي بنت واحدة تأخذ النصف طيب بنت الابن ما تأخذ ثلاثة
لا تأخذ يقول تأخذ الثلث تكملة الثلاثين طيب ليش ما تأخذ هي وياها الثلاثين نقول نعم هي وياها تأخذ الثلاثين بس مو كثر بعض مثل لو خوات تنتين بنات تنتين لو بنات تنتين يأخذنا أيش تأخذان
الثلاثين هذه لها ثلاثة هذه لها ثلاثة لكن هذه قالت لا أنا بنت بس هذه بنت ابن أنزل درجة أنا ما في مشكلة أخذ معها الثلاثين لكن مو كثر بعض أنا أخذ النصف هي تأخذ الثلاث تكملة الثلاثين
في النهاية سنأخذ الثلاثين لكن مو كثر بعض أنا أكثر منها فيشتركان في الثلاثين لكن البنت تأخذ أكثر من بنت الابن البنت المباشرة تأخذ أكثر من بنت الابن فهي تأخذ النصف وهذه تأخذ الثلاث
تكملة الثلاثين لأن نصف وثلاث سوون ثلاثين نصف وثلاث يسوون ثلاثين نعم لأن تسوها من ستة نصف الستة كم ثلاثة سدس الستة واحد واحد وثلاثة أربعة أربعة كم تمثل بالنسبة للستة ثلاثين واضح فهي
يسمونها السدس تكملة الثلاثين نعم وكذلك الأخوات الشقيقات ولاة للأبي في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد نعم الأخت الشقيقة لوحدها أيضا تأخذ النصف نفس البنت لو مات عنده أخت شقيقة ما
عنده عيال مو متزوج ولا عنده أخوان عنده أخت شقيقة تأخذ النصف تأخذ النصف لأخت الشقيقة لو كانت عنده أختان شقيقتان الثلاثين هذه ثلث وهذه ثلث عنده أخت شقيقة وأخت لأب يعامله نفس البنت
وبنت الابن أيضا هذه تأخذ النصف الشقيقة وأخته لأب تأخذ ايش الثلث تكملت الثلاثين يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة نفس بنت الابن مع البنت تكمل بهذه الطريقة نعم وأنه إذا استغواقت البنات
الثلثين سقط من دون من دونهن من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصب إذا لم يعصبهن ذكا بدوجتهن أو أنزل منهن نعم إذا كان عندي بنت قلنا كم تلث لوحدها النصف عندي بنتين ثلثين عندي بنت وبنت
ابن أيضا الثلثين لكن واحدة تأخذ النصف واحدة تأخذ ايش ثلث تكملت الثلثين إذاً بنت الابن متى عطيناها الثلث لتكمل الثلثين طيب لو كان عندي بنتين يأخذون الثلثين وعندي بنت ابن تقول بكمل
الثلثين كملوا الثلثين نقول الثلثين كاملين بدونت لأنه تركت أكثر من بنت فنقول الثلثين كملت قالت يعني شنو لي تشيل عافية مالشي خلاص تخرج لأنه هي في الأصل تأخذ تكملت إذا كامل الثلثان
بدونها فلا تأخذ شيئاً إذا كامل الثلثان بدونها لا تأخذ شيئاً بنت الابن واضحة الصورة في الثلاثة عامة فبنت الابن إنما تارثوا مع البنت إذا نقصت عن الثلثين خذت النصف فقط فتقول لها خلى
كملتك الثلثين أكمل معاك الثلثين إذا كان أصلاً هو ترك بنتين فما في داعي تكمل الثلثين لأنه كاملين الثلثين نفس الشيء الأخت الشقيقة مع الأخت الأب أخت الأب لي وحدها كم تأخذ النصف أخت
الشقيقة عفواً حتى الأخت الأب لو كانت وحدها لكن مهم الأخت الشقيقة إذا كانت وحدها تأخذ إيش النصف فتأتيها الأخت الأب تقول إيش أكمل معك الثلثين أخذ الثلثين حياة الله لكن إذا ترك أختين
شقيقتين وأخت الأب فالأختان الشقيقتين أخذتها الثلثين أصلاً فتأتي الأخت الأب تقول أكمل الثلثين أكمل الثلثان ما للشيء فتخرج واضحة الصورة في الثلاثة عامة إذا تخرج بنت الابن إذا اكتمل
الثلثان للبنتين أو البنات بشكل عام إذا اكتمل الثلثان تخرج بنت الابن قالوا إلا في استثناء ما هو الاستثناء قال لو مات ميت عن بنتين وبنت ابن من يرث نقول بنتان تريثان الثلثين وبنت
الابن قلنا بنت الابن تأخذ الفرض وهو اللي تذكر الفرض الفرض اللي وتكملت الثلثين وتكملت الثلثين إيش تمت فنقول لها مع السلامة طيب والباقي وين يروح لنا أخذوا الثلثين بقي إيش بقي ثلث ولا
لا بقي ثلث بلا يقول شوف عاد ابن عام عام واضح ولا لا أخلي أب أي أي حد من برة ذين يجي ياخذ الباقي يأتي ياخذ الباقي اللي هو التعصيب كما قلنا طيب لكن لو هذه بنت الابن معاها ابن ابن
معاها ابن ابن ابن الابن هنا ياخذ الباقي بالتعصيب ابن الابن ياخذ الباقي بالتعصيب فالبنتين ياخذون شنو الثلثين ياخذ الباقي بالتعصيب ياخذ الباقي هنا تدخل معاها تقول لها أنا أدخل معاك
وللذكر مثل حظي الأنثين يعني أدخل معاك بالثلث الباقي لأنه يعصبها قلنا النساء ليس فيهن عصبة إلا أن تكون عصبة لوحدها اللي هي المعتقة أو عصبة بالغير هنا عصبة بالغير يعصبها أخوها أو من
في درجتها يعصبها من في درجتها هذا الحل الوحيد لها حتى تأخذ شيئا زين تدخل بالتعصيب بالغير فإذا كان هناك ابن ابن فإن مشرط أخوها ولدعمها ممكن يكون طيب لكن ابن ابن بالنسبة للميت يعني
الميت جده والميت جدها من أبيها أو من أبيها طيب فهنا إذا ابن الابن أخذ الباقي تدخل معاه تقول للذكر مثل حظي الأنثين واضح الصورة ان شاء الله نفس الشيء بالنسبة للأختين الشقيقتين إذا
كان أختان شقيقتان فتريثان الثلثين لكن لو أخت شقيقة واحدة الأخت لأبيش تدخل معها بالسدس تكملت الثلثين فإذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين هنا الأخت لأب تخرج إذا كان هناك أخ لأب يأخذ
الباقي يدخلها معاه للذكر مثل حظي الأنتين نعم وكذلك الأخوات الشقيقات أو أبدها من أول وإذا كانت بنت وابن بنت وبنت عفوا وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له
ولد ولا والد الكلالة هو من يموت ما عنده لا أصول ولا فروع لا عنده أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا كذا ولا عنده ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن ما فيه لا أصول ليرثون حواشي أخوان
أخوات أعمام عمات بره عمات ما يرثون لكن قصد أن حواشي يسمون لا أصول ولا فروع نعم كذلك أي نفس الشيء الأخوات الشقيقات نفس البنات من الصلب نعم نعم الإخوة لأم لهم مضع خاص الإخوة لأم خوك
من أمك خوك من أمك هؤلاء الإخوة لأم لهم مضع خاص أولا المسألة الوحيدة التي فيه يستوي الذكر والأنثى الأصل إذا اجتمع الذكر والأنثى في نفس الدرجة أن الذكر يكون مثل حظ الأنتين أعلى منها
ما يكون الذكر مثل الأنت أبدا يعني أخ مع أخته الشقيق مع أخته الشقيقة للذكر مثل حظ أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظ ابن مع بنت للذكر مثل حظ الأنتين ابن ابن مع بنت ابن للذكر مثل حظ
الأنتين أب مع أم إذا فيه أبناء يأخذان السدس لكن إذا ما فيه أبناء أيضا الأبي أخذ أكثر من الأم الذكر والأنثى سواء ما في فرق بين الذكر والأنثى هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما في وارث
يرث مع من يدلي به يعني الجدة كيف تصل إليك عن طريق من؟
عن طريق أمك الجدة ترث عن طريق أمك إذا الأم موجودة لا ترث الجدة جدك يرثك عن طريق أبيك إذا أبوك موجود جدك لا يرث ابن ابنك يرثك عن طريق أبيك إذا ابنك موجود ابن ابنك لا يرث كل من يدلي
بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص كل من يكون سبب ابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ ابن العم لا يرث مع وجود العم وهكذا إذا كل من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم
مع أنهم يدلون عن طريق الأم ومع هذا يرثون مع وجود الأم الإخوة لأم فهم إذن لهم حالات خاصة أولا يرثون مع من يدلون به
ثم ثانيا الذكر كالأنثى ثواء أنه لا يزيد ميراثهم عن الثلث بأي حامل الأحوال لو زادوا على ألف ما يرثون أفضل لكن القصد أنه مهما زادوا ما يزيدون عن الثلث الواحد له الثلث اثنين فأكثر لهم
الثلث يشتركون في الذكر كالأنثى يحجبون بالأصول والفروع يحجبون بالفروع وبالأصول الذكر الفروع يعني إذا الميت عنده ابن الإخوة لأم لا يرثون إذا عنده ابن ابن الإخوة لأم لا يرثون إذا عنده
بنت الإخوة لأم لا يرثون عنده بنت ابن الإخوة لأم لا يرثون أي فرع وارث الإخوة لأم نقول لهم مع السلامة طيب الأصول الذكر الأب موجود لا يرثون الجد موجود ما يرثون طبعا الجد لأب لأن الجد
لأم أصلا هو ما يرث الجد لأب هنا طيب فالفروع الذكر لكن الأم موجودة يرثون الجد موجودة يرثون إذن لا يرثون مع الأصل الوارث الذكر ومع الفرع الوارثي مطلقا ذكرا كان أو أنثى نعم
طيب الزوج والزوجة ميراثهم يدور بين النص والربع والثمن الزوج والزوجة ميراثهم نص ربع ثمن بس الزوج يا نص يا ربع الزوجة يا ربع يا ثمن بس لا في غيرها الزوج إذا كان زوجته عندها أولاد منه
أو من غيره يرث الربع إذا ما عندها أولاد يأخذ النص والزوجة إذا زوجها عندها أولاد منها أو من غيرها ترث الثمن إذا ما عندها أولاد ترث الربع أسهل شيء الزوجة والزوجة الزوجة والزوجة ما
فيها مسائل كثيرة يأخذ النص مع عدم الأولاد أولادها هي وليس أولاده هو أهم شيء أولادها هي طيب يرث النص إذا ما عندها أولاد ويرث الربع إذا عندها أولاد والزوجة كذلك ترث الربع إذا ما
عندها أولاد وترث الثمن إذا عندها أولاد سواء زوجة أو أكثر يعني واحد توفي عند ابن وأربع زوجات وزوجات يشتركنا في الثمن والابن له الباقي والابن له الباقي اللي قلنا عصبة يأخذ الباقي
فالزوجات كلهن يشتركنا في الثمن إذا كنا ثلاثة أيضا يشتركنا في الثمن إذا كنا ثنتين بروحة تأخذ الثمن كامل فالقصد أن الزوجات مع الأولاد الثمن بدون الأولاد الربع الزوج مع الأولاد الربع
بدون الأولاد النص نعم وأن الزوجة فأكثر لا وأن الأم شون قريناها الزوجة خلاص مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات وثلث مع عدم ذلك نعم الأم شوف في خمسة من الورثة لا
يسقطون أبدا لا بد أن يريثوا وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين ما يسقطهم أحد ما يسقطهم أحد الأب والأم لازم نعم ينقص الميراث أحيان ممكن بس ما يطيحون ما يسقطون وأحد الزوجين
هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يريث غيرهم إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يريث غيرهم أبدا لا إخوة لا أخوات لا أمام لا أبناء عم أحد يريث إذا هالخمسة موجودين الأب والأم والابن والبنت والزوجة
فهؤلاء لا يسقطون أبدا ولكن قد يحجبون حجب نقصان قد ينقصوا ميراثهم لكن لا يزول لا بد أن يريثوا لا بد أن يريثوا هؤلاء الخمسة لأن هؤلاء لا يدخل معهم أحد أبدا أقوى وارث الابن أقوى وارث
الابن ثم البنت ثم الأب ثم الأم ثم الزوجة ثم الزوجة هؤلاء أقوى الورثة نعم يقول الأم لها السدس مع أحد الأولاد يعني إذا مات ميت عنده ابن أو بنت أو أبناء وبنات بشكل عام وعنده أم الأم
تأخذ السدس الأم تأخذ السدس الأم ميراثها إما السدس وإما الثلث ما في غيرة يتأخذ سدساً يتأخذ ثلثاً الأم السدس في حال وجود أولاد للميت سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً الأم على طول تنزل إلى
السدس وكذلك عند مجموعة من الإخوة مات ميت ما عند عيال لكن عند أخوان ما شاء الله ثلاثة أربعة اثنين الممتنين فيما فوق طيب الأم تنزل أيضاً للسدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس تنزل للسدس
على طول فالأم إذا ترث بالسدس إذا كان للميت أبناء أو بنات يعني أولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً أو إخوة أكثر من أخ فالأم هنا مباشرة تنزل إلى السدس وغير ذلك ميراث الأم الثلث إذا واحد مات
وما عنده عيال أم الثلث لها ولا عند أخوان لا عند عيال ولا عند أخوان الأم على طول تعطيها الثلث أو عندها أخ واحد الأم تأخذ الثلث فالأم إذا ميراثها يدور بين الثلث والسدس نعم وأن لها
ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين أي نعم هذه المسألة يسمونها يعني ثلث أدباً مع القرآن الكريم يعني الآن لو ماتت امرأة توفيت امرأة عندها أمها وأبوها وزوجها متزوجة وما عندها
عيال متزوجة وما عندها ولا عندها أخوان أو خوات واضح اللي يرثها منه أمها وأبوها وزوجها أمها وأبوها وزوجها قلنا الآن الزوج كم يأخذ ما فيه عيال نصف الزوج إذا ما فيه عيال يأخذ النصف على
طول ما فيه عيال الميتة يأخذ النصف إذا أخذ النصف كم يبقى من التركة نصف آخر إذا الأم عطيناها الثلث هنا ما فيه لا إخوة ولا فيه أبناء ولا بنات قلنا الأم تأخذ الثلث ولا لا إذا عطيناها
الثلث والزوج أخذ النصف كم يبقى من التركة الزوج أخذ النصف يعني كم ثلاثة من ستة وإذا عطيناها الثلث ثنين من ستة كم يبقى يبقى واحد من ستة الأب يقول شنو أنا أب أخذ أقل من الأم ما يرضى
ما يرضى فيقول له ما أخذ أقل من الأم أنا يا أخذ مثلها يا أخذ أكثر منها لكن تأخذ أكثر مني أطلقها ما أقبل شون تأخذ أكثر مني أنا أب الأب أقوى من الأم أنا عصبة شون تعطوني سلسة تعطونها
والأنت إذا كان بدرجة واحدة إما يتسوين أم يأخذ أكثر منها ما تصير الأنت تأخذ أكثر من الدكر وهما في درجة واحدة قال لحظة شنو نسوي لك يعني قرآن الأصل الأم تأخذ الثلث فإن لم يكن له ولد
فلأمه وإن ورثه وأبوه فلأمه الثلث قال إيه بس دخل معانا الزوج لما كون ورثه وأبوه هي تأخذ الثلث وأنا أخذ ثلثين لكن دخل معانا هذا المغربة للزوج أخذ النصف طيب الآن بقي النصف الثلث
تعطوني الثلث تعطوني إيش أنا السدس أقل قال طيب كيف يعني عطنا حل فقالوا أنتم شنو شي قال مشكلتنا أن الله سماه ثلث قال سموه ثلث الباقي وليس ثلث الأصل وإنما ثلث الباقي حتى لا نخالف
الأصل أنه للذكر مثل حظي الأنثيين طيب شنو ثلث الباقي كان مو عطيته الزوج النصف نعم كم بقي بقي النصف عطوها ثلث النصف ثلث النصف الباقي أعطوها إيش ثلث النصف الباقي فهنا تأخذ السدس وأنا
أخذ ثلثين إني ضبطت ماشية كلام صح كلام صح فيعطونها ثلث الباقي يعطونها إيش ثلث الباقي تأدبا مع القرآن يقول تأدبا مع القرآن لأن القرآن نصف أن لها الثلث لكن لدخول الزوج زين وأخذه للنصف
فنعطيها ثلث الباقي كذلك لو شننا الزوج وحطينا زوجة مات رجل عن زوجة وأم وأب مات عن زوجة وأم وأب الزوجة كم تأخذ ما فيه عيال ربع تأخذ الربع إذا أعطينا الأم الثلث مسألة من 12 ثلث الاثنى
عشر كم أربعة وربع الاثنى عشر ثلاثة صح ولا ثلاثة وأربعة كم سبعة من 12 يبقى خمسة ولم أنتم معي واضح يبقى خمسة الأب هنا أم أيضا مشكلة الأب أيضا يتدخل قل لا هي تأخذ أربعة وأنا أخذ خمسة
لا للذكر متحضر من ثانيين
طيب أنت أكثر منها قال لا للذكر متحضر من ثانيين إيش تبي ثلث الباقي نفس اللي قلناه هناك ثلث الباقي طيب إذا أعطيناها الربع كم بقي ثلاثة أربعة ثلثة ثلاثة أربعة ربع والزوج أو الأب كم
يأخذ نصف صح ولا لا الربعين الباقين فهنا قالت شديد تمام واضحة فإذا الأم الأصل أنها تأخذ إما الثلث أو الثلث وأحيانا تأخذ ثلث الباقي أو زوجة وأم وأب واضحة نعم تضم اقرأها مرة ثانية
الأم وأن الأم وأن الأم لها الثلث مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين واضحة مع زوج وأبوين أو زوجة
وأبوين نعم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وواه أبو داود والنساء نعم الجدة شرط ميراثها ألا تكون الأم وجودة الجدة من شرط ميراثها ألا تكون الأم وجودة
والأصل هذا هو الأصل كل إنسان يدلي بشخص لا يرث مع وجوده لا يرث مع وجوده نعم نعم الأب كما قلنا قبل قليل والجد يرثان مرة بالتعصيب ومرة بالفرض ومرة بالفرض والتعصيب مرة بالتعصيب مرة
بالفرض مرة بالفرض مع التعصيب يرث بالفرض إذا كان هناك ابن أو ابن ابن إذا كان ميت عنده ابن يرث بالسدس بس ما له سدس لأن هناك عصبة أقوى منه وهو الابن الابن عصوبته أقوى من الأب وذلك
ترتيب العصوبة أبوة بنوة وخوة عمومة أبوة بنوة أبوة وخوة عمومة هذا ترتيب العصبات في الميراث فهنا يقول الابن أقوى من الأب فإذا الابن موجود أو ابن الابن موجود على طول الأب نقول له لك
السدس والباقي لا لا في أقوى منك الابن أقوى منك هو الذي سيأخذ الباقي إذا في باقي واضحة الصورة إذن يرث السدس فقط إذا كان هناك ابن أو ابن ابن يرث السدس يرث الباقي إذا ما كان في فروع
ما في لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابنت ابن وما في فروع وارثة هنا الأبي يقول له أصلحوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي فيأخذ الباقي فيأخذ إذا لا يرث إلا بالتعصيب إذا ما في فروع وارث الأب
يرث بالتعصيب يأخذ الباقي إذا في فروع وارث أنثى وليس ذكر في بنت أو بنت ابن يسمونها فروع وارث أنثى فهنا أول شيء يأخذ السدس ثم ينتظر إذا في باقي أيضا يأخذه يأخذ الباقي واضحة الصورة إن
شاء الله تعالى إذن الأب والجد مثله نقول والجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده تماما الجد كذلك إما أن يرث بالتعصيب فقط يأخذ الباقي إذا ما في فروع وارث أو يرث بالفرض إذا في
أصل وارث ذكر اللي هو الفروع الوارث الذكر ابن أو ابن ابن فيأخذ السدس ويمشي أو يأخذ السدس وينتظر يمكن يطلع لباقي إذا كان في فروع وارث أنثى فروع وارث أنثى فهنا يأخذ السدس ثم ينتظر إذا
بقي شيء أيضا يأخذه يعني مثال لو مات ميت عن ابن وبنت وأب بنته وابنه وأبوه زوجته ميتة أمه ميتة لكن الموجودين ابنه وبنته وأبوه الأبو على طول تعطي السدس تقول له مع السلامة ثم الباقي
للذكر مثل حظي الأنثيين مات ميت عن بنت وأب بنت وأب بس بنته وأبوه ما عند أخوان ما عند عيال غير هالبنت زوجته توفي أمه متوفية بس أبوه وبنته ممكن ممكن طيب البنت تأخذ النص والأب يأخذ
الباقي عفوا ابنه وبنته البنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيدا اللي باقي السدسين يعني تكملة النص زين فهنا البنت تأخذ النص الأب يأخذ السدس يرث بالتعصيب إذا مات ميت
ليس عند زوجته وبوه بس زوجته وبوه نقول زوجته علي ما في عند عيال اخذ الربع الأب هنا يقول انا اخذ الباقي يقول ثاني التربع لأنه يرث ايش بالتعصيب فقط واضح الصورة شاطئة فإذا والجد مثله
والجد مثله إذا الأب إما أن يرث بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر أو يرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى يرث بالتعصيب مع عدم وجود فرع الوارث فإنه يرث بالتعصيب والجد والأب
سواء إلا في أشياء معينة يختلف فيها الجد عن الأب نعم وإن على وكذا البنون وبنوهم وحكم العاصب أولا أن يأخذ المال كله إذا انفرد ثانيا وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده ثالثا وإذا
استغرقت الفرض الترك لم يبق للعاصب شيء ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب نعم يقول هنا عن الأب قلنا أنه يأخذ إما السدس فقط وإما السدس والباقي وإما الباقي فقط قال وكذلك جميع
الذكور غير الزوج والأخ لأم لأنه قلنا الأصل في الذكور أنهم يرثون بالتعصيب ما عدا الزوج لا يرث بالتعصيب ما عدا الأخ لأم لا يرث بالتعصيب بقية الذكور كلهم ميراثهم بالتعصيب قلنا ما عدا
الأب والجد أحيانا بالتعصيب أحيانا بالفرض أحيانا بالفرض والتعصيب قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات يعني كل الذكور عصبات أو الإخوة لأب وأبنائهم إبن الأخ الشقيق وابن
الأخ لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب عمك أخو أبوك أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأبيه طيب وأبنائهم ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب وكذلك وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجديك كله ماشي
العم عمك عم أبوك عم جدك كله عم وكذلك البنون وبنوهم يعني ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك هذا كلهم يرثون بالتعصيب الأبناء الذكور دائما يرثون بالتعصيب العاصب هو من يأخذ المال كله إذا انفرد
مات ميت ما عنده إلا أبوه مو متزوج ما عنده أخوان حتى لو عنده أخوان زين وعنده أبوه أبوه يأخذ الفشل كلها يعني الأب هو يرث ولده ما في أم بس أب فهو عاصب فيأخذ المال كله هذا حتى لو عنده
أخوان ما يرثهم مع وجود الأب الإخوان طيب فهنا العاصب هو الذي يأخذ المال كله العاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض مثل الواحد مات صغير زين واحد متزوج ويا له ولد وهذا
الولد مات سواء كان ذكرا أو أنثى مات والأم ميت قبلها اللي هي الزوجة زين ما عنده إلا أبوه من يرثه أبوه كم يأخذ كل المال فالعاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد إذا انفرد يأخذ المال
كل هذا العاصب لكن لو مات هذا بس ما عنده إلا أم أم موجودة ما تأخذ المال كله تأخذ الثلث تأخذ الثلث وشوفون عنده عيال عام عنده كذا بعيدين واضح عنده أخ عنده ابن أخ دور وحتى لو دور وما
لقوا أحد بعضهم يقول يردوا إلى الأم سمونا الرد وبعضهم يقول ردوا إلى بيت المال لكن الأب غير الأب على طول يأخذ المال كله هذا العاصب طيب قالوا حكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد
وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده بعده قال وإذا استغرقت الفرض التركة لم يبقى للعاصب شيء يعني هم العاصب يعني ويقولوا خذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي في انتظر ياخذ خلصوا خلصوا خلصتم
يلعطوا من المادي ياخذ الباقي بس في أحيانكم ما يبقى له شيء يقعد ينطر ينطر ويقول خلص التركة شو خلص التركة هذه تقع يعني حالات نادرة لكن تقع تقع ويقول يسمونها المسألة الحمارية أو
يسمونها المسألة اليمية أو الحجرية يقولوا إن تجد أما وزوجا ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم وكلهم لأمي واجعل أباءهم حجرا في اليمي
واقسم على الإخوة ثلثة التركة فهذه المسألة المشتركة هذه شون ضريقتها واحد مات واحدة ماتت امرأة ماتت عندها زوج وإخوة لأم وأم وإخوة أشقاء واضحة الصورة ماتت عندها زوج وعندها أم وعندها
إخوة لأم وعندها أخوة أشقاء يلا وزع التركة الآن الزوج كم يأخذ ما في فرع وارث ما عندها عيال ما عندها عيال كم يأخذ الزوج نصف أخذ نصف التركة ومشي الزوج ممتاز الإخوة لأم الإخوة لأم
الأصل إذا زادوا عن واحد يأخذون الثلثة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين الثلث على طول تعطيهم الثلث طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فخذوا الثلث ومشوا الإخوة لأم اللي أم
قالت وأنا قالت إنتي لأن في مجموعة من الإخوة تأخذين السدس صح نعطيها السدس خذت السدس وراح بقي الإخوة أشقاء قلوا إحنا ماذا لنأقل لكم الباقي قلنا يلا قسموا المسألة قسموا المسألة وحد
المقامة والشي الزوج نصف واحد على اثنين ثلث حق الإخوة لأم واحد على ثلاثة آآ سدس للأم واحد على ستة إذا المقام مشترك شنو ستة المقام مشترك ستة عطي الزوج ثلاثة من الستة اللي هو النصف
ثلاثة راح معا عطي الإخوة لأم الثلثين آآ الثلث عفوا ثلث عطهم الثلث الثلث الثلث الستة كم اثنين راح ثلاثة حق الزوج وراح اثنين حق الإخوة لأم واحد كم بقى للإخوة الاشقاء ولا شيء واضح ما
بقى لهم شيء خلاص هنا يسقط الإخوة الاشقاء يسقط الإخوة الاشقاء لماذا تركة أنتم لكم الباقي ما بقي شيء كل صوت التركة واضح فيقال لهم لم يبقى لكم شيء لأنه نفذت الأسهم أنتم لكم الباقي في
حال فيما لو بقي شيء لكم الباقي فيما إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء خلاص يسقط حقهم إذا لم يبقى شيء هذه وقعت في زمن عمر رضي الله عنه فجأت هذه الصورة اللي قلناها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة
أشقاء فقال عمر الأم الزوج له النصف الأم لها السدس الإخوة لأم لهم الثلث قالوا ونحن الأخوة الاشقاء قالوا ونحن قال لكم الباقي قال ما بقي شيء خلصت التركة يا عمر قال ما بقي شيء قال ليس
لكم شيء خلص انتهى قالوا حنا أشقاء هذول لأم تورثهم حنا أخوانا من أمه وأبوه ما تورثنا ما يصير حنا أقوى منهم نحن إخوة أشقاء من أم وأب وهؤلاء إخوة لأم يرثون ونحن إخوة أشقاء ما نرث تصور
تلمطي الملايين لما يترك مثلا ستمية مليون وواضح له لا والأخوة لهم ياخذون مليونين والأخوة الأشقاء يطالعون تلي طيب فقال ما يصير يا عمر حنا من أمه وأبوه ما ناخذ وهذول من أم أخوانا من
أمه ياخذون الثلث وحنا إخوانا أشقاء من أمه وأبوه ما نرث قال لا أجيب لكم شيئا قال ترك أخلصت أنتم لكم الباقي فقالوا هذه الكلمة قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أمنا تزوجت حمارا هل أبو ما
نبيه خرب علينا الأبو يعني ليتنا نحن إخوة من أم ليتنا نكون إخوة من أم اعتبر أن أمنا تزوجت حمارا وذلك يسمونها المسألة الحمارية هب أن أمنا تزوجت حمارا لكن ورثنا حنا اعتبرنا من أم وذلك
قالوا ايش فاجعل أباهم حجرا باليمي واضح لا لا يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في
اليمي هذا يسمون المسألة الحجرية أو اليمية طيب وقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة هنا لما قال لهم عمر لا أجد لكم شيء قال هب أن أمنا تزوجت حمارا فسكت عمر فقال له زيد
صدقوا زيد بن ثابت قال صدقوا شركهم مع الإخوة لأم شركهم مع الإخوة لأم من أولها من أم وأب فشركهم عمر فجعل الإخوة الأشقاء جعلهم إخوة لأم وعطاهم مع الإخوة لأم للذكري مثل الأنثى للذكري
مثل الأنثى وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم جمهور العلماء يذهبون إلى ما ذهب إليه عمر قوله وهو أنه أخذ بقول زيد وأنه يجعلهم كلهم لأم واختار ابن تيمية وهو قول أبي حنيفة أنه لا الإخوة
الأشقاء سقطوا مو سقطوا يعني ما يرثون إلا بالتعصيب وطالما أنهم لم يبقى شيء ما يخذون شيء خلص ما تجعلهم لأب ما تجعلهم لأم ما تجعلهم لأم وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لا
يبقون ما يخذون شيئا الإخوة الأشقاء بحكم أنهم لا يرثون بالتعصيب وما في شيء خلص انتهى الأمر فلا يورثهم فالمسألة فيها خلاف هذه بين أهل العلم إذن إذا استغرقت الفرد التركة ولم يبقى
العاصب شيء يسقط العاصب طيب قال ولا يمكن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب نعم لأن ابن الصلب مستحيل تستغرق التركة لأن ابن الصلب يطيح كل الورثة يطيح الإخوة يطيح الأخوات يطيح ابن الأخي
يطيح الأعمام يطيح ما يخلي أحد الابن قوي جدا هوي الأب أقوى وارثين يعني من الذكور الابن والأب عصبة قوية فلا يمكن تستغرق التركة جميع الميراث والابن موجود لا الابن يأخذ أكبر نصيب أصلا
في الورثة فلا تستغرق التركة يعني هذه المثل اللي قلناها قبل قليل لو دخلنا معهم ابن مثلا اللي هو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء لو دخلنا معهم ابن على طول الإخوة لأشقاء والإخوة لأم بره
واضح الابن يطلعهم بره الزوج ينزل من النص إلى الربع والأم ينزلها من السدس والباقي له ما تستغرق التركة للابن حتى لو شلنا الابن وحطنا ابن على أب نفس الشيء الإخوة للشقاء الإخوة لأم
كلهم بره واضح ولا لا ويأخذ مثل ما قلنا قبل قليل الزوج يأخذ النص ويأخذ هو مع الأم الباقي زين وهي تأخذ ثلث الباقي وهو يأخذ ثلثي الباقي واضح ولا لا فالأب والابن لا يمكن أن يكون تستغرق
التركة مع وجودهما الأب والابن ونقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم بركة أمينة محمد إذا كان أحد عنده سؤال يلا صفر لحظة لحظة في سؤال هنا حياك الله قل هنا من قبل كم سنة أعطتني أختي
عليها رحمة الله كمية من الذهب حتى أحفظه لها وسرق هذا الذهب ولم أكن وضعته في مكان آمن ولم تعاتبني ولم تطالبني بمقابله محبة محبة لي فهل يجب أن أقدر مبلغ الذهب وأعطيه لأولادها أو
أتصدق به لها حسب إذا قالت لكي يعني سامحتكي وهي في حياتها سامحتكي ولا أريد شيء سقط خلاص ما في شيء لكن تتصدقين لها تجعين لها وكذا لكن إذا أسقطته عنكي سقط أما إذا سكتت فالأصل في
الوديعة هذه وديعة فالأصل في الوديعة أن تحفظ في ما يحفظ مثلها وطالما قصرت في حفظها تقول وضعته في مكان غير آمن فهي ملزومة تعيد لها هذا المال طالما لم تسقطه عنها فتعيده لها فإذا توفيت
تعيده لأولادها ويدخل في الميراث لجميع ورثتها أولادها زوجها أمها أبوها ما عندهم الموجود فحسب إذا أسقطت فسقطت إذا سكتت ولم تسقطه سكتت فقط لا يبقى في دمتها وتقدر قيمته وتعيده إلى
ورثتها والله أعلم سمع إذا دخلوا مع الأخوة اليوم هل يعاملون معامل للذكر من الحضر الأنثين أو التسلق لا لا لا يتساون معهم الذكر كالأنثى لا لك الأنثى أم الأب ما ترث أم الأم أم الأب لا
ترث الخوال ضرة الخوال لا يرثون أبدا لا الخوال ولا العمات ولا الخالات ولا أبن الأخت ولا أبن البنت كل هذا لا يرثون دنبهني أحد الأخوة جزاء الله خير عن خطأ وقع سرق لسان قبل قليل في
الجدة الوارثة قلنا أم الأب لا ترث هذا غير صحيح الأم الأب ترث الجدة الفاسدة هي أب الأم أم الأب ترث فهذا وقع سرق لسان المعذرة