1688 - جاءها مال هدية لشراء ذهب واشترت بقسم وأخذت الباقي - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول فاطمة أعطت مبلغ 2300 لمريم وقالت لها هذه هدية اشتري فيها ذهباً بمناسبة تخرجك مريم اشترت الذهب ب1300 وقالت سعرها 2300 وأخذت الفرق لا هل يصح لها ذلك؟
نعم هي إذا أعطتها المبلغ 2300 وقالت اشتري ذهباً هي غير ملزمة بشراء الذهب أصلاً ولا قرام واحد لأنها تملكت المال بإعطائه فإذا وهب أن يرجع في هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل
الذي يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فلا يجوز لا أن تعود في هبته فإذن التي أخذت المال جاء هدية تفعل فيه ما تشاء تشتري ذهب ب2300 تشتري ذهب ب1000 وتأخذ ال1300 الأمر فيه
السعى إن شاء الله تعالى