3 - الدرس الثالث أركان الإسلام - شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أركان الإسلام وهي خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيله هذه تسمى أركان الإسلام أي مبانيه العظام التي يعتمد عليها ويقوم عليها هذه أركان الإسلام وعندما نقول أركان الإسلام بمعنى أن هذه العبادات لها أجر عظيم جدا عند الله فمثلا صلاة الفريض ليست كصلاة النافلة وزكاة الفريض ليست كصرقة النافلة وحج الفريض ليست كحج النافلة وصوم الفريض ليست كهم النافلة وهكذا فهذه الأمور الواجبات لها من الأجر الشيء العظيم عند الله تبارك وتعالى ومن هذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالذي فرضه الله تبارك وتعالى يكون فيه الأجر أعظم عند الله جل وعلا وهذه الأركان من أين أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتواتر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه مباني الإسلام أيضا وهذه المباني أو هذه الأركان التي يقوم عليها الإسلام ويعتمدها كانت والذي أظهر على جميع الأنبياء والمرسلين ولذا قال الله تبارك وتعالى قال الناس حج البيت من استطاع لي سبيل قال الناس عم الناس كلهم وقبلها قال لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فإبراهيم أذن بالحج وقال سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال كذلك سبحانه وتعالى عن يحيى وعن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إذن الصلاة والزكاة والصوم والحج مفروضة على من سبق من الأمم وإن كان هناك اختلاف في عدد الصلوات اختلاف في صفة الصلوات اختلاف في أوقاتها اختلاف في الصيام في عدد الأيام أو الأوقات التي يصومها الميل الفجر إلى المغرب والأشياء التي يمتنع منها الصائم الحج في صفته الزكاة في قدرها وعلى الأموال التي تأخذ منها قد تكون هناك تفصيلات أخرى ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليك من الصلاة إذن هي ليست محسومة فقال خمسين صلاة قال سأل ربك التخفيف فما زال يراجع ربه سبحانه وتعالى ويراجع موسى صلى الله عليه وسلم عليهم حتى جعلها خمسا وموسى أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع وسأل ربك التخفيف إذن ليست عند موسى عليه الصلاة والسلام خمس صلوات ولا خمسين صلاة فلذلك من حيث الجملة نعم مفروضة على الجميع لكن من حيث التفصيل الله أعلم لا نستطيع أن نجزم بشيء لكن نقول عليهم حج عليهم زكاة عليهم صوم عليهم صلاة وعليهم طبعا الشهادة ولكن الشهادة الأولى لا إله إلا الله للجميع المرسلين فلانا رسول الله تختلف بحسب الرسول فمن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وأن محمد رسول الله قبله عيسى رسول الله موسى رسول الله يوسف داود زكريا يحيا الشعيب هود صالح إبراهيم لوط وخاكذا صلاة ربه وسلامه عليهم أجمعين إذن هذه الأركان أركان الإسلام الركن الأول هو الشهادة الشهادة لا إله إلا الله وهذا الركن تكلمنا عليه أو تكلم عليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في الدروس السابقة بقي الأركان الأربعة الأربعة الأخرى وهي إقام الصلاة وهذه سيتكلم عليها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بالتفصيل في ذكر شروط صحة الصلاة وأركانها وأجباتها وسننها وغير ذلك ثم الزكاة لن يفصل فيها لأنه وقف عنده الصلاة الجنازة وأحكام الميت فنذكر بعض تفاصيلها فبالنسبة للصلاة بالشكل العام هي خمس صلوات في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وكل واحدة من هذه الصلاة لها وقت معلوم فالفجر من ظهر الفجر الصادق إلى شروق الشمس وهي الصلاة الوحيدة التي لا تتصل بأي صلاة أخرى أما الظهر فمن زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله ثم العصر من مصير ظل كل شيء مثله ونهاية الظهر إلى غروب الشمس والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر على خلاف في بعض جزئيات هذه المواقيت لكن هذا بشكل عام وقلنا أن الصلاة إن شاء الله سيأتي ذكرها بالتفصيل في ذكر شروطها وأركانها وسننها وواجباتها فالزكاء واجبه في أربعة أموال ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما وعروض التجارة والثمار والماشية فهذه التي تجب فيها الزكاء على خلاف في عروض التجارة يعني هناك من يعني لم يوجب الزكاء في عروض التجارة ولكن الجمهور وهناك من نقل الإجمع على أن الزكاء واجب في عروض التجارة وعندنا الزروع وعندنا الماشية وعندنا الأثمان وهذه متفق على وجوب زكاتها والأثمان نصابها في الذهب 22% وكذلك الفضة 22% يخرج ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم وبالنسبة للماشية الإبل نصابها 500 إبل ويخرج شاتاً هذا في بداية ثم بعد ذلك تتصاعد والغنم نصابها 40 في بدايتها ويخرج شاتاً واحدة ثم تتصاعد وكذلك البقر نصابها 30 ويخرجه يعني إما يعني عجلاً دكر أو أنثى فهذا بالنسبة لي البقر يبدأ من الثلاثين الزروع والثمار نصابها خمسة أوسق يعني لا تجب فيها الزكاء حتى تبلغ خمسة أوسق والوسق الواحد 60 صاعاً والصاع تقريباً يعني كيلوين 600 كيلوين 700 على خلاف في تقدير الصاع إلى اليوم يعني في خلاف هذه المسألة لكن على كل حال يعني ما يعادل تقريباً 750 كيلو وهذا بالنسبة للأموال التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار اتفقوا على أنها تجب في الزبيب والتمر وفي القمح والشعير واختلفوا في غيرها هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة مع اتفاقهم أنها إذا كانت عروض تجارة فتخرج من جميع الزروع إذا كانت عروض تجارة أما إذا لم تكن عروض تجارة فالجمهور على أنها لا تخرج الزكاة إلا من ما يكال ويدخر يعني يبقى أما الفواكه التي لا تدخر التي يعني تفسد كالموز والبرتقال والتفاح وغيرها كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة وكذلك الخضروات بشكل عام كلها لا زكاة فيها والورقيات لا زكاة فيها على الصحيح من أقوالي أهل الزكاة وأما الغنم والإبل والبقر فتجب الزكاة إذا كانت معدل التجارة قولا واحدا إذا كانت غير معدل التجارة فإنها تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة سائمة أي ترعى جل الحول أو أكثر الحول يعني ترعى بدون ما يشتري لها العلف وهي تسمى سائمة فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت سائمة على قولي أكثر أهلي العلم أي شيء معروض للتجارة أي شيء معروض للتجارة أراضي للبيع أي شيء معروض للتجارة هذا تعتبر فيها زكاة العروض يعني على قيمته لو بيع الآن فيخرج زكاته 2. 5% كثائر الأموال ولكن إذا كانت زكاة العروض إشترط أهلي العلم شرطين في عروض التجارة حتى تجب فيها الزكاة الشرط الأول أن تقتنى للتجارة يعني لو أنا اشتريت أرضا لأبنيها ثم غيرت رأيي فأعرضتها للبيع هذه لا زكاة فيها لماذا لأنني لم أشتريتها لبيعها وإنما اشتريتها لأقتنيها فهنا لا زكاة فيها كذلك لو اشتريت مثلا سيارتين أو عندي أربع سيارات مثلا عمل هذه الرحلات هذه عندي خير وأريد أن أتمتع أما بنعمة ربك فحده فلو فرضنا عندي أربع سيارات ما فيها زكاة أبدا لأن هذه حاجيات خاصة هذه حاجيات خاصة فلا زكاة فيها لو كان لا أنا أشتري السيارات لأبيعها أشتريها وأبيعها أشتريها وأبيعها هذه فيها الزكاة الشرط الأول أن تكون اقتنية للتجارة أما إذا دخل ميراث مثلا سيارات وتوفي رحم الله تعالى فالسيارات الموجودة في المعرض هل هذه عروض تجارة لا لأن أنا أخذتها ميراثا لم أخذها تجارة وإنما أخذتها ميراثا لكن كل سيارة أشتريها جديدة أضعها في المعرض للبيع هذه تدخل في عروضي التجارة وهذا بالنسبة للأموال الزكاوية هناك طبعا اللي هو الركاز الركاز يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس هو الدفين والجاهلية يعني ما يجده الإنسان في باطن الأرض أفرض واحد اشترى أرضا وبدأ يحفر يعني حتى يضع سردابا أو يضع الأساس للبيت لازم يحفر فحفر طلع له كنز لقاله كنز مثلا دهب وشغل وكذا طيب هذا حلال عليه حرام شو يسوي فيه هذا هل يخرج زكاة ما يخرج زكاة أهل العلم يقوم فيه تفصيل كيف يقوم هذا الكنز الذي وجده يكون مدفون من أيام الجاهلية وإما أن يكون مدفون من أيام الإسلام يعني هل هو مدفين والجاهلية أو دفين الإسلام طيب كيف نعرف هذا دفين الجاهلية دفين الإسلام الآن الذين يعملون بالآثار يعرفون هذا شفون عليها علامات معينة مثلا عليها صك الدولة الأموية دفين الإسلام دولة عباسية دفين الإسلام عليها أشياء قديمة جدا أو غير ذلك أيام الجاهلية فهذه دفين الجاهلية يعني هل هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة النبي فما كان قبل بعثة النبي فهو دفين الجاهلية وما كان بعد بعثة النبي فهو دفين الإسلام وهذا إذا كان كل واحد لحكم فإذا كان دفين الإسلام فهذه لقطة واللقطة لها أحكامها يعلن عنها لمدة سنة كاملة إذا جاء صاحبها أعطاها لم يأتي صاحبها فهي له وإذا كانت دفين الجاهلية فهي ملكه ولكن يخرج منها مباشرة 20% وهذا أكبر مال يؤخذ من الشخص وهو 20% يسمى الخمس الخمس في دفين الجاهلية أما ما يؤخذ من الأموال العادية التي يملكها الإنسان فهو 2. 5% فقط وليس 20% هذه 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20% يخرج منها وليس 20%