81-تفسير سورة البقرة آية ٢٣٦-٢٣٧ الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموافق لكم 29 ليلة 30 ليلة 30 من شهر السابع لسنة 2017 من الميلاد ووصلنا إلى الآية 36 بعد المائتين من سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنص ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير تبين بعض الأحكام المتعلقة بالزوجين يقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتموا النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة عادة الطلاق لا يقع في مثل هذا الوقت الطلاق يكون بعد العشرة وعدم الصبر على أخلاقها أو عدم صبرها على أخلاقه يكون الفراق بعد ذلك أما أن يكون الطلاق مبكرا هكذا هذا قليل جدا يؤذي المرأة أكثر مما يؤذي الرجل أنه يطلقها قبل أن يمسها يعني في بدايات النكاح والناس تتحرج من هذا فقال الله تبارك لا جناح والطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى إذ إن الحياة قد تستمر بين الزوجين وقد لا تستمر فجعل الله تبارك وتعالى الطلاقة حلا لبعض المشكلات التي تكون بين الزوجين ولذا قال سبحانه وتعالى يغني الله كل من سعته فأحيانا يكون الطلاق هو الحل بين الزوجين والأصل عدم الطلاق بل الطلاق على قول جماهير أهل العلم أنه مكروه بل هو يدور على الأحكام الخمسة كما قال أهل العلم يكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا ويكون واجبا على الحالة التي تكون عليها الزوجة فيكون محرما إذا أراد الإضرار بها إذا كان بدون سبب لأنه إضرار على كل حال ويكون مباحا إذا كان هناك سبب لهذا الطلاق لا يحبها لا تستقيم الحياة بينهما لا يناسب طبعها طبعه وهكذا ويكون مكروها ويكون عفوا مستحبا إذا كان سيئة الأخلاق معه ومع والديه تؤذي والديه أو كذا فيستحب له أن يفارقها إكراما لوالديه ويكون واجبا إذا كانت تخونه في فراشه إحكام ليدور عليها الطلاق الله تبارك وتعالى هنا يقول لا جناها عليكم إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني قد يقع الطلاق في مثل هذا الوقت ولكن لما كان هذا الطلاق في مثل هذا الوقت يسبب للمرأة نوعا من الانزعاج والناس قد تتكلم عنها لماذا طلقها وهو إلى الآن لم يقع شيء بينهما ولكن هنا قضية المصالح والمفاسد ولعل الطلاق في مثل هذا الوقت أفضل من أن يدخل عليها ثم يطلقها أو أن يدخل عليها وتنجب له ثم يطلقها فإن كان من البداية يرى أنه لا تستقيب الأمور بينهما فيطلق في مثل هذا الوقت فعوضها الله تبارك وتعالى قال فمتعوهن أو متعوهن على الموسع قدره على المقتري قدره قوله جل وعلا لا جناها عليكم أي لا إثمة عليكم ولا ملامة عليكم إن طلقتم النساء وهذا فيه أن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة قال طلقتم النساء فالرجل هو الذي يطلق وليس المرأة تطلق الرجل قال إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن والمقصود بالمس هنا الجماع ولكن العرب من عادتها أنها تكني في الأشياء التي يستحيا منها والقرآن جاء باللسان العرب فقال لا ما لم تمسوهن ويريد الجماع وفيها قراءتان ما لم تمسوهن وما لم تمسوهن بالألف وهما بمعنى واحد وقد جاء في القرآن الكريم هذا وهذا كما قال جل وعلا عن مريم عليه السلام قالت ولم يمسسني بشر أي لم يجامعني بشر لم يدخل علي بشر وفي الآية الأخرى في المظاهر قال الله تبارك وتحرير رقبة من قبل أي يتمسا فتأتي المس وتأتي المساس وكلها بمعنى واحد وهو الجماع قال من قبل أن تمسوهن أو تفرض لهن فريضا عاطفة بمعنى الواو وليست هي هذا أو هذا التخير وإنما هن بمعنى الواو أي لم تمسوهن ولم تفرض لهن فريضا والفريضة هنا المهر الفريضة هنا المهر يعني طلق امرأته قبل أن يجامعها وقبل أن يسمي لها المهر وهذا فيه أن المهر ليس شرطا في النكاح ممكن واحد يتزوج بدون مهر ما يسمى المهر المهر ليس من شروط النكاح ولكنه حق للمرأة ولابد فإن لم يسمه أخذته بدون تسمية الشاهد من هذا أن شروط النكاح كما نص عليها أهل العلم خمسة لا يدخل فيها المهر وإنما هي الرضا رضا الزوجين وعدم وجود مانع يمنع من النكاح والولي والشهود والتعيين يعني فلان يتزوج فلان عند خمس بنات أو زوجت ابنتي لولدك وعنده أكثر من ولد ما يصل لابد من التعيين فلان وفلانة ولابد من عدم الموانع ما تكون هي مجوسية وهو مسلم ما تكون هي مسلمة وهو نصراني ما تكون من محارمه ما تكون من من تحرم عليه من غير محارمه كالملاعنة مثلا أو غير ذلك فالقصد أنه لا توجد موانع ثم الرضا رضا الزوج ورضا الزوجة ورضا الولي ثم الشاهدان الولي وجوده فهذه الشروط الخمسة للنكاح ليس فيها المهر وإنما المهر هو حق للزوجة هو حق للزوجة يمكن أن يعقد النكاح دون أن يسمى المهر والناس في هذا مع المهر على ثلاثة أحوال كما قال أهل العلمي ثلاثة أحوال كما قال أهل العلمي الحالة الأولى أن يسمي لها المهر بالعقد زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره ألف دينار فيقول قبلت وهنا سمي المهر وهذا هو غالب الناس في الزواج غالب أحوال الناس في الزواج أن يسمى المهر وهذا هو الصحيح الحالة الثانية أن يتزوجها بدون مهر أن يقول زوجتك ابنتي بدون مهر فيقول قبلت وهذا يسمى الموهوبة وهذا على قول جماهير أهل العلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعوى مرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فلا يجوز الزواج بالهبة تقول وهبتك نفسي لا بد من مهر ما يصلح زواج بالهبة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم على قول جماهير أهل العلم فلو قالت وهبتك نفسي الزواج صحيح ويلزم بمهر يلزم بمهر الحالة الثالثة وهي أن لا يذكر المهر ما يقول له هبة ولا يذكر يستحون بعض الناس قال زوجتك ابنتي قال قبلت ما ذكروا المهر المأذون بيسألهم مو لازم مأذون المأذون مو من شروط النكاح المأذون هذا توثيق لو فرضنا بدون مأذون تزوجوا الناس بدون مأذون مثلا خاصة في السابق مثلا أجدادنا وهذه تزوجهم بدون مأذون مثلا المأذون توثيق رسمي فقط فلو قال زوجتك ابنتي قال قبلت ونسوا يسمون المهر أو أهملوه أو استحيا والد الزوجة واستحيا الزوج المهم ما ذكر المهر لا يسقط المهر لها مهر المثلي لها مهر المثل المثل يعني ايش شوف خواتها إذا عندها خوات كم أخذنا مهر يدفع مثل ما دفع عدائلة لأخواتها ما لها خوات بنات عمها بنات الحي بنات القرية بكم يتزوجون يدفع المهر بالمثل مثل مثيلاتها هذا إذا لم يسمى المهر إذا إما أن يسمى المهر وهذا هو الأصل إما أن يقول بلا مهر وهذا لا يجوز ويجب لها المهر وإما أن يستكت عن المهر وأيضا يكون لها المهر في مثل هذه الحالة إذن قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا يعني ما سمى لها المهر هذه الحالة الثانية يعني ما سمى لها المهر سكتوا عن المهر طلقها قبل الدخول وأيضا بدون مهر ما ذكر المهر ليست هبة وإنما لم يذكر المهر قال ومتعوهن على الموسع وعلى المقتر قدره وفي قراءة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره وكل قراءة لها معنى على الموسع قدره يعني الذي يقدر عليه الذي يستطيعه وعلى المقتر قدره الذي يستطيعه الثانية على الموسر قدره قدره يعني ينظر إلى مكانته الاجتماعية والمالية مليء غير مليء كذا يقدر أنت مثلك يدفعها الكثير مبلغ وقدره هي مثلها يدفع لها مبلغ وقدره وهكذا فإذا إما يكون قدره يعني بقدر ما يملك أو قدره بقدر مكانته على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال متاعا بالمعروف وهذا المتاع هنا واجب المتعة هنا واجبة وسيأتي الكلام فيما إذا ذكر لها المهر لكن الشاهدة هنا أن المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها فهذه لها المتعة وجوبا وهذا باتفاق أهل العلم قال متاعا بالمعروف بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس لأنه يختلف من بلد إلى بلد بالمعروف هذا إذا اتفقه قال هذه ألف دينار متعة للطلاق قالت هي ذاكر الله خير قبلت أو قال وليها قبلت انتهى الأمر إذا اتفقه ما في أي مشكلة ألف خمسين ألف ألفين مئة دينار أي مبلغ طالما أنه هناك اتفاق أنه هناك اتفاقا بينهما فما في أي مشكلة أبدا لكن فيما لو اختلفه عطاها خمسمية قالت له شوية قليل خمسمية زيد قال ألف قالت قليل قال هذا اللي عندي قالت وأنا ما أقبل هنا القاضي يفصل فيها الحاكم القاضي هو الذي يفصل فيها ينظر إلى قدرته المالية ثم يقول تعطيها خمسة ألاف تعطيها ألفين تعطيها ألفين تعطيها خمسمية هنا يرجع إلى القاضي إذا متى يفصل القاضي إذا لم يتفق بالمعروف إذا لم يتفق بينهما يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة قال حقا على المحسنين حقا أي واجبا على المحسنين وهذا فيه حظ من الله تبارك أن يكون الرجل أن يكون الرجل محسنا إلى المرأة التي زوجوه إياها يعني كما أحسنوا إليك ووافقوا على زواجك من ابنتهم أنت أيضا أحسن لا تبخل بهذا المال على هذه المرأة التي عقدت عليها قال سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن أنا أختلف الأمر كلا الأمرين لم يمسها لا في الأولى ولا في الثانية وهذا أيضا في قراءة أن تمسوهن وتمسوهن لكن الفرق بينهما أن في الأولى لم يفرض لها مهرا سكتوا عن المهر في الثانية لا سمى لها وقد فرضتم لهن فريضة سواء سلمها أو ما سلمها لكن تفق على المهر الآن عندنا زيد وعمر تزوجا منيرة وحصة زيد تزوج منيرة وعمر تزوج حصة لا تضيعونه الآن عمر تزوج منيرة وطلقها قبل الدخول وما فرض لها مهرا زيد تزوج حصة وعيضا قبل الدخول لكن سمى لها مهرا سمى لها مهرا هذا الفرق بينهم أن عمر أن عمر لم يسمي مهرا وزيد سمى مهرا مثلا قال لها مهرك ثلاثة ألاف دينار مثلا وعمر سكت عن المهر لم يذكر المهر فماذا لحصة وماذا لمنيرة منيرة التي هي زوجة عمر طلقها ولم يسمي لها مهرا هذه ماذا لها متعة ليس لها مهر لها متعة لها متعة الطلق طالما دخل طلقها قبل الدخول لا جناح عليك إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة لا مس ولا فريضة لا مس ولا مهر ما ذكر المهر فهنا عليها المتعة لها المتعة منيرة حصة الآن تزوجها زيد وسمى لها مهرا قال مهرك ثلاثة ألاف اتفق على المهر في العقب وطلقها أيضا قبل الدخول طلقها قبل الدخول فماذا لها لها نصف المهر لها نصف إذا استلمت ثلاثة ألاف ترجع له ألف ونصف ما استلمت يدفع لها ألف ونصف المهم أن لها نصف أن لها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وسمى لها مهرا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم أي سميتم لها مهرا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف خبر مبتدأه فالواجب نصف ما فرضتم أو تكون مبتدأ وخبرها فلاهن نصف ما فرضتم يعني نصف المهر تأخذ نصف المهر إذا المطلقة قبل الدخول لها حالتان إما أن يسمى لها المهر وإما أن لا يسمى لها المهر إذا لم يسمى لها المهر فلها متعة فقط وإذا سمي لها المهر فلها نصف المهر بل النساء على أربعة أحوال انتبهوا النساء على أربعة أحوال يعني المطلقات الأولى يلا عطونا اسم عطني اسم مهرها أي اسم مهرها شريفة شريفة بس احفظها شريفة تزوجها وسمى لها مهرا ودخل بها وطلقها واضح تزوجها ودخل عندها منها عيال وخذت مهرها كامل ثم طلقها فماذا لها المهر كله لها اللي خذته ولها متعة الطلاق لها متعة الطلاق وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين لها متعة الطلاق إذن المدخول بها المسمى لها المهر لها مهرها لها ولها أيضا متعة متعة الطلاق هذه شريفة ثانية عائشة عائشة دخل بها ولن يسمي لها مهرا دخل بها تزوج ودخل من الزواج قالت لفلان ترى ما دفعت لي مهر ولا سميت لي مهر قالت نسيت أبوك ما قال لي قالت أبوي استحى وانت الله يهديك طوفت فماذا لها لها مهر المثل لها مهر المثل لها مهر ما يسقط المهر المهر لا يسقط وإن كانت لم تستلم مطلوب ينظر أخذتها من الزوجة مثلا أخذتها شريفة ثانية أخذتها شريفة من الزوجة كم عطيتها شريفة ثلاثة آلاف خلاص لها ثلاثة آلاف بعد الدخول لها ثلاثة آلاف المهر ولها متعة لها طلقها ولها متعة ولها المتعة لها ثلاثة آلاف ولها المتعة على خلاف في المتعة لها الثالثة عقد عليها ولم يدخل وسمى المهر وطلقها من هي حفصة حفصة الآن عقد عليها ولم يسمي المهر ثم طلقها ماذا لها متعة فقط لها المتعة من قبل أن تمسوهن لا جناح لكن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة فمتعوهن ومتعوهن إذن لها المتعة فقط اللي هي حفصة الرابعة سارة سارة الآن عقد عليها ولم يسمي مهرا وطلقها سمى مهرا عفوا وطلقها سمى مهرا وطلقها ماذا لها سارة لها نصف المهر لها نصف المهر من عيدهم عطنا شريفة دخل بها وسمى لها مهرا ماذا لها لها المهر ولها ولها متعة الطلق زين الثانية عائشة شلها أول شي عطنا حالتها عائشة دخل بها ولم ولم لم يسمي المهر ماذا لها لها مهر المثل الرابعة شمها حفصة ماذا لي حفصة ليش تلفت لك حفصة شنو وضع حفصة لم يدخل بها لم يسمي مهرا لم يدخل ولم يسمي مهرا ماذا لها لها متعة الطلق لها متعة الطلق لخير أسماء أسماء ماذا لها أو شي شنو حالها أسماء سارة سارة شنو وضعها دخل بها لم يدخل وسمى مهرا ماذا لها لها نصف المهر لها متعة ما لها متعة هذه المسألة خلافية في قضية المتعة التي لم يدخل بها ولم يسمى لها مهرا هل تأخذ النصف وتأخذ نصف المهر على كل حال بالاتفاق أن التي لم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها لها المتعة لازم تأخذ شي لأن هذه ما لها مهر لازم تأخذ المتعة والمطلقة الطبيعية خلنا نقول مدخول بها وسمى مهرا سلمت معا لها متعة يبقى عندنا المدخول بها المدخول بها ولم يسمي لها مهرا لها مهر المثل ولها المتعة على الصحيح يبقى الرابعة التي لم يدخل بها وسمى لها مهرا فلها نصف المهر واختلفوا هل لها متعة متعة الطلاق أو ليس والصحيح أنها لا متعة الطلاق لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وهذا عام في كل غير المدخول بها سواء كان سمى لها المهر أو لم يسمي لها المهر هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى فالظاهر أن الجميع لهن متعة بدليل قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف عما جميع أي إذن كل مطلقة لها متعة كل مطلقة لها متعة مدخول بها أو غير مدخول بها سمى لها المهر أو لم يسمي لها المهر وهذا قول الحسن البصري رحمه الله أن كل مطلقة لها المتعة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ثم قال إلا أن يعفونه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى الآن صار تذكير للزوجين هذه أحكام عامة لكن أنتم بشكل لا تنسوا الفضل بينكم فأنت أيها الرجل اعفو عن شيء في يوم من الأيام كنت أردتها زوجة وهذا إذا كانت قبل الدخول طيب كنت أردتها زوجة وهي أرادتك زوجة وكانت الأمور طيبة وفي العقد ماذا قال فإمساكن بمعروف أو تسريح بإحسان فينبغي على الزوجين أن يتقي الله تبارك وتعالى فممكن الزوجة أن تعفو تقول مثلا هي لها نصف المهر أم لا هذا غير المدخول بها مسمى لها المهر لها نصف المهر طيب ممكن تعفو عنها الثلاثة تراف تقول لها شنو أبيس أعطني ألف وعفيت على الخمسمائة تعفو أو تقول لها ما بي منك شي وجزاك الله خير رأيتك بيضة ومع السلامة الحالة الثانية الذي بيده عقدة النكاح واختلف أهل العلمي من بيده عقدة النكاح فذهب بعضهم إلى أن المقصودة هنا هو ولي الزوجة ولي الزوجة وذهب الجمهور إلى أن المقصودة هو الزوج حتى يكون خطاب للجانبين جانب الزوج وجانب الزوجة ثم كذلك النكاح إذا انعقد يعني تم يعني ولي الزوجة متى يكون له دور قبل النكاح شرط وجود الولي لكن بعد أن انعقد النكاح ينطلع منها خلف ما لا شغل حين صار بين الزوج والزوجة أبدا حتى هو لا يملك أن يطلقها منه لكن هي تملك أن تطلب الطلق وهو يملك أن يطلق فعقدة النكاح بين الزوجين وذكر المرأة فلما قال إلا يعفون وهن النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ثم كذلك الولي لا يملك أن يسقط من مالها شيئا من حقها خاصة إذا كان الولي أحيانا يكون بعيدا ابن عمها مثلا أو ابن ابن عمها ما يملك أن يسقط مهرها بعضه أو كله فالصحيح أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج فإذا خوطبت الزوجة أو المطلقات بشكل عام أن يعفينه عن بعض المال تقول له أبي ألف بس أو ما أبي شيء أو يكون من الزوج العفو وهو أن يقول له المهر كلالك أنا اللي طلقت وأنا اللي انسحبت من هذا العقد الذي بيني وبينك واللي خذيتي حلالك حتى لو لم يدخل وعليش بالعافي وخذيك وهذا عام هنا يقول لا تنسوا الفضل بينكم وهناك يقول صلاة ربي وسلامه عليه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ويقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى دائما الإسلام يدعو إلى الإنسان يكون متسامحا متساهلا عافيا عن أخيه فهنا ينبغي للزوجين أن يتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه القضايا وما يجوز أبدا أن تصل الأمور إلى ما تصل إليه اليوم من سوء الأخلاق بين الأزواج والعناد والكبر وكذا ومدري ايش من هالأمور هذا يجب أن الزوجين تكون نفسه سخية يقول لا عليش بالعافية أنا اللي فارقت عليش بالعافية ما يحتاج حتى المهر كله لك ما المانع ما المانع والأرزاق بيد الله تبارك وتعالى وأنت إن وهبت هذا لها أكرمتها وأكرمت أباها وأكرمت أمها وأحبوك وذكروك بخير والعكس صحيح لو أن المرأة كذلك قالت له جزاك الله خير وما نحتاج وهذا مهر كله لك ما دخلت ولا شيء وعسى الله يرزقك ويرزقنا تنتهي الأمور بسلامة لكن العناد الذي هنا يدخل الشيطان ويفسد العلاقات بين الناس على توافه الأمور وهي حسب المهر كم يكون ما انتقل عن مهر أربع ملايين وخمس ملايين وكذا ألف ألفين ثلاثة آلاف ونصف المهر بعد فالأمور سهلة جدا وينبغي أن تكون كذلك قول الله تباركه إلا أن يعفونا أي نساء المطلقات أو يعفو الذي بيده وأن تعفو أقرب للتقوى كلكم الأزواج والزوجات أن يكون العفو منكم هذا أقرب للتقوى ثم قالوا ولا تنسوا الفضل بينكم يعني دائما الإنسان إذا أراد أن يطلق يتذكر الشرط الذي أخذه على نفسه فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان إن الله بما تعملون بصير يعني إن عفوتم فهو قد علم تبذل الفضلة فقد علم ويجازي هذا بما يستحق وهذا بما يستحق نصر الله تباركه لنا ولكم العفو والعافية والله أعلى وعلم صلى الله وسلم وإلى محمد