286 - ما هي التمائم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:15
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ثم بعد ذلك قال التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين ليس بالضرورة أن يعلق على الأولاد هو الغالب الغالب أن يعلق على الأولاد لكن قد يعلقه الكبار يضعونه حرز على أيديهم عادة على المتن
يعلقه يقول هذه تميمة لتحفظه وبعضهم يعلقه في مداخل البيوت يضعون حدوة حدوة الفرس أو عينا أو يضعونها في السيارات أو يضعونها في المزارع يعني الناس يتفوتون في هذا وهذه التمائم أو على
الحيوانات أحيانا هذه التمائم نوعان إما أن تكون من القرآن الكريم وإما أن تكون من غيره فجاء عن بعض السلف أنه رخص في التمائم التي تعلق على الأولاد سواء على أكتافهم أو تعلق في رقابهم
إذا كانت من القرآن الكريم رخص فيها بعض السلف وهو المروي عن عطاء ومحمد الباقر وجاء كذلك عن أحمد بن حنبل وقال بها أيضا الشيخ سام تيمية وابن القيم وابن حجر أنه لا بأس بها إذا كانت من
القرآن الكريم فقد جاء عن عطاء والباقر محمد الباقر وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني أنهم قالوا لا بأس بها إن كانت من القرآن خاصة إذا كانت تعلق على الأولاد ونقل
هذا عن عبد الله بن عمر بن العاص وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وكان عبد الله بن عمر يرقي أولاده الذي لا يستطيع أن يتعلم الرقية كان يعلقها عليه فقالوا هؤلاء من السلف كانوا يرون
جواز تعليق هذه التمام إذا كانت من القرآن الكريم الخلاف في ما إذا كانت من القرآن الكريم القول الثاني وهو المنع وهو المشهور عن عبد الله بن مسعود كما في هذا الحديث الذي مر بنا وهو إن
الرقى والتمائم والتولة شرك وتلاميذ بن مسعود على هذا القول الأسود وعلقمة ومسروق وإبراهيم النخعي أخذوا بهذا وهو المنع من التمائم مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غيره واحتجوا لذلك بأن
النهي عام إن الرقى والتمائم والتولة شرك من تعلق تميمة فلا أتم الله له قالوا هذه نصوص عامة فتدخل فيها التمائم التي من القرآن والتمائم التي ليست من القرآن ثم قالوا هذا لسد الدريعة
الآن تقول هذا علق قرآن يقول لك قرآن لكن لا يكون صادقا قد يقول هو من القرآن وليس كذلك وجدنا بعض التمائم حقيقة عندما نفتحها كلام غير مفهوم أحيانا مثلثات وأسهم وأحرف متداخلة وكذا وكذا
وكذا ليست قرآن وبعضها يكون من القرآن كريم فقالوا هذا باب أن يعلقون غير القرآن هذا الأمر الثاني الثالث قالوا يمنع لأجل أنه قد يمتهن خاصة على الأطفال يدخل فيه الحمام قد تسقط منه يدوس
عليها بقدمه أو غير ذلك من الأمور والقرآن يجب أن لا يمتهن يجب أن يحترم القرآن والطفل لا يفهم هذا الأمر فقد يمتهن القرآن الكريم الأمر الرابع قالوا قد يظن البعض نفعها بذاتها وأنها
تنفع وتضر بذاتها وقد تتعلق القلوب بها ولذلك اختاروا المنع وهذا ما عليه أئمة الدعوة وهو ظاهر اختيار الشيخ محمد عبدالله رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد عثيمين رحمه الله
أنه المنع لحماية جناب التوحيد ولكن المسألة كما ترون فيها خلاف بين أهل العلم خاصة إذا كانت تماما القرآن فهذه مسألة الخلاف التي يسوق فيها الاختلاف حقيقة ولا ينبغي التشديد في مثل هذه
المسألة المسألة فيها سعة يعني من اعتقد جواز ذلك خاصة أنه جاء الإمام أحمد وابن تيمي وابن القيم وقبلهم جاء عن وابن حجر طبعا وقبلهم جاء عن عائشة وحمد الله بن عمر بن العاص وعطاء ومحمد
الباقر رضي الله عنهم أجمعين فلذلك لا يشدد في هذا الموضوع المسألة فعلا فيها خلاف وذلك حتى المؤلف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الرقى والتمام ولم يقل إنها شرك لوجود هذا الخلاف
بين أهلي العلم وهنا لما عرف المؤلف رحمه الله تعالى قال التمام شيء يعلق على الأولاد عن العين يعني حماية من العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف نبه المؤلف إلى هذا
الأمر يعني لم يترك القول بالجواز وإنما ذكره رحمه الله جل وعلا هذا من إنصافه قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود وهذا ما مال إليه المؤلف