24- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الرابع والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم جعلوا شردوس مثوايا مثواكم اللهم آمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفسنا ستة وسبعين وثلاثمائة بعد الألف وهو شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله للجميع وما زلنا مع كتاب البيوع مع كتاب البيوع ومر بنا بعض شروط صحة البيع وهي شرط التراضي الرضا رضا البائع والمشتري أو المتعاقدين بشكل عام الرضا والبلوغ والرشد اللي يقول لك أن يكون تكليف يكون مكلفا عاقلا بلغا راشدا هو أيضا البائع والمشتري وأن يكون مالكا للشيء الذي يبيعه يعني وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يكونها غرر وذكر أن لا يكون فيه ربا وهذه الشرط الصلاحية بين أهل العلم وهم أنه يعني لا يصح البيع موجود مثل هذه أو عدم توفر مثل هذه الأمور يعني عندما يكون أحد المتبعين غير بالغ أو غير عاقي أو غير راشد أو غير راضي أو يكون غير مالكا للمبيع الذي يبيعه أو غير مالك المال الذي دفعه ممكن المال الذي دفعه شيء آخر يعني أنه يبقى في ذمته لكن المبيع أن يكون مالكا للمبيع الذي يبيعه أن لا يكون هناك ربا أن لا يكون هناك غرر فالقضي أن هذه شروط ذكرها المؤلف قال رحمه الله تبارك وتعالى ومن الشروط أيضا أن لا يقع العقد على محرم شرعا وهو إباحة المبيع أو المعقد عليه أن يكون المعقد عليه مباحا أن لا يكون محرما شرعا قال إما لعينه يعني محرم لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام هذه أصلا يقول بعضهم يعبر عنه يقول أن يكون مالا محترما بعض أهل العلم يقول يعبر عنه بمال محترم فهنا هذه ليست أموال محترمة أو ليست مالا أصلا لا تعتبر مالا الميتة لا يجوز بيعها وكذلك الأصنام لا يجوز بيعها والخمر والمعازف هذه كلها لا يجوز بيعها وبالتالي لا يصح البيع لا يصح البيع لا بد أن يكون المبيع مباحا يعني مما يباح بيعه أما هذه أي شيء محرم مخدرات على الصحيح السجائر الدخان كل هذه الأشياء لا يجوز بيعها لأنها محرمة فكل شيء محرم لعينه فإنه يحرم بيعه وبالتالي لا يصح العقد ومطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش هذه كلها أيضا محرمة لا يبيع أحدكم على بيع أخيه والبيع على بيعه هو أن يشتري سالم مثلا بضاعة ما وهو في ما زال في خيار المجلس يعني ما زال عنده الخيار فيأتي أحدهم فيقول له رده على صاحبه وأنا أبيعه كإياه يعني نفس هذه البضاعة بسعر أقل هذا بيع على بيع أخيه وكذلك الشراء على شرائه إذا اشترى شيئا بعشر الدنانير فأنت تأتي للبايع وتقول له رده وأنا أشتريه منك باثنين عشر مثلا هذا أيضا محرم لأن فيه إيذاء للمسلم فيه إيذاء للمسلم كذلك النجش النجش وهو أن يأتي يرفع السلع وهو لا يريد شرائها بل مما يعني استغربته بالأمس جاءني أحدهم وسألني قال هو لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري في النجش عفوا لا يرفع السلع لكي يغرق يقول صاحب الملك هو الذي يدخل ويسوم بعد صاحب السلع يدخل ويسوم معهم عشان يرفع السلع ليس طرف ثالث لا صاحب السلع يعني هذا غش زيادة والعياذ بالله فهذا النجش كذلك محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش صلوات ربه وسلامه عليه قال ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم من الرقيق هذا في موضوع الرقيق طبعا الآن ما فيه رقيق الآن لكن في السابق في المستقبل هناك رقيق أبيض كذلك لا يفرق بين الأم وابنها أو الأم وبنتها في البيع يعني لا يقطع الأرحام في البيع تكون الأم أبنتها يشتري الأم شخص في بلد مثلا أو في حي والذي يشتري البنت في حي آخر يفرقون بين الأم وابنتها هذا لا يجوز هذا في بيع الرقيق أنهم لا يفرقون بين ذوي الأرحام قال ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم أو يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق كذلك ولا تعاونوا على الإثم العدوان إذا علمت أن أنت تبيع مثلا السكاكين أو يدوات يعني طبخ وكذا ومنها السكاكين أواني وهذا جاء يريد سكينا وأنت سمعت أو رأيت في عينه أو علمت بأي طريقة أنه سيأخذ هذه السكين ليقتل بها أحدا لا يجوز لك أن تبيعه السكين كذلك لو كنت تبيع بنادق مثلا ومسدسات وكذا وهذا جاء ليشتري المسدس للصيد يجوز أنه يريد تشراه ليقتل أحدا لا يجوز بيعه هذا المسدس رجل أراد أن يشتري عنب يجوز بيعه لكن علمت بصورة أو بأخرى أنه يريد هذا العنب ليصنع منه خمرا لا يجوز بيعه وهكذا فالقصد أن الأمور بمآلاتها فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد من هذه البضاعة التي يشتريها منك معصية الله فلا يجوز لك أن تبيعه لا يجوز لك أن تبيعه لا تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا فعل الإنسان ذاك يكون قد تعاون على الإثم والعدوان وعياذه بالله طبعا يقول هنا الجوز والبيض في السابق كانوا يستخدمونه في القمار الجوز يرمونه الجوز والبيض يستخدمونه في القمار لكن ممكن لو الزهر مثلا في القمار لو كان في أي شيء في القمار يعني الساعات أو أي شيء المهم أن مآله إلى محرم فإنه لا يجوز أن يعان على ذلك سيدنا أن يعان على ذلك نعم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار تلقي الجلب هذا في السابق قد يكون الآن أيضا لأن أهل البادية هم الجلب أهل البادية عندما يأتون إلى الحاضرة يبيعون ما عندهم من إبل أو غنم أو ماعن أو فراء أو صوف أو إجط أو غيرها أو لحم المهم يأتون يبيعون ما يملكون يعني بيعه ويشترون من الحاضرة ويحتاجون إليه من تمر أو قمح أو شعير يستفيدون منه أو ملابس فالمهم أن يكون هذا يعني نوع من تبادل السلع بين أهل البادية وأهل الحاضرة وأهل البادية لا يعرفون الأسعار في الحاضرة لأن ينتظر صاحب البادية حتى يدخل السوق ويعرف الأسعار ثم يبيع بناء على ذلك لكن عندما يتلقى أحد في الخارج قبل أن يدخل السوق قبل أن يعرف الأسعار طيب تلقى أحد في الخارج يقول تعال كم تبيع هذه الفراء كم تبيع هذه الإبل كم تبيع هذه الغنم كم تبيع هذه الإجط مثلا أو كذا بكم تبيع ويعطيه سعرا جيدا لكنه في النهاية أقل من سعر السوق لكن صاحب البادية يظن أن هذه هي الأسعار فيبيعه فهنا خسر صاحب البادية لأنه باع بأقل من سعر السوق ثم كذلك تضرر أهل السوق لأن هذا يعرف السوق تماما فيأتي ويبيعه بأسعار مرتفعة على أصحاب السوق فيتضرر أهل السوق لكن لو انتظر صاحب البادية حتى يدخل إلى السوق ثم يتساوم الناس عليها ويتزايدون الناس كلهم عرفوا السعر المطلوب وكذلك قد استفاد أنه باع بسعر أعلى من السعر الذي تلقاه صاحبه به خارج البلد فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب أن يتلقى الجلب أو بيع الركبان يسمى هذا منهي عنه لأنه كما قلنا فيه من الضرر على صاحب البضاعة أهل البادية ليس فقط أهل البادية حتى الذي يأتي من خارج من حاضرة إلى حاضرة لا يدعي عن أسعار هذه البلاد فالمهم أنه لا يتلقى الجلب بغض النظر الجلب من أين جاء فهذا منهي عنه لأن الضرر يقع على صاحب البضاعة ويقع على أهل السوق أيضا ويستغل ذلك كله المتلقي المتلقي يستغل ذلك ويقع الضرر إما على صاحب البضاعة وإما على أهل السوق وإما عليهم جميعا لكن الغش له صور أحيانا يكون الغش شيئا نسيرا لا يؤثر في صحة البيع مثال رجل اشترى سيارة لكن فيها التكييف مثلا ضعيف مثلا خلنا نقول ما فيها غاز أو فيها تهريب أو كذا لكن هذا شيء جانبي في السيارة ليس هو الشيء الأساسي سيئة كالكهرباء والمكينة والأشياء الكهربائية والميكانيكية وكذا شيء يعتبر شيئا يعثانويا نوعا ما لكن غشه غشه وخاصة إذا باعها في الشتاء مثلا ويقول التكييف بارد هذا أكيد ما راح يجرب مثلا واشتراها ثم لما جاء الصيف تبين له أن التكييف ضعيف جدا أو غير ذلك من الأمور على كل حال المهم أن الغش يسير هذا لا يؤثر على صحة البيع فلو علم المشتري بعد ذلك أنه قد وقع عليه غش في هذا البيع فهو مخير بين أمرين إما أن يرد المبيع صاحبي ويأخذ ماله ويدفع قيمة الفترة التي استخدم فيها هذه السيارة استخدمها فترة مثلا أو أنه يأخذ الفارق اللي يسمونه الأرش أووضني كم تصليح المكيف مثلا قال تصليحه يكلف خمسين دينار ووجرة العامل الذي يصلح مثلا عشرين دينارا مثلا طيب فيعطيه سبعين دينارا يسمونه أرش الغش أو أرش الخداعة أرش النقص يسميه ما شئت طيب المهم تعويض عن الخسارة يبي يصلح يبي يحطهم كيفه لكن أنه يعوض بهذا الأمر فهنا إذن البيع نفسه لا يفسد ولكن يعوض الحالة الثانية هو أن يكون الغش في شيء مؤثر في شيء مؤثر يعني قل أنا ما أفهم السيارات لكن يقول لأحدهم يقول اشترى سيارة المكينة نفسها مضروبة خربانها المكينة سيئة ويقول يضعون زيتا ثقيلا في المكينة بحيث حتى الذي يفحصها لا يتبين له ذلك إلا إذا كان ذا خبرة مثلا والأصل إنه ما يظهر هذا في الفحص تظهر المكينة سليمة ما فيها شيء بعد مدة أسبوع أسبوعين شهر الله أعلم كم المدة تظهر هذه المسألة ويظهر هذا العيد وهذا معناها أن السيارة كلها ما تصبح شيئا هذا غش في السيارة مؤثر فهذا أيضا له أن يعيدها على صاحبها يعيدها إلى صاحبها طبعا أحد يقول شيء لي يثمن هذا على الموضوع قضاء لكن نتكلم لو كان فيها دين يعني ويديا في هذا يقول نعم أنا بعته نقول ترجعها عليه ترجعها وتعطيه المال الذي دفعه لأنه وقع غش في هذه المسألة نعم نتكلم له بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس الناس يعني يتحايلون أحيانا يتحايلون على بعضهم وأحيانا لجهلهم وقلة دينهم يحاولون أن يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وهذا من جهلهم وقلة دينهم الله سبحانه وتعالى حايل عليه البعض في بيع اسمه العينة بيع اسمه العينة فيأتي هذا يقول له مثلا أقرضني ألف دينار على أن أعيدها لك ألف ومئتين هذا ربى صريح هذا ربى الأجل أو ربى النسية طيب أسجد لك بعد مدة ألف ومئتين هذا ربى واضح فيقول له لا هذا ربى ما يجوز قال طيب ما الحل أنا أحتاج الألف قال طيب وأنا عندي الألف لكن أيضا ما أستطيع أعطيك ألف وترجع ألف يعني أنا ماذا أستفيد أنا لست يعني بيت زكاة ولا يعني محسن من المحسنين أنا تاجر أيضا ماذا أستفيد أنا أذكر أنا مرة طرحت فكرة على بعض الشركات الكبيرة جدا في رأس مالها فقلت لماذا لا تضعون مبلغا من المال للقرض الحسن يستفيد منه الناس قال لي أنا مال لجة خيرية أنا تاجر شون أحط عشرين ألف أحط عشرين مليون قرب حسنة قال أنا مال لجنة زكاة أو لجنة خيرية أحط عشرين مليون قرض حسن قلت له هذه مساهمة مجتمعية قال مساهمة مجتمعية على عيني وراثي بس لا أنا عندي مساهمين يابون أرباح يابون كذا ما أنا مستعد لسوي هالشي هذا فالقصد أن هذا يقول له كذلك يقول له أنا ما أنا مستعد لسلفك ألف وترجع ألف لا وبعد سنة أو سنتين طيب أنا بالعكس أتضرر قال طيب ما الحل قال حل شوف عندي هذه البضاعة طيب تشتريها مني بألف ومئتين مقصة قال أنا لا أريد البضاعة قال اصبر شوي اصبر قل قبلت قال قبلت قال صارت ملكك الآن هذه البضاعة وأنا كم أطالبك ألف ومئتين قال صحيح قال أنا الآن سأشتريها منك بألف نقداً تبيع قال قال أنا أشتريها منك الآن بألف نقداً تبيعني إياها قال يا بيعك يا قال خذ هذا ألف وعطني البضاعة كم أطالبك طالبني ألف ومئتين بس خلصنا هذا ربع بل قال بعض الاهل العين قال أشد من ربع فيه تعايل على الله والعياذ بالله يعني التعايل أشد من الشيء الصريح فهذا بيع العينة وهو أن يبيعه شيئاً ثم يشتريه منه باتفاق ثم يشتريه منه بسعر أعلى بسعر أقل عفواً يبيعه مقصة بسعر ثم يبيعه هو في النهاية كأنه أيش أعطاها ألفاً ألا نعيدها ألفاً ومئتين واضحة جداً فهذا بيع العينة هذا بيع العينة البعض يرى الآن مثلاً قضية المرابحة أو التورق مثلاً يرى البعض أن هذا شبيه بالعينة وهو أن يأتيه يقول له مثلاً تشتري هذه البضاعة لي بعشرة آلاف أخذها بألف تشتريها لي بألف وتبيعني إياها بألف ومئتين مقصة البضاعة أشتري هذه البضاعة هذا القلم مثلاً اشتريته بمئة دينار اشتريته بمئة دينار إما أن أبيعه بمئة وعشرين هنا أيش ربحت عشرين ديناراً وإما أن أبيعه برأس ماله توهقت فيه ما عجبني ولا كذا برأس ماله طيب واضح هذا اسمه التولية التولية برأس ماله وإما أن أبيعه بخسارة تصفية المحل يبيع بخسارة يعني أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة بيع نقيصة إذاً الحالة الأولى لما أبيعه بمئة وعشرين هذه مرابحة هذا بيع مرابحة ربحت فيه عشرين لما أبيعه برأس ماله هذا بيع تولية فك الفك كما يقال لا ربحت ولا خسرت لما أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة نزلت خسرت يعني بيع خسارة لكن خسارة أهو من خسارة لما أبيعه بثمانين خسران فيه لكن تخلصت منهم طيب إذاً عندنا بيع مرابحة وبيع تولية وبيع نقيصة فالمرابحة هو أن أذكر للمشتري أقول هذا القلم اشتريته بمئة وأبيعه كئياه بمئة ربحي فيه مئة وعشرين ربحي فيه عشرين يعني أبيعه بمئة وعشرين ربحي فيه عشرين هذا المرابحة في كتب الفقه يذكر بيع المرابحة الآن وهما يسميه الناس والبنوك وكذا يسمونه بيع المرابحة هو في الأصل بيع مواعدة بيع مواعدة وهو أن يأتيه يقول له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة ولا أملك ثمنها وقيمة هذه السيارة سبعة آلاف وأنا لا أملك أن أدفع سبعة آلاف طيب المراد قال تشتريها لي نقداً وتبيعني إياها مقصداً قال وتشتريها أنت حتى ما أنا ألتزم بشرائها أنا يعني أتوهق بسيارة أضطر إلى انتلاكها وأنا لا أريدها أصلاً فتعطيني وعداً أنك تشتريها فيقول نعم أنا أشتريها منك بسبعة بالسعر الذي تقول قال طيب شوف أنا سأشتريها بسبعة آلاف نقداً ثم أنت تشتريها مني بسبعة آلاف وثمانمائة مقصداً موافق قال موافق هذا وعد بالشراء هذا وعد بالشراء فإذا اشترى هذا التاجر هذه السيارة بسبعة آلاف نقداً ثم باعها على الذي يريدها بسبعة آلاف وثمانمائة مقصداً هذا يسمى بيع مواعداً بيع مواعداً بشرط أن لكل منهما أن يتراجع وعدتني وكذا يا روح شتك محاكم مفتوحة القاضي لا يستطيع أن يزمه بشيء صحيح يعني أدباً خلقاً ديناً الأصل أن آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف صح ولا لا هذا وعد وأخلف نقول فيه صفات المنافقين لكنه كعقد ما يستطيع القاضي أن يتدخل يقول وعدك وأخلف أشتوي لك يقول وعدك وأخلف لا أستطيع أن أصنع له شيئاً فيملك التاجر هنا والعكس صحيح بعد أن يشتريه التاجر بسبعة آلاف يملك الطرف الثالث اللي قال اشترها لي بثمانمائة وأنا أشتريها لك بسبعة ثمانمائة أن يتقل غيرت رأيي لا أريدها غيرت رأيي ولا أريدها لا يملك أن يلزمه لا يملك أن يلزمه بذلك واضح الصورة إن شاء الله تعالى لا يملك قضاءاً لا يملك قضاءاً ديناً خلقاً أدباً نعم سواء المنافقين إذا وعد أخله لكن قضاءاً نتكلم عن قضاءاً الكتب الفقه لا تتكلم عن أخلاق ودين وكذا نتكلم عن صح وغير صحيح واضح أم لا؟ نعم فيقول لا يلزم بالشراء منه إذا اشتراها واضح الصورة إن شاء الله نعم هذا ذاك يسمى بيع مواعدة بيع مواعدة فإذا هذا المشتري الطرف اللي قال اشترها بسبعة وأنا أشتريه بسبعة وثمانمائة مثلاً بعضهم ماذا يفعل؟ هذا الطرف مع صاحب الملك الأصلي يدفع له مثل عربون يقول خذ هذه مئة مئة دينار وأنا أنهي المعاملة مع هذا التاجر أو هذه الشركة تشتريها منك وكذا وخلاص وهذا اعتبرها من المبلغ هذا لا يجوز لأنه ليس بينهما علاقة أصلاً هو لا باع ولا مشتري منه المشتري التاجر هناك وهذا يشتري من التاجر يعني لا علاقة بين هذا وبين صاحب الملك واضح الصورة إن شاء الله تعالى لا علاقة أبداً بين هذا المشتري الطرف الثالث وبين صاحب الملك أصلاً هذا أمر الأول الأمر الثاني قلنا أنه لا يلزم التاجر أن يبيعها على الطرف الثالث أو الطرف الذي أراد أن يشتريها الأمر الثالث لا يلزم الطرف الثالث أن يبيعها المشتري هذا أن يشتري من التاجر ممكن يغير رأيه فلا يجوز له أن يوقع عقداً مثلاً قبل شراء التاجر يجب أن يشتري التاجر أولاً ثم هو يشتري من التاجر أما يوقع مع التاجر قبل أن يشتري التاجر هذا التاجر باع ما لا يملك قلنا مرة بنا من شروط صحة البيع أن يكون مالكاً للمبيع هذا باع ما لا يملك فما يصح البيع هنا طيب هذا يقول هذا التاجر مثلاً يقول هو أصلاً ما اشتراها لنفسه يشتراها ليبيعها وهذا شغل التجارة ما في تاجر يشتري البضاعة لنفسه يشتريها ليبيعها لكن فرق بين تجارة هو يشتريها ليبيعها هو يختارها في تجارة الناس تطلبها منهم يشتري لنا ذلك ونشتريه منك فلا فرق جائز من هذه الناحية لكن يبقى أمر يقول البعض أنا إذا اشتراها التاجر أنا أعرف شخصاً مثلاً اشترا بيتاً وجاء أن يشتكي يقول أنا اشتريت أو ذهبت إلى هذه الشركة أو التاجر قلت له أنا أريد أن أشتري هذا البيت قال طيب قال ولا أملكه أنا أدفع نقده قال طيب قال اشتريه لي وأنا أشتريه منك قال أشوف ذاك الوقت طبعاً قديم السرطان قال كم يسو البيت قال يسو 180 ألف قال تاجر خلص أنا أشتريه 180 ألف وأبيعك إياه ب220 موافق مقصطاً على عشر سنوات موافق قال موافق فالتاجر ذهب واشترى هذا البيت ثم بعد ذلك صاحبنا هذا غير رأيه قال للتاجر أنا غيرت رأيي لا أريد أن أشتري البيت قال كيف أنا اشتريته لأجلك قال طيب وأنا غيرت رأيي وأنا غيرت رأيي لي ظروف صارت لي ظروف ما استطيع أن أشتري هذا البيت فهنا هذا التاجر لا يملك أن يلزمه لا يملك أن يلزمه فهذا جاء لي يشتكي يقول قال للتاجر قال طيب إذا فعلت هكذا أنت في القائمة السوداء ما يجوز لك أن تتعامل معنا ولا بدينار لأنك خلفت الموعد يقول ليش يحطوني القائمة السوداء قال حذرهم أنت خائن وعدته فأخلفت ايش تبي يسوي لك يعني واضح فهنا البعض ينزعج يقول لي ماذا يضعني التاجر في القائمة السوداء نقول من حقه لأنك لم تلتزم بالوعد فيضعك في القائمة السوداء هذا حق للتاجر هذا حق للتاجر أن يضعه في القائمة السوداء بسبب هذا العمل الذي قام به ومن ثم صار الناس يلعبون على التجار أو الشركات هذه فيذهب إلى صديق عنده مثلا سيارة السيارة تساوي ثلاثة آلاف فيقول ما رأيك أشتريها منك بسبعة سبعة آلاف وانتقى سبحن النفلة قال طيب فيذهب إلى التاجر أو الشركة أو البنك فيقول له تعال أنا أريد أشتري السيارة فأنا بسبعة آلاف قال تشترونها لي بسبعة آلاف قال طيب كم تشتريها نبيعك ياها بثمانية ومئتين قال ما عندي معنى فيشترونها بسبعة آلاف وما تسوى له ثلاثة آلاف فيشترونها بسبعة آلاف ثم بعد ذلك يأتي هذا ويقول ليش غيرت رأيي وريد أن أنسحب فيأخذ السبعة آلاف صاحبه ويعطيه نسبته لك ألفين ولي ألفين من الأربعة التي ضحكوا بها على التاجر واضح الصورة نعم وانت لك أن تتصور أن هذا سيارة بسبعة آلاف إذا بيت بمئتين ألف ويقول باشتريه بثلاثمائة ألف ويشتريه التاجر بثلاثمائة ثم بعد ذلك هذا يقول غيرت رأيي يأتي التاجر يبيع هذا البيت ولا ما يسول له مئتين كم خسر التاجر مئة ألف وقص على هذا قد تكون أكثر أيضا فمن هنا قام هؤلاء التجار ماذا يفعلون صاروا يضعون لهم مقيمين للأسعار فأنت أتي تقول أريد أن أبيع هذه السيارة بسبعة آلاف يقول اذهب إلى مقيم السيارة يذهب يراه يقول لا هذه ما تسول له ثلاثة قال طيب أنا بشتريها بسبعة كيف يروح يشتريها بسبعة نحن لا نشتريها إلا بثلاثة يشتريها بسبعة يشتريها بسبعة من الخارج لكن أنا كتاجر هذه ما تسول عندي إلا ثلاثة آلاف فاضطروا إلى أن يضعوا لهم أيش من يقيم كذلك البيوت يأتي يقول أنا بشتري هذا البيت ثلاثمائة ألف يقول نروح معاك نشوف البيت عندهم ناس خبراء يعني في البيت فيذهبون إلى البيت يشوف البيت قال لا ما يسول ثلاثمائة ألف سعر السوق لا لأن هذا أصلا دلال دلال بيوت يعني هذا شغلة يقول له هذا البيت في هذه المنطقة بهذا الموقع بهذا كذا واضح يقول له هذا يسول له مئتين ألف أراضي أشتري بثلاثمائة وأعطيكم ثلاثمائة وخمسين ما لنا شغل فيك نحن هذا البيت لا نشتريه إلا بمئتين ليس أن نقرصه من أناس يعني فاعلوا مثل هذه الأفاعل يبقى أمر هو أنه يقول للبعض مثلا إذا أنا خونت بهم مثلا اشترى منهم مثلا ذهب قال إذا أشتري هذه السيارة بسعرها ذهب إلى وكالة من الوكالات مثلا بكم هذه السيارة بعشرة آلاف ذهب إلى التاجر قال اشتريها بعشرة آلاف وأن أشتريها منك بكم قال باثني عشر آلاف قال تم فيتصل هذا البنك أو له نحن نقول مندوب أو كذا يقول للشركة اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف على أن يبيعها باثني عشر آلاف فيقول اشتريتها منك بعشرة آلاف ثم يأتي هذا الطرف التالت يقول له بيرت رأيي بعد أن اشتراها فالآن الواقع والعلم عند الله تعالى كمان سألت البعض أن هذا التاجر يعيدها إلى الشركة يقول الشركة ترى الزبون هوون خذوا سيارتكم وتتكنى البيع ما تم وغالبا الشركات تقبل ذلك شركات تقبل ذلك ما عندها مشكلة فهنا التاجر ايش ارتاح في هذه الحيثية أنه يستطيع يعيد البضاعة إلى صاحبها الأصلي طيب ليش لأن صاحب البضاعة الأصلي يقول ماذا يقول إذا قلت لا لا ما أرجعها باتي ما يشتري مني وأنا مستفيد من هذا البنك أو هذه الشركة أنا مستفيد منها بين فترة وفترة يشتري مني عشر سيارات عشرين سيارة لما أقول لا أنا ما أرجع البضاعة خير إن شاء الله من يجي واحد يقول بشتري سيارة من شركة فلانية أما أنت عامل معها واضح فهنا التاجر أراحى نفسه من هذه الحيثية المهم أن الناس تغش وهذول يحلون مشاكل وهذول يغشون مشاكل الله المستعم بيننا الشاهد من هذا أنه البيع لازم يكون على بينة ولابد يكون يعني بدون غش بين التاجر بين البائع والمشتري فقلنا إذن عندنا بيع المرابحة الأصل فيه أنه مباح أصل فيه أنه مباح لكن بشرط أن لا يبيع البضاعة قبل أن يشتريها واختلف أهل العلم هل يجب عليه أن يحوزها ولا يجوز أن يبيعها وهي عند صاحبها فيها خلاف بين أهل العلم تقريبا شبه اتفاق أن البضاعة هذه إذا كانت طعاما فإنه لا يجوز أن يبيعها حتى يحوزه يأخذه ثم يبيعها الطعام ففيه خلاف بين أهل العلم والأكثر على أنه كذلك غير حتى يحوزها والبعض يسهل في هذا أنه يجوز بيع غير الطعام حتى قبل الحيازة طالما أنه اشتراه والشراء يكون بيش بيعتك واشتريت البعض يقول ما حول السيارة باسمه مو لازم تحويل السيارة باسمه هذا توثيق وليس هو البيع البيع بيعتك اشتريت تم البيع تحويل السيارة باسمه هذا ليس بي لازم هذا توثيق للعقل فيتم البيع ولو لم يحول السيارة أو البيت أو كذا باسمه والله أعلم طيب قلنا ومثل الربى الصريخ التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس قال أو بالتحيل على قلب الدين قلب الدين وهو نقله من ذمة إلى ذمة قلب الدين نقله من ذمة إلى ذمة هو شراء الدين شراء الدين شراء الدين محرم سنشتري الدين لأنه يشتريه بأقل يشتريه بأقل هو بيع الدين بالدين وراء فيه حديث أنه نهى عن بيع الكالق بالكالق الدين بالدين ولا يصح الحديث لكن أئمة العلم متفقون على هذا أنه لا يجوز بيع الدين بالدين وذلك أنه يأتيه وهذا يحصل يعني في غالب مع الدول تذكروني أنه كان صحيح أم لا يعني حصل في الكويت هذا أنه كانت تطالب العراق بعشرين مليار بعد الغزو تطالب بعشرين مليار والكويت لا تستطيع أن تأخذ هذه الأموال من العراق لضعفها كانت لا تستطيع أن تأخذها فجاءت بريطانيا فقالت أنا أشتري العشرين مليار بعشر مليار أشتري العشرين بعشر مليار هذه عشر مليار أنا أخذها من العراق أنا أدبر نفسي معهم طبعا إن صحت هذه الرواية ما أدري عن صحتها لكن هذه الصورة أن إنسان له دين على شخص ولا يستطيع أن يأخذه منه أو لا يريد أن ينتظر لا يريد أن ينتظر فيقول له فلان تشتري مني الدين قال على من قال على فلان يعني بالكاد كل ثلاثة شهور يعطيني مية أو ميتين وحيانا يفوت أو هو ملتزم لكن أنا ما أستطيع أنتظر كل هذه المدة فيقول طيب أنا إيش أستفيد ماذا أستفيد أبي أستفيد أنا ماذا أستفيد قال الدين كله عشرة آلاف أعطيني سبعة واصبر على العشرة أنت اشتري مني الدين بسبعة نقدا وأنت تصبر على عشرة هذا هو شراء الدين هذا شراء الدين فإذا هنا هذا مستفيد اللي أخذ السبعة ما انتظر هذه المدة والذي انتظر مستفيد دفع سبعة وأخذ مقابلها عشرة لكنه في النهاية فيه نوع من القمار فيه نوع من القمار لأن هذا دين قد يسلم قد لا يسلم يعني في علم الغيب فالمهم أن هذا محرم ممنوع نعم قال أو التحيل على الربا بالقرض يعني يقرضه مية ويشترط لانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضاء فكل قرض جر نفعا فهو ربا التحيل على الربا بالقرض يقول له ماذا يقول أقرضني ألف دينار يقول تعيدها كم قال ألف ما يجوز ولا دينار ألف بألف وجزاك الله خير رأيتك بيضة قال بس عندي شرط قال ما هو شرط قال تخلي سيارتك عندي أسبوع أستعملها أستعمل سيارتك أسبوع أو أسكن في بيتك شهرا أو تعطيني مزرعتك لمدة خمسة أيام أو تعطيني الفرس أستخدمه وهكذا إذن في النهاية في مقابل أو في مقابل في مقابل في مقابل فهو أخذ قرضا إذن بنفع أخذ قرضا بنفع فهذا لا يجوز هذا ريبا وأما كل دين جرى كل قرض جرى نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث ثابت هذا ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا وأقرب إلى الموضوع لا يصح كل قرض جرى نفعا فهو ربا لا يصح عن النبي لكنها قاعدة عند أهل العلم قاعدة عند أهل العلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا أقول له في الأصل القرض لازم يجر نفعه كل قرض لازم يجر قرض ما فائدة القرض لماذا ينفع للإنسان هذا نفع فعندما أقترض منك ألف دينار أقول أريد منك ألف دينار وأعيدها لك بعد سنة ألف دينار أنا انتفعت لما انتفعت انتفعت قرض جرى نفعا لكنه ما زاد ولا فلسا واحدا هذا ليس بريبة هذا هو القرض الحسن فقضية كل قرض جرى نفعا لا يقصد به أهل العلم أنه انتفع يعني بتفريج كربتها مالا ومن هذا نأخذ أن ما يقوم به الناس اليوم يسمونها الجمعيات هذه طيب يجتمع مثلا عشرة مثلا يقولون نضع كل شهر كل واحد فينا يضع كل شهر ألف دينار مثلا عشرة كل واحد يدفع ألف دينار وكل شهر واحد يأخذ عشرة آلاف يستفيد منه يشتري سيارة نقدة يؤثث بيته يريد كذا يستفيد من هذه العشرة آلاف لكن لأن كل واحد فينا لا يستطيع أن يجمع لكن إذا صار ملتزما بألف دينار شهريا يلتزم في النهاية يكون كأنه جمع في نفع هنا في نفع أن زيدا يأخذها في الشهر الأول وعمرا يأخذها في الشهر الثاني ومالكا يأخذها في الشهر الثالث وعليا يأخذها في الشهر الرابع وسالما يأخذها في الشهر الخامس وميوسف يأخذها واضح؟ يعني في نفع هنا لكن ما في نفع مادي أنا دفعت عشرة آلاف وأخذت عشرة آلاف صحيح؟ يعني ما دفعت شيئا أبدا زيادة وأخذت عشرة فهنا الذي دفع عشرة وأخذ عشرة انتفع لكنه ما زاد المبلغ فالنفع يعني معنونا وعمى أو في جمع المال لكن ما في فائدة ربوية أبدا فهذه جائزة لا بأس بها بل هذه من التعاون على الخير بدل ما يذهب إلى تاجر يأخذ منه قرضا ربويا أو يأخذ حتى يسمونها مرابحة أو مواعدة مثلا أو تورقا ويخسر فيه وهذه بالعكس أفضل ومريحة للناس وهي قضية الجمعيات هذه ممتازة جدا حقيقة لأن الناس تتخلص من قضية الربا أو على الأقل الأرباح الباهضة التي تدفعها يبقى أمر وهو لو أن أحد هؤلاء العشرة أو خلنا نفترض ليسوا عشرة أكثر البعض يتكلم أن مثل هذه الجمعيات يتصير بالإنترنت على مستوى واسع يدخلون فيها خمسمائة ثلاثمائة سمعت عن هذا؟ يتصورون ويسألونني يقول الآن عن طريق النت يشتركون ثلاثمائة مثلا وكل واحد يحط بيئة دينار مثلا ويأخذها كم يطلع له؟ مئة دينار؟ ثلاثين ألف؟ بالشهر؟ يدفع مئة دينار كل شهر يأخذ كم؟ ثلاثين ألف طيب فهذا ما فيه باص جيد لكن المشكلة شنو؟ أن في أحد هؤلاء هو الذي يدير ويأخذ من الثلاثين ألف يأخذ ثلاثمائة دينار له حكم إدارته هنا ربع هنا دخل فيه الربع لكن لو كان الذي يدير طرف آخرجي غير هؤلاء المستخدمين طرف خارجي يدير هذا الموضوع وبناء على خلنا نقول تفرغه لهذا وتنظيمه له وكذا هو يأخذ مقابل يعطيه كل واحد مثلا دينارا أو عشرة دنانير مقابل إدارته لهذا المشروع هذا لا بأس به أما إذا كان أحدهم هو الذي يدير ويأخذ هذه فيها صورة الربع فيها صورة الربع فننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته