80-تفسير سورة البقرة آية ٢٣٤-٢٣٥ الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير يخبر ربنا تبارك وتعالى عن حال المتوفى أو حال زوج المتوفى المرأة قال والذين يتوفون يتوفون أي يتوفهم غيرهم يتوفى أجلهم وهو الله سبحانه وتعالى ولذا من الخطأ أن نقول فلان توفى وإنما نقول توفي توفي الله توفاه سبحانه وتعالى هو لا يتوفى نفسه وإنما يتوفاه الله وهو توفي مثل اضطررت واحد يقول اضطريت هو ما فيه اضطر اضطريت يعني اضطريت غيرك وإنما اضطررت اضطرك غيرك اضطررت وليس اضطريت وكذلك هنا توفي وليس توفى وإنما توفي أي توفاه غيره والذين يتوفون أي يقبض الله أرواحهم سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا إذن هذا خطاب أو إخبار عن المتزوجين لا يدخل فيها غير المتزوج وإنما المتزوج إذا توفي فكيف تعمل زوجته قال والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا أي زوجات يقال زوجة ويقال زوج وزوج أشهر عند العرب زوجي فلانة ولم يقل وزوجاته فهي زوج المرأة يقال لها زوج والرجل زوج أيضا لكن القصد أن زوج أشهر من زوجة وزوجة صحيحة ولكن زوج أشهر تقول زوجي فلانة أزواج النبي وهكذا والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا أي نساء تزوجوهن والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا أي واحد متزوج زوجته تعتد سواء كانت صغيرة أو كبيرة سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها سواء كانت حرة أو أمة سواء كانت كافرة أو مسلمة طالما أنها زوجة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام طبعا يقول كافرة ما تطيع هي ما تطيع كيفها لكن من حقها هذا من حقها نمنعها من الزواج نمنعها إذا كانت تعيش في بلاد المسلمين طبعا تحت حكمنا تمنع من الزواج حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام تمنع من الخطبة هذه الفترة لأنها تلتزم بأحكام الإسلام وإن كانت كافرة لكن لا بد أن تعتد بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا يعني ما سمى لها المهر والعقد صحيح بدون تسمية المهر لأن المهر ليس من شروط صحة العقد وإنما هو من الواجبات هو حق للمرأة تأخذه سواء سمي أو لم يسمى المهر فالشاهد أن ابن مسعود سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا يعني ما الحكم ابن مسعود رضي الله عنه ليس في هذا السنة أعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول فيها برأيه فإن أصبت فمن الله فقال لها الصداق والميراث وعليها العدة وإن لم يدخل بها لها الميراث والصداق وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق يقول ابن مسعود فما فرحت بشيء فرحي بهذا أنها وافقت فتواي السنة أن النبي قضى بهذا في غير المدخول بها أنها تعتد وترث فإذا كان سمى لها المهر فلها ما سمى إذا لم يكن سمى لها المهر فلها مهر المثلي فهذا بنسبة المدخول بها وغير المدخول بها والكبيرة والصغيرة في ذلك سواء لو واحد تزوج واحدة كبيرة في السن لو تزوج بنتا صغيرة أيضا تعتد وترث لو تزوج أمة فإنها تعتد وترث المراث فيه كلام لكن المهم أنها تعتد الأمة كذلك لو تزوج كافرة الجمهور أنها تعتد طبعا لا ترث الكافرة لكنها تعتد على قول الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تعتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أشهر وعشرة فقوله تؤمن بالله واليوم الآخر قالوا دل على أنه يخاطب المؤمنات ولا يدخل في هذا الخطاب الكافرات هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والجمهور على أن الآية عامة تشمل كل زوجة المو أنها زوجة إذن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وهذه الآية وإن كانت متقدمة في ترتيب المصحف إلا إنها ناسخة لآية تأتي بعدها وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وسيأتي التفصيل والكلام في هذه الآية هل هي ناسخة أو غير ناسخة في الكلام على الآية التي تأتي بعدها إن شاء الله تعالى ولكن من باب التنبيه فقط أن هذه الآية ناسخة وإن كانت متقدمة على قول جماهير أهل العلم يتربصن أي لا يخرجن من بيوتهن وهذه عدة المتوفعنة زوجها أنها تبقى في بيتها لا تخرج عدة الوفاة لا تخرج إلا لحاجة ليس ضرورة حاجة حتى لو كان أقل من الضرورة لو فرضنا تذهب إلى الطبيب مثلا عندها موعد في الطبيب مثلا تخرج تشتري مأكلها ومشربها لا بأس نحن الآن في بلادنا نحن في نعمة في بلادنا هذه المتوفعنة زوجها يلزم رب العمل بأن يعطيها أو الوزارة أو الديوان دوان الخدمة أربعة أشهر وعشرة اللي هي عدة الوفاة تأخذ إجازة رسمية في كثير من بلاد المسلمين إن لم يكن أكثر بلاد المسلمين فضل عن بلاد الكفار ما في شيء اسمه إجازة إحداد أبدا يعني يمكن يعطونها أسبوعا أو عشرة أيام إذا كانت بلاد مسلمة من يعرف بعض بلاد المسلمة أنا سمعت في مصر مثلا ما في شيء اسمه إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام لأجل الوفاة يعطونها شهرا أو أسبوعا ما أدري من عنده فكرة؟ أهل عنده فكرة طيب المهم أن هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة لا تخذ طيب لو كان رب العمل الذي تعمل فيه مثلا قال أبدا لك أسبوع وتعملين هل يجوز لها الخروج للعمل؟ يجوز لأن هذا مصدر رزقها ولكن تخرج للعمل وترجع فقط ولا تذهب إلى ماكينة أخرى وإنما الخروج للحاجة فقط الخروج للحاجة فقط وتمنع أيضا من التزيين اللباس الذي عادة تلبس النساء لخطابها أو لمن أرادت الزواج أو كذا وكذلك تمتنع من الطيب وأنواعه لماذا؟ لأنها في عدة تعتد لأجزوجها والنبي استؤذن في الكحل فمنع صلى الله عليه وسلم لأنها معتدة ويستثنى من ذلك الحامل بقول الله تبارك وتعالى حملهن وإن كان ذاك في الطلاق لكنه عام يدخل فيه الطلاق ولو كل عدة للحامل والدليل حديث سبيعة الأسلمية أو سبيعة الأسلمية وذلك أنه لما توفي زوجها سعد بن خولة لما توفي وكانت حاملا فوضعت بعد وفاته بليال فلقيها أو دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فلما رآها قال لعلك تريدين الزواج لا حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة أيام تقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللتي فإن شئتي فتزوجي يعني بوضعها الحامل فالحامل تخرج من هذا النص العام لهديث سبيعة الأسلمية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتزوج بعد ليال من وفاة زوجها فالحامل تنقضي عدتها بالوفاة بوضع الحامل وقد تطول هذه العدة يعني لو مات زوجها وهي في الشهر الأول مثلا أيضا عدتها ليست أربعة أشهر وعشرة بل ثمانية أشهر عدتها قد تطول إذن عدة الحامل وقد تنقص وكان ابن عباس ويروى عن علي رضي الله عنهما كان يقولان عدة الحامل أطول الأجلين أطول الأجلين يعني إذا كانت في الشهر التاسع الثامن السابع يعني باقي لها شهرين شهر أياما وتلد عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت في الشهر الأول الثاني الثالث يعني باقي على الولادة أكثر من أربعة أشهر عدتها إلى أن تضع الحامل فيقول أطول الأجلين الأبعد منهما تأخذ به ودلت السنة على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحامل سواء طالت هذه المدة أو قصرت عن أربعة أشهر وعشرة أيام يعني فيه كلام في ثبوته وابن عباس المشهور أنه رجع عنه فيبقى القول قول جماهير أهل العلم أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحامل قال فإذا بلأ أربعة أشهر وعشرة بعض أهل العلم قال لعل الحكمة في كونها أربعة أشهر وعشرة لأن تخلق الجنين ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمها أربعين يوما يكون مضغة مثل ذلك أربعون وأربعون وأربعون مئة وعشرين مئة وعشرون يوما هي أربعة أشهر قالوا والعشرة أيام وهي وقت نفخ الروح خلال هذه الفترة حتى يتبين نتثبت من أنه نفخت فيه الروح فهذه لذلك قد صارت أربعة أشهر وعشرة أيام وكذلك الاختلاف في حساب الأشهر متى بدأ الحامل لأنه ليس دقيقا فجعله أربعة أشهر وعشرة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من باب التخفيف وذلك أن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة وخلال هذه السنة ممنوع تغتسل حتى لو مر عليها الحيض إثنة عشرة مرة كذلك لا تغتسل ولا تتنظف ولا تتطيب وتجعل في مكان معزول ما تخالط الناس بالطعام ما يكفيها لألا تموت الجاهلية حكم الجاهلية فجاء التخفيف في الإسلام فجعل ثلثة المدة بدل سنة أربعة أشهر وعشرة أيام هي ثلث الشهر فجعله من باب الثلث والثلث كثير والذي عليه الجمهور أنها لأجل نفخ الروح وإن كان حتى تتأكد حامل أو ليست بحامل وبعضها الاعترض بأن هذه العدة تكون حتى في الآيسة الكبيرة في سنة لم تتحمل لعمرها ستين سنة مثلا أيضا تعتد أربعة أشهر وعشرة ما يمكن تكون حامل كذا قالوا الصغيرة لاتدوج صغيرة ليست حامل لأنه ما دخل بها أصلا أو ليست من أهل الحمل أو غير المدخول بها كلهن يعتددن أربعة أشهر وعشرة أيام على كل حال عرفنا الحكمة أو لم نعرفها هذا أمر لا يترتب عليه شيء وإنما نلتزم بقول الله تبارك وتعالى ولا شك أنه لحكمة ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا أي تمت المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام أو وضعت الحامل حملها فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف يعني بعد ذلك الأمر لها إن شاءت تزوجت إن شاءت خطبت إن شاءت امتنعت إن شاءت خرجت من بيتها خلاص أنتم أديتم الذي عليكم وهو أن المرأة لا تتزوج لا تخرج من بيتها لا تتزين حتى تمر هذه الفترة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ثم قال والله بما تعملون خبير أطعتم أو لم تطيعوا التزمتم أو لم تلتزموا الله خبير بهذا كله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الخطبة خطبة النساء إما أن تكون تصريحا وإما أن تكون تعريضا تصريح الخطبة اللي نعرفها كلنا نبي بنتكم فلانة أريد أن أتزوجك تصريح أريد أن أتزوج أختك أريد أن أتزوج ابنتك فيقول له نحن موافقون إن شاء الله حتى يأتي العقد عقد النكاه اللي هو الملكة هذه خطبة أنه يخبره بطلب الزواج هذا التصريح التعريض يعني يحتمل كلام يحتمل كلام يحتمل هذا يسمى التعريض يعني يقول أهل العلم يحوم حوله يعني ولا يصرح كان يقول والله أنا أبحث عن زوجة صالحة يقول لأخيها أو يقول لها وهي في العدة أنا أبحث عن زوجة صالحة تمنيت لو وجدت مرأة مثلك مثلا ذكريني إلى انتهت العدة نبهني إلى انتهت عدتها لا تزوجها قبل ما تقول لي هذه كلها إيش تلميحات ليست صريحة فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيمت فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقيني بنفسك يعني لا تتزوجي حتى تخبريني قبل ذلك لا تسبقيني بنفسك مع أن النبي ما كان يريد أن يتزوجها وإنما لما انقضت عدتها خطبها لأسامة ابن زيد فإذا ليس بالضرور الذي يلمح يريدها له ولكن تلميح أن التلميح هذا قد يفهم منه أنه يريدها له وقد يفهم منه يريدها لغيره فالقض هذا يسمى التلميح وهو التعريض أما التصريح فواضح جدا أريد الزواج منك أريد أختك للزواج أريد ابنتك للزواج صريح جدا والتصريح والتعريض أحيانا يحرمان وأحيانا يباحان وأحيانا يحرم أحدما ويباح الآخر يحرم التصريح والتعريض للمرأة المتزوجة واحدة متزوجة يجيها واحد يقول لها أريد أن أتزوجك أنا متزوجة كيف أريد أن أتزوجني أنا متزوجة فهذا يحرم التصريح لها ويحرم التعريض لها يقول أبحث عن واحدة مثلك أتمنى أن أجد مرأة مثلك يخببها على زوجها غدا تعمل مشاكل مع زوجها لأنها معجبة بهذا الشخص حتى يتزوجها سنصرح أو عرضه فلا يجوز التصريح ولا التعريض لمرأة متزوجة كذلك المطلقة الرجعية لا يجوز التصريح لها ولا التعريض امرأة طلقها زوجها طلقة رجعية طلقة الأولى أو الطلقة الثانية قال لزوجتي أنت طالق هذه تسمى طلقة رجعية إذا كان مدخول بها طيب وطلقها طلقة واحدة تسمى طلقة رجعية طلقة الأولى أو الثانية وتعتبر هذه المطلقة طلقة رجعية تعتبر زوجة معلقة هي زوجة ما زالت زوجة لزوجها الذي طلقها وإذا لو ماتت أو مات هو يلث أحدهم الآخر لأنها ما زالت زوجة له حتى تنقض إذا انقضت العدة انفصل انفصلت عنه تسمى بائن بينون صغرى لكن قبل أن تبين ما زالت في العدة فهي زوجة ولكنها معلقة زوجة معلقة فهذه لا يجوز التصريح لها ولا التعريض يأتي أحد يقول والله أنا أبحث عن امرأة مثلك إذا انقضت عدتك أخبريني شكو هي زوجة ما زالت زوجة كيف تقول لها إذا انتهت عدتك أخبريني هي زوجة لا يجوز أن يعرض لها ولا أن يصرح لها لأنها ما زالت زوجة هذه المطلقة الرجعية الوحيد الذي يجوز له أن يتكلم معها هو زوجها الذي طلقها سواء صرحها أو عرضها يأتيها يقول لها نبهيني قبل العدة بيومين ثلاثة أيام أسبوع نبهيني سأفكر إنما رجعت ولا أنتظر حتى تنقضي العدة أو يقول لها أنا برجعت بس مو الحين قبل انتهاء العدة بأيام مثلا هذا يجوز له ذلك إن هذا هو زوجها أصلا فيجوز له أن يصرح ويجوز له أن يعرض وهذه ليست خطبة على كل حال لكن له أن يتكلم معها في هذا الأمر هذا إذن يحرم التصريح ويحرم التعريض وهي المطلقة الرجعية النوع الثاني يجوز التصريح ويجوز التعريض ويسائر النساء غير المتزوجات أي واحدة تريد تزوجها تذهب لها تصرح لها أو تصرح لأبيها أو لأخيها أو تعرض هذا جائز لا يوجد مشكلة وكذا المطلقة البائن من زوجها الذي أبانها يعني لو طلق زوجته طلقة الرجعية ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها بائن منه طلاق بائن مثلا غير البائن البينونة كبرى بائن بينونة صغرى عفوا بائن بينونة صغرى مثل طلاق القاضي لها طلقها القاضي للضرر أو طلقها القاضي بخلع قدمت له مالا اختلعت منه أو طلقها هو طلقة وقال بلا رجعة أو شيء من هذا فهذا له أن يعرض لها الزوج الذي طلقها يقول لها اذا انتهت العدة بلغيني لا تسبقيني بنفسك عسى تعقد عليها من جديد يريد أن يعقد عليها من جديد له ذلك الزوج فقط المطلق فقط هذا بالنسبة للبائن في أثناء العدة الدوع الثالث وهي البائن بينونة كبرى أو المتوفى عنها زوجها البائن التي طلقها زوجها ثلاثا بينونة كبرى أو المتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح اللي قلناها قبل قليل ذكريني إذا انتهت العدة أني راغب في الزواج في امرأة مثلكي أرغب في أن أجد امرأة مثلكي وهكذا هذا تعريض هذا جائز والتصريح محرم لا يجوز أن يأتي لمرأة متوفى زوجها ويقول لها أريد أن أتزوجك لا يجوز أو امرأة مطلقة ثلاثة يقول أريد أن أتزوجك لا يجوز يجوز التعريض التصريح لا يجوز محرم قال أهل العلم وذلك لأن المرأة إذا رغبت في الرجل وقد صرح لها التكذب في نهاية عدتها تقول انتهت عدتي وعدتها ما انتهت تخاففوت عليها مثلا لكن التعريض تقول بالله كذبت وطرح لا ما يبيني حق نفسي يبيني حق واحد ثاني كما فعل النبي مع فاطمة بن قيس يريدها ليوسامة لا يريدها لي نفسه قد لا يكون يريدني فهنا لا تكذب لكن إذا صرح لها التكذب لتعجل الزواج به والنفوس مجبولة على حب على المسارع إلى ما تشتهي الشاهد من هذا أن المطلق البائن لا يجوز التصريح لها وإنما يجوز التعريض وذكروا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر رحمه الله تبارك وتعوى رضي عنه أنه جاء لمرأة يقال لها سكينة بنت حنضلة وقد توفي زوجها فدخل عليها محمد بن علي بن الحسين فقال لها تعرفين أنا قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم نبي جده من أمه قال تعرفين قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وجدي علي بن أبي طالب وأنا من عرفتي يعني في الإسلام مكانة وهو كان من علماء الصحابة التابعين رضي الله عنه ورحمه وأنا من علماء وقد عرفت منزلتي شخصي أنا مكانتي بين قومي فقالت أتخطبني وأنا معتدة ففهمت أن هالكلام اللي قدم فيه مقدمة اللي قدمها تعرفين قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جدي علي وأنا مكانتي كذا وهي متوفي زوجها ففهمت أن هذه المقدمة خطبة فقالت أتخطبني وأنا معتدة وأنت يأخذ الناس عنك يعني أنت إنسان عالم يعني المفروض هالأمور هذي تعرفها وأنت من أنت يعني يأخذ الناس عنك من العلم كيف تخطبني ما يجوز كانت تقول له ما خطبنا تعريض هذا ليست صريحة قال أو قد خطبتك يعني ما خطبتك وإنما ذكرت لك من أنا فهذا يسمى التعريض مع أنها فهمت من التعريض والتعريض يفهم ولكن بعض الناس قد لا يفهمونه ولكن التعريض عادة يفهم لكن المهم أن الإنسان لا يصرح بالخطبة قوله سبحانه وتعالى وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ فيه إذن جواز التعريض فيه جواز التعريض الإنسان يجوز له أن يعرف والتعريض هنا إما أن يكون لها وإما أن يكون لوليها يعني إما أن يأتيها هي يكلمها يقول لها أنا أرغب أني أجد امرأة مثلك أنا أبحث عن امرأة صالحة التعريض يكلمها هي وإما أن يعرض لأخيها أو لأبيها يقول لأبيها أو لأخيها إذا انتهت عدتها بلغني أو أنا أرغب في الزواج أبحث عن امرأة مثل إختك أو مثل أمك أو مثل بنتك وهكذا يصير مثل أمك لا تتوبوا ما المشكلة يعني لا تتوبوا يذهب للأبي يخطب أمه منه يصير ترى فيه حريم ترى ولدها عمره 22 عمرها 40 40 ترى صغيرة تزوج وتحمل وما في أي مشكلة ترى لا تستعظموا ذلك فالقصد أن التعريض إما أن يكون لها وإما أن يكون لوليها ومن طرائف ما ذكر أن امرأة توفي زوجها توفي زوجها فرحين يدفنون الزوج بالدفان فهذا مر على زوجته زوجة المتوفة يبعرض حار بحار على طول فقال لها لا تسبقيني بنفسك يعني شنو مش فهمتم ماذا فهمتم يبيها بس إذا انتهت العدة شو ردث عليه قد سبقت في ناس سبقت منها قبلها أيضا عرضوا بسم الله توفي توفي فالشاهد من هذا المرأة المتوفة زوجها أو الباء بينون كبرى يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح أنا تذكرت الآن أن المعتدة قبل قليل ما تكلمنا عن المعتدة أن الله تبارك وتعالى قال والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأبو سننا 24 و 10 وأنها تمنع من الطيب والكحل والملابس والضاءة وما شابه ذلك من الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الإمرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد فوق ثلاث على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه لما توفي بعد أن مرت ثلاثة أيام على وفاة أبي سفيان طلبت الطيب قالت أعطوني الطيب فأعطوها الطيب فمسحت على ذراعها ثم قالت والله إني عنه لغنية يعني لست حريص على الطيب تقول والله إني عنه لغنية ولكن لو لا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الإمرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها فالشاهد من هذا أن المرأة يجوز لها أن تحد على أخيها وأن تحد على أبيها وأن تحد على ابنها وأن تحد على خالها أو عمها أو ابن أخيها أو ابن أختها ثلاثة أيام فقط اللي تمتنع عن الطيب وعن اللباس الجميل والفسفوري والألوان هذه كذا والخروج وهذا حدها ثلاثة أيام فقط يجوز لا أن تحد لكن لا يجوز أن تحد على أبيها عشرة أيام أو أسبوع أو على أخيها أو على ابنها لا يجوز فقط الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام غير الزوج ثلاثة أيام يجوز ولا يجب الزوج يجب أربعة أشهر وعشرة أيام غير الزوج يجوز ثلاثة أيام فقط ولا يجب لو من أول يوم تطيبت هذا ما عليها شيء أبدا لكن إذا تبي تحد لها ثلاثة أيام قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أكننتم في أنفسكم أي كتمت هذا في نفسك لا يحاسبك الله مسموح يعني واحد يقول في نفسه بس تنتهي عدتها سأخطبها سأخطبها سأتزوجها يكن في نفسه في قرارة نفسه لا بأس بذلك ولكن لا علم الله أنه أنكم ستذكرونهن يعني هذا من التخفيف يعلم الله تعالى أنها ستذكرها في نفسك لا جناح عليك مسموح إذا ذكرتها في نفسك لأن الإنسان لا يجد له أن يشتهي مرأة غيره يعني واحد واحدة متزوجة مثلا يقول الله متى يموت مثلا أبي أتزوجها ودي تصير مشكلة بينهم يطلقها واتزوجها مرأة صالحة جميلة ذات شرف مكانة مال حسب جمال اللي يكون الصفات التي فيها لا يجوز أن يتمنى زوجة الغير لا يجوز لكن إذا مات زوجها أو طلقها الطلقة الثالثة اللي هي البينونة الكبرى له أن يتمنى ذلك له أن يتمنى ذلك بعد أن انفصلت عن زوجها له أن يتمنى ذلك يقول الله علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم لا جناح عليك لا جناح عليك إذا كان هذا داخل النفس قال ولكن لا تواعدوهن سرا انتبه لا تواعدوهن سرا وهنا اختلف أهل العلم من المفسرين من التابعين في معنى لا تواعدوهن سرا فقال بعضهم لا تواعدوهن سرا أي إياك أن يقع بينك وبينها الفاحشة خلال هذه الفترة والنفوس ضعيفة لأنه يحبها ولعلها هي تحبه فيقع بينهم الزنا قال لا تواعدوهن سرا أي لا يقع منكم الفاحشة معها أو لا تواعدوهن سرا أي لا تتزوجها بالسر دون أن يعلم أحد أو حتى ما علم أبيها أو أخيها يعني الأولياء بالسر يزوجونك إياها بس مو أمام الناس لأن ما فيهم دين لضعف دينهم إذا إما أن لا تواعدوهن لا تجامعوهن هو زنا لأنه زنا أو لا تعقدوا عليهن نكاحا بس مجرد عقد أيضا لا يجوز محرم والعقد باطل أصلا بالإجماع الذي يعقد على معتدة أو الثالث لا تواعدوهن سرا أي لا تكلمها بالزواج صراحة لا يجوز أن يأتي يقول لها أريد الزواج منك أعيدك أني سأتزوجك ما لك غيري ما لك ما لي غيرك يعطيها منها الكلمات هذه كلها من المواعدة سرا أن يواعدها على الزواج أو يقول لها أنا أعشقك أو أنا أحبك أو هذا الكلام كله لا يجوز قال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني والقول المعروف هو الذي ذكر قبل قليل وهو أرغب في مثله الذي هو التعريض هذا هو القول المعروف عند أهل العلم قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل لا تعزموا على عقدة النكاح بحذف على مثل قول وإن عزموا الطلاق أي وإن عزموا على الطلاق وإن عزموا على الطلاق وحذفت على هنا لأن الكلام مفهوم ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تعزموا على والمقصود لا تعزم أي لا تفعل وإلا العزيمة في الداخل مرت بما أنها جائزة وإنما هنا لا تفعل لا تعزم أي لا تفعل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل الكتاب هنا العدة حتى تبلغ العدة أجلها أي حتى تنقضي عدتها وهي مثل قول الله تبارك وتعين الصلاة كانت علمية كتابا موقوتا أي وقتا معلوما كذلك هنا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أي حتى تنقضي عدتها واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم هنا بعد أن بين الله الأحكام نبه قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم سواء كانت خيانة أو حب أو ما شاء ذاك الأمور يعلم ما في أنفسكم فاحذروه احذر من أن تقع فيما يبغضه الله ولا يريده سبحانه وتعالى ثم خف فقال واعلموا أن الله غفور حليم لما وقع في نفسك ولم تشرح به من محبة هذه المرأة أو غير ذلك من الأمور والمحرم اعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في فاحذره من أن يعذبك جل في علاه والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد