79-تفسير سور البقرة الآية ٢٣٣ الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
28:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظ الله تبارك وتعالى في هذه الزيارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يقول الله تبارك وتعالى الوالدات المقصود بهن هنا
المطلقات البائنات لأن الكلام كله في المطلقات فهنا عن المطلقات المقصود بها الوالد المطلقة إذا طلقها زوجها ولها رضيع وقد بانت من زوجها لأن الرجعية زوجة زوجة معلقة لكن الكلام في
المطلقة البائن سواء طلقها وانتهت عدتها أو طلقها وهي حامل ثم ولدت المهم أن انقضت عدتها انقضت عفوا بانت منه بانت منه بينون صغرى أو بينون كبرى المهم أنها بائن منه يقول الله تبارك
وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ذهب بعض أهل المئة الوجوب أن يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن وذهب بعضهم إلى الاستحباب أن يستحبوا للوالدات أن يرضعن أولادهن وفي هذا لمسة
لطيفة جدا وهي أن الله تبارك وتعالى يأمر الوالدات أن يرضعن أولادهن ويقول سبحانه وتعالى وهو كذلك أنا أرحم بالأولاد من أمهم أرحم بالأولاد من أمهم وهو كذلك وإذا قال حماد بن سلم رحمه
الله تبارك وتعالى والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله وأن يحاسبني أمي وأبي لا طلبت أن يحاسبني الله لأنه أرحم سبحانه وتعالى وأذكر قصة سمعتها قبل يومين تماما طفلة عمرها سنة
عفوا في الأول الابتدائي يعني خمس سنوات أو ست سنوات أمها لا تريدها وأبوها لا يريدها أمها لا تريد أن تأتي تأخذها وتقول دعوا أباها يأخذها والأب يقول اتركوا أمها تأخذها لا أحد يأخذ أي
رحمة تلك التي في قلوب هؤلاء الآباء والأمهات فالله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه منهم سبحانه وتعالى فقال والوالدات يرضعن أولادهن إما خبر إما أمر استحباب إجاب يرضعن أولادهن ذكورا كانوا أو
إناثا حولين كاملين والحول هو السنة الشهرية القمرية الهلالية هذه السنة حولين كاملين وقيده أو أكده بكاملين لأن الإنسان قد يقول جلست سنتين وهو يريد سنة وأشهرا أو يقول جلست يومين وهو
يريد يوما ونصفا أو يوما وساعات فقال كاملين ليؤكد أن الحولين لابد أن يكون كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إن هناك من يريد أن يتم الرضاعة وهناك من لا يريد أن يتم الرضاعة وسيأتينا إن
شاء الله تعالى في قوله فإن أراد فصالا فمن أراد أن يتم الرضاعة فإتمام الرضاعة حولين كاملين فإتمام الرضاعة يكون في حولين كاملين قال أهل العلم ومن هذا يتبين لا رضاعة لأنها تمت
بالحولين وما بعد الحولين لا عبرة به ولذلك جاء إنما الرضاعة من المجاعة ومن هذا يتبين أن قول الجمهور في أن الرضاعة لا تؤثر إلا فيما كان حولين أو أقل أما بعد الحولين فالرضاعة لا تؤثر
ولا قيمة لها وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل فقال له إن امرأتي جمد ثديو فقالت لي مصه حتى يلين يقول فمصصت ثديها حتى لان فدخل الحليب في جوفي فقالت له امرأته الآن حرمت علي
صرت أما لك من الرضاعة فذهب الرجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله فقال أبو موسى حرمت عليك قال أبو موسى حرمت عليك فجاء الرجل لابن مسعود فقال ابن مسعود هكذا أفتاك قال نعم قال قم معي فقام
الرجل مع ابن مسعود إلى أبي موسى الأشعري فقال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري أنت أفتيته بهذا الكلام أنه حرمت عليه زوجته قال نعم قال أرضيع هذا قال أبو عيال لأن زوجته لا يكون فيها حليب
إلا بأن تلد قال أرضيع هذا فتحرم علي فسكت أبو موسى الأشعري ثم قال لا تسألوني وفيكم هذا الحبر يعني عبد الله بن مسعود يقال الحبر ويقال الحبر يعني العالم الإمام القضي أن أبا موسى
الأشعري رجع عن قوله وأخذ بقول ابن مسعود وقد جاء أيضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى فقال له إني كانت لي جارية أمة مملوكة وكان يأتيها وهذا جائز كما قال الله تبارك وتعالى
إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم وزوجته وزوجته كانت تغار من هذه الأمة ليس فقط الزوجة حتى الأمة تغار منها فغارت من الأمة فماذا صنعت الآن فرضعتها وكانت الزوجة هذه كانت قد ولد فرضعت
الأمة وهي كبيرة الأمة فرضعتها ثم قالت الآن ينظر فلما جاء زوجها قالت له هل تدري قالت ما قالت هذه الأمة لا يحل لك أن تجامعها قال لما قال إنها ابنتك من الرضاع لقد رضعتها كيدهن عظيم
قالت لقد رضعتها فذهب إلى عمر وقال له قد وقع كيت وكيت فقال له عمر لم تحرم عليك وأوجع امرأتك ضربا ضربها على هذا العمل الذي قامت به على كل حال ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرضاعة تتم
بالحولي وما بعد الحول لا أثر له خلافا لما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي أن الرضاعة تؤثر ولو في الكبر وسبب الخلاف في ذلك حديث سهلة بنت أبي سهيل أبو حديفة بن عتبة بن
ربيعة أخوه الوليد بن عتبة وأبوه عتبة بن ربيعة وعمه شيب بن ربيعة الذين قتلوا في بدر وعمته هند أمه هند بنت عتبة فالمهم أبو حديفة هذا صحابي جليل بخلاف أخيه وأعمامه وأبيه هو صحابي جليل
أتى أفن قالت أمه هند هذا أتى لسالم فرباه عنده تبناه في صغره لكن بدون رضاعة تبناه بدون رضاعة فرباه عنده حتى كبر سالم فلما كبر سالم سهلة زوجة أبي حديفة رأت أن أبا حديفة متضايق من
دخول سالم البيت وبلغ ومشكلة ما لها بيت إلا هذا البيت هم الذين تبنوه فرأت الغيرة والحزن في وجه أبي حديفة فذهبت إلى النبي تسأله فقالت يا رسول الله أنت تعلم من حال سالم ما كان وسالم
هذا يعني إمام من أئمة المسلمين وهو أحد قراء القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذوا عن سالم وذكر سالما وزيدا وعبد الله بن عمر وغيرهم فسالم
هذا من قراء وهو الذي قال له خالد بن وليد في معركة اليمام التي استشهد فيها قال أتخشى أن نؤتى من قبلك قال بئس قارئ القرآن أنا إذن نقول بئس قارئ القرآن أنا إذن فالمهم أن سالما هذا
جاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك قد تعلم ما كان من سالم مولا أبي حديفة وإنه قد كبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه قالت كيف أرضعه قد
كبر كبير هو كيف أرضعه قال قد علمت أنه قد كبر أنا أدري أنه كبير ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته فحرمت عليه ونص جماهير أهل العلم على أن الرضاعة هنا كانت بالحلب تحلب له ثم
تعطيه فيشرب فارتاح أبو حديفة بعد ذلك اطمأنت نفسه خلاص صار ولدا له من الرضاعة وقد أجمع أهل العلم على أن سالما قد صار محرما لسهله وصارت أما له وصار أبو حديفة أبا له من الرضاعة ولكن
الخلاف بين أهل العلم هل هذه القضية خاصة بسالم أم تشمل سالما وغيره فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاعة مؤثر في الكبير والصغير كما فهو في حال سالم وذهب جماهير أهل العلم إلى أن
هذه القصة خاصة بسالم ولا تتعدى فقط خاصة بسالم وقدر أن حالة صارت مثل حالة سالم ولد في بيت أو وجد في بيت لا يعرفه أحدا من أهلها أنا أذكر أحدهم كان قد سمع بحادثة حادث سيارة ومات كل من
كان في السيارة عائلة كاملة ولم تبق إلا بنت صغيرة عمرها ثلاث سنوات فذهب وهو وزوجته ليس عندهم أولاد فذهب هو وزوجته وتبنوا هذه الضيقة لطفلة لتربيتها فهذه لا يوجد لها أحد يقول تربت في
بيتنا يقول حتى بلغت مبلغ النساء يقول مشكلة الآن أنا الذي أخذها المدرسة هل تتحجب عني أو لا تتحجب عني هل أجلس معها وحدنا في البيت إذا ذهبت أمها في زيارة أو مرضت أو كذا يعني يقول
إشكال عظيم جدا وقع لي مع هذه البنت التي لا تناديني إلا بأبي وأنا لا أعملها إلا كابنتي من عمرها ثلاث سنوات فهي عندنا في البيت فقال بعضهم إذا كان يعني مثل حالة سالم تماما يمكن أن
تأخذ حكمها وذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن هذه المثل خاصة بسالم ولا تتعداه إلى غيره والعلم عند الله تبارك وتعالى على كل حال وهذا الذي عليه جماهير الصحابة أن الرضاعة لا يؤثر في
الكبير وأنما الرضاعة من المجاعة فقط نعم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والبولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا أسعها المولود له هو الأب والد الرضيع هذا هو المولود
له رزقهن وكسوتهن رزق من وكسوت من رزق المرضعة ورزق الرضيع أو المرضعات جميعا إذا عموم النساء أو الوالدات يرضعنا فالمولود له عليه أن يرزقها وعليه أن يكسوها طيب هي طالق باء كيف ينفق
عليها ينفق عليها مصرف الرضاعة لأن ترضع له بالأجرة ترضع له بالأجرة تقول أنا لست مكلفة أن أرضع هذا الصبي أو هذا الرضيع ذكرا كان أو أنثى أعطني أجرة تطلب أجرة للرضاعة كما قال الله
تبارك وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى في سورة النساء الصغرة كما يقال سورة الطلاق وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إذا تعاسر الزوج مع زوجته في الرضاع فسترضع له أخرى والمقصود هنا الزوجة المطلقة
المطلقة البائن ترضع له أخرى طبعا بأجرة المرضعة الأخرى ترضع بأجرة طيب هذه الزوجة يقول عليه رزقها يرزقها يرزقها كم ماذا يعطيها يعطيها أجرة مرضعة طبعا إذا تبرعت وقالت أنا أرضعه لأنه
ولدي ولا أريد أجرة هذا هذا هو الخير وهذا هو الأصل في المرأة أن هذا ولدها وأنها ترضعه وهذا من حقه عليها فإن أبت قالت لا أرضعه الزوج هنا سيبحث عن مرضعة فإذا أتى بمرضعة أو قالت زوجته
المطلقة منه عفوا قالت لا أرضعه إلا بثمن إلا بأجرة قالت لا أرضعه إلا بأجرة فعليه أن يدفع لها الأجرة إذا قال لا أدفع لك أجرة ثم ذهب إلى مرضعة وأتى بمرضعة كم ترضعين الولد قالت أرضعه
مئة دينار في الشهر مثلا قالت أخذ في الشهر مئة دينار أو كثير مئة دينار زين شو رأيك؟
لا وايد وايد ها؟
كم؟
خمسين زين ها؟
خمسين دينار في الشهر طيب فقالت أرضعه بخمسين دينار في الشهر فجاءت زوجته المطلقة منه وقالت أنا أرضعه بخمسين أعطني خمسين هي أحق هي أحق قال لا والله تطلبين دينار ما أعطيت ليس بكيف لو
اشتكت عند القاضي القاضي يقول تعطيها أجرة المرضعة وهي أولى من المرضعة هي أولى من المرضعة وتأخذ الخدمة بل قال بعضهم لو أخذت زيادة يسيرة لا يضر يعني لو قلت لها ستين مثلا ماشي؟
لو قالت ستين مثلا طيب فيعطيها ستين لكن لو أعطيته مبلغ كالكالت مئتين مثلا أنا لا أرضع لها مئتي دينار قال في مرضعة بخمسين قالت لا أنا أرضع وبمئتين هنا هذا هذا هذا الإضرار هذا هو
الإضرار كما قالت لا تضر ولا تنبؤ لا يجد أن تضر الزوج بهذا الرضيع فالقصد أن وعلى المولود له رزقهن أي المرضعات وكسوتهن بالمعروف بالمعروف أي بالمتعارف عليه بالمتعارف عليه في حق الزوج
أو في حق الزوج أحيانا تكون الزوجة غنية والزوج غني أو هي فقيرة وهو فقير وحيانا يكون بينهما اختلاف هو غني وهي فقيرة أو هي غنية وهو فقير ممكن هذا؟
ممكن كل زوجين يمكن هذا الأمر زوجان غنيان زوجان فقيران زوج غني وهي فقيرة زوجة غنية وهو فقير هذا وارد طيب وعلى المولود رزقهن وكسوتهن أي معروف قالوا معروف إذا كانت غنية وهو غني بما
يتعارف عليه الأغنياء إذا كان فقيرا وهي فقيرة بما يتعارف عليه الفقراء طيب إذا كان أحدهم غني والآخر فقير على حالته أو حالتها بعض أهل العنف قال على حالتها يعطيها على حالتها ينفق على
حالتها كيف كانت عند أهلها ينفق عليها كذلك وبعضهم قال على حالتي لأنه هو الذي يبذل هو الذي ينفق قولا لأهلي العنف هذه المسألة ثم ختمها بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها يعني لا يكلف الإنسان
فوق طاقته بل يعطي ما في وسعه ثم قال لا تضار والدة فيها ثلاث قراءات لا تضار لا تضار لا تضار بالسكون وهو الأصل إذا قلنا إنها نهية لا تضار والدة بولدها أي لا يجوز الإضرار لا تضار نهي
أي لا يجوز لها أن تضار لا تضار نفي أي لا إضرار عليها لا إضرار أو لا ضرار عليها فإما أن تكون نهيا وإما أن تكون نفيا قال لا تضار أي لا يجوز للوالدة أن تضر الزوج هنا بحيث لو لم يجد
مرضعة وأبت أن ترضعه هذا إضرار على الزوج وإضرار على المولود لا تضار والدة بولدها أي لا تضر الزوج بهذا الولد كما أن الزوج لا يجوز له أن يمتنع عن الإنفاق كذلك هي لا يجوز لها أن تنتنع
عن الرضاعة وبعض أهل الفصل فقال إذا كان اللباء وهو أول ما يخل من تدير المرأة بعد الولادة فهذا واجب عليها أن تسقيه ولا يجوز أن تضرعه لأن هذا يعطيه شيء من المناعة يعطي الرضيع فهذا لا
يجوز لها أن تمنعه إياه أما بقية الرضاعة بعد ذلك فالأمر في هذا سهل وهو أنها كما مر في الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أن ترضع بمقابل أن تأخذ مقابلا لا تضار والدة بولده
ولا مولود له بولده أيضا هو لا يضار لا يمنعها من ولدها أن ترضعه وهذا يذكرنا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وذلك أن الزوجين لا يجوز لهم أن ينسي الفضل بينهما
لمشكلة وقعت ولا يجوز لهم أن يضر بالرضيع بسبب خلاف بينهما وهذه مصيبة الأزواج الآن الذين لا يفكرون إلا بأنفسهم يريد أن ينتقم لنفسه منها وتريد أن تنتقم لنفسها منه والمتضرر هذا الأولاد
سواء كان رضيعا أو أكبر من ذلك وعلى الوارث مثل ذلك أدخل الوارث من الوارث هنا قال أهل العلم الوارث هنا هو وارث والدي الصبي لو مات وارث والد الصبي إن مات
وذهب الأكثر إلى أن الوارث هنا وارث الصبي لو مات وارث الصبي لو مات يعني لو أن هذا الصبي الآن مات من الذي يرثه؟
لهم عصبته الذين يرثون عصبته عليهم أن ينفقوا هم الذين ورثت الصبي في لو مات هذا الصبي فإما أن يكون الوارث وارث الزوج أو وارث الصبي وبعضهم قال وعلى الوارث مثل ذلك الوارث هو الصبي نفسه
يعني يؤخذ من مال الصبي لأمه نفقه مثل ما الغني مثلا وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أي أكبر ومن كان غنيا
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يأكل من أين؟
من أموال يتامة يأكل من أموال يتام بالمعروف لأنه ينفق عليهم وهنا كذلك وعلى الوارث مثل ذلك الصبي نفسه إذا كان له مال فالأم تأخذ من مال الصبي نفقة لها مقابل إرضاعه يعني أجرة الرضاعة
تكون على الصبي إذا كان أبوه ميتا إذن إذا كان الأبو والد الصبي حيا فهو الذي يلزمه النفقة إذا مات والد الصبي فقال بعضهم ورثة الصبي هم الذين ينفقون فيما لو مات الصبي مثل إخوانه جده
اللي موجود من ورثته هم الذين ينفقون على الأم أو الوارث الذي هو الصبي نفسه الصبي نفسه هو الذي ينفق على أمه يأخذ من ماله لأمه إذا أبت رضاعه إلا بمال بمقابل واحد يقول ممكن يصير هذا في
حرب التوثيث فيه ممكن يصير هذا الشيء
طيب لا جناح عليهم فصال أي قبل الحولين إن أراد فصال قبل الحولين هو الأصل أن الصبي يرضع إلى الحولين هذا هو الأصل اتفق الأب والأم أنه يكفي سنة يكفي سنة ونصف يكفي سنة وثمانية أشهر نريد
الآن الفطام الفصال هو الفطام يفطمونه فقالوا نفطمه الآن سنة وثمانية أشهر ما شاء الله الولد صح يتزين وكذا بدأ يأكل بدأ كذا خلاص يكفي رضاع فيفطم الصبي من منكم فطم قبل سنتين يرفع يده
كلكم ما شاء الله سنتين كملته ولا ما تذكرون ما تذكرون من منكم فطم قبل سنتين طيب من عنده ولد فطم قبل سنتين الآن كله حليب نيدو من منكم عنده ولد فطم قبل سنتين طيب واحد اثنين ثلاثة أربع
خمسة ستة سبع بس ما فيكم واحد فطم قبل سنتين ذي لولين غير ها حرصون على الرضا أحسن المهم إذا اتفق الأب والأم الأم هنا إيش المطلق البائن معناها ممكن يصير بينهم اتفاق يصير بينهم حديث ما
فيه مانع لمصلحة حتى لو كانت متزوجة لمصلحة هذا الولد فإن اتفق على أن يتم سنتين هذا هو الأصل إن قال نتفق على أنه سنة ونصف كافي الولد ما شاء الله صحته زينا وكذا نفطمه من سنة ونصف من
سنة وشهرين الأم قالت يكفي أنا بس تعبت من رضاعه نفطمه إذا كان اتفاقا بينهما وليس على الولد ضرر فلا مانع من ذلك إن كان اتفاقا بينهما وعلى الولد ضرر إن كان بعدم اتفاق لا يجوز لأحدهما
أن يمتنع إذا قالت الزوجة أريد أن أكمل السنتين قال الزوج لن أنفق أنا أنفق عليك سنة وستة شهر أنا شوفه زين الولد بس يكفي ما لا داعي لخمسين دينار ستة شهر هذا نوفرها طيب فيكفي هذا سنة
ونصف كافي قالت لا سأرضعه لمدة سنتين ليس له أن يمتنع أو العكس إذا قال الزوج أريد أن يرضع حتى يكون سنة الزوجة تقول لا بس كافي بدون ضرر عليها بدون مرض بدون شيء لا يجوز لها ذلك إذا لا
يجوز الفصال قبل السنتين إلا باتفاق بينهما فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناحة عليهما قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناحة عليكم أي غير الوالدة تسترضعوه بغير
الوالدة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ما آتيتم فيها قراءتان وما أتيتم أتيتم أي اتفقتم عليه آتيتم أي أعطيتم والاتفاق سيكون بعده العطاء يعني الأجر التي تم الاتفاق عليها واتقوا الله
واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي يذكرهم الله تبارك وتاب قضية التقوى في مثل هذه الحالة وفي غيرها إنسان دائما عليهم أن يتقوا الله تبارك وتاب ثم قال إن الله بما تعملون بصير انتبهوا
إذا قلت أنا متعبة لا أستطيع أن أضع وأنت استطيعين إذا أردت الإضرار إذا امتنعت عن حق الصبي اللبان أو هو امتنع وهكذا كل هذا الأمر الله يخبر في النهاية يقول والله بما تعملون بصير أي لا
يخفى عليه شيء من أعمالكم كم مضى؟
سبع وعشرين نقف هنا نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم علينا ورحمة الله