٤- تفسير سورة النساء آية ١٢-١٤ الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى وصلنا إلى الآية الثانية عشرة من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيتي يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وده عذاب مهين وميراث الأبوين وذكر الإخوة وسيذكرهم أيضا والآن يذكر الزوجين أسباب الميراث عند أهل العلم ثلاثة أسباب إما بسبب النسب وإما بسبب المصاهرة وإما بسبب الولاء النسب المصاهرة النسب اللي هو القرابة الذي يجمعك وإياه نسب يعني يلتقي معك في الجد الثالث الرابع الخامس هذا النسب بخلاف ما نتداوله اليوم نقول هذا نسيفي أقصد زوج أختي أو أخو زوجتي وهذا خطأ وإنما هذا صهري بيننا زوات صهر يسمى مصاهرة وأما النسب هو الذي يلتقي معك في النسب هذا يقال له النسيب والله تبارك وتذكر عن أو نتكلم عن سبب الميراث بالنسب لا نتكلم عن سبب الميراث بالمصاهرة وهي الزواج والزوجان لهم ميراث بالفرض لا يرثان بالتعصيب فقط بالفرض يدور بينها ميراث الزوجين نصف ربع ثمن الزوج في أي مسألة ميراث يا نصف يا ربع بس مستحيل ما في أقل من ربع ولا في أكثر من نصف ولا في سدس ولا في ثمن ولا في ثلثين ولا ثلث أبدا يا نصف يا ربع فقط الزوج الزوجة إما ربع وإما ثمن فقط فهذا بالنسبة للزوجين أمرهم سهل جدا في الموارث والزوجة بين الربع والثمن قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم الله تبارك وتعالى يخاطب الرجال لكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم أي زوجاتكم وقلنا أكثر من مرة الزوج يعني أفصح من زوجه لأنه الأصل كان فردا ثم جاءت المرأة معه فصار زوجا يعني هو وإياها فإذاك يقال زوجي عن امرأتي أقول هذه زوجي وأزواج النبي وأزواجنا وهكذا فالمهم أنه إذا ماتت الزوجة فزوجها يرث منها النصف أو الربع متى يرث النصف متى يرث الربع قال إن لم يكن لها ولد طيب إن لم يكن لهم ولد تأخذون النصف سواء كان هذا الولد منهم أو من غيره يعني قد تكون زوجتك قد تزوجت غيرك قبلك وتوفي أو طلق المهم لها أولاد هؤلاء إن لم يكن لها ولد أو لهن ولد الولد هنا يطلق على الذكر والأنثى والمقصود هنا بالولد الولد الوارث والولد ولدان ولد وارث ولد غير وارث الولد الوارث هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن هؤلاء ايش أولاد وارثون الولد غير الوارث اللي هو ابن البنت وبنت البنت يعني ابني يرثني بنتي ترثني ابن ابني يرثني بنت ابني ترثني ابن بنتي لا يرثني بنت بنتي لا ترثني أولادنا بنوا بنينة وبنوا بناتنا أولاد الرجال أباعدي لأن هذا ما يحمل اسمي أصلا ابن زوج بنتي يعني يحمل اسم زوج بنتي ما يحمل اسمي فلا يرثني وإنما يرثني الذي يحمل اسمي ابني ابن ابني بنت ابني يحمل اسمي هذا يرثني أما ابن بنتي لا يحمل اسمي فلا يرثني بنت بنتي لا تحمل اسمي لا ترثني فالمراث هنا بالنسب المراث هنا من يلتقي معي بالنسب من يجمعني وإياه نسب واحد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا إذن الزوج إما نصف لدون ولد وإما ربع مع وجود الولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين تكرنا أيضا وإن شاء الله تذكرون أن الميراث تتعلق بها أربعة حقوق ما هو الحق الأول الميت كفنه تغسيله قبره طيب الثاني الديون سواء ديون الله أو ديون الناس ثالث الوصية الرابع الميراث للورثة وإذا قال هنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع الآن ميراث المرأة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد نفس الشيء فإن كان لكم ولد يعني لك ولد منها أو من غيرها قد تكون عندك أكثر من زوجة أو وحدة طلقتها وعندك منها أولاد أو ماتت المهم كل إنسان له أولاد فزوجته تنزل إلى الثمن زوجته تنزل إلى الثمن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم المرأة تختلف عن الرجل ولذلك ينفرد الزوج بالنصف إذا لم يكن عندها أولاد وينفرد بالربع إن كان عندها أولاد أما المرأة تختلف لأن الرجل قد تكون عنده أكثر من زوجة فإن كانت عنده أكثر من زوجة فيشتركنا في الربع إذا لم يكن عنده أولاد ويشتركنا في الثمن إن كان عنده أولاد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أيضا أو دين الزوجة التي ترث التي ترث هي الزوجة التي تزوجها بعقد صحيح فلو واحد تزوج بوذية مثلا هذا حرام وليس بزواج زواج باطل غير صحيح هل ترثه لا ترثه يهودية هذه زوجة صحيحة لكنها لا ترث لمانع آخر لأن موانع الإرث ثلاثة الكفر والقتل واختلاف الدين والقتل والعبودية الرق هذه تمنع الإرث يعني أنا لما يصير عندي ابن كافر ما يرثني زوجة كافرة ما ترثني بغض النظر يهودي نصراني نصراني يهودي ما يضر المهم لا يرثني إن كان كافرا إذا كان الأب كافرا كذلك لا يرث من ولده المسلم والمسلم أيضا لا يرث من الكافر لو ماتت زوجتي الكافرة لا أرثها يعني لا يتوارثان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم الاختلاف الدين الاختلاف الدين إذا التي ترثك هي الزوجة المسلمة الشيء الثاني الزوجة التي في ذمتك فالزوجة التي طلقتها هل ترثك أو لا ترثك في تفصيل في تفصيل لا تستعجلوا في تفصيل إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا كان طلقها ثلاثا أو طلقها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول أو طلقها بأمر القاضي أو طلقها بالخلع المهم طلاق بائن طلاق بائن بين صورة أو بين كبرى لا ترثك ولا ترثها أما المطلقة الرجعية وهي رجل طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت على ذمته ثم مات أحدهما الثاني يرثه الثاني يرثه لأنه ما زالت زوجة المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة فهذه ترثه طيب لو طلقها طلاقا بائنا في مرض موته طلقها طلاقا يعني الرجل موت وأراد أن يضر زوجته قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق أو طلقها مرتين من قبل أو طلقها الثالثة لماذا يا فلان قال حتى لا ترثني ترثه لأنه قصد الإضرار قصد الإضرار فهنا ترثه لأن الطلاق هنا ليس لأجل الطلاق وإنما لأجل الإضرار بها طيب لو عقد عليها مجرد عقد قال له أبوها وأخوها يعني وليها زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله على المهر المسمى بيننا قال قبلت هذه صارت زوجة هذا عقد زواج وقال قبلت تم الزواج ما دخل عليها ولا رآها ومات ترثه ترثه لأنها زوجة الزوجة غير المدخول بها أيضا ترث زوجها طيب قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الكلالة من الإكليل الذي يحيط بالإنسان يحيط برأسه مثلا الإكليل يسمونه إكليل الزهور الذي يحيطه بالرأس وسموا كلالة لأنهم يحيطون بالرجل وهم الحواشي أقاربه الحواشي منه وعمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال الكلالة من لا والد له ولا ولد الكلالة من لا والد له ولا ولد كما قال الله تعالى في آخر سورة النساء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كلالة إن امرأة هلك ليس له ولد وله أخت ما ذكر لا ولد ولا والد فالكلالة هو الذي لا والد له ولا ولد يعني أم ميتة أبو ميت سواء قلنا ما عند عيال أو عند عيال توفو لكن المهم الكلالة هو الذي يرث إخوته أبنه وعمه أعمامه المهم لا والد لا أصول ولا فروع هذا الكلالة هذا الكلالة الذي يرثه من غير أصوله من غير فروعه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة سواء الميت رجل سواء كان الميت رجلا أو الميت امرأة لا لا فرق يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة يعني وله أخ أو أخت هذا الكلالة الأخ والأخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس الإخوة ثلاثة ولا أربعة أربعة أخوانك أربعة إما أخ شقيق من أمك أو بوك وإما أخ لأب صح ولا لا أخ لأم وإما أخ بالرضاء صحيح في خامس فكروا طلعوا لنا خامس أخف الله طيب يلا أخف الله توكل على الله طيب هؤلاء الإخوة لك هؤلاء الإخوة لك أخوك من أمك وأبيك هذا ميراثه بالتعصيب أخوك من أبيك ميراثه بالتعصيب يعني يأخذ الباقي ينتظر يجلس يلا وزعوا موارثكم إذا خلصتوا أعطوني الباقي ما يدخل في الميراث ينتظر هذا وارثهم بالتعصيب يأخذ الباقي بعد أن ينتهي الورثة من فروضهم هو ينتظر يقول انتهيتم انتهينا أعطوني الباقي فيأخذ الباقي ليس له فرض مقدر ما في له نص ربع ثمن سدس ثلث ثلثان ما ليس له وإنما يأخذ الباقي هذا الأخ الشقيق والأخ لأب الأخ لأم ليس عصبة الأخ لأم ليس عصبة ولذلك يريث بالفرض يا سدس يا ثلث يا سدس يا ثلث ذاك الأخ لأم ما يزوج ليس وليا لأخته وإنما وليها من الأخ الشقيق الأخ لأب إذا ما في أخ شقيق ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب قبله أخوها من أمها أخوها من أمها لا يزوجها لأنه ليس وليا ليس من العصبة ليس من العصبة فهنا الأخ لأم قلنا يريث بها الأخ بالرضاع لا يريث لا يريث أبدا نهائيا الأخ بالرضاع والأم بالرضاع والأب بالرضاع كل الرضاع ما في ميراث والأخ في الله بأولى أنه لا يريث طبعا طيب هنا من المقصود هنا يقول وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس في آخر سورة النساء ماذا يقول يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد صحيح؟ أولا أنهما ليس عصبة لا هو ولهي الأخ لأم الشيء الثاني الأخ لأم تسقطه جميع الفروع ابن بنت ابن ابن بنت ابن يسقط الأخ لأم ويسقطه الذكور من الأصول الأب والجد يسقطون الأخ لأم ما يريث موجودهم أما الأخ الشقيق والأخ لأب فيسقطه الفروع الذكور فقط يقول ابن وابن الابن فقط البنت ما تسقط الأخ الشقيق ولا تسقط الأخ لأب وإنما الذي يسقطه الابن الفروع الذكور الابن وابن الابن وبالنسبة للأصول يسقطهم يسقطه الأب يعني الأخ الشقيق والأخ لأب يسقطهما الأب واختلفوا في الجد هل يسقطهما أو لا؟ يسقطهما على خلاف في المسألة على كل حال إذا الأخ لأم تسقطه جميع الفروع الوارثة وتسقطه الأصول الوارثة ما عدا الأم الأم لا تسقطه الأخ لأم الأخ لأم قلنا لا يعصب ولا يتعصب بغيره أبدا الأخ لأم ما يزيد ميراثه يأخذ بالفرض طبعا ولا يزيد عن الثلث إذا كانوا مجموع لو وصلوا عشرين كلهم يشتركون في الثلث مثل ما قلنا الحريم الزوجات كلهم يشتركون في الثمن أو كلهم يشتركون في الربع كذلك الأخ والأم كلهم يشتركون بالثلث كذلك الأخ والأم الدكر والأنت سواء كلهم يشتركون في الثمن أو كلهم يشتركون في الثمن أو كلهم كلهم يشتركون في الثمن أو كلهم يشتركون في الثمن أو كلهم كلهم يشتركون في الثمن أو كلهم يشتركون في الثمن أو كلهم يشتركون في الثمن به كذلك ما في ميراث واحد يدلي بأنثى إلا الأخ لأم الأصل الذي يرث والذي يدلي بذكر الذي يرث وهو يدلي بأنثى يعني بينه وبين المورث أنثى هو الأخ لأم فقط هو الذي يرثك وهو يدلي بأنثى مثل الجد لأم الجد لأم ما يرث يسمون الجد الفاسد مو فاسد بأخلاقه دينا فاسد ما يرث طيب فالمهم أن المقصودة بهذه الآية هم الإخوة لأم بإجماع أهل العلم نعم وجاءت فيها قراءة عن سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأم لكن قراءة غير ثابتة غير صحيحة لكن ظاهر أنها تفسيرية فسرها سعد رضي الله عنه قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مهما كثروا الإخوة لأم من بعد وصية يوصى بها أو دين طبعا يوصى ويوصي قراءتان يوصى بها أو يوصي بها أو دين غير مضر يعني بدون ضرر ما هو الضرر الضرر هو له صور لكن أحيانا الإنسان يوصي لوارث لماذا أراد أن يضر إخوته هذا هو ضرر وصية لوارث ضرر أو يوصي بأكثر من الثلث هذا ضرر أو يوصي بالثلث لأجل أن لا يأخذوه جميعا أو عند أقارب محاوج محتاجين أقارب يحتاجون راح أوصى لي فقراء أو كذا وترك أقاربه هذا كله أيضا من الضرر الله تبارك وتعالى عنها قال وصية من الله أي كل الذي ذكر وصية من الله ما ذكر لكم هذه وصية من الله انتبهوا وصية من الله والله عليم أي بما تفعلون سواء انتقيتم الله أو لم تتقوه في توزيع المواريث أو في الوصية المضارة أو غير ذلك وهنا عليم تشمل العلم اللي هو المعرفة بالأمور وما جرى وتشمل أيضا التهديد والوعيد من الله تبارك لمن ينحرف ويحيد عن الطريق الحليم أي في عدم معاقبتكم على ما تفعلون سبحانه وتعالى ثم قال تلك حدود الله أي تلك التي ذكرناها من توزيع المواريث هذه حدود الله والحدود هي الموانع والفواصل التي تفصل بينها قال حدود الأرض وهي ما يفصل الأرض على الأرض الثانية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم وبالمقابل قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين طيب المعصية والطاعة هنا هي سبيل النجاة أو العذاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلنا الجنة إلا من أبى قال ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن الطاعة والمعصية تامة أن تكون الطاعة تامة في كل شيء وهذا يدخل الجنة مباشرة اللي ما عنده كبائر ما عنده شركيات ما عندك يدخل الجنة مباشرة بدون عقاب وبالمقابل أيضا المعصية التامة ومن ضمنها الشرك فهذا أيضا والعياذ بالله إلى النار خالدا فيها ومن الناس وأكثر الناس يجمعون بين الطاعة والمعصية ليست عندهم طاعة تامة وليست عندهم معصية تامة وإنما يسئون ويحسنون يخطئون ويصيبون يطيعون ويعصون حسنات وسيئات خير وشر فهذا كلهم بحسبه بحسب ما يرتكبه من الطاعة ومن المعاصي والله يجزينا الخير كله قال تلك حدود الله من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بالجمع بينما الآية التي بعدها قال ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا بالمفرد هنا قال خالدين وهنا قال خالدا بعض أهل العلم قال التنويع وبعضهم قال لا خالدين لأن اجتماعهم فرح بالنسبة لهم يفرحون بأبائهم أمهاتهم ذرياتهم إخوانهم كما قال الله تبارك والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فهذا يسعدهم وإذا قال خالدين يعني إنكم في الجنة مجتمعون تجتمعون مع بعض ويلقى بعضكم بعضا ويفرح بعضكم ببعض وهكذا أما في النار لا الأمر يختلف كما قال الله تبارك ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فإذا قال خالدا كل واحد الحالة همه نفسه بينما في الجنة لا همه نفسه وغيره ويجتمع معهم ويضحك معهم ويداعمه ويداعبونه ويفرح بهم ويفرحون به بينما في النار كل أخذ لوحده قوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيه التعدي الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها الفرق بين القرب والتعدي يقول أهل العلم في الأوامر يأتي الأمر بعدم التعدي وفي النواهي يأتي الأمر بعدم يعني القرب فإذا نهى عن شيء قال فلا تقربوها وإذا أمر بالشيء قال فلا تعتدوها أي لا تعتدي الأمر وهناك لا تقرب النهي هذا هو الذي جرى عليه كلام ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهنا فيه قراءتان تلك حدود الله من يطع الله ورسوله يدخله جناته في الآية الأخرى كذلك ومن يعص الله ورسوله ويتعجل يدخله فيها قراءة يدخله وندخله يدخله كلاهما قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم والله على وعلم