22- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثاني والعشرون/ الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
53:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للعشرين من الشهر العاشر لسنة 19 و2000 في ضحية صديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك
وتعالى ووصلنا إلى شروط الطوافي مطلقا والأفضل أن تعدل ويقال شروط صحة الطوافي إنما شروط صحة الطوافي نعم تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشيخ منصين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين الله مبارك في شيخنا وفي حاضرين اللهم أمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وشروط الطوافي مطلقا النية والابتداء تابنا الصحة هنا وشروط صحة الطوافي مطلقا النية والابتداء به من
الحجر ويسن أن يستريمه ويقبله ويستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل البيت
عن يساره ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الأنساك غير الطوافي سنة غير واجبة ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه
على عاتقه الأيسر وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع لأن الأفضل أن تكون شروط صحة الطواف النية والنية شرطه لكل عمل إنما
العمال بالنيات وإنما لكل مرئ مانوى وهل يمكن الإنسان يطوف بدون نية؟
ممكن وهي يطوف يبحث عن شخص مثلا إنسان يبحث عن شخص مثلا فقده أو قالوا له فلان هنا في الطواف فبدأ يدور يبحث عن وإلا يقول له واحد ترى طفنة أشواط باقي أربعة وتصير سبعة أشواط لا يصح
لماذا؟
لم ينوي الطواف لم ينوي الطواف أو واحد شاي الإنسان يطوف به مثلا وهو لم ينوي الطواف لنفسه فهذا كله لا يقع الطواف فالطواف لا يقع حتى تكون هناك أن يكسر الأعمال إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل مرئ مانوى قالوا أن يبدأ من الحجر أي الحجر الأسود معروف أن الكعبة لها أربعة أركان ركنان شاميان وركنان يمانيان أحدهما يقبل فيه الحجر والثاني يمسح فيه الحجر هذا الركنان
يمانيان والركنان الشماليان في الجهة الأخرى عند الحطيم أو الحجر طيب هذان الركنان لا يمسحان ولا يستلمان فيبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود أما إذا بدأ قبله أو بعده لا يحسب حتى يصل
إليه فلو بدأ الإنسان مثلا الطواف من مقام إبراهيم مثلا بدأ الطواف من المقام هذا الدورة هذه كلها ما تقسب له حتى يصل إلى الحجر يبدأ الحساب الآن فالحساب لابد أن يكون بداية الشوط من
الحجر الأسود طيب والحجر الأسود من باب الفائدة فقط جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من السماء أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم
نزل الحجر الأسود أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم يعني على مر العصور كثير رحمه الله تبارك وتعالى في بداية النهاية عن أحد أهل العلم لا أدري في أي قرن لكن يقول وجدت فيه نقطة
بيضاء يعني لم يكن أسودة كله يقول وجدت فيه نقطة بيضاء يقول فجئت من العام القادم فلم أراها فعلى كل حال البداية من الحجر الأسود قال ويسن له أن يستقبله ويقبله إن تمكن من ذلك والنبي صلى
الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود وفي مرة لمسه بالعصى ثم قبل العصى التي بيده صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أهل العلم لك أربع حالات الحالة الأولى أن تباشر تقبيل الحجر
الأسود هذه السنة طبعا مع الطواف لا يقبل بدون طواف وإنما يقبل بالطواف فإذا تيسر هذا فهو طيب وفي كل شوق في كل شوق يقبل فإن لم يتيسر تقبيله فإنه يلمسه بيدي ثم يقبل يده التي مست الحجر
فإن لم يتيسر ذلك يلمسه بأي شيء بعصى أو غيرها ثم يقبل طرف العصى الذي لمس الحجر فإن لم يتيسر فيشير إليه من بعيد ولا يقبل يده لأنه ليس هناك تمس هذه السنة في الحجر تقبيله فإن لم يتمكن
في استلامه إن لم يتمكن فيشير إليه وإن لم يكن باليد وإن لم يكن بواسطة ثم يبدأ بالطواف قال فإن لم يستطشع رأيه ويقول عند ذاك بسم الله الله أكبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند
الطاف يقول بسم الله عند بداية الطواف وجاء عن ابن عمر بسم الله الله أكبر فقالوا أكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أكثر أهل العلم لو قال بسم الله الله أكبر فطيب لا بأس وإن
اكتفى بقوله بسم الله فأيضا لا بأس طيب نعم ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت وردت في حديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت عن النبي فلو قاله دعا طيب لو قاله دعا طيب لكن اعتباره سنة أو التزام به يعني فيه كلام لأنه لم يثبت كإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن
يجعل البيت عن يساره هذا شرط لصحة الطواف إذا طاف بالعكس والبيت عن يمينه يقول لا يصح الطواف هذا الذي عليه جماهير أهل العلم لا يصح الطواف إذا جعل البيت عن يمينه وإنما دائما يطوف البيت
عن يساره الصحيح لو استقبل البيت وصار يمشي على جنب مثلا لو كان مثلا لا نقول كل الطواف لكن أحيانا مثلا التفت إلى البيت صار يمشي هكذا بل يعدل مثلا صار يمشي كذا بعضهم يقول لا يصح
الطواف لابد أن يكون على كتفك اليمن هذا غير صحيح الصحيح أن الطواف لا يضر المهم أن تطوف وهو عن يسارك قضية أن كتفك إلى البيت وهذا لأنه كان متيسرا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة
قال ويكمل الأشواط السبعة يعني إذا طاف ستة أشواط على قول جماهير أهل العلم لا يصح الطواف بعض أهل العلم يرى أنه لو طاف خمسة أو ستة كان مذبأ بحينيف رحمه الله تعالى أنه يصح الطواف
والجمهور لا يصح حتى يتم سبعة أشواط يبدأ من الحجر وينتهي عنده الحجر هنا لم يذكر المؤلف وهو أن يطوف حول البيت كله يعني لا يطوف على الشاذروان الذي هو الزاوية التي مناصقة بالكعبة لأن
هذه جزء من الكعبة فلا يقف عليها لحفة الكعبة طيب ولا كذلك يطوف داخل الحجر وإنه لا بد أن يطوف حول الكعبة والحجر من الكعبة الحجر أو الحطيم طيب هذا يعتبر من الكعبة فلا يطوف داخل الحجر
وإنه ملا بد أن يطوف خلف الحجر حتى يطوف حول الكعبة لا داخل الكعبة قالوا أن يتطهر من الحدث والخبث الخبث معروف هو طهرة البدن والثوب يتطهر يكون ثوبه طاهرا ويكون بدنه طاهرا هذا الطهر من
الخبث وما الطهر من الحدث أن يكون على وضوء متوضئا أن يكون متوضئا من الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يطوف توضأ توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم فجعل أكثر أهل العلمي
الوضوء للطواف شرطا لصحة الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلوات ربي وسلامه عليه وذلك يجعله شرطا والذي هو الوضوء للطواف وقال والطهار في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير
واجبة كالوضوء للسعي الوضوء للوقوف بعرفة الوضوء للبقاء في ميناء أو المبيت أو رمي الجمرات يعني كل هذا الوضوء بالنسبة له مستحب لأنه ذكر لله كلها فيها ذكر لله ويسن للإنسان إذا ذكر الله
أن يكون على طهاره من الحدثين هذا يسن لا يجب لكن يستحب أن يكون على طهاره في عرفة يكون على طهاره في ميناء لأنه يذكر الله تبارك أيام ميناء أيام ذكر لله تبارك وتعالى فجميع الأنساك
السعي المبيت في ميناء رمي الجمر الوقوف بعرفة مزلفة أن يكون لسه على طهاره لكن لا يجب قالوا إنما يجب فقط في طواف الطواف بشكل عام سواء كان طواف إفاضة أو طواف مستحب أو طواف وداع أي
طواف يقولون أنه لا بد يكون على طهاره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه وأما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو الطواف في البيت صلاة إلا إن الله أباح فيه الكلام فهذا الحديث لا يثبت
لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن أما من حيث الإسناد فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يثبت عنه وينسب إلى ابن عباس ولا يثبت عنه أيضا وأيضا من حيث المتن ضعفه بعض أهل العلم
كمنثيمية قال كيف أباح الله فيه أباح الله فيه الكلام أباح الله فيه الحركة وأباح الله فيه الأكل يعني ليست القضية متوقفة على أن أباح فيه الكلام فلو طاف الإنسان وهو يأكل طوافه صحيح لكن
لا يصح أن يأكله ويصلي لو ضحكه طوافه صحيح وهذا لا يصح مع الصلاة لو تحرك في الصلاة كثرة الحركة في الصلاة لا يصح كذلك عدم استقبال القبلة غير موجود في الطواف فكل هذه الأشياء ليس فقط
الكلام وإنما إذا استثني يستثنى واحد أما إذا كثرت الاستثناءات ضعف الاستدلال واستثنينا الكلام واستثنينا الأكل واستثنينا الضحك واستثنينا الحركة واستثنينا عدم استقبال القبلة فلما كثرت
وليس فيه ركوع وليس فيه السجود وليس فيه قراءة فاتحة فلما كثرت الاستثناءات دل على أن استثناء الكلام ليس له معنى ولا يمكن أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال
الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف أما في الصلاة فشرطهم قال ويسن له أي في الطواف أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتق الأيمن الطباع معروف وأن يخرج كتفه الأيمن ويضع
الرداء على كتفه الأيسى هذا للطباع وعندك أنت أربع طوافات تقريبا في الحج طواف القدوم طواف القدوم سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن أو طواف تحية للمفرد طيب هذا الطواف الأول
طواف الثاني طواف الإفاضة طواف الحج اللي هو الطواف الأكبر أو طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الإفاضة ثم طواف الوداع ثم طواف النافلة إنسان إذا وجد فراغا ذهب أخذ سبعا أو سبعين يعني
يطوف في البيت سبعا يسمونه سبع لأنه سبع أشواط سبعة أشواط يأخذ سبعا أو سبعين أو كذا حسب
ثم يسر الله وذهب وطافه في البيت فهذا طواف مستحب طواف مستحب الاطباع لا يكون إلا في أول طواف فقط الاطباع والرمل لا يكون إلا في أول طواف تطوفه في البيت سواء كان طواف عمرة أو طواف حج
أو طواف تحية أي المهم الطواف الأول فلو قدر أن المفرد مثلا أو القارن المفرد عفوا جاء من المطار أو من سيارة إلى عرفة مباشرة ما دخل البيت الحرام إلا بعد المزدلفة طيب فهذا أول طواف له
يطبع وهو طواف الزيارة وهو طواف الفرض الآن يطبع به لكن بالنسبة لو كان الإنسان لا وصل إلى مكة مبكرا مثلا وطاف سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن أو طواف الزيارة التحية للمفرد
مثلا طاف في البيت وينتظر الحج هنا يطبع لما يخرج من عرفة من المزدلفة إلى الطواف لا يطبع هنا يكفيه للطباع الأول يكفيه الطباع الأول فالطباع إذن لا يكون إلا في أول طواف فقط وطواف
الوداع أيضا ليس فيه الطباع ولا رمل وكذا الطواف الزيارة النافلة ليس فيه الطباع ولا رمل إذن للطباع والرمل في الطواف الأول وقالوا أن يرمي لفل الثلاث أشواط الأول من هو يمشي في الباقي
هذا اختلف فيها للعلم هل هو مشروع أو غير مشروع والجمهور على أنه مشروع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء في عمرة القضية عمرة القضية في سنة السابعة لأن لما كان صلح
الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما بالعمرة ثم لم يتيثر له أن يعتمر منعته قريش الحديبية وكان من ضمن شروط الصلح على لا يعتمر هذه السنة ويأتي من السنة القادمة فلما جاء من
السنة القادمة في سنة السبع من الهجرة عمرة القضية وعمرة القضاء فلما جاء يعتمر صلى الله عليه وسلم قريش كانت تجلس عند الحجر يعني في جهة الحجر كلها اجتمعت هناك خرجوا من المسجد ما يريد
أن يروا المسلمين يعني أنهم يكون حول البيت والمسلمون يطوفون يشعرون بالضيق يعني كأنهم كسروا فجلسوا يعني سادات قريش كبراؤها جهة الحجر يعني جهة الشام تلك الجهة فالنبي صلى الله عليه
وسلم كان يقول للصحابة أروهم قوة لأن كان يتكلوا فيما بينهم يقول جاءكم محمد وأصحابه وقد أهلكتهم حمى يثرب يعني منهكون متعبون فقال أروهم قوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر
الأسود إلى الحجر اليماني الركن اليماني الثاني كان يرمل يعني يمشي بسرعة شبيه بالركض طيب فإذا وصل بين الحجرين قال حين ريحوا ما يشوفونكم فيمشون يريحون شوية فلما وصلوا إلى الحجرين جروا
يعني الرمل هذا المشي السريع ثم إذا وصلوا بين الحجرين ريحوا فبعض أهل العلم قال هذا كان فقط لإغاظة قريش الآن ما في إغاظة لأحد كل دخله في الإسلام وكذا قالوا يسقط الرمل وبعضهم قال لا
هذا صحيح هذا وقع لإغاظة قريش لكن في السنة العاشرة سنة السابعة في السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رمل صلى الله عليه وسلم والطبع فدل على أنه صار سنة صحيح بدايته
كان لمجرد الإغاظة في بدايته لكن بعد ذلك ثبت صار يعني من أعمال الطواف والله أعلم نعم والمشروع أن يكرر طيب طيب هذا أيضا صحيح نقول شروط صحة السعي شروط صحة السعي النية كذلك النية كما
قلنا في الطواف تكميل السبعة أي سبعة أشواط الابتداء من الصفاء وإنما يقول تكميل السبعة يدخل فيه تكميل المسافة اللي بين الشوط والشوط يعني لا بد أن يكمل الشوط كاملا يكمل الشوط كاملا
وحده اللي هو الجبل هذا جبل الصفاء وجبل المروة إنه جبلا فيصل إلى أول جبل الصفاء وأول جبل المروة لا يحتاج أن يلف على هذه الدائرة الموجودة حاليا ما يحتاج أن يلف عليها شوفوا أين
العربات توصل وترجع هنا تقريبا هذا بداية الصفاء وبداية المروة يكمل سبعة أشواط ولا بد أن يبدأ من الصفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفاء وقال نبدأ بما بدأ الله به لأن الله
بدأ بالصفاء قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله قال فنبدأ بما بدأ الله به فمن بدأ من المروة لا يعد هذا الشوط وإنما يعد الشوط الذي يبدأ فيه من الصفاء هنا يبدأ عد الأشواط نعم
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه عفواً عفواً نقاطك شوية ما عليك طيب ما الشروط التي كانت في الطواف وألقيت من السعي شوفوها ما الذي ترونه شروط كانت في الطواف ليست
في السعي الطهارة بعد الطبع ليس شرطاً تتكلم عن الشروط البيت يكون عن يساره صحيح ليس شرطاً ليس شرطاً الشروط شوف الشروط اللي مثلاً طهارة البدن والثوب يعني الطهارة من الحدث وطهارة البدن
والثوب وستر العورة كذلك هو لم يذكر ستر العورة ويدكر ستر العورة في شروط صحة الطواف ولا يذكر في شروط صحة السعي لأنه يقول إنه صلاة فيشترطون أنه ما يشترط للصلاة ومنها ستر العورة لم
يذكره المؤلف وكذلك في السعي لا يشترط ستر العورة فهذا بالنسبة لي لشروط الطواف وشروط السعي نعم الموالاة شرط في الطواف شرط في السعي الموالاة لم يذكرها المؤلف أحسنت الله يتذكر الموالاة
شرط في الطواف وفي السعي الموالاة بين الأشواط اللي لا يقطع بدون عذر وقتا بين الأشواط بدون عذر لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس شرطا يمكن يطوف الحين ويسعي بعد ساعة أو ساعتين أو
يروح يرتاح لنام ينام ويسعى بالليل مثلا ما في بس يعني لكن ما يسعى شوطين ويروح ينام ويجي يكمل السبع فالموالاة بين الأشواط شرط لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس بشرط نعم هذا الأصل أن
الإنسان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى سواء بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتهليل أو بالدعاء أي ذكر لله تبارك وتعالى حتى لو ذكر الله في نفسه طيب تأمل مثلا يتفكر أن يكثر من ذكر الله في
طوافه وسعيه بل وجميع أعمال الحج والعمرة جميع أعمال الحج والعمرة إنما أقيم هذا كله لإقامة ذكر الله جل وعلا نعم وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنما لن تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا
يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق علينا نعم هذا الحديث
حديث عظيم حديث أبي هريرة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة مكة المكرمة ويقول إن الله حبث عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله في الفتح يعني دخلوا بالسلاح هذا لم يعاقبهم الله تبارك
وتعالى لأن الحرم الأصل يكون آمنا لكن هنا جاء للفتح فصلط الله رسوله وإذا قال إنما أحلت لي ساعة من نهار يعني لا يحتج أحد بالقتال داخل مكة بحجة أنه تحل أو يحل له ذلك هذا يحل النبي صلى
الله عليه وسلم قال إن الله حبث عن مكة الفيل أي منعه لما جاء أبره بالفيل ليهدم الكعبة صلط الله عليه الطيران كما هو معلوم قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل أحد إن كان قبلي
وإنما أحلت لي ساعة من نهار يعني كما أنها لم تحل أحد من قبلي كانت لا تحل أحد بعده لا قبلي ولا بعده هذا استثناء يعني خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فلا ينفر صيدها ولا يقتلى
شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني هذه يسمونها محظورات الحرم هناك محظورات الإحرام مرت بها ألا يتكان محظورات الحرم محظورات الحرم ومحظورات الحرم تتناول الحرم كله تتناول الحرم كله
بحدوده كلها وحدود الحرم كما بيناها سابقا من المسجد الحرام إلى التنعيم وهذا أقرب الحل 6 إلى 7 كيلو تقريبا إلى عرفة و 16 كيلو مترا من مكة
ثم أضاه وهي 12 كيلو أو 14 كيلو ثم إلى الحديبية وهي من 28 إلى 30 كيلو هذه يسمونها حدود الحرم حدود الحرم يعني كل ما في داخل هذه الحدود يعتبر حرما خارج الحرم نميرة خارج الحرم عرنة
خارج الحرم فهذه حدود الحرم هذه الحدود التي هي حدود الحرم تشوفونها جيتوا من جدة آخر تفتيش تقفون عنده تشوفون في مثل حجارة كبيرة مكتوب عليها الحرم أو حدود الحرم هذا أبعد الحل أبعد
الحل وانت جاي من جدة هذا أبعد الحل تقريبا 30 إلى 28 كيلو عن مكة يعني المسجد الحرام
ثم قلنا أضاه 12 إلى 14 كيلو عرفة 16 كيلو التنعيم هو أقرب الحل 6 إلى 7 كيلو تقريبا هذه حدود الحرم هذه الحدود كلها يعني واحد لو وجد شيئا لا يجد أن يقطع شجرة في ميناء ولا مزدلفة ولا
في العزيزية ولا في الششة ولا في أي مكان داخل حدود الحرم لا يجد أن يقطع شيئا من الشجر ولا شيء من الحشيش لا يحش حشيشها ولا يصيد في الحرم ولا يشير إلى الصيد ولا أي شيء يتعلق بالصيد
طيب ولا يلتقط اللقطة حتى إذا وجدت شيئا دعهم ما تأخذه أبدا يعني غير هنا في بلادنا في الكويت مثلا إذا وجدت لقطة فيها تفصيل أم لا؟
أم لا ما أخذنا اللقطة؟
اللقطة فيها تفصيل يعني إذا كانت اللقطة هذه من الإبل أو البقر أو الثورة أو شيء التي تدافع عن نفسها فإن مثلا نقول دعها لا تمسها لا تأتيها طيب معها ثقاءها وحذاءها لا تأتيها إذا كانت
اللقطة شيئا حقيرا يعني لا تلتفت إليه النفوس مثل قلت لك ربع دينار مثلا سوطا يعني شيء لا يرجع إليه صاحبه ولا يهتم إليه هذا خذها وتوكى على الله ما عليك شيء طيب إذا كانت يعني شيء وسط
بين هذا وبين هذا وجدت مئة دينار مثلا وجدت قطعة ذهب وجدت ذهبا كثيرا وجدت سيارة أي شيء طيب وجدته وليس له صاحب هذه تسمى اللقطة هذه أيضا هذه تعرفها سنة ثم هي ملك لك إذا لم يأتك صاحبها
فهذا حكم اللقطة في قلب مكة تختلف الحرم هناك يختلف لماذا؟
لا تأخذ اللقطة مهما كان يعني ما تملك اللقطة ما تأخذ اللقطة أبدا طيب إلا لمنشد منشد إلى متى؟
إلى الأبد وإذا كذا وجدت شيئا في مكة لا تمسك اتركه في مكان وجدت في ميناء وجدت وجدت ساعة في ميناء وجدت ساعة في مزدلفة وجدت محفظة في الششة في العزيزية عند الكعبة عند البيت لا تأتيها
أبدا تركها دعها لا تبتلش فيها إلا في حالة واحدة الآن موجود مكاتب الأمانات صحيح؟
موجود مكاتب الأمانات لأن الآن ضعفت نفوس كثير من الناس الله المستعان بل الناس يسرقون في مكة الله المستعان عدوا لا لا في ناس يسرقون في الطواف يسرقون في ناس يسرقون في السعي في ناس
يسرقون في أثناء رمي الجمرات هذه كلها في ميناء هذه كلها داخل الحرم والعياذ بالله فهنا لا مانع أن تأخذها وتعطيها هذه المكاتب لتعطيها على السرقة فما بالك؟
لقطة سيأخذها من باب أولى فإذا أخذتها لمنشد أي تعطيها هذه المكاتب والناس أيضا الآن إذا فقدوا شيء يذهبون إلى هذه المكاتب خاص عرف أن الإنسان يفقد شيئا يذهب إلى المكاتب يجد حاجته إن لم
يأخذها لص فالمهم أن لقطة مكة لا تأخذ ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها محظورات الحرم سواء كان محرما أو غير محرم سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة كل الناس لا يجوز لهم ذلك هذا
رعاية للحرم وليس لا شأن لها بالإحرام لا شأن لها بالإحرام وإنما هذه خاصة بالحرم هذا بالنسبة للحرم المكي نعم طبعا عفوا طيب ثم قال له له قتيل فهو بخير النظرين هذا إن شاء الله سيأتينا
في القصاص أن من قتل له قتيل إما أن يقتص يعني ما قصدني قتيل له قتيل قتل عمد فهو إما أن يقتص من القاتل وإما أن يقبل الدية وإما أن يقبل الدية يعني تنازع عن القتل ثم قال العباس إلا
الإذخر الإذخر نوع من الحشيش له رائحة طيبة قال يا رسول الله إلا الإذخر يعني استثني الإذخر لأن ما نصبر عننا الإذخر نضعه في السقف في البيوت ونضعه أيضا في القبور فلو استثنيت الإذخر يا
رسول الله يعني يختلى أن يستثنى من الاختلاء يعني نختليه نقصه من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فهذا أخذوه من وجهتين وجهة الأولى استثناء الإذخر وجهة ثانية يجوز
الاستثناء بعد إتمام الكلام يجوز الاستثناء بعد إتمام لأن الأصل في الاستثناء يكون متصلا بالكلام لكن هذا أن رسول الله انتهى من كلامه فجاء العباس فأراد أن يستثني من شيء مضى فأذن النبي
صلى الله عليه وسلم إذا قال يجوز الاستثناء بعد إتمام الكلام نعم وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور رواه مسلم وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدئة
والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليها نعم المدينة كذلك حرم كما أن مكة حرم المدينة حرم كذلك وذلك قال لهما الحرمان حرم المدني والحرم المكي والحرم المدني يعني حدوده تختلف عن حدود
مكة حدود مكة كما سمعتم الآن 6 كيلو في 16 12 كيلو في 28 يعني متفاوتة المدينة لا المدينة منضبطة حدودها لأن المدينة مستوية فحدودها كما يقول أهل العلم 21 كيلو من كل جهة من جهة من
المسجد يعني أنت في المسجد تعد 21 كيلو شمال جنوب غرب شرق هذا كله حرم المدني هذا كله تعتبر الحرم المدني وله كحرمة الحرم المكي لا يختلاخ له ولا يصاد صيد ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته
تماما كالحرم المكي بالنسبة للحرم المدني ومنه نأخذ أنه ما في حرم ثالث ما في حرم ثالث هما حرمان فقط وإذا كما يقول مثلا ثالث الحرمين مثلا عن بيت المقدس لا هو ثالث الحرمين في المكانة
لكن يجوز هناك قطع الشجر والتقاط اللقطة وتنفير الصيد يعني ليس حرما القدس ليس حرما من هذه الجهة لكن هم يقصدون عندما يقول ثالث الحرمين في المكانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا
اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد فله منزل غير باقي المساجد وكذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف وهو أن الحرم المكي أو المسجد الحرام النصات فيه بمئة ألف والمسجد النبوي بألف وهذا
ثابت لكن الزيادة التي جاءت عن الحرم والمسجد الأقصى النصات فيه بخمسمية أو بمئتين وخمسين صراط لم يثبت فيه شيء لكن كونه ثالث أفضل مسجد نعم هذا بإجماع أنه ثالث أفضل مسجد على وجه الأرض
اللي هو بيت المقدس وهو ثاني بيت وضعه على الأرض أول بيت وضعه على الأرض إن أول بيت وضعه على الأرض لذي بكة هذا أول بيت ثاني بيت بيت المقدس على الأرض على وجه الأرض وبناه يعقوب عليه
الصلاة والسلام ثم أعاد بنائه سليمان عليه الصلاة والسلام فالمهم الشاهد من هذا أن الحرم حرمان حرم المكي والحرم المدني فقط ثم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم يعني هذه
يجوز قتلها يجوز قتلها ولو كنت في الحرم ولو كنت محرما يعني لا تتحرج في قتل هذه الفواسق الخمس فذكر الغرابة والحدأة الحدأة الطير معروف مفسد يقول يشعل حرائق وكذا يسمون الحداية بعضهم
طيب الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي رواية الحية فهذه الفواسق تقتل شون كان في الحل أو في الحرم لأنها فاسقة لأنها دائما لا تأتي إلا بالشر هذه الخمسة الله أعلم
طيب طيب طيب الهدي والأضحية والعقيقة هذه يتقرب فيها إلى الله جل وعلا الهدي والأضحية والعقيقة الهدي خاص بالحج والعمرة والأضحية خاص بالعيد الأضحى والعقيقة خاص بالمولود سواء كان ذكرا
أو أنثى قال تقدم ما يجب من الهدي اللي هو بالنسبة للمتمتع والقارن أنه يجب عليه الهدي وما سواه سنة يعني ما سوا الهدي الواجب يكون سنة والعقيقة والأضحية على قول جماهير أهل العلم سنة
وليست واجبة أضحية سنة وكذلك العقيقة سنة على قول جماهير أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية للمقتدر وكذلك وجوب العقيقة فيها خلاف بين أهل لكن أكثر أهل العلم على أن الأضحية
والعقيقة سنة من الإبل ومن البقر سنتان من العسنة يعني هذه الأسنان التي تجوز فيها الأضحية يعني لا يجوز أن تضحي بتيس أو سخلة أقل من ستة أشهر ما يجوز أقل من سنة ما يجوز وكذلك النعجة أو
الخروف لا يجوز بأقل من سنة وكذلك بالنسبة لأقل من ستة أشهر البقر سنتان والإبل خمس سنوات إذن عندنا بهيمة الأنعام التي يضحها بها أو تكون عقيقة إبل بقر غنم بنوعيها اللي هي الضأن
والماعز طيب كل واحدة لها سن الإبل أقل شيء عمرها خمس سنوات لو ضحيت بناقة عمرها ثلاث سنوات لا تجزأ أو أهديت في الحج بناقة أقل من خمس سنوات لا تجزأ كذلك البقر لو ضحيت أو عققت أو أهديت
بأقل من سنتين لا تجزأ وبالنسبة للماعز أقل من سنة لا تجزأ الضأن مختلف فيه الضأن اللي هو الخروف والنعجة طيب الضأن مختلف فيه فأكثر أهل العلم على أن الضأن ستة أشهر تجزأ أقل من ستة أشهر
لا تجزأ وذهب بعض أهل العلم أن حتى ستة أشهر لا تجزأ بالضأن أقل شيء سنة يعني لا يفرقون بين الضاني والماعز نقول لا بدنا يكون ثني والثني لا بدنا يكون أتم سنة أتم سنة وهذا أحوط وهذا
أحوط اللي لا يضحي الإنسان أو يعق أو يهدي بأقل من سنة سواء كان من الماعز أو من الضأن هذا أحوط ساهب أكثر أهل العلم إلى أن الضان يجوز فيه ستة أشهر فما فوق والمسألة كما قلت فيها خلاف
بين أهله العلم نعم
طيب طيب قال أربع لا تجوز من الأضاحي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز من الأضاحي العوراء البين عورها يعني مجرد انحراف بالعين لا عوراء بين عورها والمريضة البين
مرضها يعني مو مرض خفيف لا مريضة بحيث ما تستطيع تمشي مع الماشية تسقط تتعب كذا
طيب قال والعرجاء البين ضلعها يعني تبين تشوفها عرجة طيب والكبيرة والكسيرة التي لا تنقي وفي رواية النحيفة التي لا تنقي يعني ضعيفة خيل نحيفة طيب هذه ما فيها لحم نهائي أصلا فهذه أيضا
لا تجزأ فهذه أربعة أربعة أنواع لا تجزأ أربعة أنواع لا تجزأ يقول أهل العلم أشد من ذلك فمن بابي أولى يعني العوراء إذا كانت العمياء من بابي أولى أنها لا تجزأ كذاك البين مرضها التي
تريد أن تموت من بابي أولى أن تريد أن تموت واحدة ترى أنها تموت قال لي الله هذه ضحية طيب لا لا تجزأ طيب كذلك المريضة العرجاء إذا كانت مكسورة الرجل هذه أشد من العرجاء أو مقطوعة الرجل
فهذه أشد من العرجاء فالقصد أن هذه أو ما هو أشد هذه لا تجزأ في الوضع وكلما كانت أكمل في صفاتها كلما كان أفضل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين صلى الله عليه وسلم يعني
كبيرين عظيمين كبش مو مجرد خروف أو نعجة لا كبش كبير أقرن فكلما كانت أكمل لكن ما يدل أيضا أن باقي الصفات لا تؤثر في مقنوعة القرن أو مقنوعة الأذن طيب أو فيها انحراف بالعين لكن لا يصل
إلى الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لا لكن تجزأ في الأضحية والعقيقة والهدي نعم وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبع والبقرة عن سبع
رواه مسلم وتسنو العقيقة في حق الأبي وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات قال صلى الله عليه وسلم كل كل كل غلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة
ويأكل من المذكورات ويهدى ويتصدق ولا يعطي الجار أجرته منها بل يعطيه هدية بل يعطيه لا يعطيه ولا يعطي الجار الجازرة الجازرة الجازر القصب ولا يعطي الجازرة أجرته منها بل يعطيه هدية أو
صدقة نعم الإبل تجزأ عن سبعة والبقرة تجزأ عن سبعة في الهدي في الهدي تجزأ عن سبعة والأضحية كذلك تجزأ عن سبعة البقر والإبل اختلفوا في العقيقة هل تجزأ كذلك عن سبعة أو لابد كل غلام له
عقيقة خاصة به هذه فيها خلاف بين أهل العلم والأكثر أنها لا تجزأ العقيقة لأن حديث كل غلام مرتهن بعقيقته فقال العقيقة لابد كل شخص واحد فقط والمسألة فيها خلاف والأظهر الله لأنها تجزأ
العقيقة تجزأ عن سبعة إذا كانت بقرة أو ناقة تجزأ عن سبعة ولكن الأحوط قروا جميع الخلاف إنسان يذبح من الغنم ولكن إذا ذبح من الإبل يجعلها لواحد فقط ما يشرك فيها خاصة في العقيقة الخلاف
الموجود بين أهل العلم قال وتسن العقيقة في حق الأب يعني الأصل الذي يكلف بالعقيقة الأب من ماله لكن لو جاء أخوه مثلا قال العقيقة ابنك علي ما فيها بس لأنه أهداه هدية هذه أو صديقه قال
علي العقيقة كأنه أهداها له ما يضر إن شاء الله المهم أن تذبح سنة كما قلنا قبل قليل العقيقة سنة على قول جمهور أهل العلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هذه مثلا أيضا فيها خلاف ذهب
بعض أهل العلم إنها شات عن الغلام وعن الجارية كل واحد شات لكن جاء في حديث اختلف في صحته عن الغلام شاتان وعن الجارية شات اختلف في صحته من صححه قال يعني الغلام عليه شاتان والجارية
عليها شات واحدة ومن ضعف هذا الحديث قال الغلام والجارية كل واحد شات للغلام ولكنه أحوض كما قلنا خروجا من الخلاف في هذه المسألة والشات هنا المجزم كالذي قلنا قبل قليل ستة شر أو سنة على
خلاف فيها وحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى هذا حديث فيه ضعف حسنه أو صحه بعض أهل العلم وفيه ضعف كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه
ويسمى فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف كل غلام مرتهن بعض حسنه بعض حسنه بل هو الأب وثلث يتصدق به عن الفقراء وثلث يهدى للأقارب والجيران وأهل الزوجة وما شابه ذلك المهم أن تقسم
أثلاثا هذه هذا هو الأفضل ولو أكلت كلها سوى عزيمة مثلا ودعا الناس لها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها ما فيه برصة شرطة كله جالس إن شاء الله قال وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ أُجْرَتَهُ
مِنْهَا يعني ما يجوز لأن هذه الأصل كلها لله فما يجوز يجيب جازر له القصة هذا الجزار يأتي يقول لا اذبحها وما عندي أعطيك فلوس اخذ الفخذ هذه أجرتك ما يجوز لكن يجوز يعطيه أجرته ويعطيه
الفخذ هدية يعطيه هدية ما في مانع لأنه يهدى منها يهدي من يشاء لكن لا تكون أجرته من العقيقة أو من الهدي لأن الأصل كلها لله سبحانه وتعالى ما تكون الأجرة لأحد ما تكون أجرة ولا يبيع
منها شيئا لا يبيع الصوف لا يبيع الرأس لأن الأصل منها لله سبحانه وتعالى يبي يهدي يهدي هذه الأشياء الناس واحد يقول له أبي الصوف أبي الرأس كيف يهديه لكن لا يبيع وهو يأخذ فلوس ثمن له
ما يصلح هذا الأبد أبدا نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته النبي محمد السلام المنشد اللي يلقاه وينادي بالناس من ضايع له شيء من ضايع له كهذا منشد نعم ما ثبت فيه شيء يعني
هذا الإشكالية أن طواف النافلة تقصد طواف النافلة ما ثبت فيه حديث يعني خاص به إن من طاف له كذا من طاف له كذا لكن ذكر أهل العلم أنه يسن أن يعني كما تقول يتطوع بالطواف قال لا يسن يتطوع
بالسعي لكن لم يذكر فيه حديث حسب علمي وبحثي في هذا المسألة ما وجدت حديثا في فضل الطواف النافلة أبدا وإنما جاء فيه أخذ سبعين أخذ سبعين هكذا صحيح إنه دائما داخل حدود الحرم اللي داخل
حدود الحرم صلي في مسجد الحرام في العزيزية في الفندق في ميناء في مزدلفة إنه مئة ألف صلاة دائما داخل حدود الحرم وذاك يحرص بعض الناس أو يحرصوا إنك لا جيت مسافر مثلا مثلا بتصلي العصر
مثلا أو الظهر أي أي فرد وإنت جاي بدش مكة بعض الناس يقول خلص صلي أول مسجد نوصل لا ادخل الحرم ادخل الحرم حتى تطيع حدود الحرم نوصل ادخل حدود الحرم بعدين نصلي فهنا إن شاء الله تصيب
يعني مئة ألف صلاة نعم ترى عندنا ساعة داعش نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله نعم ما في بس ما في بس العقيقة إنه الإنسان يعملها خارج البلد لكن قلنا الأفضل أن يباشره ويذبحها أن يأكل منها
أن يهدي ويتصدق ويأخذ لأهل بيته يعني كل هذا يعني مستحب لكن لو جعلها كلها في السنة لكن تجزي إن شاء الله تعالى ولو ضحية كذلك نعم يقول في واحد ينسى يصير أحياناً آآ أنه ما يتذكر إلا بعد
السنوات يعني أحياناً الولد يقول أبي ما عق عني يعق مرتهن بيعق يعق عنه حتى لو كان بعد البلوك أنا أذكر دعيت مرة إلى عقيقة فآآ يوم دعوني قلت عندنا عقيقة وكذا قلت مبارك الله فيك قال أي
لا فيك حقيقة كيد جايكم ولد قال لا كبار كبار للعيال قلت شون قال هذي عن ولدي محمد وخالد ومنيرة ونسيت الرابع قال شون أربع عيالة قال خالد محمد عمره خمسة عشر وخالد عمره ثلاثة عشر ومنيرة
عمرها عشر سنين وهذا عمره سبع سنين قلت توقت عق عنهم لأن العقيقة نعزم ونعزم ناس كثيرين ما تكفيهم يعني ذبيحة أو ذبيحتين أو كذا فنجمعهم كلهم نذبح ست ذبائح مرة واحدة عشان تكفي الجنة قلت
لبسها خلاف السنة لحيث خليت العزيمة هي الأصل وليس كالمهم هذا شغل نحن الله يستعالى طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عفوا في سؤال هل يجوز الذبح على المريض بعد عودته من العلاج بالخارج وما
هو أجرها لا ليس هناك أجر لا يوجد أجر في الذبح عن المريض إذا جاء من مرض أو شيء ما في أجر في الذبح أبداً وإنما الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى وإن كان في أجر فهو في إطعام الطعام بشكل
عام كما قالنا مثلاً أطعموا الطعام واصلوا الأرحام واصلوا بالليل وافشوا السلام واصلوا بالليل وأنتم والناس النيام تدخلون الجنة بسلام فإطعام الطعام فيه الأجر لكن الذبح نفسه ليس فيه أجر
أبداً الذبح لا يكون فيه أجر إلا في أربعة مواضع فقط في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة وفي النذر فقط أما غيرها فما فيه أجر في الذبح نفسه يعني اللي يذبح ذبح نفسه اللي يشتري لحم من
القصاب والله أعلم صلى وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته