25- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الخامس والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج سالكين توضيح فقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى قوله ومن التحيل بيع حليم فضة معه غيره بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كتاب منهج سالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله ومن التحيل بيع حليم فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بغطب فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك ونهى عنه عند أهل العلم والمقصود جرى نفعا أي فائدة ربوية وليس أي نفع وإلا ما في قرض إلا وفيه نفع ولكن هنا المقصود جرى نفعا للمقرض غير الأجر غير الأجر جرى نفعا للمقرض غير الأجر وهو أنه زاد على ما دفع أخذ زيادة على ما دفع هذا هو النفع المقصود والعلم عند الله جل وعلا قالوا من التحيل بيع حليم فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم الناس تتحايل الناس تتحايل فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالمفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وهكذا بقية الأصناع يسمونها الصنف الربوية اللي هي التمر والشعير والقمح والملح لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه فصار الناس يتحايلون فيقول يعني مد عجوة زين ودرهم الدرهم هذا أدخلوه فقط للتحايل على الربا لأنه ليس من جنسه إنه ليس من جنسه وتساوى الجنسان لكن ما فائدة الدرهم هذا ما فائدة الدرهم الدرهم هو الربا الدرهم هذا الزائد هو الربا فهذا كله من تحايل الناس من تحايل الناس على فعل الربا نعم قال وسوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب قال ينقص إذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك وهذا بيع المزابدة هذا بيع المزابدة بيع الرطب بالتمر لأن التمر الأصل فيه أنه مجني يعني موجود في الأرض بينما الرطب يكون على رؤوس النخل فبيع الرطب بالتمر وهما جنس واحد الرطب والتمر هنا الطبيعي جدا لن يكون هناك دقة في الوزن أو في المكيل لأن هذا مخروص وهذا مكيل هذا عندك في الأرض تستطيع كيله الذي على الشجرة وما لم يعلم تساويه أو تماثله كالذي علم تفاضله تماما فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل أبدا فلا يجوز هذا البيع طيب كيف نبيع نزل الرطب قال ما قدر أن نزل الرطب بيع التمر واشتري الرطب بمال لكن تمر بتمر لا يجوز يعني من نفس الجنس تمر ورطب جنس واحد فهنا لا يجوز أنه يجهل التماثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد فهنا هذا ليس مثلا بمثل فلا يجوز هذا البيع يسمى بيع المزابنة بيع المزابنة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية بالعراية وهو جزء من المزابنة وبيحل الحاجة للفقراء الذين لا يستطيعون يشتروا الرطب ويريدونه رطبا على الشجرة فيشترونه بتمر فأذن فيما دون خمسة أوسق فيما دون خمسة أوسق أكثر من ذلك لا يجوز نعم نعم نفس الشيء يعني لا يجوز بيع مكيل معلوم بمكيل غير معلوم لماذا؟ لأنه يشترط التماثل التساوي مثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز وذلك بشوط قبض عوضه قبل التفوق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسع يومها ما لم تتفوق وبينكما شيء نعم بيع ما في الذمة يعني سآتيك بهذا وهذا يسمى بيع السلم بيع السلم الآن بيع الأقصاد المعروف بين الناس تستلم البضاعة ومتى تسلم المال؟ بعدين إما تسلم المال تؤجله سنة وإما أن تقصطه وتنجمه كل شهر أعطيك مثلا 100 كل شهر أعطيك 100 إلى أن تكتم الأقصاد هذا المبيع هذا بيع المقصد هذا المؤجل السلم بالعكس تدفع أول بعدين تستلم بضاعتك السلم عكس بيع الأقصاد بالضبط الأقصاد تستلم بضاعتك بعدين تدفع المال السلم تدفع بعدين تستلم البضاعة وهذا من محاسن الشريعة بيع السلم لأن أحيانا الإنسان يكون عنده أرض يملك أرض وارثها من أبوه مثلا لكن ما عنده القدرة على أن يزرعها لا عنده آلات ولا عنده بهايم تحرث ولا عنده عمال يشتغلون ولا في صحة وعافية بحيث أنه يشتغل ما في مجال بس جالس يطالع الأرض ولا يبيعها الأرض هذه الأرض وجودها كعدمها بالنسبة لهم غير مستفيد من هذه الأرض فيأتيه تاجر فيقول يا فلان أنا عندي فلوس وما ديش يسوي فيها وانت عندك أرض وما ديش يسوي فيها وش رأيك التعاون قال كيف قال أشتري منك محصول هذه الأرض قال ما فيها محصول قال أعطيك لتزرعها كم يكلفك الزراعة قال أبي آلات سيارات مثلا أبي الدواب أبي بذور أبي عمال أبي كذا بك كم يكلفك قال مثلا يكلفني مثلا 20 ألف دينار وأنا ما أملك 20 ألف دينار حتى أزرع هذه الأرض قال طيب أنا من الآن أشتري منك محصول الأرض من الآن أشتري منك محصول هذه الأرض طبيعي جدا أن محصول الأرض يعني إذا خرج طيب لو يبيعه بالسوق يعني خلنا نقول الطن أو المكيال أو كذا حسب الكمية يعني يبيع من خلنا نقول 100 دينار مثلا بس هذا بيشتري مقدم زين وهو اللي بيعطيه فلوسها بيشتري منه ب50 دينار فهنا يستفيد صاحب الأرض أنه قدر يزرع هذه الأرض وهو يستفيد مثلا منها وهذا الذي اشترى استفاد أنه فلوسها واقفة وشغلها واشترى بنص القيمة أو بنص القيمة حسب ما يتفقاني عليه فهو عكس مثل الحين بيع الأقصاد أنا ما عندي أدفع نقدي آي السيارة بخمسة آلاف ما أستطيع أدفع خمسة آلاف فأقول أنا بها السيارة ما عندي خمسة آلاف قال أنا هونها عليك قلت كيف تهونها عليك قال أعطيك ياها مقصطة تدفع لي كل شهر 100 تقدر؟ قلت فيها أقدر كل شهر 100 قلت له خلص قال لي خلص خذها كل شهر أدفع لي 100 قلت جزاك الله استفدت أنا؟ استفدت قال طيب تعال أصبح أنا شو أستفيد قلت لك الأجر عند الله قلت لك لا إذا أبيعك ياها أقصاد يعني فرق لما تسلمني خمسة آلاف الآن أروح أشتري فيها بضاعة وأستفيد فأنت أخرتني أبيعك ياها بخمسة وخمسة مئة أو بستة بدلاً بتأخرني لابد أن تعطيني مقابل على هذا التأخير فأنا استفدت في أني أخذت هذه السيارة مقصطة وهو استفاد بأنه بدل ما يبيعها بخمسة باعها بستة صحيح؟ أعكسها في بيع السلم بيع السلم لكن شنو بيع السلم؟ أنا أدفع فلوس السيارة وبعدين نجيب لي هو السيارة واضح؟ فأنا أدفع له الفلوس ابتداءً بعدين هو يصنع لي هذه البضاعة ويجيبها لي فهو استفاد أنه قدر يشتغل وراح يطلع أرباح وأنا استفدت أني أخذتها بسعر أقل من سعر السوق نعم لكن لا بد أن يقبض العوض من شروط بيع السلم من شروط بيع السلم أن العوض يدفع مقدماً ولما صار بيع السلم يدفع العوض كاملاً مقدماً هذا الأصل من شو بيع السلم؟ طيب وأن تحدد السلعة ونوعها ومتى يستلم كل هذه الأشياء لابد تحدد في بيع السلم نعم نعم من باع نخلاً قبل أن تؤبر تؤبر يعني تلقح قبل أن تلقح هذه النخيل طيب من باع نخل بعد أن تؤبر ثمرتها الباع عندنا باع وعندنا مشتري عندنا باع وعندنا مشتري أنا لما الآن مثلاً أشتري نخلة فرق لما أشتري نخلة حامل أثوقها فيها ولما أشتري نخلة ليست بحامل ولما يفرق يفرق السعر طيب عندما تحمل نخلة ماذا يحصل؟ تلقح تلقح حتى تحمل النخلة هذا يسمى التأبير هذا يسمى التأبير فإذا جيت أنت اشتريت مني النخلة قبل أن تؤبر غير لما تشتري مني النخلة بعد أن تؤبر فإذا أبرت وأنا لقحتها وجيت شريت النخلة أقول لك طيب النخلة أنت اشتريتها لكن أنا أبرتها لقحتها الثمر اللي راح تطلع منها التأبير هذا لي للباع فإذا اشتريت النخلة لكن الثمر إذا طلع لي راح يطلع بعدين الثمر إذا طلع الثمر يكون لي البائع لكن إذا اشتراها قبل أن تؤبر قبل التلقيح فثمرتها للمشتري واضح الصورة إن شاء الله وهكذا سائر الأشجار نعم نعم كذلك لو شريت أنت مزرعة من شخص مثلاً اشتريت مزرعة وهذه المزرعة فيها زراعة ما هي أرض فضاء لا فيها زراعة شغال فيها زراعة هذا الزرع ينقسم إلى نوعين إما هذا الزرع من مرة واحدة يؤخذ بعدين لازم تشيل وتبذر من جديد وفي زرع لا يتقص ولذيذ مرة ثانية يطلع طيب خاصة ورقيات وغيرها وكذا تقص تأخذ فائدتك وبعدين يطلع مرة ثانية أكثر من مرة يطلع طيب فهنا إذا أنا بعت مزرعتي الجزة الأولى للبائع الجزة الجزة الأولى لي بعدين الجزة الثانية تكون لمن؟ للمشتري وإذا كان لا يطلع مرة واحدة أيضاً تكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري إذا اشترط المشتري جاء المشتري قال باع المزرعة قال ما شاء الله لكن شوف قال مو تجيني تقولي الجزة وأنا شاريها بجزتها قال لك شي فيها واضح ولا لا هذا اشترطة هنا هنا اشترط فله ذلك إذا لم يشترط خلنا نقول ما حجر طاري ده اشتر المزرعة مع السلامة مع السلامة هاك فلوسك هاك مزرعتك مع السلامة بعد شهر أو أقل طق عليه باب المزرعة نعم أبا جز الزرع قال لا خلان اشتريت المزرعة قال لي بس الجزة الأولى لي قال من يقول القضاء فيذهبان إلى القضاء في القاضي يحكم للبائع أن الجزة الأولى للبائع الجزة الأولى تكون للبائع يحكم في القضاء هذا إذا لم يتفقه أما إذا اتفقه فعل الذي اتفق عليه لو قال له الجزة الأولى لي والثانية لي والثالثة لي راضي راضي قال لا الأولى لي رضه قال لا مالك شي رضه خلص دائما فيه تراضي في اتفاق فالمسلمون عند شروطهم ما في اتفاق فالأصل أن الجزة الأولى لأكثر من مرة تكون للبائع وإذا كان لا يظهر لها مرة واحدة فأيضا يكون للبائع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم النعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يخلي خيار الشرط واحد خيار المدة واحد يخلي خيار الشرط خلصت شيرة هالي او يقول خيار المدة عطني مدة كذا بغض النظر المهم ان له الحق ان يتنازل من اخذ الخيار من طالب بالخيار المدة هذه له الحق ان يتراجع بدون ايضا ابداء اي اسواق اي ارث رائع بس خلاص يمكن راح يسوم الارض بالسوق وكذا طلعت الارض تسوى اكثر من ثلاثمية مثلا او العكس المشتري راح يسوم الارض طلعت مئتين وسبعين نازل اسعار مثلا وصلت الحين مئتين وسبعين قال لا بس غيرت رائع ما بيشتريها او غير لي السعر نزل لي السعر المهم ان الشاهد من هذا انه اذا طلب خيار مدة فله ذاك سواء كان الباع المشتري او كلاهما نعم ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنجش او تلقي الجلبي او تلقي الجلبي او غيرهما نعم اذا غبن غبنا يخرج عن العادة يعني ظلم الغبن الظلم غبنا ظلمة اما بالنجش اما بالتلاقي الركبان اما بغيرها النجش يعني واحد ذهب يشتري ارضا وقع يسامون على الارض مثلا قام واحد قال هذه الارض انا بيها بمئتين قام واحد قال مئتين وعشرة قام ثلاث قال مئتين وخمسة عشر مئتين وعشرين مئتين وثلاثين مئتين واربعين لين وصلت مثلا مئتين وسبعين قالوا حلالك لك اخذها بمئتين وسبعين ثم تبين لهم ان اللي قاعد يساومونها ذولي ايش شريطية وما يبون يشترونها لكن النجش يرفعون سعرها يقصون عليه يشوف الناس تقبل عليه فيتحمس يقول انا ازادوا السعر زيد زيد زيد زيد زيد زيد بعدين انسحبوا بهدوء ولبسوها اياه مثل ما يقولون هذي سمونا شنو النجش وهو ان يرفع السعر السلع وهو لا يريد شراءها فهنا غبن غبنا غبنا عظيما الارض اصلا تسوالها هي اتباحت عمرها مئتين وثلاثين اشتراها بمئتين وسبعين غره اولئك الذين يرفعون سعرها فهنا غبن عظيم هذا فله ان يتراجع هنا طيب تلقي الجلب كذلك اللي هو غالبا غير اهل البلد يأتون من قلاد اخرى او من البادية فيأتون ببضاعتهم فيتلقاه احدهم يقول تعال انا بتم اتباع بضاعة دي عندك ما خلا يدخل السوق وشوف اسعاره كذا وعطاه سعر زين كم بضاعتك قال والله ما دي اسمه قال هذي عشرة الاف عشرة الاف بالنسبة له شنو زينة وقال له بعتك ياخذها بعشرة الاف هي بالسوق تسوالها خمستعشة الف بالسوق تسوالها خمستعشة الف لكن هذا ما يدري غشيب لانه ليس من اهل البلد اما من بلد اخرى او اما من البادية فلما دخلوا السوق وشافوا تتم باعه بخمستعش ولا وعليها اقبال يعني خمستعش مقبولة يشعر بالحزن ولا لا يشعر بالحزن يقول اوف شون بعتها بعشرة هي تسوال خمستعشة فيشعر بالحزن والغبن هذا غبن فاحش فلهو ان يتراجع يقول رجع بضاتي قال اشتريت منك قال رجع بضاتي يرجعها لغصبن عليه لان هذا غبن ايش فاحش لكن اذا كان الغبن يسيرا يعني مثل هذه الارض اللي وصلت ل 270 وطلع فعلا فيه ناس شريطية خلنا نقول بس جاي يرفعون السعر عشان ينفعون بعضهم او كذا طلعت الارض تسوالها 268 267 265 هذا غبن ايش يسير هذا غبن يسير لا ممكن يعوض ممكن كذا لكن ليس ما يحتاج ابطال البيع كذلك النجش تلقي الركمان اشتراها منه بعشرة راح يسوق لها عشرة ونص ايضا هذا غبن ايش يسير فالمهم هذا تقدير يسير وعظيم يمكن يقدرها القاضي لكن القصد ان الغبن اليسير ان الانسان لا يقع في مثل هذا الغبن لكن اذا كان الغبن فاحشا فهنا له ان يتراجع عن البيع نعم نعم تصريت الابل والغنم والبقر هو ان يخليها ما يحليبها يومين فالحليب يتجمع يسير له الضرع شنو كبيرا في نزلها السوق العادة هي تحلب في كل يوم فلما ينزل بسوق ضرعها الكبر يقتر اللي يشتريها يقول ما شاء الله ضرعها شكفرة ما يدين اترك يومين زين فيظن هذا ضرعها يوميا هكذا يظن ان الضرع يوميا هكذا فيشتريها على هذا الاساس يشتريها على هذا طبعا الغش موجود في كل مكان في كل وقت فلما يديها البيت ويحليبها ينتظر غدل عشان يحليب مثلها ولا لا الضرع اصغر امس كان اكبر ثم يجي واحد يقول ترى غاشك وضار وخليها يومين عشان تشوي شفت الضرع كبير هذا غش ولا لا هذا غش لانه اشتراها باجل ماذا باجل فيها حليب كثير ثم تبين له ان لا ما فيها حليب كثير عاديا او اقل من العادي المهم انها مو حليبها الطبيعي انا اريد ان اردها لكنه استفاد من الحليب ادل مو شرها فيها حليبها وحلبها وشرب ويمنباشر حلب او ما حلب غض النظر لكن المهم انه حلبها ازين فله الحق ان يردها لكن يقول رجع فلوس الحليب بعد انت استفدت من الحليب يعني ماشي احنا معاك انك ترجع لانه غشك لكن مو معاك انك تاخذ حليب بدون مقابل هم الحليب اللي انت خدته بمقابل فيرد صاع من تمر يعني قيمة الحليب اللي اخذ منها يرجع لصاحبيها واضح ان شاء الله الا اذا تركها مدة قعد شهر يحلب فيها وكذا بعدين فطن قال ها تعال رجعها ليش قال ممكن وينك لها الشهر ما تتكلمت واضح لها لا وينك لها الشهر ما تتكلمت والله قلت عايزان ما ليه خلق اشتغلت لا ما يقبل كلامه هنا ما يقبل لكن يعوض يعوض ينظر ما هو سعرها ان كان هذا ضرعها كم بعتها كم اشتريتها قال اشتريتها بخمسمائة لان ضرعها كبير طيب لو كان ضرعها صغير كم تم باقها لو اربعمية وخمسين حاطة خمسين الباقة واضح اذا ما كان فيه عيب الا هذا اللي هو ان الضرع كان غاشة فالقصد انه له ثلاثة ايام حتى يعيدها كون ما عادها بعد ثلاثة ايام كلهم قاعد يحلبها وبعد زين اذا ما عادها بعد ثلاثة ايام خلاص تم البيع نعم سام لم يعلم لم يعلم انا عندي لم يعلم احسن الله واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخياء شو لم يعلم عيبه يعني المشتري ما يدري نعم واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخياء بين وده وامساكه فان تعذى ووده تعينا او شو واذا اختلفا طيب طيب اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه يعني اشترى سيارة او بيتا او دابة اللي يكون طيب معيبه وهو لا يدينها معيبه مثل اشترى فرس ولا تعري تعرج اشترى بيتا واذا فيه خرير يعني كبير اشترى سيارة واذا المكينة ضاربة فيها عيوب يعني صعبة قوية طيب هذه كلها عيوب مؤثرة فيقول اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه ايضا احتمال يشتري هو يعلم عيبه وحساب يشتري هو لا يعلم عيبه وطبيعي جدا لما اشتري شيء معيب ليس كثمن شيء غير معيب يعني اذا كان ثمنها الف دينار غير معيبة اذا كانت معيبة بسبب سعرها كم مثلا سبعمائة فانا شاريها معيبة ادري فاذا كنت اعلم العيب خلاص انتهى الامر تم البيع لان اشتريتها على علم لكن هنا نتكلم عن غش باعه ولم يخبره بالعيب قال فله الخيار بين رده وامساكه بين رده وامساكه يعني اشتريت سيارة عجبتني وكذا ثم ظهر السيارة ما فيها تكيف نهائي ما فيها تكيف جايبها من اوروبا مثلا بلاد باردة ومثلا كذا محاطين فيها تكيف اصلا فهنا ما يدري عيب لا يعلمه عيب لا يعلمه فهنا له الحق بين امرين وهما انه يقول لي رجعها اعطي فلوسي هذا حق الحل الثاني اذا يقول لي لا انا قلت سيارة عجبتني حدثت لها ما فيها تكيف بس نزل لي واضح انا بروح اسوي لها تكيف او كذا او بتحملها بدون تكيف لازم تنزل لي بالسعر ما تبيعنيها بسعر سيارة مكيفة قال طيح لي ثلاثمية دينار مثلا هاي اسمها الارش اللي هو العوض عن النقص اللي موجود فيقول لي خلاص انا ازلك ثلاثمية فهنا اما ان يمسكها بارش يعني بمقابل تعويض واما ان يردها مخير واضح الصورة اي نعم فاذا تعذر الرد تعذر الرد يعني انا اشتريت سيارة من شخص وفعلا ما فيها هذا التكيف كذا وشفت العيب شهدت عليه المهم انت اكتنا فيها العيب بعد يومين سويت فيها حادث سيارة سكرامب هذي هل يمكن ردوها لا يمكن ردوها هنا ما في الا الارش يعطيني العوض مع التكيف يعطيني العوض مع التكيف اقول انا شريتها منك بخمس تلاف وما فيها تكيف قال السيارة بستدمرت انا شكو الحب قلت لي ايه بس لو بدون تكيف ما يصير سعرها خمس تلاف اذا اختلفوا طبعا القاضي ينادي اهل الخبرة يقول هذه السيارة بدون تكيف كم من نزل منها قال نزل منها اربعمية مثلا قال عطها اربعمية واضح الصورة هذا عندها ايش تعذر الرد اشترى بيتا فيه خرير احترق البيت كذا كنا نتعذر الرد او اشترى بيتا وفي عيب ورد باعه على واحد ثاني والثاني اللي اشترى ما رضى يرده ما في خيار عيب ولا خرير شرط وما في خيار جايز له الثاني والاول اللي اشترى او الواحد عرف العيب وكذا وما رده زين سكت وباعه فهنا له الحق ان يأخذ الارش الثاني علم بالعيب ايضا واضح يعني نزل سعره فيقول عوضني يعوضه يعوضه فالمهم انه مخير من اشترى شيئا معيبا مخير اما ان يرده وياخذ فلوسه واما ان يبقيه عنده ويأخذ الارش اللي هو التعويض ازين ما رده ما قدر يرده ما في مجال الرد ما في الا التعويض ما في الا التعويض نعم قال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته وهو ابو داود وابن ماجه نعم ان اختلفا في الثمن تحالفا طيب يعني اشترا منه كم تبيعني هذه السيارة قال بخمسة الاف قال اشتريت خلاص تم البيع يوم جاي يعطيني فلوس عطاها اربعة ونص قال شنو قال الفلوس السيارة قال اتفقنا على خمسة قال لا اتفقنا على اربعة ونص عدا الله علم من الصاج فيهم وقد يكون اللي قال خمسة ونص وقد يكون هناك يعني لبس في الموضوع ممكن انا وهذا يحدث ترى خاصة وذلك من شروط صحة البيع معرفة الثمن حتى ما يقع مثل هذا الامر من شروط صحة البيع معرفة الثمن اللي هذا يقول لك خمسة قال لا لا باربعة ونص قال لا بخمسة قال لا باربعة ونص قال يصير خير يلا خلاص تم البيع تم يصير خير على شنو اتفقتهم على ماذا على خمسة ولا اربعة ونص مش على انها اربعة ونص خلاص وذلك مش على انها خمسة فعند تسليم البضاعة وشي تيه وتسليم المال يقع الخلاف بين الناس ولذلك الاصل في البيع واشهدوا اذا تبايعتم هناك شهود يشهدون على هذا وتكون المسائل واضحة اتفقنا على السعر الفلاني كذا ما فيه اما يصير الخلاف بعدين غلط فالمهم اذا اختلف في قيمة المبيع يتحالفان هذا يقول بعتها بخمسة هذا يقول اشتريتها باربعة ونص يقول لا اتفقنا على خمسة وراحوا للقاضي ما ش عندكم قال انا اشتريتها منها باربعة ونص وبعني باربعة ونص قلت لا والله بعتها بخمسة قال لا احلف انها بخمسة قال والله العظيم بعتها بخمسة احلف انك اشتريتها باربعة ونص والله العظيم اشتريتها باربعة ونص اذا ما نقال واحد يلا خذ نقول واحد منهم كذاب او واحد منهم واهم صحيح لا يمكن يكون كلاهما صادقون متثبت لا يمكن يا واحد كذاب يا واحد واهم هنا اذا وصلت المرحلة كلاهما صادقون متثبت لا يمكن يكون كلاهما صادقون متثبت هنا القاضي يقول عطي سيارته لا تعطي فلوسه يلا اتوكل على الله رح شوفك سيارة ثانية وانت رجع له الفلوس خلاص مكشي خلاص انتهى البيع يفل البيع يقيلهما يقيلهما يعني من البيع يفسخ هذا يعني عدم وجود اتفاق عدم وجود اتفاق ما يصير واحد يقول لا انا ابيها وشريتها وهذا واربعة ونص ورقة بينهما موضوع ثاني هنا فظاهر انه كذب لكن حنا نقول ما في شهود ولا في بينة طيب اه فهنا ال يفسخ البيع يفسخ البيع بينهما ومستحب للانسان بشكل عام حتى لو ما عنده عذر صاحبة يعني انا الان بعت هذه السيارة بخمسة اله وما فيها الشروط هذه كلها موجودة وما في خيار خيار المجلس انتهى وما غير معيبة كل شيء مضبوط انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا فممكن واحد نعم اذا اسقط خيار المجلس وهم في المجلس قال قال بشرط قال مالك خيار مجلس خلاص تم البيع فاذا اسقطه سقط انا لكن اذا ما تكلموا فيه الاصل له خير ان شاء الله