384 - مسائل باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:21
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف وحمه الله فيه مسائل الأولى تفسو قوله لا تقم فيه أبدا نعم لا تقم فيه أبدا واضح قلنا أنه أمره أن يهدمه نعم الثانية أن المعصية قد تؤثو في الأوضي وكذلك الطاعة نعم نعم
الثالثة غد المسألة المشكلة إلى المسألة البيينة ليزول الإشكال لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الخامسة أن تخصيص البقعة وأذكر على قضية استفصال المفتي لأنه أذكر أن أحدهم
جاء وأسأل شيخه أنا شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فقال له هل يجب علي أن أصل خالي طبعا متبادر للذهاب نعم يجب عليك خالك يجب عليك أن تصله لكن هو يقصد لأن السعودية في المملكة
السعودية يسمون والد الزوجة خالك والد الزوجة يسمونه الخال فقال له الشيخ قال له خالك أخو أمك أو خالك أبو زوجتك من تقصد قال خالي أبو زوجتي قال هذا ليس خالا لك هذا صهرك ولا يجب عليك أن
تصله لا بد أن يكون سؤالك واضحا لذلك أحيانا المفتي لا بد أن يستفصل حتى يعرف ماذا يريد السائل وأنا أذكر أنه جاءني أحدهم فسأل مفتيا لكن أذكر القصة فقط جاءني أحدهم فسألني فقال هل عمي
يرثني فتذكرت قصة الشيخ نحن عندنا أبو الزوجة نسميه عم وليس خالا فقلت له عمك أبو زوجتك أو عمك أخو أبيك قال لا أبو زوجتي فقلت هذا ليس عم لك وإنما هذا صهرك ولا يرثك فالقصد أنه أحيانا
تحتاج أن تستفصل لا تستعجل الفتوى نعم قال المؤلف رحمه الله الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذو لا بأس به إذا خلى من الموانع نعم لأن النبي قال له صلى الله عليه وسلم أوفي من نذرك نعم
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله هذا مفهوم لأنه لو قال نعم كان قاله لماذا سأله نعم السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله كذلك
نعم الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية إذا قلنا فيها وثن أو فيها عيد نعم التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد نعم حتى لا يكثر سوادهم
أو يغري الناس بهم نعم العاشرة لا نذر في معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعص الله فلا يعصيه نعم الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك نعم