771 - ما هي النفس التي حرّم اللَّه تعالى قتلها؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس التي حرم الله ما هي النفس التي حرم الله قتلها؟ قال أهل العلم أربعة أنفس أربعة أنفس هي التي حرم الله قتلها والخامسة هي التي أباح الله قتلها إذن عندنا إيش خمسة أنفس الآن؟ أربعة أربعة أنفس محرمة ونفس مباحة يجوز قتلها أما الأنفس المحرمة طبعا من البشر أولا المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة إذن المسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية فالقصد إذن الأول الذي يحرم قتله قتل النفس التي حرم الله المسلم الثاني الذمي وهو الكافر الذي يعيش بين المسلمين سواء كان من اليهود أو النصارى أو المجلس والصحيح أنه عموم الكفار الذين يعيشون بين المسلمين بأمان هؤلاء يقال لهم دميون والأشهر في الدم تطلق على اليهود والنصارى لكن الصحيح أنها تصدق على كل كافر يعيش مع المسلمين هذا أيضا دمه حرام معصوم الدم الثالث المعاهد وإذا كان هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار العهود هذه التي تكون بين حكام المسلمين مع حكام المسلمين وحكام الكافرين ورؤساء المسلمين مع رؤساء الكافرين هذا بينك وبينه عهد لا يجوز قتله كذلك هذا معصوم الدم الرابع المستأمن الذي دخل بلدنا بأمان حتى لو كان حربيا طالما أننا أمنناه كالرسل مثلا الرسل يعني الذين يرسلونهم الملوك يرسلون رسولا إلى هذا فيخاطئوا إذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم لكن لا تقتل الرسل فهذا يسمى المستأمن وهو الذي دخل دخل بأمان دخل بلاد المسلمين بأمان إذن هؤلاء الأربعة معصوموا الدم لا يجوز قتلهم المسلم الذمي المعاهد المستأمن الخامس وهو الحربي الذي أعلن الحرب على المسلمين بيننا وبينه حرب قائمة فهو أصلا هو مستبيح لدمنا هو يريد قتلنا لأن بينه حرب فكذلك يجوز قتله إذا دخل كالجاسوس الذي يأتي من دولة بيننا وبينه حرب قائمة أو كذا أو يهجمون على بلادنا أو كذا هؤلاء دمهم مباح لأنهم أصلا هم مستبيحون لدمائنا إذن قوله وقتل النفس التي حرم الله هذا من كبائر الذنوب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا فأنا حججه يوم القيامة إذن لا يجوز قتله طيب إلا بالحق إذا كان قتله بالحق يجوز قتله لو كان مسلما لو كان ذميا مستأمنا لو كان معاهدا إذن في أحيان حتى هؤلاء الأربعة المعصومون يجوز قتلهم في ماذا؟ أمور كثيرة منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمر المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق الجماعة وكذلك حد الحرابة المفسدون في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض كذلك الجاسوس يجوز قتله ولذلك عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخائن كما وقع من حاطب بن أيبلتعة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي عمر أن يقتل حاطب بن أيبلتعة لأنه أخبر قريشا بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم فقال يا رسول دعني أضرب عنقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن دمه معصم ولكن قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فاستثناه لأنه من أهل بدر لا لأنه لا يستحق القتل ومنها من يعمل عمل قوم لوط كذلك هذا مباح الدم فالقصد أن هؤلاء يباحوا قتلهم وغيرهم أيضا ممكن في كتب الفقه ممن يباحوا قتلهم وغير هؤلاء كالصائل كالباغي وإن طائفتهم يقتلوا فقاتلوا التي تبغي فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدى أما الأخرى فقاتلوا التي تبغي الخارجون على الإمام وغير ذلك يعني هناك أشياء يجوز فيها قتل هؤلاء إذا يعني جاءوا بما يستحل به دمهم نعم قال وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إذن هذه الثالثة