23 - قولا القرطبيان أبي العباس صاحب المفهم وأبي عبد الله صاحب التفسيرفي مسألة الخروج على الحاكم

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أبو العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم أو في التعليق على مسلم فيما أبهم في شرح مسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاء ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا ثم إن كانت تلك المعصية كفرا وجب خلعه على المسلمين وكلم هذا لا خلاف فيه إلى الآن قال وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منهما لا يختلف في وجوب خلعه فأما لو ابتدع بدعة ودع الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع وذهب البصريون إلى أنه لا يخلع تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعا الثاني أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير يقول وهو في القرن السابع وكذلك صاحب المفرد في القرن السابع الهجم نعم يقول الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستفاء الحقوق وحفظ أموال يتامى والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك وما فيه من الفسق يقعده عن قيام بهذه الأمور والنهوض بها فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد لفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له كذلك هذا مثله يعني يخرج عليه أو يعزل أفضل وقال آخر لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريع كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان قال وفي حديث عوف بن مالك لا ما أقام فيكم الصلاة وعن أم سلمة أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كريها فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يرسل ألا نقاتل قال لا ما صلوا أي من كريها بقلبه وأنكر بقلبه أخرجه المسلم وهذا وإن كان محتملا يعني قول القرطبي المالكي أبي العباس والقرطبي أبي عبد الله وهم في قرن السابع الهجر سنة 276 من الهجرة إلا إنه ليس صريحا في الخروج القتال ليس خروجا وإنما عزل خلع إذا كان يمكن لأهل الحل والأغلى عزل وإن لم يكن خلعا ولا عزا وخروجا لم فرضنا ذلك قول المتقدمين يقدم عليهما رحم الله الجميع الذين نقلتوا عن أمة المسلمين ونقلوا فيه الإجماع وأن هذا هدي السلف وابن حجر رحمه الله تعالى بعد القرطبي والقرطبي في القرن التاسع الهجري يقول إن عقد الإجماع فدل على هذا أنه لم يفهم من قولهما إلا الخلع دون الخروج ألا الحاكم على كل حال نحن لا نريد قولا لعال نريد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نريد فردوه إلى الله والرسول هذه عقيدتنا