159 - من أركان الصلاة - القيام مع القدرة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال أولا القيام مع القدرة طبعا هذا القيام مع القدرة بنسبة الفريضة أما النافلة فكما جاء في حديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال العلم
عند القدرة على القيام وهذا خاص بالنافلة فالنافلة يجوز الإنسان يصليها وهو جالس أما الفريضة فلا يجوز يصليها إلا قائما لقول الله تبارك وتعالوا وقوموا لله قالتين ولقول النبي صلى الله
عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإذا القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة أما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا وهو قاعد خاصة قيام الليل فإذا
أراد أن يركع قام فركع صلى الله عليه وسلم فالنافلة الأمر فيها سهل أما الفريضة فلا يجوز أن يصلي قاعدا إلا إذا كان عاجزا عن القيام وإلا فالقيام ركن هذا الركن الأول بالنسبة لأصلا