23- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثالث والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن في يوم الأحد لتاريخ السادس السادس من ربيع الأول سنة 41 و400 بعد الألف الموافق للثالث من نوفمبر لسنة 10 و2000 في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى متوفصا 76 و300 بعد الألف ووصلنا إلى كتاب البيوع نعم طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأصل فيها الحل أي العقود عقود البيوع الأصل فيها الحل لعموم قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع إذن الأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على عدم حله إذا عندنا الأصل العام في البيوع أنها حلال قال فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها لأنه سيأتي أن العقود ليست فقط بيع وإنما هذا كتاب البيوع ويدخل فيه كتاب الوكالة والكفالة والشفعة والإجارة وغيرها من العقود كما سيأتي قال إذا تمت شروط البيع والآن يبدأ المؤلف بذكر شروط صحة البيع المقصود بشروط البيع أي شروط صحة البيع شروط البيع أي شروط صحة البيع نعم فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأن لا يكون فيها غرض وجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض رواه مسلم فيدخل فيه بيع الآبق والشارد وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاه من الأرض ونحوه أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن حامل الآن طيب سواء وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن المثمن المثمن المثمن نعم الشرط الأول لصحة البيع هو الرضا والمقصود بالرضا رضا البائع ورضا المشتري المتعاقدين سواء نقول المستأجر والمؤجر الوكيل والموكل الكفيل والمكفور كل هذه لابد من الرضا لابد من الرضا إذن أول شرط لصحة هذه العقود ونحن نتكلم عن البيع سيبدأ الكلام عن البيع أول شرط في صحة البيع أن يكون الرضا بين الباع والمشتري فإذا تم البيع عن إكراه لا يصح البيع عن غصب لا يصح البيع يعني واحد قال له بيع هذه السيارة وإلا قتلناك أو إلا ضربناك إلا أحرقنا بيتك قال بعت هذه السيارة هذا البيع لا يصح حتى لو وقع وختم وأبصم وكل شيء ما يصح البيع لماذا لعدم وجود الرضا لعدم وجود الرضا سواء كان الباع أو كان المشتر كذا وإلا فعلنا بك ما يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروطه بل من أهم شروطه ألا وهو الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إذن لا بد أن يكون الرضا فإذا لم يكن الرضا فلا يصح البيع هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة نفس المبيع أو صورة البيع لا يكون فيها غرر ولا يكون فيها جهالة وذكر بعض صور الغرر والجهالة منها بيع الآبق والشارد يعني أنا عندي سيارة سرقت فأقول من يشتريها من يشتري سيارتي المسروقة فيه أحد يشتريها نعم إذا كان السيارة تسوى ثمانية عشرين آلاف فأقول من يشتري سيارة المسروقة بألفين أكيد لازم نزل السعر حتى أغري المشتري فيطمع بعض الناس يأتيك يقول أنا أشتريها إذا وجدتها فقد يعني فزت حصلت سيارة بثمانية آلاف أخذتها بكم بألفين وإذا لم أجدها خسرت فهي داخلة في القمار فهي داخلة في القمار يعني إن وجدها ربح ستة آلاف وإن لم يجدها خسرة ألفين وهكذا العبد الآبق وهو الهارب من سيده هذا كله بيع غرر لأنه قد يجده وقد لا يجده قد يصيده وقد لا يصيده بعير شارد طير شارد أي شيء شارد أو عبد آبق هذا لا يصح البيع فيه لماذا؟ لأنه بيع غرر قال وأن يقول بعتك إحدى السلعتين بعتك إحدى السلعتين لا يصلح حتى يحدد أي سلعة يريد أفرض أنا أقول هاتان السلعتان هذا القلم مثلاً والسيواك مثلاً هذا القلم والسيواك قلت بعتك إحدى هاتين السلعتين بمئة دينار القلم قد يسوى مئة دينار السيواك يسوى ديناراً مثلاً طيب قال تم أعطيته السيواك مئة دينار يرضى؟ لا يرضى أو هو أخذ القلم بدينار أنا لا أرضى في جهالة والغرر وارد الغرر وارد لذلك لا يصح هذا البيع اللي هو بعتك إحدى السلعتين لا بد أن تحدد أي السلعتين لكن إذا كانت السلعتان متساويتين طيب يعني نفس الشيء كتاب مثلاً هذا الكتاب كتاب منهج السالكين هذا الكتاب وهذا الكتاب طبعة واحدة تحقيق واحد كل شيء بس هذا لونه أسود هذا لونه أخضر فرضنا قلت لك أبعتك أحد هذين الكتابين بخمسة دينار يصح البيع؟ لماذا؟ بس لا يختلف السعر لا يختلف لكن إذا اختلف السعر نعم أو سيارتين نفس الطراز نفس الموديل نفس النوع نفس الحجم قلت بعتك إحدى هاتين سيارتين إذا لا يختلف أبداً ما يفي مشكلة لكن إذا كانت السيارة الأولى تختلف عن الثانية هنا إيش؟ لا يصح لفيه جهالة وفيه غرر وأحد الطرفين سيخرب الزعلان صحيح؟ ما يصح بعتك إحدى السلعتين لا بد من تحديد المبيع تحديد المبيع وذلك نص هنا من شروط صحة المبيع معرفة المبيع معرفة المبيع فهنا إحدى السلعتين المبيع هنا شيء؟ هي مجهول هذه أو هذه بعد إذا كانت إحدى هذه السلع زادت الجهالة فإذا ما يصح أن يقول بعتك إحدى السلعتين لا بد أن يحدد أي سلعة يريد أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ومنه بيع المنابذة والملامسة كلها تدخل في هذا الباب يقول له ارمي الحصة عنده حصة ارمي الحصة الذي تصيبه لك بعشر الدنانير وعندنا مثلاً سبعة أنواع مثلاً وأسعارها مختلفة متفاوتة ارمي الحصة فقد تصيب شيئاً بدينار وانت دفعت عشر الدنانير وقد تصيب شيئاً بخمسين وانت دفعت أيضاً عشر الدنانير فأيضاً داخل في قير في القمار ومنه بيع الملامسة والمنابذة المنابذة يقول له أي ثوب نبثته إليك فعليك بكذا راضي؟ أنت وحظك قال راضي فيرمي عليه ثوب خذ هذا الثوب قد يرمي عليه ثوباً بخمسين ويعطيهها بعشرة دنانير وقد يرمي عليه ثوباً بدينارين ويأخذ منه عشرة دنانير أنت وحظك سمع بيع المنابذة نبذه أي رماه طيب أو الملامسة يقول له غمض اللي تلمس لك بهكذا كلها داخلة في القمار منابذة الملامسة الحصاء أو إرمي الحصاء بيعتك هذه الأرض وينما توصل الحصاء أنت قوتك أنت نشاطك أينما ترمي هذه الحصاء وين تقف الحصاء هذه لك بكذا هذا أيضاً لا يجد كل هذه وحد يقول معقول أحد يبيع كذلك؟ معقولة معقولة شوفوا أنتو الآن في الملاهي وكذا ويحطون ألعاب وكذا وأسعارها متفاوتة أو حظك اللي تصيده تاخذ بكذا هذا هو هذا هذا من القمار هذه كلها مبيوع القمار فينتبه لذلك أو قال أو ما تحمل أمته أو شجرته بيعتك ما تحمله الأمه العبد أو الأمه زين لأن الأمه للعبدة اللي في بطنها ذكر ولا أنثى الله أعلم زين واحد ولا اثنين الله يخرج حياً أو ميتاً الله مكتمل الأعضاء ولا غير مكتمل الأعضاء واضح؟ هذا كله غيب كله غيب فيقول بيعتك ما في بطن النعجة بيعتك ما في بطن الأمه بيعتك ما في بطن الناقة بيعتك ما في بطن البقرة كل هذا لا يصح البيع لأن هذا مجهول قد يخرج ميتاً قد يخرج ناقصاً خدج قد يخرج مجنوناً قد يخرج بعد يقولوا جميلاً قبيحاً قصيراً طويلاً صحيح؟ فهذه كلها أنواع بيوع لا تصح جهالة لأن فيها جهالة أو ما تحمله الشجرة قد ما تحمل الشجرة قد تحمله كثيراً قد تحمله قليلاً قد يفسد شيص الرطب أو التفاح أو أي نوع من قد تصيبها دود تصيبها شيء ما يصلح أبداً ما تحمله الشجرة لأنه مجهول لكن الآن هذا الذي على الشجرة هذا موضوع آخر لكن ما ستحمله الشجرة هذا أمر أيش؟ مجهول هذا البيع قال له سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن يعني سواء جهالة أو الغرر في الثمن أو المثمن المثمن الذي ذكرنا الثمن بعتك هذا الجهاز باللي بجيبك قد يكون في جيبك الآن مئة دينار وقد يكون في جيبك ألف دينار وقد يكون في جيبك دينار أقولك أنا وحظي راضي واضح أو لا؟ اللي بجيبك هذا قيمته تبيه؟ واضح أو لا؟ فهذا أيضاً بيعيش مجهول لكن المثمن معروف هذا الجهاز مثمن معروف لكن الثمن هنا إيش؟ مجهول بعتك اللي بحسابك بعتك بالذي في جيب محمود واضح أو لا؟ أي قضية من هذه ثوان جهالة الثمن أو جهالة المثمن كله إيش؟ ممنوع لابد أن يحدد الثمن ويحدد المثمن اللي هو المبيع نعم طيب طيب الثالث أن يكون العاقد مالكاً للشيء أو له عليه ولاية هذا شرط وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك ما يسير أنا أبيعك سيارة علي صحيح؟ أنا لا أملكها إنسان لا يبيع إلا ما يملك فلو بعت شيء لا أملكه لا يصح البيع لابد إذا بعت شيئاً أن يكون هذا الشيء إيش؟ مملوكاً لي مأذوناً لي فيه كان أكون وكيلاً عنه أو ولياً عليه طيب يعني إما أن يكون الآذن لي الشارع وهو الولي اللي نصبه الشارع كالأب لولده أو الأم لولدها طيب نصبني الشارع ولياً على ماله أو هو نصبني على نفسه كالوكيل أو كان وصياً طيب أو كان ناظراً المهم أن يكون هذا الإنسان مأذون له بالبيع والشراء أما إذا كان غير مأذون له أو هو لا يملك ولا يملك هذا الشيء فإنه لا يصح البيع لا يصح البيع إذا من شروط صحة البيع أيضاً أن يكون البائع أو المشتري أن يكون مالكاً أو مأذوناً له نعم لحظة قال وهو بالغ عاقل رشيد هذا الشرط الرابع وهو أن يكون البائع مكلفاً والمكلف هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ وزاد هنا رشيداً لقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والمقصود بها أموالهم المقصود أموالهم لكن سماها أموالكم لأن أنتم الحفظة على هذه الأموال فهنا البائع أو المشتري لا بد أن يكون عاقلاً فإذا كان البائع أو المشتري مجنوناً واحد جاء حق مجنون وقال له بيعني ساعتك وباع ساعتك بغض النظر عن البيع بكم ما يصح البيع لماذا؟ المجنون ليس أهلاً للتصرف المجنون ليس أهلاً للتصرف أو يأتي لطفل فيشتري منه ساعته أو حذاءه أو جهازه أو أي شيء عنده ما يصح البيع لماذا؟ غير بالغ لا بد أن يكون بالغاً البائع أو المشتري البائع أو المشتري كلاهم لا بد أن يكون عاقلاً ولا بد أن يكون بالغ قال ولا بد أن يكون راشداً الراشد هو الذي يحسن التصرف والله سبحانه وتعالى يقول إذا لم تأنس رشداً لا تدفع إليه ماله لماذا؟ لا يحسن التصرف لا يحسن التصرف ممكن يجيه واحد هو غير راشد وعنده خير وارث مثلاً وعنده خير طيب تقول له تعال هذا البيت البيت يسوى له مثلاً 200 ألف يقول له هذا البيت ببيعك يا لك خصوصي أنت رو اللي أنا ما بيعه ومعروض عليه 500 ألف بس أنا علشانك ببيعك يا 400 لأني أحبك هو ما يسوى 200 لكن هذا مسكين غير راشد لا يحسن التصرف غير راشد هو الذي إيش؟ لا يحسن التصرف فهذا لا يحسن التصرف وصدقه لما قال له ترقيمتك كذا وهذا شي قال تم وتم البيع هل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع لماذا؟ لأنه غير راشد لأنه غير راشد سواء كان بائعاً أو مشترياً حتى ممكن يشتري منه يروح حق واحد غير راشد وقلت بيعني سيارتي قال له بكم؟ قال له بألف قال لا سيارتي جديدة قال لا طايحة الحين بالسوق وما تسوى وكذا أنا ترى علشانك ولي ترى هذا ما تجيب 700 قال صج؟ قال لي صج قال يلا مسكين هذا كذب عليه استغل سذاجته وعدم رشده هذا اللي قال له السفيه ولا تؤت السفهاء أموال هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال فضحك عليه هذا سواء باعه أو اشتراه منه لا يصح البيع لا بد أن يكون الباع أو المشتري العاقد بشكل عام أن يكون عاقلاً أن يكون بالغاً أن يكون رشيلاً واستثنى أهل العلم إذا كان البيع واشتراه بالشيء الحقير الشيء اللي ما يسوى مثل الأطفال يروحوا يشتروا من الدكان بقالة مثلاً يشتري له مثلاً علبة عصير أو بسكويت أو شوكولات أو واضح ولا لا؟ أي شيء يشتريهم أشياء بسيطة يسيرة يعني لا ثمن لها كبير يتساهل كذلك السفيه لو اشترى كتاباً أو اشترى مثلاً طاولة يعني أشياء إيش؟ ليست ذات ثمن ليست ذات ثمن جاين؟ يقول له هذا مشهد يجوز لأن هذا ما يتساهل به لا الطفال طول عمرهم يشترون يبيعون وكذا الأمور هم سهلة لكن يأتيني طفل صغير يبيع لي أرض أو يبيع عمارة أو يبيع مزرعة أو سيارة لا يصلح لا لا الأشياء التي لا ثمن لا يصلح بيعهم ولا شراؤهم لكن في الأشياء الحقيرة اليسيرة التي لا قيمة لها تذكر فهذه مما يتسامح به ويجوز لهم البيع والشراء نعم أسأل الله لك ومن شروط البيع أيضاً أن لا يكون فيه ربا عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق نعم طيب عندنا الآن انتقل المؤلف إلى من الشرط ألا يكون هناك ربى ألا يكون هناك في البيعي ربى والبيع الربوي هو المعروف بربى الفضل هاي يسمى ربى الفضل والربى نوعان ربى النسيئة وربى الفضل وقال بعض الأمثلة أنواع ربى النسيئة وربى الفضل لكن الأجل والنسيئة تقريبا واحد طيب فعندنا إذا ربى النسيئة والأجل وربى الفضل ربى الفضل هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء قسم أهل العلم هذه الأنواع الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين قسم موزون وقسم مكيل قالوا الموزون الذهب والفضة الذهب والفضة بالوزن أم لا؟ بالوزن أما التمر والشعير والقمح والملح بالمكيال بالمكيال في السابق الآن استواع بالوزن أم لا؟ قمح والشعير بالوزن الآن وفيه بالكيل؟ الآن لا يوجد كيل قليل طيب البنك بس بالكيل الآن ها؟ يتنسك استكانة بالكيل صحيح؟ نعم في السابق كان بالكيل يباع يعني بملء السطل يملأ لك السطل أو الصحن أو البادية حسنا؟ حسنا؟ يفرغ لك هكذا كم كيلة تريد؟ عشر كيلات تمر عشر كيلات شعير عشر كيلات قمح عشر كيلات ملح وهكذا فعندنا إذن مكيلات مطعومات التي هي التمر والقمح والشعير والملح وعندنا موزونات التي هي الذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل كيلو بكيلو يدا بيد سلم مستلم سواء بسواء أي ملح وملح ذهب بذهب وهكذا طيب؟ أو هي تأكيد لما سبق اللي هي مثلا بمثل سواء بسواء تأكيد لها زين الآن عندنا كيلو ذهب بكيلو ومئة جرام ذهب لا يجوز لماذا؟ ليس مثلا بمثل صح ولا لا؟ لأن هذا كيلو هذا كيلو عشر جرام اختلف ولا ما اختلف؟ إذن لا يصح البيئة هذا ريبة ريبة فضل هذا ريبة فضل إذا قال لا طيب ماشي كيلو ذهب وتعطيني كيلو ذهب قال ماشي عطني الآن وبكرة آتك باللي عندي هذا ما صار يدا بيد لا يجوز صار ريبة فضل لأنه يشترط أنه ايش؟ يدا بيد إذن مثلا بمثل ويدا بيد إذن شرطان التماثل والتقابض واضح الصورة؟ إذن ذهب بذهب لابد ايش؟ مثل بعض وتقابض نفس الشيء فضة بفضة تماثل وتقابض ملح بملح تماثل وتقابض تمر بتمر تماثل وتقابض شعير بشعير تماثل وتقابض واضح الصورة؟ إذن هذه الأصناف الستة لابد أن يكون فيها تماثل وتقابض جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له تمرا طيبا قال تمر برني طيب فالنبي استغرب أيها الصلاة والسلام يعني التمر طيب يعني خلنا نقول ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا تمر خيبر يعني جاء من خيبر قال هكذا تمرها؟ قال لا يا رسول الله هذا نبيع فيه الصاع بصاعين لأن هذا تمر طيب حيل إذا نبي من هذا التمر هذا لازم صاع بصاعين نعطي صاعين من تمر المدينة يعطينا صاع من هذا التمر واضح؟ فالنبي قال أوه أوه عين الربا عين الربا بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت لا تبادل صاع بصاعين تمر بتمر لابد يكون شنو؟ صاع بصاع حتى لو اختلف النوع واحد يقول هذا برحي وهذا سكري وهذا خلاص وهذا بريم وهذا سعمران كله واحد لابد أن يكون صاع بصاع ويدا بيد واحد يقول طيب أنا ما عندي خلاص أبي تمر خلاص انا أجيب بيع اللي عندك خذ فلوسه وروح اشتر تمر واضح؟ لكن لا تبادل صاع بصاعين تبادل صاع قال ما يعطيني صاع بصاع قلت خلاص بيع اللي عندك وإذا نبي قال بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت اذا هذه الاصناف الستة اذا كان تمر بتمر قمح بقمح شعير بشعير ملح بملح ذهب فضة لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد واضح الصورة ان شاء الله ممتاز قلنا هذه تنقسم الى قسمين موزون ومكيل مطعوم الموزون اللي هي الذهب والفضة والمكيل المطعوم الملح والقمح والشعير والتمر طيب اذا قلنا ذهب بفضة ذهب بفضة تمر بملح قمح بشعير اختلف ولا ما اختلف اختلف طيب فاذا اختلفت هذه الاصناف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم لكن ايش يدا بيد الذهب هل سعر الذهب نفس سعر الفضة لا فانا اجي لانسان عنده فضة وانا عندي ذهب اقول اعطيك كيلو ذهب على ان تعطيني عشر كيلوات فضة قال تم يجوز البيع يجوز لان اختلف سلم وسلم ما يسير اقول لهذا كيلو ذهب غدا تعطيني عشر كيلوات فضة لابد ان يكون يدا بيد صحيح التفاوت الكمية تفاوتت لك ما يضر هنا ما يضر تفاوت الكمية لماذا ان اختلفت الاصناف كذلك انا عندي تمر واريد قمحا انا عندي نخل تمر وهذا عنده قمح يزرع فقلت له اعطيك صاعا من التمر على ان تعطيني اربعة اصع من القمح قال تم موافق يجوز يجوز مع انه ما تساوية لان اختلفت الاصناف فيجوز صاع من التمر مقابل اربعة اصع من القمح لكن بشرط ايش يدا بيد يدا بيد ليش قال لان ما زال الذهب والفضة كلاهما نوع واحد قسم واحد وهو ايش موزون والقمح والشعي والتمر كذلك ايش قسم واحد وهو موزون اذا عندنا شرطان اذا كان ايش صنف واحد قسم واحد واضح ولا لا اذا اختلفا فنشترط شرطا واحدا وهو ايش التسليم التقابض يدا بيد اذا اختلف تماما ذهب بتمر فضة بشعير تماما بعد عننا حيل هنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل فيجوز اعطيك كيلو فضة تعطيني خمسين صاع من الشعير بعد غدا وانا اعطيك اليوم اذا لا اشترطنا التماثل ولا اشترطنا التقابض لماذا لان اختلف تماما النوع والقسم واضح ان شاء الله تعالى اذا اه هذه الاصناف كما ذكر او هذا يسمى ربى الفضل هذا يسمى ربى الفضل اذا كان في زيادة او في عدم تقابض بين هذه الاصناف كما مر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه نعيد قراءة اه فلا يباع مكيل بمكيل انتبهوا لها اه فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين اللي هو ذهب بذهب فضة بفضة شعير بشعير قمح بخمح لابد من الشرطين اللي هما ايش التماثل والتقابض اي نعم ولا موزون بجنسه الا كذلك واضحة نعم هذا المكيل بنسبة لموزون وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون مكيل بمكيل من غير جنسه يعني قمح بشعير ملح بثمر مكيل بمكيل لكن من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه ذهب بفضة مكيل بموزون لكن الجنس غير هذا ذهب هذا فضة نعم جاز بشرط التقابض قبل التفرق اشترطنا شرطا واحدا هو ايش التقابض وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز مكيل بموزون يعني تمر بفضة شعير بذهب مكيل بموزون جاز جاز جاز ولو كان القبض بعد التفرق يعني بدون اي شرط بدون اي شرط لا تقابض ولا تماثل اذا كان يعني بغير جنسه تماما نعم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل هذه قاعدة عند اهل العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل يعني العلم بالتفاظل واضح لما تقول صاع بصاعين انا متأكد هذا صاع وهذا صاعين هذا علم ولا لا علم انه متفاضلين ولا لا انه متفاضلان علم لكن قلت والله ما ادري كأنه اقل كأنه اكثر كأنه مثله اه يعني ما انتم تأكدوا بثله لا تماثل كالعلم بالتفاظل واضح لنا لا كونك ممتأكد لا ما يصاع تأكد واضح لنا لا تأكد فيقول انا متأكد ان هذا صاع بصاع قلنا خلط تم ما في مشكلة عندنا قال انا متأكد ان صاع بصاع ومئة او صاع وربع واضح لنا لا قل ما يجوز لابد يكون مثلا بمثل قال انا ما نمتأكد يمكن صاع بصاع يمكن صاع بصاع وربع يمكن صاع بصاع لا ربع واضح لنا لا ما نمتأكد قلنا ايضا ما يجوز لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل كونك غير متأكد انهما متماثلان زي كعلمك انهما متفاضلان واضح الصورة اذا هذا هذه القاعدة ماذا تقول تقول اذا تأكد تأكد من التماثل انهما متفاضلان زي كعلمك انهما متفاضلان زي كعلمك انهما متفاضلان زي كعلمك انهما متفاضلان لماذا لوجود تفاظل لوجود تفاظل هذا صاع وربع وهذا صاع واضح الصورة ممتاز دينا الانبياء قلنا هذا صاع تمر وهذا قال ما ادري يمكن صاع يمكن صاع وربع يمكن صاع لا واضح حطه بكيس زين خلاص اخذه بالصاع وحطه بكيس زين هذا كمل صاع كامل قال والله ممتأكد يمكن صاع يمكن اقل يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اقل يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع يمكن اخذه بالصاع وربع تقدير ليس يقينا وإنما تقدير طيب أنا ببيع تيدي لا ما تبيع تيدي نزل اللي في النخلة وبيع نزله وبعدين بيع ما يصير تبيع بهالطريقة هذي لازم تنزل أول شي بعدين تبيعه هذي سمى بيع مزابنة بيع مزابنة وهو بيع مكيل بمخرص مخرص يعني تقدير إنهم إلا يخرصون يعني يظنون فهذا مخرص يعني أظنها الكثر لأنه فوق أنت طالما خلت تقول هذي فيها طالعة خمسين كيلو لكن لو تنزله يطلع خمسين يطلع خمسين يطلع خمس وخمسين يطلع أربعة واربعين صح لا لا فحسب عد خبرتك أنت شكثر عندك خبرة زين بحيث أنك تقدر تعرف كم اللي فيها النخلة زين وكلما قلت الخبرة كلما خبطت زيادة بالتقدير زين فهنا يقول لك لا ما يصير ما يصير تبيع موزون مخرص أو مكيل بمخرص ما يصلح لأن هذا يقينا تعرف قدرة هذا ما تعرف قدرة يقينا اللي قلنا تقول شنو الجهل بالتماثل هنا في جهل بالتماثل وغالبا يقينا بيصير أكثر أو أقل مهما جاء الخارص يعني دقيق وميونية وكا بيزيده أو ينقص طبيعي جدا عادي يزيد ينقص كلما زادت الخبرة كلما قل إيش قل الفارق زين لكن في النهاية إيش هو خارص هو تقدير هذا سونا بيع مزابنة هذا بيع مزابنة وهو لا يجوز بيع المزابنة بيع المزابنة محرم لماذا جهالة وجود جهالة ما عندنا يقين بالتماثل ما عندنا يقين بالتماثل فهذا بيع المزابنة قال ولكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية هنا استثناء هنا استثناء أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية العراية لها شروط أولا أن يأتي إنسان عنده تمر عندنا نخلة تبدأ أول شي خلال بعدين يصير الرطب بعدين يصير تمر صحيح نعم لما يصير بداية نجول الرطب الناس تفرح فيه صح ولا لا تفرح ويتهادة وكذا حتى عندنا مثل يقول أولى الأمير وآخرى الحمير سمعتوها المثل هذا يقول أولى الأمير وآخرى الحمير يقول بعض الرطب خاصة الغيباني الذي يعني مو معروف إذن يبتشر يطلع مبتشر يرطب فالناس من فرحتها بنزول الرطب ياخدون هذا الجديد عساس الأمير أول واحد يذوقه يعني عساس أن أنا جبت لك رطب أنت ذكت أول واحد عساس الأمير يكرمهم يعني يعطيهم بالمقابل فأي نوع من الرطب المهم هذا بوادر الرطب لكن بعد مدة يبدأ ينزل الرطب الطيب إذن يبدأ الرطب الطيب لا نزل الرطب الطيب الرطب هذا اللي كان أول شي قدموه فيه خلاص يرمونا يعطونا الحمير زين فيقول أولى الأمير وآخرى للحمير فإذن النفوس تحب الرطب تستانس من الرطب زين يعني خاصة مع أول نزلتها وكذا الترياه الناس متى ينزل الرطب زين فعندما ينزل هذا الرطب الفقير اللي ما عنده نخل ولا عنده فلوس وعنده تمر زين فبدل ما يروح يبيع التمر وقد لا يكون التمر له سوق الرطب ما حدا يبيع التمر ولا لا ما حدا يبيع التمر الناس تبين الرطب الحين التمر اصبر بعد شهرين ثلاث شهور لما نشبع من الرطب روح ندور التمر مثل الحين الحين بيدي التمر الحين عندنا صح فالمهم أن أذينا النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين لا يملكونا الرطب عندهم تمر مال العام مال السنة الماضية أن يأتي لصاحب المزرعة أو صاحب النخيل فيقول له أبي من الرطب أبي من الرطب أخذ تمري طيب التمر هذا بالأرض معناته إيش يمكن كيله يمكن كيله والرطب في الشجرة لا يمكن كيله لا يمكن كيله فهنا متعذر أن يكون مثلا بمثل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع اسم العراية وبيع العراية هو مبادلة التمر بالرطب مبادلة التمر بالرطب خرصا يعني تقديري تقديري وهذا مستثنى وهذا مستثنى لحاجة الناس إلى الرطب لأن هذا لما يشتري الرطب ما يبي نزله وعشان يقول طيب ينزله ويكيله لا ما يبي نزله لأنك إذا نزلت اخترب لازم تاكله الحين عدل الرطب تخرفه واحدة واحدة حبه حبه وتاكل اليوم بكرة تخرف وتاكل صح ولا لا لكن إذا خرفت قصيت العذر كله خلاص ما ينضي زيادة خلاص على اللي نضع عليه معروف الرطب ما ينضي كله مع بعض لا ينضج كله مع بعض العذق الواحد تلقى فيه هذه مناصفة هذه مربعة هذه متمرة واضح ولا لا كاملة فما يكون مع بعض فيحتاج أن يبقى على النخل فيقول له أنا اشتريها منك وخلها على النخلة كل يومين ثلاثة أجي أخرف منها زين أخذ منها كمية لغدائي لعشائي لأولادي لكذا زين لمناسباتي إلى أن ينتهي خذ هذا التمر مقابلة وكان يكون بالخرص هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط شنو بشرط أنه لا يملك أن يشتري رطبا ومحتاجي لهذا الرطب يبيه مو يروح يتاجر فيه زين وأيضا أن لا يزيد على خمسة أوسق يعني حدد له الكمية في رواية أن خمسة أوسق فيما يرى دون خمسة أوسق يعني يوصل خمسة أوسق ولا ما يوصل خمسة أوسق المهم أنه حولها زين خمسة أوسق قلنا الوسق الواحد ستون صاعا الوسق الواحد ستون صاعا أذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العراية وهو نوع من أنواع المزابنة لكن أذن به بشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق قال ورخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاجي للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها واضح الصورة إن شاء الله تعالى لكن لو كان يبيه يشتري بفلوس ما في مشكلة إذا يقول له أشتري منك اللي من الخلاء هذه بمئة دينار قال بس أنا ما أدري كم قال مو لازم أنا شايفة وراضي هذا ما في بس لأن هذا فلوس برطب مو قلنا عدل فلوس برطب ما يضر الاختلاف في هذا لكن أهم شي يدن بيد ولا حتى يدن بيد ملازم حتى يدن بيد ملازم فإذا كان بفلوس ما في مشكلة عندنا لكن المشكلة عندنا تمر بتمر أو تمر برطب وهما جنس واحد ونوع واحد واضح الصورة نعم نقف هنا تقريقة فقط خنشوف وين وصلنا بس سمك تشتري أه تشتري وتبيع تبيع نوع ثاني تغير هذه قلادة بتاخذ سوار هذا سوار بتاخذ مثلا بقمة عرشون بتاخذ تراتشي قد تكون مصنعية وقد يكون ذهب مفرق وذهب كامل عرشون ما يعرف أنواع مثل التمر أنواع التمر كم نوع مئات كذلك الملح أنواع الـ الـ الـ ايه أنواع ايه أنواع ايه ايه ايه ملح والتمر والقمح والشعير كلها أنواع اينها اينها ما أدري عدلها اسمها ولا بس أنواع انت ما تتكلم عن الملح هذا اللي بالجمعيات هذا مو ملح الملح بالجمعيات هذا النار هذا مو ملح هذا طبعا النار صوديوم ما ادري شنو كذا لا الملح الطبيعي أنواع اينها نعم وقد يكون ما عندك عرشون فيقول له اخذها الحين قال لا لا لازم مثلا بمثل إذا بيد ممكن اخذ هذا الملح مال العام ملح هذه السنة وكنت بملح جديد وعندك ملح قديم مثلا يقول لك لا ما يصير عم يختلف بعد حتى ما يقع في الربا إذا قال قال الكفار آآ إنما البيع مثل الربا قالوا أحلى الله البيع وحرم الربا هذه قيود جعل الله تبارك وتساهل الناس في تضيع حقوق الآخرين لا لا يدا بيد هنا أشياء الحقيرة اليسيرة شون ما فهمت السؤال مبالغ كبيرة ما يجوز أشياء يسيرة يجوز شون رابط في العقد شو دخل العقد هذا عقد الطفل لا يبيع ويشتري لنفسه إلا أشياء يسيرة أشياء كبيرة لازم الولي الطفل ما يصح بيعه وشرعه هنا كيف ما في بس لأنه تروح بحسابه على طول ما في بس يصح ما إذا كان يقين ما في بس إن شاء الله تعالى إذا كان لأنه هذا إجراءات توصيل فقط لكنه سلم هو سلم كان ما وصلت لهذا موضوع ثاني لكنه سلم دفع مباشرة مثل تشيك لو عطيت تشيك يقول إذا كان التشيك مصدق لأنه يمكن يعطي تشيك يطلع غير رصيد ولا محجور على حسابه وشيء لكن يكون التشيك مصدق حيث أنه خاص هو تأخر لكن استلام التشيك معناته إيش استلم المال هنا الله العالم لا مربع سبيكة مربع سبيكة على الوزن على الوزن ايه المصنعية ما لها قيمة ايه اللازم يتأكد مو شرط مئة كيلو ايه ما يضر ما يضر لأنه لا يشترط فيها مثل بمثل لا يشترط مثل بمثل