105 - نصاب الزكاة بالنسبة لعروض التجارة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ثم عندنا عروض التجارة وهو كل ما عرض للتجارة معرض سيارات معرض كمبيوترات معرض أثاث معرض سجاد أي شيء معروض للتجارة أي شيء معروض للتجارة أراضي للبيع أي شيء معروض للتجارة هذا تعتبر فيها
زكاة العروض يعني على قيمته لو بيع الآن فيخرج زكاته 2.
5% كثائر الأموال لكن إذا اشترت أهل العلم شرطين في عروض التجارة حتى تتجب فيها الزكاة الشرط الأول أن تقتنى للتجارة يعني لو أنا اشتريت أرضا لأبنيها ثم غيرت رأيي فأعرضتها للبيع هذه لا
زكاة فيها لماذا؟
لأنني ما اشتريتها لبيعها وإنما اشتريتها لأقتنيها فهنا لا زكاة فيها كذلك لو اشتريت مثلا سيارتين أو عندي أربع سيارات مثلا هذه أسافر فيها هذه يأتي فيها العمل هذه الرحلات هذه عندي خير
وأريد أن أتمتع أما بنعمة ربك فحدث فلو فرضنا عندي أربع سيارات ما فيها زكاة أبدا لأن هذه حاجيات خاصة هذه حاجيات خاصة فلا زكاة فيها لو عرضت لو كان لا أنا أشتري السيارات لأبيعها
أشتريها وأبيعها أشتريها وأبيعها هذه فيها الزكاة إذن الشرط الأول أن تكون اقتنية للتجارة أما إذا دخل ميراث مثلا مثلا والدي عنده معرض سيارات وتوفي رحمه الله تعالى فالسيارات الموجودة
في المعرض هل هذه عروض تجارة لا لأن أنا أخذتها ميراثا لم أخذها تجارة وإنما أخذتها ميراثا لكن كل سيارة أشتريها جديدة أضعها في المعرض للبيع هذه تدخل في عروضي التجارة