128 - من شروط صحة الصلاة - رفع الحدث - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ورفعوا الحدث نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين قال أهل العلم هذه الآية فيها تقدير إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم فاغسلوا وجوهكم وإيديكم فإذا هذا الطهارة من الحدث والطهارة طهارتان طهارة الغسل طهارة الوضوء فالإنسان إذن لا يجوز له أن يصلي إذا كان محدثا حدثا أكبر حتى يغتسل وإذا كان محدثا حدثا أصغر حتى يتوضأ فشرط لصحة الصلاة الوضوء شرط لصحة صلاة الوضوء فلا تصح صلاة المحدث لكن طبعا الوضوء هو الأصل لكن إذا فقد هذا الشرط عجز عنه عجز عنه لا يجد الماء أو لا يستطيع أن يستعمل الماء فإنه ينتقل إلى التيمم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد منكم يلغاطي أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة فالإنسان إذن يتيمم إذا لم يجد الماء أو وجد الماء وعجز عنه سواء كان للاغتسال أو للوضوء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل سرية بخيالة عمر بن العاص لما رجعوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أميرهم وكيف كان حاله معهم فذكروا خيرا وقالوا إلا إنه صلى بنا وهو جنوب فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف صنعت ذلك قال يا رسول الله كان البرد شديدا وكنت جنوبا فخفت على نفسي إن اغتسلت أن أموت من البرد فتيممت وصليت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه إذن ورضا وغريرات النبي صلى الله عليه وسلم لأن لو كان فعله عمر بن العاص لو كان فعله باطلا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره أن يغتسل وأن يعيد الصلاة طالما أنه لم يأمره بعادة الصلاة فدل على أن الصلاة صحيحة فعلى كل حال إذن الطهارة من الحدث سواء كان الحدث أصغر أو كان الحدث أكبر فإنه يجب عليه أن يتطهر للصلاة إذا عجز عن الوضوء أو عن الاغتسال فإنه ينتقل إلى التيمم وصور العجز كثيرة منها أن يكون الماء باردا خاصة الاغتسال وليس يستطيع أن يمسه جسده ممكن يكون الماء بعيدا ممكن أن يكون فيه جرح لا يستطيع أن يغتسل يمكن أن يكون الماء قريب ولكن حوله سباع أي خطر ممكن يكون الماء قريب لكنه في قليب وليس عنده دلو وليس يستطيع أن ينزل إلى الماء فالمهم هناك صور كثيرة ذكرها أهل العلم المهم في النهاية عاجز عن استعمال الماء فإنه ينتقل إلى التيمم والله أعلم ولكن متى ما وجد الماء لزمه أن يغتسل ولزمه أن يتوضأ قول النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور المؤمن عشر سنوات فإذا وجدت الماء فأمسه جسدك يقول لأبي ذر رضي الله عنه فالشاهد من هذا أن الصعيد الطيب طهور للإنسان ولكن إذا وصل إلى الماء خلاص انتهى الأمر إن كان على الجنابة لزمه أن يغتسل إن كان حدثا أصغر لزمه أن يتوضأ طيب لو حضر الماء بعد انتهائه من الصلاة خلص صحت الصلاة طيب لو حضر الماء قبل بدئه بالصلاة لا تصح الصلاة حتى يتوضأ أو يغتسل طيب إذا حضر الماء أثناء الصلاة يخطع الصلاة على الصحية يخطعها كأنه أحدث فيقطع الصلاة ويتأمم أو يعرف أنه يتوضأ أو يغتسل ثم بعد ذلك يصلي إذن رفع الحدث هو الشرط الرابع