380/234 المسألة الرابعة هل يقتل الساحر؟ - شرح كتاب مختصر العقيدة مجزء - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
المسألة الرابعة قتل الساحر قتل الساحر يعني هي عقوبة سواء قلنا بكفرية أو قلنا بغير ذلك سواء قلنا الساحر كافر أو غير كافر لكن هل يقتل حتى لو لم يكن كافرا الرأي الأول عند مالك وأحمد
هو يقتل الساحر والرأي الثاني لا يقتل وإنما يعاقب يسجن يمنع من هذا إلا إذا وصل إلى الكفر فإنه يحكم عليه بالردة وبالتالي يقتل مرتدا بدل دينه فاقتلوه اختار المؤلف أنه يقتل لحديث جندب
من عبد الله حد الساحر ضربته بالسيف ولكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف حديث جندب فيه ضعف والصحيح أنه لا يثبت عنه لأنه قال فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جزاء
الساحر ضربته بالسيف وفي حديث آخر حديث بجالة أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر وقتلوا كل ساحر ليست تابتا في البخاري وإنما في المسند ولكن حسن الإسناده
بعض أهل العلم المهم القتل وقع قتلنا ثلاث سواحر وقع هذا وكذلك جاء عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بجارية سحرتها فأمرت بقتلها وهذا من باب أن السيد يقيم الحد على عبيده نعم والمؤلف
اختار أنه يقتل الساحر يقتل وهذا قوله أكثر أهل العلم طبعا القتل لا ينفذه إلا وليه الأمر هذا الأصل ما يسير كل واحد يشوف له ساحر يذبح هذا فوضى وهذا افتئات لابد أن يحكم عليه بأنه ساحر
والقاضي يحكم عليه والقاضي هو الذي يقرر وهكذا يعني ما تكون الأمور فوضى هكذا