29 شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس التاسع والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:01:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في يوم الأحد كم تاريخ اليوم؟
الرابع والعشرين من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للتاسع عشر من شهر يناير لسنة عشرين وألفين وما زلنا مع كتابي منهج السالكين رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى باب
المسابقة والمغالبة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال المؤلف رحمه الله باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي
مسابقة الخيل والإبل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النودي والشطنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في
خف أو نصل أو حافر وواه أحمد والثلاثة وأما ما سواها فإنها داخلة في القماوي والميسر نعم باب المسابقة والمغالبة قال هي ثلاثة أنواع المسابقة والمغالبة ثلاثة أنواع إما أن يكون بعوض وإما
أن يكون بغير عوض إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض والتي بعوض إما أن تكون جائزة وإما أن تكون محرمة فجعلها ثلاثة أنواع بعوض محرمة بعوض جائزة بدون عوض فالأولى وهي التي بعوض
وجائزة هي ما جاءت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر الخف للإبل والحافر للخيل والنصل السهم وبعض أهل العلم توسع في هذا كالشيخ عبد الرحمن
الناصر السعدي قال أي مسابقة فيها مصلحة للدين فتدخل في هذا أي مسابقة تكون فيها نصر للدين فإنها تدخل في هذا ويدخل في هذا الرمي البندقية وغير ذلك من الأمور داخلة في هذا فهذه الأشياء
جائزة هذه ثلاثة جائزة النصر والخف والحافر بعوض من الطرفين يعني يأتي زيد وعمر فيقول زيد هذه مئة دينار ويقول عمر هذه مئة دينار الذي يسبق يأخذ المئتين سواء بنصر أو خف أو حافر هذه
جائزة على قول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وقول كثير من أهل العلم والجمهور على المنع الجمهور على المنع إذا كان بعوض لكن الذي اختاره الشيخ أنه يجوز إذا كان في هذه
الأمور الثلاثة وهي النصر والخف والحافر وما قيس عليها أو النوع الثاني من أنواع المسابقة وهي التي بعوض في غير هذه الثلاثة مثل يتسابق اثنان في مثلا لعب الطاولة أو في لعب الكرة أو في
أي شيء من مباحات الدنيا فيجعلون عوضا يقول الذي يغلب له ألف دينار هذا يدفع ألف والذي يغلب يأخذ الألفين مثلا فهذه قمار هذه قمار لا تجوز محرمة وتأخذ من مفهوم قول النبي صلى الله عليه
وسلم لا سبق إلا في ثلاثة إذن ما عداها لا يجوز فيه السبق فهذه الأشياء محرمة الثالث النوع الثالث سبق بدون عوض سبق بدون عوض يتسابق اثنان مثلا في حفظ قصيدة مثلا الذي يحفظ قبل الثاني
مثلا هذا من القمار إذا كان بمقابل إذا كان بدون مقابل فإنه جائز من الآخر من يغلب لكن إذا كان بعوض فإنه لا يجوز بعوض يعني منهما أما إذا كان العوض من طرف ثالث يعني يأتي زيد وعمر
يتسابقان ويأتي سالم يقول الذي يغلب منكما أو الذي يحفظ قبل الآخر أو الذي يغلب صاحبه في الكرة أو في مثلا في رفع الأثقال أو ما شابه ذلك من الأمور له جائزة مني فهذا عوض من طرف ثالث هذا
جائز ما في شيء إن شاء الله تعالى لكن إذا كان العوض من الطرفين هنا لا يجوز لأنه يكون هنا إما غانما وإما غارما وهذا لا يجوز أما إذا كان العوض من طرف ثالث فهنا المتسابقان إما غانما
وإما سالم ما يغرم شيئا فهذا جائز إذا كان غانما أو سالم إذا كان غانما أو سالما فلا بأس بذلك أما إذا كان غارما أو غانما فهنا يقع المحضور ويحرم هذا السبق ومن هذا بعض الناس يتساهل في
هذا الموضوع فيتسابق اثنان خاصة في لعب الورق الآن وغير ذلك كذا فيقول نلعب الورق والذي يخسر عليه عشاء هذا قمار لا يجوز هذا قمار لا يجوز أو ماذا يفعل بعضهم يقول أنا إذا غلبت فلا أريد
شيئا وإذا غلبت علي العشاء إذا غلبت علي العشاء وإذا غلبت لا أريد شيئا هذا ليس بقمار هذا يكون من طرف واحد يكون من طرف واحد وأيضا نوع ثالث يتعطاه الناس اليوم أيضا يقول إذا غلبت فلا
شيئا لي وإذا غلبت علي مثلا عشاء فإذا غلبة يقول الآن دورك أنت أنت لازم تتحدى صارت القمار هنا هنا صار القمار لكنه صار فيه إيش لف ودوران لف ودوران كما نقول نحن في المثل قال هذي يعني
يلعب على الشرع وهذا لا يجوز قطعا فالقصد إذن أن القمار كله لا يجوز وهنا مسألة وهي مسألة يعني خارج الموضوع لكن باب الدكر فقط يذكرون أن إبراهيم بن غياث النخعي أنه دخل على المهدي
الخليفة العباسي وكان المهدي يحب الحمام وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح فزاد كلمة جناح كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليرضي الخليفة يعني
أنه كان يحب الحمام فنذكر الذي وقع كما يذكره أهل السير أنه فلما انصرف قال أشهد أن الخليفة يقول أشهد أن هذا ظهر كذاب والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثم أمر بالحمام فقتل
واطعم للناس وقال ما جرأه على هذا إلا حبي للحمام يعني جعله يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال غياث بن إبراهيم نعم غياث بن إبراهيم النخعي على كل حال فإذا السبق في هذه
الثلاثة الذي اختار المؤلف نهو يجوز ولا شيئة فيه نعم طيب طيب قالوا بغير النرد والشطرنج الشطرنج ورد فيه حديث فيه ضعف الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لكن الشطرنج
المحرم فيها هي وجود التماثيل وجود التماثيل في لعبة الشطرنج هذا الذي يحرمها لكن لو لعبت بدون هذه التماثيل قطعة الرؤوس مثلا فظهر الله لعبنا لا بأس بذلك لا بأس بذلك لأن جميع الحديث
الوارد الشطرنج لا يثبت منها شيء لكن حرمت لأجل التماثيل التي فيها فاختلف أهل العلم فيها على قولين مبنيان مبنيين على مفهوم النرد أو مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
النردشير نهى عن النردشير قالوا فما هو النردشير ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن النردشير هو النرد النردشير هو النرد وبالتالي حرمه ومن قال للنردشير لعبة خاصة كان يلعبها الفرس غير النرد هذه
هذه خاصة والأكثر على أن النرد مطلقا محرم العلم عند الله جل وعلا نعم وده لصاحبه ولو غويم أضعافه وعليه نقصه ووجوته مدة مقامة مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا وزيادته لربه وإن كانت
أوضا فغوس أو بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعوق ظالم أحسن الله إليكم ليس لعوق ظالم أرق أحسن الله إليكم ليس لعوق ظالم حق لعرقي ظالم لعرقي ظالم يعني عرق الظالم مكتوب خطأ ليس لعوق
ظالم حق وواه أبو داود ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب نعم الغصب الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق الغصب هو أخذ مال الناس بغير حق هذا الغصب بقوة غير
السرقة بخفاء هذا أشكر مثل ما يقولون يعني يأخذه منه أمام عينيه هذا الغصب فيه إذلال للإنسان فيه إذلال للإنسان فالغصب هو أخذ مال الغير بغير حق لماذا قال بغير حق لأن هناك أخذ مال الغير
بحق أخذ مال الغير بحق مثل المحجور عليه مثال المحجور عليه يأخذ ماله بحق ليعطى لي الدائنين لكن الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق التعدي فيه تعدي على الآخرين قال وهو محرم ثم قال لحديث من
اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين من ظلم شبرا من أرض وهذا الحديث له قصة وهو أن امرأة أتت إلى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة واشتكت سعيدة بن زيد سعيدة بن زيد
أحد العشر المبشرين بالجنة سعيدة بن زيدة بن عمرو بن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وهو أحد العشر المبشرين وكانت له أرض مجاورة للأرض هذه المرأة فجاءت هذه المرأة إلى مروان أمير
المدينة وقالت إن سعيدة بن زيد أخذ من أرضي دخل علي أخذ من أرضي فاستدعاه مروان فيقول إن هذه تقول إنك أخذت من أرضها قال أنا أخذ من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من
اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين اللهم إن كانت كاذبة أعمي بصرها وأمتها في أرضها وفعلا هذه المرأة ذهب بصرها ثم كانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر في أرضها وماتت وإذا
كان يقال عن سعيدة بن زيد إنه مستجاب الدعوة يجوز له يدعو عليها يجوز يدعو عليها إيه كذبت عليه كذبت عليه تذبته زورا وظلما زين فيجوز له أن يدعو عليها فدعا عليها فماتت في أرضها كما سأل
وقع علي سعيد بن بوقاص اسمه أسامة قال أما سألتون عن سعيد فإنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية فقال سعيد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وإنما قام رياء وسمعة فاللهم
أطل عمره وأذهب بصره وعرضه للفتن فدعا عليه سعيد فهذا جاهز وهذا من الانتصار بعد الظلم على كل حال المهم أنه أخذ أرض الغير محرم يقول طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين الذي يكون في الرقبة
يعني عوقب عليه عقابا شديدا قال وعليه رده لصاحبه ولو غريم أضعافه يعني لو واحد اغتصب أرضا أو سيارة أو بيتا أو جهازا أو قلما أو كتابا أي شيء اغتصبه أخذه غصبا من أحد عليه رده إذا تاب
قال بس أنا تبت رجع المال لأصحابه ما يصلح تبت وحقوق الناس ما زالت عندك فلا بد أن تتوب إذا انت رد حقوق الناس إليهم قال لا بس أنا المشكلة إذا برد له هو أنا ما أخذ منه هو في مثلا في
نيجيريا والحين حتى أصل له في نيجيريا احتاج تذكرة واحتاج ابعث عنه واحتاج كذا واحتاج كذا فهذا يكلفني أكثر من قيمة الشيء قال ها مشكلتك هذه مشكلتك إذا تظل على غصبك إلى أن تلقى الله يوم
القيامة ويطوقك من سبعة أراضين فإذا المسألة أن الغاصب عليه أن يرد ما غصبه ولو غرم أضعافه عليه أن يرده طيب قالوا عليه نقصه وفي رواية ونفقته وأجرته مدة مقامه بيده يعني الآن بعض الناس
خاصة إذا اقتصبوا مثلا مزارع مزرعة كبيرة أو شاليه أو بيتا طيب أو سيارة طيب اختصوا مثلا مزرعة من عشر سنوات ثم بعد عشر سنوات تب قال أنا تايب وراح وقال هذه مزرعة ترك وسامحني قال شنو
سامحني أنا اعتبرك مأجرها عشر سنين فعلي أجار عشر سنوات أجرة المثل كم أجار المزرعة ألف دينار ألف دينار في السنة 12 ألف عشر سنوات 120 ألف هذا غير ترجع الأرض ترجع الأرض ترجع قيمة
بقاءها عندك طيب الأرض كانت مزرعة وأحملها ترجعها مثل ما كانت سيارة اختربت تصلحها أن يرد المغصوب كما كان طيب لو كان العكس هذا المزرعة حفر فيها بير وبنى فيها بيت وزرع وكذا ليس له شيء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق عرق تعبي راح هدر لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى فيرد إذن ما أخذه ولو غرم أضعافه وإن نقص فعليه نقصه وإن زاد فلربه والغاصب ليس له شيء
ليس لعرق ظالم حق أبدا عرقه هدر وعسى الله يغفر له نحن نتكلم إذا تاب أما إذا ما تاب طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين قال ومن تقلت العين إليه من الغاصب وهو يعلم يعني جاء زيد ويعرف أن
عمر اغتصب هذه الأرض من سالم مثلا وجاء زيد وشرها من عمر نقول مشارك له في الغصب لأنك تعلم أنها مغصوبة من فلان واشتريتها فهو مشارك له في الغصب وأيضا ليس لعرقه حق ويأثم عند الله تبارك
وتعالى والله المستعان نعم أحد عنده سؤال على الغصب وعلى مسابقة نعم مثل شنو يعني اغتصب السيارة السوق نعم نعم قلنا البندقية الآن مثلا الرمي بالطائرة يتسابقون في الرمي بالطائرات من
يصيب الهدف نعم يدخل أي نعم يدخل يدخل دائما فيه مصاحة الجهاد يدخل طيب في حرزي في حرزي نعم العارية مستحبة والناس يحتاج بعضهم إلى بعض أنت استعر سيارتي أنا أستعر قدرا منك أنت تستعر
كتابا مني الناس كما قيل يعني شنو بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا ها لا قبلها ما يصير الناس من بدو من حضاري قبلها كلمة نسيتها على كل حال زين الناس من العرب ومن العجم بعضهم لبعض خدم وإن
لم يشعروا لابد الإنسان يحتاج إلى لا يمكن أن تقوم بكل حاجياتك بنفسك وإذا قال الله تبارك وتعالى في ذمي الكفار قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني في تفسيرك ابن مسعود وغيره يمنع
القدرة عن جاره يقول أحتاج للقدر أطبخ عليه ثم أرده إليك طيب الناس للناس من عرب ومن عجم بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا على كل حال فالشاهد أن يمنعون الماعون ذمهم الله على هذا الفعل
فالقصد أن الإنسان لابد أن يكون طيب النفس في عارة المتاع لغيره واختلف أهل العلم العارية هل تكون مضمونة أو غير مضمونة أنا استعرت منك سيارتك ثم سرقت مني استعرت منك قلما ثم ضع استعرت
منك كتابا احترق أي سبب من الأسباب المهم هل العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة فذهب أكثر أهل العلم العارية الأصل فيها مضمونة الأصل في العارية أنها مضمونة غير مضمونة إلا إذا ضمينها
ويذكرون عن أمية بن خلف أمية بن خلف أمية بن خلف لما فتحت مكة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو ثقيف في حنين جاء لأمية بن خلف عفوا صفوان بن أمية صفوان بن أمية بن خلف فجاءه النبي صلى
الله عليه وسلم واستعار منه مئة درع دروع استعارها منه فقال صفوان بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم قال أغصبا يا محمد يعني تأخذ مني هذه الأدرع ويستطيع يقذها غصبا النبي صلى الله عليه
وسلم لكن لكمال أخلاقه ودينه ما يفعل ذلك قال غصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة فيقول بعض أهل العلم إذا شرط أنها عارية مضمونة لزمه ردها وإذا لم يشترط أنها عارية مضمونة
فهو غير ضامن إلا إذا تعد أو فرط مثلا أنا استعرت سيارة ثم تركتها عند البيت بعد ذلك قمت الصباح صلاة الفجر وإذ سيارة سرقت قالوا لا تضمن لأن ما سويت شيء غلط ولس سرقها لا شيء عليك هذا
الذي يقول عارية غير غير مضمونة الذي يقول عارية مضمونة مسؤول ترجع لسيارته أو تشتري له سيارة أو تعطيه ثمنها عارية الأصل فيها أنها مضمونة وأما إذا كان فرطة أو تعدى فرطة في حفظها مثل
الحين قام الصبح صلى الفجر طلع شغل السيارة ودخل يبدل وكذا جاء واحد مستقه سلف ومشى فيها هو خلاها شغالة السيارة أو مثل اللي تشوفون يروحون الدكاكين أو المحلات أو كذا خلي السيارة شغالة
وينزل ياخذ لغرض جاء واحد أخذ السيارة وهرب فيها هنا في تفريط في تفريط فهنا هذه السيارة إذا لم تكن ملكة له وكانت عارية عنده يضمن لماذا فرطة في حفظها فرطة في حفظها كذلك إذا تعدى تعدى
ما أخذها عارية وقام يسع فيها أو طالع من الإشارة حمرى أو أخذ طريقا خطيرا أو كذا المهم فيه تعدي فهنا أيضا إيش يضمن إذن متفقون أهل العلمي على أنه إذا فرطة أو تعدى أنه يضمن الكلام فيما
إذا لم يفرط ولم يتعدى هل يضمن أو لا يضمن خلاف والأظهر والعلم عند الله أنه لا يضمن إذا لم تكن يعني لم يكن منه تقصير أو تعدي طيب كيف يحفظ العارية قال يحفظها بحرز مثلها بحرز مثلها
يعني واحد عطاك سيارة وين تحط السيارة عند الباب هذا حرزه مثلها كل سيارات عند الباب مثلا عطاك كتاب وين تحطه تحطه عند الباب لا تحطه في المكتبة عطاك ذهبا تضعه في التجور إذن كل واحدة
بحرزي مثلها فإذا واحد عطا ذهب وخلاه في المجلس في الديوان والمجلس ما شاء الله باب مفتوح وكرم وكذا وهذا جاء واحد أخذ ذهب وهرب فيه يقول والله أنا خاشة الذهب وين خاشة والله خاشة في
المجلس والمجلس مفتوح نقول لا فيه تفريط لم تضعها في حرزي مثلها هذه الأموال لم تضعها في حرزي مثلها إذن الحرز لا بد أن يكون لمثلها كلهم بحسبه
طيب هذا بالنسبة للعارية طيب الوديعة إذا استودعك إنسان شيء العارية أنت طلبته أنت طلبت منه أعطني هذا الشيء أعرني الوديعة هو جاءك وعطاك قالك تفضل خلي هذا عندك طيب هذه وديعة هذه وديعة
الوديعة أهل العلم يفرقون إذا كانت بمقابل وإذا كانت بدون مقابل يعني جاءك إنسان قال ضع هذا المال عندك وديعة أنا مسافر وسأرجع بعد شهرين تعطيني إياه جعله عندك وديعة قال لا أبشر هنا أنا
عندما أقول له أبشر وأخذ الوديعة وأضعها عندي في بيت وأحفظها له أنا محسن أو مسيء محسن والله تبارك يقول ما علي المحسنين من سبيل خلص ما علي شيء ولا أضمن إذا سرقت ما أضمن لكن إذا قال لي
خذ هذه الوديعة ضعها عندك أقول بمقابل حتى أحفظها لك أعطني خمسين دينار لحفظها لك مثل البنوك الآن البنوك الآن في عندهم غير الوديعة اللي يتاجرون فيها نتكلم عن الوديعة اللي صناديق
الأمانات التي في البنوك صناديق أمانات تروح للبنك أو الشركة المهم تقول لك هذا المال عندي مثلا مبلغ من المال أريد صندوق أمانات أضعه عندك هذا المال أخذه متى شئت فيقفله ويعطيني المفتاح
صحيح صندوق أمانات في البنوك هذه طيب هنا يأخذ مني مقابل ولا ما يأخذ مقابل طيب فإذا كان بمقابل إذن يضمن إذا كان بدون مقابل هو محسن وما على المحسنين من سبيل إذن هذا هو الضابط في
الوديعة إذا كانت بمقابل أو بدون مقابل إذا كانت بدون مقابل لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى أما إذا كانت بمقابل فإنه يضمنه مطلقا يضمنه مطلقا الوديعة عندما تودع شيئا عند إنسان تقول يا
فلان أجعل هذه الوديعة عندك قلنا هو محسن يعني جزاه الله خير أنه قبل أن يودع هذا المال عنده طيب الآن متى لي أن أخذ هذه الوديعة متى شئت ليس له الحق أن يمنعني من أخذها في أي وقت وأيضا
أنا ليس لي الحق أن ألزمه بعدم دفعها إلي إذا قال خذ وديعتك علي أيضا إذن هذا يسمونه عقود الإرفاق بين الناس ولأي طرف من الطرفين أن يخرج من هذا الاتفاق متى شاء يسلم وديعته مع السلامة
يستلم وديعته مع السلامة فهذا نسبة الوديعة والعارية الأصل في العارية ننتبه لهذه النقطة الأصل في العارية أن يكون يبقى مع الانتفاع به يبقى بعد الانتفاع به فما يصير عارية مثلا أكل
أستعير منك كرتون تفاح أستعير منك مثلا رز أستعير منك لحما ما يصلح يعيش تبي فيه اللحم وضح لنا تجمل في جدامنا يشوف عندي لحم ما يصلح هذا إذن الأصل في العارية أن ينتفع بها مع بقاء عينها
ينتفع بها مع بقائها السيارة السيارة موجودة كما هي صحيح لكن الأكل لا يمكن أن ينتفع به ويبقى على حاله إما أن ينتفع به وإما أن لا ينتفع به فما صارت عارية إذن العارية هي بقاء أصلها مع
الانتفاع بها نعم طيب إذن وإن شرط ضمانها ضمينها قلنا على خلاف في هذه المسألة وإن تعد أو فرط فيها ضمينها وإلا فلا من أودع وديع فعليه حفظها في حرزي مثلها كما قلنا لا ينتفع بها بغير
إذن ربها هذه الوديعة يعني إذا واحد قال لك خل سيارتي عندك أنا بسافر خلها عندك بالقراج أنت عندك مظلة مثلا زايدة ولا شيء والشمس حارة أخلي سيارتي عندك بالمظلة قال توكل على الله ليس لي
أنا أسوق سيارته أخذ أتمشى فيها مثلا أو رح أقضي عليها حاجاتي لا يجوز لماذا؟
لأن الأصل لا يجوز الانتفاع بالوديعة إلا إذا أذن لي قلت له مثلا لما أودعها عندي قلت عادي أسوقها قال لي خذها راحتك أعتبرها سيارتك سوقها متى ما تبي استعملها كذا كذا كذا لست تخليها
عندك هذا هنا أذن لي باستعمالها إذا لم يأذن لا يجوز لي أن أنتفع بها لأنه لم يأذن لي بذلك أحد عنده سؤال على ريال وديعة يارب بسم الله قال المؤلف وحمه الله باب الشفعة وهي استحقاق
الإنسان انتزاع حصة شويكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه وهي خاصة في العقاو الذي لم يقسم لحديث جابر وضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت
الحدود وصوفت الطوق فلا شفعة متفق عليه ولا يحل التحيل لإسقاطها فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات نعم الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حق شريكه من غيره الشفعة استحقاق الشريك
انتزاع حق شريكه من غيره أنا الآن مع الشيخ عمر أنا وعمر مثلا اشتركنا في شراء أرض هذه الأرض مساحتها مثلا 50 ألف مثلا قلت يا عمر في أرض 50 ألف مزرعة أنا وأنت نشترك فيها قيمة الأرض 30
ألف أنت 15 ألف وأنا 15 ألف راضي يا عمر؟
راضي اشترينا هذه الأرض الآن هذه الأرض ما حددت كل الأرض لي كل الأرض له واضح؟
كل الأرض لي كل الأرض له لكن إذا حطينا حد وقلت له يا عمر انت لك الجهة الجنوبية وأنا لي الجهة الشمالية هنا إيش؟
فصلنا وضعنا خطا إذن قسمت الأرض ولا ما قسمت؟
قسمت الأرض الآن قسمت الأرض فإذا قسمت الأرض خلاص له الحق أن يبيع ولي الحق أن يبيع لكن إذا ما حطينا هذا الخط ولا قلت لك الجهة الجنوبية ولي الجهة الشمالية إذن كل الأرض لي وكل الأرض له
شراكة في الأرض لو جاء عمر فجأة دخل عليه عبد الرحمن صالح دخل عليه صالح وقال لي أبي أشتري أرضك نصيبك قلت بـ 20 ألف قال تم بعته جاء صالح ذاك اليوم يتمشى بالمزرعة شاف عمر قال نعم يا
طيب آمل أنا شريت الأرض هذه قال أي أرض؟
قال شريت من عثمان أرضة الي هنا قال هذه أرض مشتركة بيني وبينها قال خلاص بينك وبينها الآن بيني وبينك ما المشكلة هنا؟
راح عثمان جاء صالح ما المشكلة الآن؟
قال لا هو ما قال لي النبي بيعك كم باعك؟
قال باعني بـ 20 أتفضل هذه 20 مع السلامة له الحق انتزاع الشريك حق شريكه من طرف الآخر واضحة الصورة؟
فله الحق أن يجي حق صالح يقول له تفضل هذه الـ 20 ألف مع السلامة أنا أولى لأن أنا أخذها بالشفعة يأخذها إيش؟
بالشفعة فهذه هي الشفعة طيب لكن لو قال عمر لا هذه 15 وطلع قال لا أنا دا في الـ 20 أو يجيني عمر أنا ببيع أرضي مثلا وجاني شراي بـ 20 ألف جيت حق عمر قلت له ببيع أرضي بـ 20 ألف قال لي
عمر لا ما أسمح لك أنا أخذها قلت له أعطني 20 ألف قال لا أنا أشتريها مثل ما شاريناها بـ 15 ألت لا ومو بحيوك لازم يعطيني نفس إيش؟
الثمن الذي بذل لي واضح؟
يعني ما يظلمني ولا أظلمه أنا ما أظلمه بحيث أدخل عليها إيش؟
شريكا جديدا وهو لا يظلمني فيبخسني حقي وما يجوز التلاعب هنا يعني ما يجوز أنا مثلا أبطلع منها وما بيبيع عمر زعلان عليها ولا شي كده أقول له بيعتك بـ 30 ألف وعطني 30 جدامة بس عشان ما
يقدر يشتريها 15 ألف هيب 15 هذا كذب لا يجوز وله الحق أن ينتزعها إذا علم حتى لو بعد سنين وله الحق أن ينتزعها إذا علم أن فيه غش وكذب ولف ودوران وكذا لكن الأصل أنه لي أو عمر له الحق أن
ينتزع حصة شريكه من مشتريها طيب بحق الشفعة بحق الشفعة واضح الصورة هذا يقول أهل أكثر أهل العلم هذا إذا لم تصرف الطرق ولم توضع الحدود لكن إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فليس له الحق يعني
مثلا بيتي أنا بعت بيتي جاي جاري قال كم بعته قلت له بـ 300 ألف قال هاي 300 ألف رجع البيت لا ما لحق لماذا في حدود بيني وبينه في حدود ما في شيء مشترك لكن من الأدب من الدين من الأمانة
من الأخلاق أني أعرض بيتي على جاري أول شي أقول ترى ببيع بيتي تبيه أنت أولى من غيرك مثلا وببيع بسعر الفلاني تبيه أو لا إذا قال أبيه أحق به من غيره تدينا لكن قضاءا لا ليس أحق به من
غيره واضح الصورة إن شاء الله إذن الشفعة هي انتزاع حق شريكه من غيره بحق الشفعة طيب بس لا بد تكون في بيع في بيع أما إذا أنا الأرض مثلا ورثها أبنائي وجاء أبنائي ورثها ما لحق يقول لهم
طلعوا وعطوني أعطيكم قيمتهم تطلعون لأن هذا ما اشتروها ما أخذوها بالبيع أخذوها ميراثا كذلك لو أهديت الأرض لصالح مثلا أهديت الأرض ليس لهم الحق أن يقول ليش ما تهديها لي أنا واضح إذا
وهبتها لآخر ليس لهم الحق المهم هو له أن يتدخل إذا كان شيء بيع إذا كان بيع له الحق أن يتدخل أما إذا كان ميراثا أو هبة أو وقفا فليس له الحق أن يتدخل أوقفت أنا نصيبي ليس له الحق أن
يتدخل خلاص نصيبي وقف طبعا بعدين تحد الحدود يقال هذا لك وهذا له لكن الشاهدة من هذا أنه في البيع لا يجوز للشريك أن يبيع إذا كان العقار مشاع بيني وبينه طيب يقول قضى النبي صلى الله
عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا وقعت الحوص وصرفت الطرق فلا شفعة قال ولا يحل التحيل لسقاطه اللي قلناه قبل قليل أنه بعته بثلاثة وأنا بيعه
بخمسة عشر أصلا طيب فإن التحيل لم تسقط لحديث أنه يعملوا بالنيات الله أعلم أحد عنده سؤال في الشفعة؟
نعم لا يدخل فيها فقط البيع؟
أي؟
أو الإجارة؟
لا ما عنها شيء بس البيع لا ممكن الإجارة تدخل الإجارة نوع من أنواع البيع الإجارة من البيع إجارة ما لحظة الشفعة في شراء الإجارة قانوناً لا ديناً قضاءً لا بس أدباً أخلاقاً إيه أدباً
أخلاقاً نعم طبعاً ممكن حتى مو بس الأرض ممكن شارين سيارة أنا وعمر مثلاً كل ما لم يقسم كل ما لا يقسم في حق الشفعة سيارة يمكن تقصن الصين؟
لا يمكن بئر اشترينا بئراً أو حفرنا بئراً أنا وهو كذلك كل شيء لا يمكن أن يقسم نصفين فيه الشفعة كل شيء لا يمكن أن يقسم إلى نصفين ففيه الشفعة نعم مثلاً هاي فيها تفصيلات طبعاً هي مثلاً
إذا علم لكن ما بادر طيب بعد سنة جاء قال لها نبيها بحقش رحمه الله أنت تدري تدري وعرضناها قال ما كان عندي فلوس طبعاً مشكلتك هذه واضح؟
تسقط الشفعة عنه هنا كذلك لو أن جاء مثلاً عمر قال اشتراها يطلب عشرين ألف قال أنا أشترها بعشرين ألف بس أقصد قال لا لا أنت تضرني تضرني قال هذه خمسة ألاف وكل شهر أعطيك خمسمية دينار قال
لا لا يا تعطيني عشرين ألف مثل ما أعطاني أو مع السلامة واضح الله لأن هنا في ضرر علي لكن إذا أعطاني نفس المبلغ كذا بدون أي ضرر لا أنا ملزم به أما إذا في أي ضرر علي فأنا غير ملزم بهذا
نعم الله باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وهو من أفضل القواب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاوية أو علم ينتفع به أو
ولد صالح يدعو له وراه مسلم وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيب ولم أصب مالاً قطه وأنفس عندي منه قال
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القوبة وفي وقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل
منها بالمعوف ويطعم صديقاً غير متمول مالا متفق عليه وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف نعم الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقف الوقف هو حبس الأصل يعني لا
يباع والمنفعة مباحة تسبيل المنفعة تسبيل المنفعة وهو نوعان إما وقف عام وإما وقف ذري الوقف الذري يقول على ذريتي على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي وقف ما يباع اللي يحتاج
مثلاً يسكن في هذا البيت أو الذي يحتاج يأخذ من هذا المال أو الذي يحتاج يسكن في هذه المزرعة وهكذا هذا يسمى وقف ذري والوقف الذري إذا قال على أولادي وذريتي بعده يدخل البنات والأبناء
وأولاد الأبناء أولاد البنات ليس من ذريته أولاد البنات خلاص مثل ما قالوا بنونا بنو أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال أباعدي فالقصد أن أولادك لما تقول هذا وقف ذري على أولادك
من الذكور والأناث والإناث ثم أولاد الذكور خاصة اللي يشيلون اسمك يعني اللي يشيلون اسمك طيب هذا الوقف الذري ووقف الثالث ووقف العام لغير الذري ووقف للمسلمين وقف للمسلمين ولا كأن تحدده
تقول وقف للفقراء وقف لطلاب العلم وقف لعمة المساجد وقف لمثل حفظة كتاب الله تبارك وتعالى وقف للمجاهدين وقف لفنانين يصير؟
ما يصير؟
كلش؟
زين وقف للمطربين ما يصير ها؟
نعم لابد أن يكون على جهة الطاعة وقف للكنائس لا يجوز طيب وقف لأقاربي وقارب غير مسلمين هو دخل في الإسلام زين دخل في الإسلام ورزقها الله سبحانه وتعالى قال هذا وقف لأقاربي أقارب يهود
ونصارى يجوز؟
يجوز لأن هذا وقف على القربة ما أوقف عليهم لأنهم يهود لو قال وقف لليهود لا يجوز وقف للنصارى لا يجوز وقف لأقاربي يجوز لأن أعطاهم على صفة القربة لا على صفة الديانة واضح الصورة إن شاء
الله إذن الوقف إما أن يكون ذريا وإما أن يكون عاما والوقف على ما أوقفه صاحبه عليه قال وهو من أفضل القرب وأنفعها لذلك عمر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني حصلت
اليوم ما لم أحصل قبله ونصيبه من غنيمة خيبر من غنيمة خيبر لما فتحت خيبر وزعت الغنام على المسلمين وأصاب عمر أرضا في خيبر ويقول أنفس مال حصلت يقول عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن
شئت حبست أصلها أو حبست أصلها طيب وسبلت منفعتها ففعل عمر ذلك ونصنا في الثمانية في الزكاة وعلى الضيوف وعلى من احتاجه من أهله طيب وقال المسؤول عنها يأكل منها بالمعروف لأنه يديرها
الأصل من اللي يديرها اللي هو ناظر الوقف يسمونه ناظر الوقف الأصل يسويها بدون مقابل لكن إذا قال لا والله بتفرغ لها خاصة إذا تكلمنا عن وقف إيش كبير مثلا يحتاج مجابل يعني الحين كمثال
يعني يذكرون اللي في شؤون القصر كمثال الأمان العامة الأوقار في وقف لعبدالله العثمان رحمه الله تعالى عبدالله العثمان وقفه مسوي له إدارة كاملة إدارة مو شخص إدارة مدير ومراقب أو
مراقبين رؤساء أقسام ووظفين كلهم لوقف عبدالله العثمان رحمه الله تعالى طيب فأحيان بعض الأوقاف تكون إيش كبيرة جدا لا يمكن لواحد أن يقوم بها يعني الاعتناء بها وكذا فله أن يأخذ من الوقف
مقابل خدمته له أو رعايته له وذكر حديث قال وهو أفضل قرب أنفعه على إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لأنه إذا أوقفه من باب الظلم أوقف على الذكور دون الإناث من بناته مثلا بس على أبنائه
دون بناته هذا ظلم أو هذا الوقف للفقراء وعياله وعياله ما يدخلون ليش قال بس مو كفو ما يجوز لأن هذا في ظلم قصد الظلم أوقفه حتى ما يرثونه فهذا ظلم فالمهم أن تكون نية إيش طيبة أنه أوقف
لله ما أوقف عنادا ولا حرمانا ولا غير ذلك ثم ذكر حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية قال الصدقة الجارية هي الوقف لأنه يجري أجرها
يستمر أجرها لا يتوقف أبدا طيب إذا تعطل الوقف تعطل الوقف كانت عمارة مثلا وصارت المنطقة هذه مهجورة محل يجيها أو كانت مزرعة وبعد مدة انقطع عنها الماء فصارت قاحلة ولا تزرع يباع على طول
أو عمارة سكنية هجرها أهلها خلاص صارت قديمة مثلا محل يسكن فيها فيه أوقاف تذي هذا إيش يعملون يبيعونها وثمنها يشترون به وقفا يعني يبقى هي وقف فيبيعونها وثمنها يكونوا وقفا آخر نعم ما
أنفعه المسلمين كلما كان نفع الوقف أكثر كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى وينعقدوا بالقول الدال على الوقف القول الدال على الوقف أوقفت حبست طيب أوقفت أو حبست أو منعت من البيع المهم
أي كلمة تدل على أنه وقف مول كلمة أوقفت طيب سبلت منفعتها ومنعت بيعها وقف حبست أصلها وقف وهكذا أي كلمة تدل على الوقف فإنها تكون وقفا هذه الأرض أو البيت أو العمارة أو ما شابه ذلك نعم
قال وحمه الله ويوجع في مصاوف الوقف وشوطه إلى شوط الواقف حيث وافق شهره نعم وذاك يقول شرط الواقف كنص الشارعي هم ما يريدون نص الشارعي يعني البعض فهمها أنه كنص الشارعي أنه يعني يأخذ
حكم شرط الواقف لا لكن يقصدون أنه ملزم به يعني شرط الواقف فلو كان الواقف قال هذه وقف لطلبة العلم مثلا ما يسير ندخل غير طلبة العلم لأن هذا شرط شرط الواقف يحترم يعني يلتزم به يلتزم
بشرط الواقف قال هذا وقف ذري ما يسير نعطي أصدقائه أو نعطي للفقراء أو نعطي للمساكين أو نعطي للمجاهدين في سبيل المثال لأنه قال وقف ذري فشرط الواقف يلتزم به شرط الواقف يلتزم به
فالإنسان إذا أوقف قال هذه وقف على مثلا الحين في أوقاف قاعد تصير الآن مثلا لطباعة كتب مثلا بن عثيمين رحمه الله تعالى وقف حطه وقف طباعة كتب مثلا واحد يطبع كتب بن باز مثلا قل لا ما
يسير لأن الواقف شرط قال أوقف على كتب بن عثيمين يلتزم بشرط الواقف يلتزم بشرطه الواقف إلا إذا امتنع تنفيذه شرطه انتفع انتفع ما يمكن تنفيذ شرطه مثلا طيب قال هذا وقف ذري انقطع الذريته
خاص يعطى للفقراء والمساكين وكذا فالقصد أنه شرط الواقف يلتزم به ما كان هذا الأمر ممكنا نعم قال وحمه الله وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي
مِثْلِهِ أَوْ بَعْضِ مِثْلِهِ نعم الذي ذكرناه قبل قليل وهو إذا تعطل الواقف مزرعة انقطع عنها الماء سكن هجره الناس حتى مسجد مثلا الأصل في المساجد كلها أنها أن المساجد كلها أنه وقف
طيب فلو هذا المسجد هجره الناس ما في أحد يصلي فيه أبدا طيب انقطع صار مهجور في وسط البر الآن كانت مدينة وثم زالت هذه المدينة فينتفع مثلا الشبابيك مثلا الأمنيوم خاصة في السابق يعني
طيب حتى الآن في بعض البلاد مثلا الفقيرة وكذا تأخذ هذه الشبابيك تأخذ هذه الأبواب مثلا السجاد أي شيء في المسجد يأخذ ويبنى وتوضع في مسجد آخر في مثله توضع في مسجد آخر أو يستفاد منها
ببناء مسجد آخر المهم إذا تعطل الوقف فلنا أن نبيعه ويشترى به وقف آخر نعم هل عنده سؤال عن الوقف؟
نعم مرة ثانية بنص الشارع؟
شون بنص الشارع؟
ممكن ممكن المهم أنه القصد أنه المهم أنه ينفذ شرطه وأن يلتزم بما شرط به إلا أن يكون الشرط ظالما كما قلنا قبل قليل لا ظلم فيه أما إذا كان ما فيه ظلم الأصل أنه ينفذ شرطه أي؟
لا لا هذا يعني المنفعة التي وضع لي أجلها طيب انتفت هنا فتنتقل إلى منفعة أخرى ها تدخل في المصالح المفاسد أقل مولة مثله أقل لا لا لا لا لا لا يقول ينتقل من وقف المسجد إلى وقف الكتب
لا ولكن يصير وقف مسجد يشترك مع غيره ما يكون لوحده مثلا إذا كان لا يكفي المال لبناء مسجد آخر الله أعلم نعم المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبوعات فالهبة
التبوع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبوع به في مواضي موته المخوف والوصية التبوع به بعد الوفاة فالجميع داخل في الإحسان والبيع فالهبة من وقس المال والعطية والوصية من الثلث
فأقل لغير وارث توقف على إجازة الوارثة الموشدين نعم عندنا العقود التبوعات منها الهبة والهدية والعطية أو الوصية طيب الهبة قالوا هي الهدية وعندنا العطية وعندنا الوصية الفرق بينها
وتدخل فيها أيضا الصدقة الهدية هي الصدقة لكن الصدقة تكون على الفقراء مثل الإنسان تهدي له هدية وهذا يعني موضوع الهدية أو موضوع الهبة أو موضوع الصدقة هذا مفتوح للإنسان يتصرف كما شاء
بماله لا يمنع من يتصرف بماله أما العطية فالعطية تكون في مرض الموت في مرض الموت إنسان يعني على فراش الموت والأطباء مثلا الذين عنده قالوا والله شكل موت أيام يوم يومين ثلاثة يعني أيام
يموت خلاص يعني هذا عطيته ليست كعطية الإنسان الصحيح لماذا؟
لأن ماله صار ملكا له ولغيره دخل معه شركاء في ماله لأنه في مرض الموت الإنسان إذا وصل مرض الموت زين فإنه يدخل معه شركاء في ماله وهم الورثة فيشاركه الورثة في ماله لا يأخذون ماله ولكن
يشاركونه يبقى له الحق أن يتصرف بالثلث فما دون إذا كان في مرض الموت الثالثة الوصية وهي التي يوصي بها بعد موته تنفذ بعد العطية تنفذ في حياته لكن الوصية هي تكون بعد موته وأيضا له
الثلث في الوصية الثلث أقصى حد لكن ممكن أقل من الثلث كما قال الله تبارك وتعالى بعد وصية يوصي بها أو دين فعندنا الوصية بعد الموت العطية أثناء مرض الموت الهبة والهدية والصدقة في
الحياة ما في أي مشكلة طيب الصدقة والهبة والهدية واضحة أظن الكلام في الوصية والعطية الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث أقصى شيء الثلث ثلث المال إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ ينفذ
الثلث بعض أهل العلم يقول إلا إذا أذن الورثة إذا أذن الورثة ولا عبرة بإذنهم في حال حياته لا عبرة بإذنهم حال حياته يعني لو كان الأب على الفراش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال
يا أولادي من ذكور وإنات يا زوجتي يا الورثة وقال لهم أنا أبي أوصي بنصف مالي قالوا أبشر وإن شئت بمالكة كلي أو قال فلان من غير الورثة وعطاه نصف ماله مثلا قال راضين قالوا راضي مسعس
الله قومك بالسلامة وإن شاء الله ما فيك إلا الخير ومات ما تنفذ هذه يسألون مرة ثانية بعد موته لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له لأنه أكيد سيحرجون شبه بنحقبهم يقول لا لا ينقهر يموت طيب
فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته وإنما بعد وفاته يسألون مرة ثانية قال أوصى أبوكم بنصف ماله تقبلون أو ما تقبلون إذا قالوا لا نقبل لو جاء وقالوا لا أنتم وقعين كم قابلين لا
قيمة له هذا التوقيع في شهود عليكم كم قبلتم قال لا شهود أنا أقولك أنا كنت قابل الآن ما أنا قابل بدون شهود أنا أعترف ما أحتاج شهود لكن أنا ما أقدر أقول في حياته لا وهذا الصحيح أنه لا
يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث يسألون من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث فإذا أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت إذا أذن بعضهم ولم يأذن
البعض قبل ممن أذن ولم يقبل ممن لم يأذن إن كان هناك صغار أطفال صغار أو كذا لا يقبل إذنهم لأنهم ليس لهم رأي تعطى من نصيبهم واضح الصورة إن شاء الله هذا بالنسبة للعطية والوصية لا تنفذ
بأكثر من الثلث نعم وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم متفق عليه نعم الأصل العدل بين الأولاد ولا يجب أن يعطي ولدا دون آخر سواء بالهبة أو بالوصية أو
بالعطية لا يجوز بل بالعكس الأولاد لا يجوز أن يعطون من الوصية أو العطية لأن لا وصية لوارث ماخذين حقهم من رأس مرفوع كما يقال ميراث فأما العطية الهبة والهدية لا يجوز فيها التفريق بين
الأولاد لا يجوز فيها التفريق بين الأولاد لحديث عمرة بنت رواحة لما جاءها زوجها بشير بن سعد وقال إني أريد أن أهب ابني هذا النعمان حديقة
فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أشهدك على أني أعطيت ابني النعمان حديقة والنبي يعلم أن عنده أكثر من ابن أو ابن وبنت فقال أكل أولادك أعطيت قال لا قال
اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور نسماه جورا فلا يجوز التفريق بين الأولاد بالعطية بل يعطى الأولاد بالعدل أهل العلم بالعدل كالميراث يعني الذكر
متحضر لنتين أو بالعدل بالتساوي وأنه غير الميراث العلم عند الله أنه التساوي بين الذكر والإناث لكن يجوز له أن يفرق إذا كان يعني هذا الولد صالح بار بارا به صالحا بارا به قائما به
والثاني فاسق فاجر يستخدم فيه معصية الله تبارك وتعالى عاصل لوالديه عاق لهما يمكن أن يفضل هنا هنا فيه سبب للتفضيل ليس من باب الظلم أو يكون هذا محتاجة الحين هذا غير محتاج يعني عندي
ابن بلغ العشرين من عمره يريد الزواج فأعطيه ليتزوج ما يصير الآن يقول لي واحد طيب ابنك اللي عمره سبع سنين مثل ما أعطيت هذا قلت ليش أعطيه أنا أعطيت هذا خمسة آلاف للزواج قال أعطي هذا
خمسة آلاف وإلا فرقت بين الأولاد قلت لا أنا ناوي إن شاء الله إذا كبر هذا سأعطيه أيضا أعينه على الزواج سواء خمسة آلاف أو أكثر أو أقل اللي يسر الله سبحانه وتعالى مثل هذا الابن الآن
يريد سيارة ابني الصغير لا يحتاج إلى سيارة هذا ليس من العدل البنت تحتاج ذهب الابن ما يحتاج إلى الذهب وهكذا فالعدل في المتساويين العدل في المتساويين كان في درجة واحدة من البر في درجة
واحدة من السن في درجة واحدة من الحاجة فلا مانع هنا ابني هذا غني ابني هذا فقير أساعد الفقير مثلا ولا أساعد الغني الغني عنده خير ما يحتاج أهم شيء لا يقصد هو أن يفرق بين أولاده فتنقطع
أو تتقطع الأرحام التي بين أولاده بسببه طيب نقف هنا والله أعلى أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله