104 - نصاب الزكاة بالنسبة للماشية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وبالنسبة للماشية الإبل نصابها 500 إبل ويخرج شاتاً هذا في بداية ثم بعد ذلك تتصاعد والغنم نصابها 40 في بدايتها ويخرج شاتاً واحدة ثم تتصاعد وكذلك البقر نصابها 30 ويخرجه يعني إما يعني عجلاً دكر أو أنثى البقر يبدأ من الثلاثين الزروع والثمار نصابها خمسة أوسق يعني لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ خمسة أوسق والوسق الواحد 60 صاعاً والصاع تقريباً يعني كيلوين 600 كيلوين 700 على خلاف في تقدير الصاع إلى اليوم يعني في خلاف هذه المسألة لكن على كل حال يعني ما يعادل تقريباً 750 كيلو لأموال التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار اتفقوا على أنها تجب في الزبيب والتمر وفي القمح والشعير واختلفوا في غيرها هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة مع اتفاقهم أنها إذا كانت عروض تجارة فيخرج من جميع الزروع إذا كانت عروض تجارة أما إذا لم تكن عروض تجارة فالجمهور على أنها لا تخرج الزكاة إلا من ما يكال ويدخر يعني يبقى أما الفواكه التي لا تدخر التي يعني تفسد كالموز والبرتقال والتفاح وغيرها كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة وكذلك الخضروات بشكل عام كلها لا زكاة فيها والورقيات لا زكاة فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم والإبل والبقر فتجب الزكاة إذا كانت معدل التجارة قولا واحدا إذا كانت غير معدل التجارة فإنها تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة سائمة أي ترعى جل الحول أو أكثر الحول يعني ترعى بدون ما يشتري لها العلف فهي تسمى سائمة فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت سائمة هذا قولي أكثر أهلي العلم