14 - الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء - شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
29:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في ليلة الأحد ليلة الرابع عشر من شهر القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الخامس من شهر يوليو لسنة
عشرين والفين من الميلاد ومع كتاب الدروس المهمة للعلامة عبدالعزيز بن بازر رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى الدرس الرابع عشر قال رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء وهي ستة
وأعيده وأكرر أنها العلم يقول وهي ستة وهي ثمانية وهي أربعة عشر وهي سبعة حتى يستحضر الإنسان هذه الأشياء عندما يعددها فإنسان يقول لها بقي واحد لأنها ستة أنا ذكرت خمسة الآن وهكذا طيب
قال أولا الخارج من السبيلين الثالث ذوال العقل بنوم أو غيره الرابع مس الفرج باليد قبولا كان أو دبرا من غير حائل الخامس أكل لحم الإبل السادس الردة عن الإسلام قال أذن الله والمسلمين
من ذلك ثم قالوا أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب عليه أن لا
يمس فرج الميت إلا من وراء حائل وكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك بشهوة أو من غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض
نسائه ثم صلى ولم يتوضأ وأما قول الله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والماء إذا أولى مستم النساء فالمراد به الجماع فالأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إذا
النواقض الوضوء فذكر رحمه الله تبارك وتعالى النواقض الوضوء وذكر أمورا مختلف فيها هل هي من نواقض الوضوء أو ليست كذلك فأما نواقض الوضوء التي ذكرها فهي أيضا مختلف فيها إلا فيما اتفق
عليه فمثلا الخارج من السبيلين متفق عليه الردة متفق عليه زوال العقل متفق عليه يبقى مس الفرجي وأكل لحم الإبل إذا عندنا ثلاثة أمور اتفق أهل العلم على أنها تنقض الوضوء وهي الخارج من
السبيلين والخارج من السبيلين نوعان إما أن يكون الخارج من السبيلين اللي هو البول أو الغائط أو الريح أو الصوت هذا بالإجماع ينقض الوضوء الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو صوت
هذا ينقض الوضوء بالإجماع ويبقى الخارج من السبيلين من غيرهما من غير هذه الأشياء الأربعة كأن تخرج مثلا حصة من الدبر أو يخرج دود أو الرطوبة التي تخرج من المرأة فهذه الأشياء هل تنقض
الوضوء أو لا تنقضه على خلاف بين أهل العلم والأكثر على أن الخارج من الدبر كالحصة والدود وغير ذلك أنها تنقض الوضوء وأما الرطوبة التي من المرأة فالأكثر على أنها تنقض الوضوء وقيل لا لا
ينقض الوضوء لأنها أمور مجبولة عليها النساء ولا يضرها ذلك شيئا والعلم عند الله جل وعلا ثم قال الخارج الفاحش النجس من الجسد يعني هو النجس الدم المقصود الدم يعني إذا خرج الدم الكثير
قالوا أنه ينقض الوضوء لأنه فاحش يعني كثير طيب كيف نعرف الكثير من القليل قالوا بالعرف وعرف أواصط الناس ليس الإنسان لو نقطة كذي يسويها يسوي من الحبة قبة مثل ما يقولون ولا اللي لا
مبالات لو يسيل منه الدم يقول لا ما في شيء ما في شيء لا الإنسان المتوسط العادي الذي يرى أن هذا الدم كثير فهذا هنا هو الدم الذي ينقض الوضوء الفاحش النجس الخارج من غير السبيلين يعني
الجروح من غير يسيل من اليد من الظهر من الفخذ من الوجه هذه من غير السبيلين فالخارج الفاحش النجس ينقض الوضوء وقيل لا ينقض وهو الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بخروج الدم الفاحش طالما أنه
قراز يخرجه من الإنسان وكذا البول لو غير مساره قال وزوال العقل بنوم أو غيره ما الذي يزيل العقل إما أن يزول بنوم وإما أن يزول بإغماء وإما أن يزول بالصرع وإما أن يزول بالسكر وإما أن
يزول بالحشيش وغيره المخدرات وكذا المهم زوال العقل إذا زال العقل حكمه بنقض الوضوء زوال العقل لا ينقض الوضوء ولكنهم مظنة يقول هذا زال عقلهم كيف يعرف أنه انتقض الوضوء ولم ينقض ما يدري
واحد أغمي عليه ما يدري انتقض الوضوء أو لا قال لعله خرج صوتاً أخرج ريحاً ما يدري عن نفسه كذلك الأمر بالنسبة للمغمى عليه طيب المصروع كذلك الصرع فهو لا يدري عن نفسه السكران لا يدري عن
نفسه يعني لعله يعني خرج منه شيء صوت أو ريح ما يدري عن نفسه لأن عقله ذهب
وكذا النائم والنائم فيه تفصيل لأن النوم عندنا فيه نوم غفوة وفيه نوم حقيقي يعني شيء يسمونه السنة السنة اللي خلنا نسميه النود ينود طيب أو بعضهم يقول يطقط قروس هذه السنة زين هذا النوم
الخفيف بحيث أنه يحس باللي حوله حتى لو كانش فيه شيء في يده تعال اخذ بنا يطالك على طول ليش لأنه حاس بالشيء كله لو أحد يقرب ياما طالع على كذيل مو نومه خفيف لكن مو مستغرق في النوم يعني
عقله معاه بس خلنا نقول دايخ ينود تعبان زين فهذا هذا لو خرج منه صوت أو خرج منه ريح يشعر لذا قال النوم العميق نوم العميق يعني اللي ما يشعر بما حوله هذا هو الذي يحكم عليه بنقض الوضوء
مظنة الحدث مظنة الحدث هو ليس حدثا وإنه مظنة الحدث من الواقف والجالس على مقعدته والمضطجع تفريق وجيه لكن الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن التفريق الصحيح هو شعوره معه أو لا وهذا
لا يكون إلا مع النوم الخفيف والنوم العميق فالنوم الخفيف اللي يستميح النسنة أو النودة هذا يعني لا ينتقض معه الوضوء إنه يشعر بحاله لو انتقض أما النوم العميق فهذا يحكم عليه بنقض وضوءه
لنومه العميق والنوم يدخل فيه هذا الإغماء والصرع والسكر والمخدر والجنون لأن هذه كلها مظنة للحدث قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبر من غير حائل مس الفرج باليد المقصود مباشرة بشرة
اليد بشرة الفرج يعني بشرة ببشرة جلد بجلد هذا المقصود بالمباشرة وهنا اختلف أهل العلمي هل مس الفرج ينقض الوضوء أو لا على قولين القول أو أنه ينقض الوضوء لحديث بسرع أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال من مس فرجه فليه توضأ وفي روامة مس ذكره فليه توضأ قالوا مس الذكر إذن ينقض الوضوء ومثله مس الدبر وليس الدبر هي الإلية المقعدة الدبر لمكان خروج الغائط هذه التي يقول عنها
مس الدبر فإذا مس الدبر حلقة الدبر أو الذكر قالوا ينقض وضوءه بذلك لحديث بسرع بن صفوان من مس ذكره فليه توضأ وفي رواية من مس فرجه فليه توضأ والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء ينس الذكر
الفرج عموما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن مس الفرج قال إنما هو بضعة منك ولذا جاء عن ابن عباس لا أبالي مسست فرجي أو ذكري أو
مسست أنفي يقول هذه أعضاء من جسمي ما تضر وهذا الأظهر والعلم عند الله أن مس الفرج لا ينقض الوضوء طيب وحديث بسرع من مس الذكر فليه توضأ قال أهلا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك نعم قد يقول بعض أن حديث طلق بن علي فيه ضعف ففي النهاية ليس الأمر يعني متفقا عليه وإن المسألة فيها مجال للاجتهاد وبعضهم قال إذا
مسه بشهوة غير إذا مسه بغير شهوة هذا يصدق على الرجال وعلى النساء وعلى مس فرج نفسه أو مس فرج غيره كلها سواء فالأحواط لنسى إذا مس فرجه أن يتوضأ قال وأكل لحم الإبل لحم الإبل جاء في
حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن توضأ من لحم الغنم قال إن شئت قالوا أن توضأ من لحم الإبل قال نعم فهنا فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل
في الغنم قالوا أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت قال أن توضأ من لحم الإبل قال نعم وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ والجزور هي الإبل قالوا فقولوا فليتوضأ
دليل على وجوب الوضوء من لحم الإبل
وذهب آخرون من أهل العلم وهم الأكثر إلى أن هذا منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار قال فيدخل فيه لحم الإبل وغيره مثل خلافية بين
الجمهور وبين مذهب أحمد مذهب أحمد أنه ينتقل الوضوء بأكل لحم الإبل الجزور وهذا أحواط وهذا الأقرب لأنه ورد فيه حديثان كما قلنا من أكل لحم جزور فليتوضأ قال أن توضأ من لحم الإبل قال نعم
أقرب العلم عند الله أنه ينتقل الوضوء بأكل لحم الجزور قد يقول قال شمعنا لحم الجزور هذه قضايا تعبدية الأصل نقول سمعنا واطعنا ولا نقول شمعنا الإبل هذه قضية تعبدية إن الله تبارك وتعالى
أمرنا بذلك عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فنتوضأ من ذلك وقيل لعل السبب في ذلك أن الإبل دائما معها شياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال نصلي في مبارك الإبل قال لا
وفي رواية أنه أزاد فقال فإنه خلف كل بعير شيطان فقالوا الشياطين تكون مع الإبل فلذلك لا يصلي الإنسان مبارك الإبل فالإبل لها أحكام خاصة بها فلذلك الإنسان إذا أكل لحم جزور فالأصل أنه
يتوضأ طبعا هذا بالنسبة لحم الإبل طيب حليب الإبل مرق الإبل مرق اللحم يعني الصحيح لا ينقض الوضوء الذي ينقض اللحم وليس الحليب وليس غير اللحم كالمرق وغيره فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء
الأمر السادس الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو الردة عن الإسلام لأن الله تعالى وعليه يقول لإن أشركت ليحبطن عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورة وحبط عنهم ما كانوا
يعملون فالشاهد من هذا أن الردة تبطل كل الأعمال ومنها الوضوء الصلاة وأي عمل يعني تقرب به الإنسان الله تعالى الإقتسال الردة تبطله تبطله يلزمه أن يعيد ذلك كله فالردة إذن تنقض الوضوء
الإنسان ارتد توضأ انتظروا الصلاة ثم جاه أحد فر راسه مثل ما يقول صار يناقشه وكذا فقال له اتبعتك وارتد عن دين الله تعالى ثم كل ما ذكر بالله فقال لا حول ولا قوتك ماذا قلت أنا أشهد
الله يلوش أنه عند رسول الله قام لي صلوة قل لا توضأ قل لا أنا كنت متوضئ قل لا ارتدت عن دين الله تعالى الآن عدت إلى الإسلام توضأ والبعض يلزمه الغسل يرى وجوب الغسل لدخول في الإسلام
على خلاف والأقرب أنه لا يلزمه الغسل وإنه يستحب له لكن المهم أن وضوءه الذي توضأه قبل أن يرتد باطول بردته هذه نواقب الوضوء التي اختارها المؤلف الشيخ ابن العزيز رحمه الله تعالى قال
بعد ذلك أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقذ الوضوء وهو قوله أكثر أهلا نعم ما جاء فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم جاء فيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولكن
أكثر أهل العلم على أن هذا موقوف من كلام أبي هريرة فأخطأ البعض فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا كان قول أبي هريرة رضي الله هو يقول فتوى يعني أبو هريرة يفتي يقول من غسل
ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فأخطأ البعض فجعله حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فلا يجب الوضوء من
تغسيل الميت أو أن إنسان غسل والمقصود بتغسيل الميت الذي يباشره بيده لا الذي يصب الماء وإنما الذي يمسح بيده على الميت أثناء تغسيل الميت فهذا لا ينتقل وضوءه على الصحيح ولا يلزمه الغسل
كذلك يقول إلا إذا مس فرج الميت فالأصل أنه لا يمسه وإذا مس يمس بخرقة ولا يباشر لمس الفرج نعم قال وهكذا مس المرأة لا ينقذ الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو غير شهوة مس المرأة اختلف في
أهل العلم فالجمهور أكثر أهل العلم على أن مس المرأة لا ينقذ الوضوء إلا إذا كان بشهوة بقى أبو حنيفة إلا أنه لا ينقذ الوضوء بشهوة أو غير شهوة لا ينقذ الوضوء والإمام الشافعي رحمه الله
تفرد بالقول يعني في مذهب الشافعي بشكل عام أنه ينتقذ الوضوء أقصد تفرد عن المذاهم الأخرى قال ينتقذ الوضوء بلمس المرأة ما عدا المحارم يعني كان يلمس أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت
أخيه أو بنت أختي هؤلاء لا ينتقذ الوضوء بلمسهن ولكن قال ينتقذ بلمس المرأة الأجنبية أو الزوجة ينتقذ الوضوء بلمس المرأة الأجنبية أو الزوجة يعني من يمكن أن يلمسها لشهوة من لا تحرم عليه
فإنه إذا لمسها فإنه ينتقذ وضوءه يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغرض أو لمستم النساء فلم تجدوا أن فتيمموا فذكر لمس النساء وفيها قرأ أو لمستم
النساء فقالوا هذا هو اللمس وذهب الأكثر من المفسرين إلى أن أو لمستم النساء المقصود أو جامعتم النساء وهذا هو الصحيح ولذلك لمس المرأة لا ينقذ الوضوء طيب حتى لو كان بشهوة أبو حنيفة قال
حتى لو بشهوة لا ينتقذ الوضوء أحمد ومالك يعني يفرقان بين اللمس بشهوة واللمس بغيره شهوة والصحيح أنه لا ينتقذ حتى لو كان بشهوة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
ربما قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة وطبيعي جدا له إذا قبل مرأته يكون بشهوة ويخرج إلى الصلاة فذل على أنه لا ينتقذ وضوءه بهذا اللمس على أن الحديث فيه كلام في ثبوته لكن هذا هو الأقرب
والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا ينتقذ الوضوء بلمس المرأة ولو بشهوة والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لنبدأ بالأسئلة يقول هل شرب النجاسات مثل بول الناقة أو
الجمل الوزر لحاله أو إذا تم خلطه مع حليبها أولا بول الناقة ليس بنجس على الصحيح بل جميع مأكول اللحم بوله ليس بنجس ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نصلي في أعطان الغنم
قال نعم صلوا فيها وأعطان الغنم معلوم أنها تبول فيها وتبرز فيها وأذن النبي بذلك فدل على أنها ليست بنجسة دل على أنها ليست بنجسة فأبوال ما يؤكل لحمه ليست بنجسة لكن لا يجوز الإنسان أن
يشرب البول إلا لعلاج وذلك أن العرنيين لما دخلوا المدينة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا يعني بطونهم أصابتهم حمو المدينة وصابوا شيء في بطونهم فأمرهم النبي صلى الله عليه
وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدق قال ولو كان نجسا ما أذن لهم النبي أن يشربوا النجاسة وما جعل الله فيما حرم عليكم دواء فكونه أذن لهم بشربها دل على أنها ليست بنجسة ولكن يبقى حتى لو قلنا
أنها ليست بنجسة لا يجوز شرب البول على سبيل التنطع والتمتع بشربه والتلذذ هذا لا يجوز لأنه يبقى بول وإنما يجوز عند الحاجة وهو العلاج يقول وهل تصح صلاة ولا ينقض الوضوء لا ينقضه قلنا
شرب الحليب حليب الإبل لا ينقض الوضوء نعم ما هو ضابط العازل الذي يبطل به الوضوء أو الغسل هل هو حجم الدرهم أم أنه حتى بحجم حبة السمسم لا يرجع في هذا العرف الشيء الكثير عرفا لأنه لم
يأتي فيه يعني لا قدر الدرهم لأنه أخذوا قدر الدرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصب رجله قدر الدرهم فحمله على قدر الدرهم لكن لا لا يشترط أن يكون هذا القدر وإنما ما كان
يمنعه أما على قدر حبة السمسم هذا لا يضر هذا شيء يسير جدا كيفية تخليل اللحية بالماء لعله يقصد يعني متى يخلي اللحية بالماء قيل تخليل اللحية مع غسل الوجه إنه عندما يغسل الوجه يأخذ ماء
بيده ثم يجعله في لحيته هذا بالنسبة لمن كانت لحيته كثة بحيث أن الماء لا يصل إلى الجلد لكثافة اللحية فيخليل اللحية مع غسل الوجه وقيل آخر الوضوء بعد أن ينتهي من غسل رجلي من غسل رجلي
يخلي له لحيته والله في هذا واسع يقول أنا كل ما أتوضأ أحس أني ما توضيت زين أو لم أغسل أيدي ماذا أفعل الأصل أن الإنسان إذا انتهى من العبادة لا يرجع إليها هذا من الشيطان فإذا أتمم
العبد الوضوء لا يلتفت كل عبادة إذا انتهت لا تلتفت ولا ترجع إليها مرة ثانية يقول تأتيني اتصالات ورسائل من خارج البلد على الواتساب يطلبوا الصدق لا أعرفهم وأعتذر منهم لقلة ما عندي
للعلم لأنني أنشر روابط للجمعيات الخيرية للأجر فقط هل ردوا السائل أو من حضر من اتصال من في عليه إثم الله أعلم يعني لكن نعم هناك أناس يتصوم هم محتاجون وهناك أناس تجار بهذه الطريقة
يعني يستغل عاطفة الناس فيقول أنا محتاج وأنا كذا وأنا كذا فيأخذ الأموال من الناس بهذه الطريقة وأنت تقدر الأمور إذا ارتحت أنه صادق أو كذا أو كذا وتستطيع أن تتثبت تقول له أنت في أي
بلد مثلا أعطني ما يثبت أنك مريض جيب تقرير من المستشفى أرسل بطاقة فيها صورتك والتقرير مطابقة الإسم لهذا إذا كان في بلد عربي مثلا تقول له مثلا في أي منطقة أنت تسأل أي إنسان من يعرف
أحد في هذه البلاد مثلا تتصل وتقول تأكد لي هل هذا فلان يعالج بهذا المستشفى هل فلان عليه ديون كذا وتساعده لأنه للأسف يعني أهل الفساد والكذابون والكذابين يعني أفسدوا على الفقراء يعني
حاجة ثم حقيقة لأن هؤلاء متكثرون ويجمعون الأموال والناس صاروا يمتنعون من التصدق خشية أن تقع هذه الصدقة في يدي متسول لا محتاج والله المستعان أسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم أو يكف
أمرهم ويبعدهم عن المسلمين والله المستعان ما حكم التصدق عن الوالد من ماله علما بأنه قد أصابه الخرف فقد أهله يتصرف بماله الأصل أنه لا يجوز التصرف بمال الإنسان هذا الأصل الأصل أن
أموال الناس محرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا لا يجوز التعدي على أموال الناس لا الوالد ولا
الوالدة ولا الإبن ولا البنت ولا الزوجة ولا الزوج ما يجوز إنسان يعتدي على أموال الآخرين يأخذها ويتصرف بها وأما إذا كان كما ذكر السائل وهو أن الوالد أصابه خرف أو ما شابه ذلك فهل يجوز
التصرف بماله بعض الناس للأسف يوزع الميراث يقول لأنه أصابه الخرف هذا لا يجوز قد تموت أنت قبل والدك يخوض شيخه في بحر المناي ويرجع سالما والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتى
فهو قبل الفطامي لا يجوز وقد ذكر أحدهم قصة قبل أيام قرأتها الله أعلم بصحتها لكن وارد جدا يقول ذهب بأمه إلى المستشفى فيقول له الطبيب يركب لها أسنان فقال له أي لون ركب لها مرأة كبيرة
في السن قال ركب لها أي لون قال يا دكتور أي لون كم شهر وتموت ركب لها أي لون شوية وتموت من كبر سنها يقول بعد أسبوع مات الولد قبلها فهذه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى لا يدري متى
يكون الموت لذلك الأصل أن مال الإنسان محترم ولا يجوز المساس به إلا في حالتين الحالة الأولى وهي دفع الزكاة عنهم وحتى هذه دفع الزكاة إذا كان هو يدفع الزكاة عادة إذا كان عادة يدفع
الزكاة فيأخذ من ماله وتدفع للزكاة الأمر الثاني ما كان من عادته يفعله قبل أن يصيبه ما أصابه كان من عادته مثلا إضحي في كل سنة من عادته ينفق على البيت نفقت البيت نفقت أولادي نفقت
زوجتي كذلك كان من عادته أنه يكفل يتيما يعطي اليتين إن كان من عادته في رمضان يفطر الصائمين إن كان من عادته في كل سنة يبني مسجدا على ما جرت عليه عادته ممكن يتصرف بهذا بإذن الباقين
يعني من الورثة أو الذين سيرثون أما إذا لم يكن هذا من عادته فالأصل أن يحفظ له المال ويدخل في هذا أيضا لو كان إنسان عنده ابن معاق أو مجنون بماله يصدق بماله يحفر لبير يبني إلى مسجد ما
يجوز هذا المال ماله إما أن تثمره له تنميه له وإما أن ترفع يدك عنه وتعطيه غيرك يثمره فما يجوز هذا الوصي هذا يقولنا إنه وصي شرعي هذا الوصي أو الولي الذي يقوم بحماية هذا المال لا يجوز
أن يتصرف فيه إلا ما كان مصلحة له أما أن يأخذ ماله يتصدق ويبني إلى مسجد يقول لا ما يجوز هذا الأمر نعم يقول حكم الصلاة لمن يحمل الطفل والطفل هذا قد يحمل النجاسة في حفاظته لا بأس
طالما أن الحفاظة مسكرة والنجاسة غير ظاهرة ما في بأس إن شاء الله لا تؤثر على الوضوء لأنه لا يجب غسل داخل العينين يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم
تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر هنا هذا حيث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يسأل الناس من غيره حاجة يأتيه من القيم وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله يعني باع حياءه
لأجل هذا المال نقول تكثرا أي وهو غير محتاج ويسأل الناس ويطلب المال من الناس هذا لا يجوز يقول حكم مس كتب التفسير بدون وضوء لا بأس كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء يقول أو تقول أنا
مطلقة ليجوز دفع زكاتي لأبنائي لأن ظروفنا صعبة يعني أنت واحدة من الثنتين إما تكونين غنية أو تكون فقيرة إذا كانت عندك زكاة معنى أنت غنية وليس ظروفك صعبة وأما إن كنت فقيرة فلا تجب
عليك الزكاة إلا إذا كانت تقصد ذهبها الذي تلبسه الذهب الذي تلبسه المرأة ليس فيه زكاة والله أعلم وصل الله وسلم بركة أبينا محمد