317 - من شروط الوضوء - طهورية ماءه وإباحته - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وطهورية ماء وإباحته طهورية ماء وإباحته أما طهورية الماء فهذا متفق عليه أنه لا بد أن يكون الماء طاهرا لأنه لا يجب أن يتوضأ بماء نجس ما استفدنا لا بد أن يتوضأ بماء طاهر فالماء
إذا كان نجسا أو متنجسا والماء النجس والبول والماء المتنجس هو الماء الطبيعي إذا أصابته نجاسة وقعت فيه غيرت طعمه أو لونه أو رائحته أو متنجس فلا يجوز الوضوء به فلا بد إذا أردت أن
أتوضأ لا بد أن يكون الماء طاهرا حتى يصح الوضوء قال إباحته هذه قضية الإباحة يمثل فيها خلاف بين أهل العلم كيف يمكن غير مباحة مثل ما الموصوب أو المسروق مثلا واحد سرق ماء من شخص وتوضأ
به غصبه يعني أخذه من غصب عليه طيب هذا الماء الموصوب أو المسروق طيب هل يجوز الوضوء به أو لا يعني أو نقول هل يصح الوضوء به أو لا يصح طبعا السرقة والغصب حرام نحن متفقين على هذا لكن
الحرام شيء والصحة الوضوء شيء آخر نقول يأثم لغصبه يأثم لسرقته لكن هل يصح وضوءه أو لا يصح وضوءه فيها خلاف بين أهل العلم أكثر أهل العلم يصح وضوءه وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة
ورواية عن أحمد أن الوضوء صحيح مع الإثم والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصح الوضوء بالماء الموصوب لكن الأظهار والعلم عند الله وقول الجمهور وأن الوضوء صحيح مع إثم الغصب
أو السرقة طيب