26 - تفسير سورة المائدة الآيات ( 94 - 96 ) - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فإنه لا علم لنا إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى فإنسى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح ما زلنا مع تفسير سورة المائدة وقد وصلنا إلى الآية الرابعة والتسعين من هذه السورة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون وقد مر بنا في أكثر من موضع أننا ذكرنا قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك فإما خير يرشدك الله إليه وإما شر ينهاك الله عنه يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد الابتلاء هو الاختبار وهذا الاختبار أخبرنا الله به أنه سيختبرنا وهذا من رحمته ومنه سبحانه وتعالى أنه نبهنا إلى أنه سيختبرنا حتى نسعد لهذا الاختبار قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد شيء نكرة للتحقير والتصغير والتقليل وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى لم يختبرنا اختبارا عظيما شديدا وإنما اختبارا يسيرا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم أي سهل الوصول إليه إما بأيديكم مباشرة وإما برماحكم وهذا قريب منه لما منع الله تبارك وتعالى بني إسرائيل من أن يصيدوا يوم السبت وهم أصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لما منعهم الله تبارك وتعالى من الصيد يوم السبت ابتلاهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فابتلاء من الله كذلك نبلوهم فلم ينجحوا في ذلك الابتلاء واعتدوا في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة خاسين لكن هذه الأمة نجحت في هذا الابتلاء من حبهم للصيد وحاجتهم له إلا إن الله تبارك وتعالى لما بين لهم أنه ابتلاء وأنه لا يجوز لهم أن يصيدوا في الحرم أو في حال الإحرام التزموا ولم ينقل عنهم أنهم عصوا أمر الله تبارك وتعالى أو تحايلوا كما تحايلت بني إسرائيل يقول الله جل وعلا يمكن أن يكون من صغار الصيد أو من الفراخ أو غيرها الشيء القريب وما تناله رماحكم الشيء البعيد أو الشيء الكبير يحتاج إلى أن يرمي به بالرمح وليس المقصود أن الصيد لا يكون إلا باليد أو بالرمح لا يمكن أن يكون الصيد بغير ذلك يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فيمكن الصيد في الجوارح في البنادق في أي شيء آخر المهم أن الأمر ليس مقتصرا على الصيد بالرمح أو باليد تناله أي تمسكه أو تأخذه أيديكم ورماحكم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى وهنا قال ليعلم الله فما المقصود بقوله ليعلم الله وهو عالم أصلا بالأمور قبل حدوثها سبحانه وتعالى قالوا العلم هنا المقصود به علم واقع علم ما كان الآن ليس علم ما سيكون وهذا العلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب هو الذي يترتب عليه الجزاء الثواب والعقاب يترتب على هذا العلم حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك فيقول لم نعمل عاقبتنا ولم نعمل عاقبتنا بعلمك ولم نعمل لا لا يترتب العقاب والثواب إلا بعد العمل بعد مباشرته حصول الشيء لألا يكون للناس على الله حجة قال الله تبارك وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب يخافه أي الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى يخافه بالغيب أي لا يفعل شيئا بينه وبين نفسه لا يفعله أمام الناس سواء غاب عن عيون الناس أو حضر بين الناس والذي يخاف الله بالغيب هو الذي يخاف الله حيث لا يراه الناس يتذكر رؤية الله له تبارك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ضله يوم لا ضل إلا ضله وذكر منهم ورجلا دعته امرأة أو ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وذكر الثاني قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فهذان ممن يخاف الله بالغيب سبحانه وتعالى قال ليعلم الله من يخافه بالغيب ثم قال اعتدى بعد ذلك أي من اعتدى بعد هذا البيان بعد أن وضحنا الحكم بعد أن بينا أن هذا ابتلاء فمن اعتدى بعد ذلك قال فله عذاب أليم أي فلا يلومن إلا نفسه وسيأتيه العذاب وهذا العذاب أليم لأنه تجرأه على ما منعه الله منه سواء كان الصيد في الحرم أو الصيد في حال الإحرام فتوعد الله تبارك وتعالى من رسب في هذا الابتلاء بهذا العذاب الأليم أعاذنا الله وإياكم منه ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد الصيد هنا المقصود صيد البر بدليل ما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر فالمقصود هنا صيد البر المقصود به ما اجتمعت فيه ثلاثة أمور أي في هذا الصيد أن يكون بريا وحشيا مأكولا لأن صيد البحر مباح وغير الوحشي لا يقال له صيد كالغنم والإبل والبقر التي تربى هذه ليست بصيد وأن الوحشي الذي لا يعيش مع الناس في بيوتهم أو في أماكنهم وأن يكون مأكولا ولذلك قسم أهل العلم ما يقتله المحرم من الصيد إلى ثلاثة أقسام صيد البر الوحشي المأكول كالنعام والغزال والغزلان والأيل وغير ذلك هذا صيد وحشي بري مأكول فهذا بالاتفاق يصدق عليه الحكم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم النوع الثاني من الصيد أو ما ذكر منه الحيوان وهو الذي أمر بقتله أي النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم قال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم وفي رواية والكلب العقور إذن هذا القسم الثاني وهو ليس بصيد ولا يؤكل ولا يحاسب المسلم على قتله بل مأمور بقتله يقتلن في الحل والحرم إما أمر السحباب وإما أمر يجاب النوع الثالث وهو الذي ليس مأكولا وحشي ليس بمأكول ولا يدخل في هذه الخمسة أو الستة كالنمر والأسد والفهد والذئب وغيرها من الحيوانات المفترسة وهي ذوات الأنياب من السباع أو ذوات المخلب من الطير فهذه ما حكمها ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه لا يجوز صيدها أيضا وإن كانت لا تؤكل لأنه قد يستفاد منها في غير الأكل كان يستفاد من جلدها أو أسنانها أو قرونها أو غير ذلك من الأمور وبعضهم قال إنه يجوز قتلها خاصة المفترسة منها كالكلب العقور أو أشد فجاز قتلها من هذا الباب وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يشترط في الصيد الذي يترتب عليه الحكم هنا هو أن يكون بريا وحشيا مأكولا قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم حرم تشمل معنيين المعنى الأول أي حال كونكم متلبسين بالإحرام بحج أو عمرة أو حرم حال كونكم في الحرم الزمان وإما المكان الزمان الذي هو حال تلبسكم بإحرام المكان حال وجودكم داخل حدود الحرم وحدود الحرم المكي كما ذكر أهل العلم قد بيّنها جبريل عليه السلام لإبراهيم عيسى السلام وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ثم أعاد ذكرها ووضحها عمر بن الخطاب في زمنه في المنطقة العربية السعودية وضعوا علامات بارزة جداً لحدود الحرم سواء من جهة الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب يضعون علامة بداية الحرم وأقربوا هذه الحدود من جهة التنعيم من الجنوب سبع كيلو عن الحرم عن البيت الحرام الذي هو المسجد مسجد الكعبة فهذا أقربها سبع كيلوات أبعدها عرفة لأن عرفة تعتبر من الحل الذي قبل عرفة إلى الكعبة هذا كله حرم فتدخل فيه ميناء والمزدلفة والعزيزية هذه كلها حرم فهذه داخلة في الحرم وعرفة تبعد عن الكعبة قريب من عشرين كيلو تقريباً ثم بعد ذلك الجعرانة وهي في طريق الناس من جدة إلى مكة هناك حد الجعرانة ومكتوب عليه حدود الحرم حد الحرم وهذه تبعد ثمانية عشر كيلو من الكعبة ثم الحد الرابع وهو الحديبية وهي تبعد قريباً من ستة عشر كيلو وقيل أضاه اثنى عشر كيلو المهم هذه حدود الحرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي وأنتم موجودون داخل حدود الحرم فلا يجوز لأحد أن يقتل الصيد كان محرماً أو غير محرم لا يجوز قتلوا الصيد هنا وثواء كان من أهل مكة أو من غيره أهلها طالما أنه داخل حدود الحرم أما المحرم وهو من تلبس بالإحرام سواء كان بحج أو عمرة وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك الله حجاً يمتنع من الصيد البري حتى لو كان خارج حدود مكة حتى لو كان خارج المواقيت وإن كان الأصل الإنسان لا يدخل في النسك إلا إذا وصل إلى الميقات هذه السنة والمواقيت خمسة كما هو معلوم ذو الحليفة والجحفة والجحفة والسيل والسعدية ويلملم هذه أو ذات عرق هذه هي المواقيت لكن لو أحرم الإنسان قبل الميقات فإنه يحرم عليه صيد البر الوحشي المأكل والأوابر والنواهي الشرعية إما أن تتعلق بالمكان أو تتعلق بالزمان أو تتعلق بالمكان والزمان فمن المأمورات الشرعية التي لا يحدها زمان ولا يحدها مكان الصلاة تصلي في أي مكان في أي زمان أو الصلاوات النافلة تصلي في أي مكان في أي زمان ما عدا المقبر والحمام هذه لا يجوز الصلاة فيها ومبارك الإبل فتصلي في أي زمان في أي مكان الصوم صوم النافلة تصوم في أي زمان وفي أي مكان أما المنهيات الخمر محرم في أي زمان في أي مكان الربا محرم في أي زمان في أي مكان وهكذا سرقة محرمة في أي زمان في أي مكان في أشياء متعلقة بالزمان رمضان لا يصام إلا في رمضان في شهر رمضان الحج لا يحج إلا في أشهر الحج الحج أشهر معلومات الصيد هنا يدخل في أيضا في الزمان لا تصيد لا تصد وأنت محرم دخلت في النسك فهذا منهي عنه أما المكان فكالحج في مكة مثل واحد يحج في غير مكة مكان محدد وأما بالنهي نسبة المكان هو الحرم حدود الحرم لا يصيد الإنسان في حدود الحرم وهكذا فالقصد هنا قول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم حرم تحتمل المعنيين إما حرم متلبسون بالإحرام أو حرم أنتم داخل حدود الحرم ثم بيّن فيما لو فعل الإنسان ذلك عصى قال هنا اختلف أهل العلم في المتعمد هل هو يعني مقصود لذاته يعني فعلا المتعمد فقط يعني الناس المخطئ ما عليهم شيء لأنه قال متعمدا فذهب أكثر إلى العلم لا متعمد وغير المتعمد من هو غير المتعمد المتعمد من هو المتعمد المتعمد الذي يعلم أنه محرم أو أنه في الحرام وقصد الصيد ضرب الصيد إذن ذاكر قاصد هذا المتعمد طيب ما هو خلاف المتعمد واحد ناسي أنه في الحرم أو ناسي أنه محرم فصاد صيدا هذا لا يقال له متعمد يقال له ناسي المخطئ أراد أن يرمي شجرة فأصاب طيرا هذا مخطئ الجمهور جمهور الفقهاء مذاهب الثلاثة مذاهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى ورواية عن أحمد أنه لا فرق بين المتعمد وغير المتعمد وإنما ذكر التعمد لأنه هو الغالب كما قال الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم قالوا لا يشترط أن تكون الربيبة في حجر الإنسان يعني يربيها ممكن تكون ساكنة عند أبيها مثلا وهو تزوج امرأة عندها أولاد أولاده ربائب بالنسبة له المهم قالوا ذكر على وجه التغليب ثم قالوا هذا إطلاف والإطلاف لا فرق فيه بين المتعمد وغير المتعمد على كل حال هي مسألة فقهية قال إطلاف لا فرق فيه بين المتعمد وغير المتعمد الكل يغرم القول الثاني وهو المشهور في مذاهب أحمد واختاره كثير من أهل العلم وقال له لا يعني يكلف الفدية إلا المتعمد الجزاء لا يكون إلا على المتعمد القاصد الداكر لماذا قال هذا نص الآية ومن قتلوا منكم متعمدا نص الآية ثم هناك عندنا نص عام ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطانا وفي الحديث قال نعم وفي الحديث آخر رفع الأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه فاشترط التعمد قالوا أما القول بأنه خرج الغالب هذا وارد لكن هنا الأصل لا أما القول بأنه إطلاف والإطلاف يتحمله نقول نعم إذا كان الإطلاف من مال الناس فنعم لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة أما الإطلاف إذا كان من حق الله تبارك وتعالى حيوانات البر لأن الأصل في الصين وحشي مأكول غير مملك لأحد فإذا كان غير مملك لأحد فحق الله مبني على المسامحة وليس على المشاحة على كل حال مسألة كما قلت مجالها كتب الفقه ولكن الذي تميل إليه النفس أنه لا يجاز إلا المتعمد القاصد نعم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فيها قراءتان فجزاء مثل قراءة ثانية فجزاء مثلي فجزاء مثلي المهم فجزاء مثل ما قتل من النعم النعم اللي هي الأنعام ثمانية أزواج الإبل والبقر والغنم اللي هي الماعز والضأن هذه ثمانية أزواج الإبل البعير والناقة البقر البقرة والثور الماعز التيس والسخلة الضأن الخروف والشات أو الخروف والنعجة نعم وهناك التيس والسخلة طيب إذن هذه هي الأنعام قال فجزاء مثل ما قتل أي من الصيد من النعم كيف قال ينظر ما الذي يماثله من النعم ما الذي يماثل هذا الصيد من النعم كيف يماثله قالوا إما في شكله وإما في حجمه وإما في طريقة شرب الماء ثلاثة أشياء إما يماثله في الشكل الجسم الضخام وكذا في الحجم عفوا وإما في الشكل يشبهه بالشكل وإما بطريقة شربه للماء هل يعب الماء عبا أو يشرب شربا كيف يشرب الماء فهنا قال أهل العلم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل الجزاء إما أن يكون جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الضبع كبش وجاء فيه رواية النعام البعير وجاءت روايات عن الصحابة رضي الله عنهم فيقول أهل العلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتعدى لا يتجاوز ما حكم به النبي يؤخذ به ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هل حكم به الصحابة أو لم يحكم به الصحابة نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم أنهم حكموا في بعض الصيد كما حكم عمر في الضبي أنه يقابله التيس وقالوا في الغزال تقابله السخلة لكن على كل حال قالوا ما ثبت عن الصحابة لا يتجاوز أيضا جل وعلا يحكم به ذوى عدل ومن أعدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يتعدى قول الصحابة وبعض أهل العلم قال لا يتعدى قول الصحابة حسب الصيد الذي يصيده الإنسان والحمد لله يعني حيوانات مكة التي تعيش فيها ليست يعني متنوعة تنوعا كثيرا يعني تدور في يعني ستة أو سبعة أنواع فقط على كل حال حسب الصيد الذي يصيده يحكم به ذوى عدل ذوى عدل أي عدول وتصوروا أنه في حكم الصيد يطلب ذوي عدل منكم أي من المسلمين ذواء العدل هنا يقول أهل العلم إذا كان اشترطة العدالة في الحكم في الصيد ففي غير الصيد من باب أولى كالشهادة على الزواج كالشهادة على البيوع وغيرها من الأمور أنه يطلب أيضا أن يكون الشاهد من ذوي العدل والمقصود بالعدالة العدالة الظاهرة ومن أهلي الخبرة بحيث يحكمان في المسألة وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجلان فذكرى له صيدا صاداه في الحرم فالتفت عمر إلى عبد الحام بن عوف فقال له أو زيد عبد الحام بن عوف نعم قال له ما تقول في هذا الصيد الذي صاداه قال أقول فيه كذا قال عمر وأنا أقول كذلك فحكم عمر وانصرف فلما انصرف صار أحدهم يكلم الثاني يقول انظر أمير المؤمنين لا يعرف يعني يحتاج أن يسأل عبد الرحمن بن عوف فدعاه مع عمر سمعهم فقال لهما هل تقرآني القرآن هل تقرآني سورة المائدة هل تقرآني قول الله تبارك يحكم به ذو عدل منكم وإنما سألته ليكون رأي اثنين من ذوي العدل لكنكم جهال فعلا جهال عندما يتكلمون مثل هذا الكلام على كل حال وفي رواية أنه ضربهم بالدرة عمر لجهلهما وطعنهما يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة طيب إذا قتل الصيد هذا المحلم ماذا يكون حكم هذا الصيد سألأتي إليه إن شاء الله تعالى لكنكم فقط ما يترتب عليهم قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة ما هو الهدي اللي بالغ الكعبة اللي هو المثل الجزاء وقال جزاء ولم يقل كفارة أنه تطلب المماثلة جزاء وفاقة تطلب المماثلة إذا قال جزاء ولم يقل كفارة هديا بالغ الكعبة إذن أي إنسان يصيد في الحرم أو يصيد حال الإحرام ثم يفدي جزاء هذا الصيد يذهب إلى الحرم هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأهل مكة أنه تذهب إليهم هذه الهدايا وتذبح هناك ويأكلها أهل مكة ممن يقطنها من الفقراء يقول هديا بالغ الكعبة ليس المقصود بالكعبة ذاتها وقد أجمع أهل العلم على أن المقصود الحرم كله الحرم كله ليس الكعبة لذاتها وإنما مكة كلها وإنما ذكرت الكعبة باب لشرفها وإنما إذا أعطى أي أحد داخل حدود الحرم فإنه يجزئ ذلك نعم قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أيضا هنا في قراءتان أو كفارة طعام مساكين أو القراءة الثانية أو كفارة طعام مساكين كفارة طعام مساكين كيف تحسب قالوا الآن صاد غزالا الغزال ما الذي يماثله قالوا يماثل الغزال مثلا الشات أو يمثلها التيس مثلا طيب أخرج تيسا نقول له لفقراء مكة قال ما عندي أني أشتري تيسا أو لا يوجد تيس إما هو لا يملك المال وإما التيس لا يوجد فنقول له في هذه الحال إذن كفارة طعام مساكين كم أطعم من المساكين قيمة التيس أو قيمة الصيد اختلف أهل العلم بعضهم قال قيمة الغزال وبعضهم قال قيمة المماثل للغزال وهو التيس فقيمته إذا قال ما عندي مال طيب ليش تصيد ما عندك مال ليش تصيد لكن صاد قال ما عندي نقول تصوم أصوم كم مسكين يوما طيب كم نعطي المساكين قالوا نص ساعة نص ساعة يعني مدين يعني ننظر التيس كم يسوى مثلا قالوا مثلا ألف وخمسمائة ريال مثلا قال ألف وخمسمائة ريال ألف وخمسمائة ريال كم تجيب لنا من الآصع قال تجيب لنا مثلا مائة ساعة ألف وخمسمائة ريال طيب المسكين كم يأكل نص ساعة إذن نحتاج كم مسكين مائتي مسكين إذن كم يصوم مائتي يوم مائتين يوم يصوم وقال بعض أهل العلم كثير مائتين صوم مائتين يوم كثير جدا مائتين يوم لأن أكثر ما عرف في الكفارات ستون يوما وهو الذي يجامع أهله في نهر رمضان مثلا أو الذي يظاهر من أهلي ستون يوما أو الذي يقتل قال ستون يوما هي أكثر شيء ما تتجاوز ستين يوم بأي حال من الأحوال وبعضهم قال لا تتجاوز حسب الصيد الذي صادهم سواء في حال الإحرام أو في حال وجوده على كل حال هي مسألة فقهية كما قلت تناقش في كتب الفقه وقد تم تدريسه إن شاء الله الحمد لله في كتاب دليل الطالب طيب من قتل الصيد الآن هل الصيد هذا حلال أو حرام محرم صاد صيدا رماه بسيف بسهم بحرمح بسكين بودقية منصاده قالوا ميته ميته إذن لا يجوز أكله لا يجوز أكله وقلت على الصيد الصيد وغيره لأنه ميته لأن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهو نفسه جل وعلا الذي قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فهو ميته وإن كان الصائد لا يجوز له أن يأكله فغيروا الصائد من بابه أو لا من الذي يحرم عليه الصيد عندنا الناس ثلاثة إما أن يكون الصائد محرما وإما أن يكون الصائد غير محرم وصاده لمحرم أو لغير محرم إذا ثلاثة حوال إما أن يكون الصائد محرما إذا كان الصائد محرما فإنه ميته ولا يجوز له لا هو ولا غيره أن يأكله وعليه الإثم وعليه أيضا الجزاء إذا كان متعمدا إذا كان الصائد غير محرم لكن صاده لمحرم كذلك لا يجوز المحرم أن يأكله لكن لغير المحرم له أن يأكله الصعب بن جثامة لما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد له صيدا حمارا وحشيا ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل فامتنع النبي من أكله فرأى أي النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الصعب يعني الحزن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نأكله إلا لأنه حرم لأننا محرمون وأنت صدته لنا فلذلك لم نأكله إذا إذا صيد للمحرم لا يأكل منه المحرمون شيئا الثالث وهو إن صاده غير المحرم لغير المحرم صاده لنفسه ولغيره لكن لغير المحرم فهذا يؤكل وليس فيه شيئا كما وقع لأبي قتادة لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم معهم جماعة من أصحابه تأخر عنه ومعه مجموعة وكانوا قد أحرموا وهو لم يحرم فرأى حمارا وحشيا فقال لبعضهم أعطني السوت قال لا أساعدك قال أعطني الرمح قال لا أساعدك أبدا فأخذ رمحه وتبعه وصاده ثم أذن لهم النبي أن يأكلوا منه لماذا؟ لأنه ما صاده لهم ولا أعانوه على الصيد أبدا وإذا قالوا أي العلماء أنه لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يشير ولا أن يساعد ولا أن يشارك ولا أن يدل ما يتدخل في الصيد أبدا فإذا كان كذلك جاز لهم أن يأكلوا منه وقد أذن لهم النبي أن يأكلوا ما صاده أبو قتادة رضي الله عنه أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما لا يشترط في الصيام طبعا المتابعة أي أيام يصوم ليذوق وبال أمره الوبال هو الشيء السيء فأخذناه أخدا وبيلا أي سيئة ليذوق سوء صنيعه وهي معصيته لأنه منع من الصيد وصاد في الحرب محرم قال ليذوق وبال أمره ثم قال عفى الله عما سلف أي ما فعلتموه في جاهليتكم أو قبل النهي معفو عنه عفى الله عما سلف ثم قال ومن عاد أي إلى هذا الفعل بعد علمه بالتحريم فينتقم الله منه ينتقم الله منه لأن الله تبارك وتعالى رد لأمره عزيز يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فينتقم الله منه أي يعاقبه عقوبة شديدة سبحانه وتعالى فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام عزيز يفعل ما يشاء لا يقف أحد في وجهه سبحانه وتعالى ذو انتقام أي صاحب انتقام ممن يتعدى حدوده سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة لما ذكر صيد البار وأنه محرم نبه إلى أن هذا لا يطبق على صيد البحر صيد البحر مباح البحر فقط الذي نعرفه الآن حتى تدخل فيه الأنهار لأن الله تبارك وتعالى سمى النهر بحرا سبحانه وتعالى ولا يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وجاج ومقصود العذب الفرات هو النهر فسماه بحرا مرج البحرين يلتقيان أي البحر مع النهر فسمى النهر بحرا فالمهم أن المقصود بالبحر هنا البحر ومثله النهر وما شابه ذلك البحيرات أو غير ذلك قال أحل لكم صيد البحري صيد البحر ثلاثة أنواع النوع الأول ما يصيده الإنسان من البحر يبذل مجهودا فيصيده البحر النوع الثاني وهو الذي يطفو على الماء النوع الثالث ما يتركه البحر الجزر لما يصير الجزر بعض الأسماك تسقط كلهم مباحر والمقصود بصيد البحر ما يعيش في البحر ولا يعيش في غيره هذا هو البحر كل ما يعيش في البحر ولو كان ميته مما جزر عنه الماء أو طفى على الماء كله حلال لكن لا يجوز مثلا نأتي إلى نعجة صغطت في الماء وماتت غرقا نقول هذا يعني ميتة البحر لا هذه ليست ميتة البحر هذه ليست من حيوانات البحر وإنما مقصود بميتة البحر مما يعيش في البحر أصلا ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحلو ميتته ما يعيش فيه ولا يعيش في غيره وقد جاء في حديث جابر أنهم خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك عير يعني قافلة وكان عليهم أبو عبيدة هامر الجراح وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب فيه تمر بث وما كان عندهم شيء يأكلونه أبدا يقول جابر كان يعطينا أبو عبيدة كل يوم تمره فقط تمره حق اليوم كامل تمره واحدة قال لجابر عبده فكيف تصنعون به تمره كلتها خلصت قال ما نأكلها كيف تصنع قال نمصها ما نأكلها نمصها ثم نشرب عليها الماء يوم كامل أكثر من يوم تمره واحدة في اليوم قال نمصها ثم نشرب عليها الماء يقول وأكلنا الخبط وهو نوع من أوراق الشجر نغليه في الماء ثم نأكله وذلك سميت هذه المعركة أو السرية سرية الخبط لهذا الأمر يقول حتى إذا وصلنا إلى سيف البحر وإذا داب عظيمة قد ألقاها البحر تسمى العنبر حوت العنبر يقول فجئنا نأكل منها فقال أبو عبيدة ميتة فأنا ألقاها البحر ميتة ثم قال وإن كانت ميتة فنحن مضطرون إليها يقول فأكلنا منها شهرا ونحو ثلاثمائة رجل ثلاثمائة رجل شهر كامل يأكلون من الحوت حتى سمنا يقول كذا ما شفعنا منها يقول حتى إنه جلت ثلاثة عشر صحابي داخل عينه داخل العين ثلاثة عشر واحد داخل العين يقول وأخذوا عظمين منه من عظامه اللي هي العظام الصدر يقول وجاءوا بأطول بعير وأطول رجل وقف طاف تحت العظام من كبري حجمه فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل لهم وأنهم أكلوا هذه الميتة اللي حيوان البحر هذا العنبر الحوت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم منه شيء قالوا نعم قالوا أعطوني منه فأعطوا فأكل كذا وإنما حتى يطيب خاطره أن أكلكم حلال لا بأس به فأكل منها صلوات ربه وسلامه عليها أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم تمتعوا بهذا الطعام وللسيارة أيضا السيارة لهم القوافل التي تمر لكم ولهم السيارة الذين يسيرون أو الذين يمشون في البحر يعني في مراكبهم وكذا قال وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرم التأكيد ترى البحر فقط لا وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا الذي إليه تحشرون وذكر الحشر حتى يذكرهم أن هذه الأمور يعني اصبروا عنها الابتلاءات التي يبتلكم الله بها صيد البر كذا لا تقعوا في المحظور لأنكم ستحشرون إلى الله حتى لا يعذبكم حتى لا يحاسبكم حتى يأجركم سبحانه وتعالى إذا نجحتم في هذا الابتلاء وامتنعتم عما حرم الله تبارك وتعالى عليكم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد شوف الأسئلة فقط لا إله إلا الله يقول بعض الشباب يتحرشون بالبنات فنرجو تقديم نصيحة للشباب ولقبل أن نقدم نصيحة للشباب ونقدم نصيحة للبنات ابتداء أن يتقين الله تبارك وتعالى وعلى الشباب كأن يتق الله جل وعلا في هؤلاء البنات اعتبرها أختك فكيف ترضى أن يتحرش أحد بها وقد وقع لبعضهم أنه تحرش بواحدة ثم ظهرت أنها أخته ما عرف أنها أخته كان يكلمها بالهاتف ثم ظهرت أنها أخته ثم توعد معاتبه وإذا هي أخته والعياذ بالله فالقصد اعتبر أن هذه أختك وهذا يعني تحرش هذا كله محرم قطعا فاتقوا الله معاشر الشباب يعني غير أنك يعني عصيت الله تبارك وتعالى في فعل المحظور أيضا يعني إذاء الناس في هذا الأمر فالله المستعان يقول اختلفت مع أحد الأشخاص بالرأي على أمر ووصف مجموعة من الناس ببهايم اعتراضي على وصفه وعدم جواز قد في الناس برر هذا بأن الوصف ورده في القرآن ولا يعتبر شتما إيه هو صحيح يعني ورده في القرآن أن أولئك الأنعام بل هم أضل لكن الله تبارك وتعالى يخبر عن واقع ناس معينين يعني الكفار لكن أنت عندما تتكلم عن الناس تقول هؤلاء بهايم وهذا كذا يعني هذه غير أنها غيبة نبوهتان افتريت عليهم وقد لا يقول هذا الكلام أمامهم فعلي الإنسان يتق الله تبارك وتعالى وتكلم في الناس بما تحب أن يتكلموا فيك عنه وليس كلما إنسان خالفك يصير بهايمة ما هو صحيح هذا الكلام يعني ليس دائما أنت قولك على الحق قد تصيب أحيانا وتخطأ أحيانا ولا تقبل أن أحد إذا أخطأت قال لك أنت بهايمة ما تفهم والله المستعان قالت إنها سوف تذهب إلى المستشفى واتضح أنها كذبت وذهبت إلى محلات القهوة ايه قالت إنها سوف تذهب إلى المستشفى واتضح أنها كذبت إذا كانت كذبت على زوجها فهذا لا يجوز الكذب بين الزوجين لا يجوز بهذه الطريقة أن تقول ذهبت إلى المكان فانا وماذا من كان الكذب الذي بين الزوجين قال أهل العلم الذي يرقق القلوب أن يقول لها أحبك أنت جميلة هذا أما الكذب أن تذهب إلى مكان تقول له ذهبت إلى المكان ثاني وكذلك الزوج يقول ذهبت إلى المكان وهو ذهب إلى مكان ثاني كل هذا حرام وهذا من الكذب المحرم أما إذا كذبت على صديقتها أو على أختها وهذا أيضا هذا محرم الكذب كله محرم ما أذن نبي في الكذب إلا في ثلاثة في كذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها والحرب فالحرب خدعة والذي يصلح بين الناس وعلى كل حال بعض الناس تساهل جدا في قضية الكذب بين الزوجين فتح الباب على مشرعيه وهذا خطأ الكذب بين الزوجين الذي يكون فيه ترقيق القلوب فقط وليس على مشرعيه كما يفعل البعض والله المستعان يقول هل الفردوس الأعلى في الدرجات العليا في الجنة هي أعلى درجة في الجنة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتم الله فسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة يقول ما أن الكافر الذي ينسع بالإسلام قد يدخل الجنة ما الحكمة أن أب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار من قال أن الكافر يدخل الجنة الجنة حرام على الكافر أبدا لا يمكن كافر يدخل الجنة مستحيل أبدا ما في كافر يدخل الجنة الجنة حرام على الكفار أبدا ولكن المقصود عند أهل العلم هو الذي لم تبلغه الحجة لم يبلغه الإسلام لم يعلم به هذا يختبر يوم القيامة قد يدخل الجنة وقد يدخل النار لم يدخل الجنة إلا نفسه مسلمة أبدا انتشرت في الوقت الحالي معاصي كثيرة منها اللباس غير الشرعي سماع الأغاني عمليات التجميل فماذا نفعل أهل الإنسان يتق الله تبارك وتعالى يتذكرنا وسيقف بين يدي الله تبارك وتعالى يكفيك أن تعلم أنك في كل يوم وأنك في كل يوم عندما تضع رأسك على مخدتك لتنام تقول باسمك اللهم أموت وأحيا كل يوم نموت والتي لم تموت في منامها كل يوم نموت كل ليلة فإذا استيقظنا من نومنا قلنا الحمد لله الذي أحيانا بعد مهارتنا تصور على هذا الحال ولا يحييك الله تبارك وتعالى يقبض نفسك يوقظونك من فراشك فلا تستيقظ كيف تلاقي الله جل وعلا لكن الإنسان يجب عليه قبل أن ينام يكون صف أموره مع الله جل وعلا ومع الناس والله المستعان طيب والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته ورحمة الله