1773 - كفارة حنث اليمين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من حفظ اليمين أنه إذا حنث يعني لم يوفي بما حلف كأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه يكفر عن هذه اليمين يكفر وقد مر بنا في درس الفقه أن الكفارة إطعام عشرة مساكين عفواً أو تحرير رقبة أو كسوة عشرة مساكين وإذا عجز عن هذه الثلاث فإذا لم يستطع على واحدة من هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام