٣- تفسير سورة النساء آية ١١ الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة نحن في ليلة السبت ليلة الثامن عشر من شهر جمادة الآخرة لسنة أربعين وأربعمائة بعد الألف الموافق ليلة الثالث والعشرين ليلة الرابع والعشرين من شهر فبراير لسنة تسع عشر وألفين في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى وانصلنا إلى الآية الحادية عشرة من سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى ودعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما بعد أن قال ربنا تبارك وتعالى للرجال نصيب مما تركهم والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا هذا كلام عام الآن جاء التفصيل ما هو هذا النصيب المفروض ما هو نصيب الوالدين ما هو نصيب الأولاد ما هو نصيب الأزواج ما هو نصيب الإخوة سيفصل ذلك في ما يأتي من الآيات وهذه الآية والآية التي بعدها وهي ما يكون للزوجين والإخوة لأم وآخر آية آية في سورة النساء يستفتون كقول لا يفتيكم في الكلالة هذه تقريبا أهم ثلاث آيات في موضوع الموارث يعني من حفظ هذه الآيات الثلاث سهلت عليه كثير من مسائل الموارث من يحفظ هذه الآيات الثلاث ويعيها تسهل عليه كثير من مسائل الموارث ومسائل الموارث من المسائل المهمة جدا المشاك تقع بين الناس بسبب الأموال الله المستعان خاصة في الميراث وتكون هناك أحيانا قطيعة رحم وزعل وخصام بسبب هذه الموارث عندما لا يلتزم الناس ما شرعه الله تبارك وتعالى مع أن الله جل وعلا قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وفي آخر سورة قال فريضة من الله والله بكل شيء عليم يعني اعلموا أن الله هو الذي يفرض هذا الأمر سبحانه وتعالى لكمال علمه ولكمال عدله جل وعلا على كل يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الوصية هي العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى العباد في أولادهم يوصيكم أي أخذ عليكم عهدا أن تتقوا الله في أولادكم مع أن العناية بالأولاد ورعاية الأولاد والشفق على الأولاد شيء مغرس في قلوب الوالدين ومع هذا وصل الله الوالدين بذلك يقول بعض أهل العلم مما يدل على أن رحمة الله بالعباد أعظم من رحمة الوالدين بالأولاد حيث أوصل الآباء والأمهات بأولادهم ولذا جاء نحمد بن سلمة وهو أحد أتباع التابعين من أئمة المسلمين نحمد بن سلمة رحمه الله تعالى يقول لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني أمي وأبي لاخترت أن يحاسبني الله وهنا الله تعالى يوصي الآباء والأمهات يقول يوصيكم الله في أولادكم والأولاد إذا أطلقت كلمة الولد المقصود بها الذكر والأنثى تقول ولد لي ولد ذكر وولد لي ولد أنثى أولاد يعني الذكر والإناث لكن اشتهر عندنا الآن أو صار الاستخدام الآن عندنا يعني الولد يقصد به الذكر لكن في لغة العرب الولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى مولود ذكر أو مولود أنثى ولد ذكر ولد أنثى ولذا قال الله تعالى هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنثين أي أولادكم الذكور وأولادكم الإناث للذكر مثل حظي الأنثين هذا في الغالب غالب أحكام المواريث إذا كان الرجل والمرأة من درجة واحدة فإن ميراثهما يكونوا على هذه الطريقة أن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى للذكر مثل حظي الأنثين الإبن مع البنت ابن الإبن مع بنت الإبن الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة الأخ لأب مع الأخت لأب الأب مع الأم دائما يكون الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى والآن أناس يطالبون بالعدل بالمواريث وهذا لا ينكره أحد الكل يطلب العدل لكن مشكلتهم أنهم يظنون أن العدل بالمساواة بين الذكر والأنثى وبين جميع الناس هذا خطأ خطأ المساواة ليست العدل ولكن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه الذي له هذا هو العدل أما المساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا وذلك أنت لو كنت في العمل وعندك موظف واحد مجتهد وواحد كسول واحد ينتج وواحد غير منتج فهل من العدل أن تساوي بينهم؟ ليس من العدل هذا من الظلم ولذلك لما أعطى الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو العدل لماذا؟ لأن الأنثى في النهاية لا تكلف بأي نفقة أبدا نهائي إلا تنفق على نفسي حتى لا تموت فقط بينما الرجل هو الذي يدفع المهر وهو الذي يؤثث البيت وهو الذي يؤجر البيت وهو الذي يدفع النفقة وهو الذي يدفع المصروف والأكل والشر كله مسؤولية الرجل وهو الذي مسؤول عن والديه وهو المسؤول عن أولاده وزوجته وهو المسؤول عن عبده الرجل فلذلك ليس من العدل أن يعطى الرجل كما تعطى الأنثى وهما في درجة واحدة بل للعدل مختاره الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بدأ يفصل فقال سبحانه وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كنا نساء يعني ما في ذكور أولاد الرجل أو أولاد المرأة كلهن إناث واحد توفي ما عندها لبنات واحدة توفيت ما عندها لبنات ما عندها أبناء يقول الله تبارك وتعالى فإن كنا نساء أي الوارثون يعني يقصد الوارثين قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فوق اثنتين ثلاث أربع خمس ست يشتركنا بالثلثين فلهن ثلثا يقسم المال إلى ثلاثة أثلاف ثم تعطى البنات الثلثين تعطى البنات الثلثين قال وإن كانت واحدة بنت واحدة واحدة ماتت ما عندها لبنت وإن كانت واحدة قال فلها النصف تأخذ نصف المال طبعا واحدة يعني ما عندها أخو ما عندها يعني يقصد يعني ابن للميت لأنه قد يكون لها أخو لكن ليس ابن للميت مثل أخوها من أبوه والميت أمها مثلا هذا ما يرث منها لكن نقصد ما لها ما ليس الميت ابن الميت له بنت واحدة فقط فتأخذ النصف فإذا كان للميت ثلاث بنات أربع بنات خمس بنات عشرين بنت يشتركنا بالثلثين نجمع الثلثين ثم نقسم الثلثين على عدد رؤوس الورثة عنده عشرين بنت ثلثين على عشرين الثلثين كم مثلا الأموال تركها ثلاث ملايين ثلثين مليونين مليونين تقسيم مثل عشرين وهكذا فتعطي كل واحدة نصيبها هنا قال فإن كنا نسان فوق اثنتين ثم قال وإن كانت واحدة طيب وين الثنتين ما تكلم عن الثنتين تكلم عن فوق الثنتين وتكلم عن الواحدة قال لم يتكلم الله عن الثنتين هنا فهل الثنتين داخلة مع الواحدة أو الثنتين داخلة مع الثلاث والأربع والخمس اللي فوق اثنتين بعض أهل العلم قالوا لا تدخل مع الثلاث والأربع والخمس بعضهم قال تدخل مع الواحدة جماهير أهل العلم بل نقل ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع وكذا نقل نقله ابن المنذر الإجماع على أن الثنتين كالثلاث والأربع والخمس وهناك قول شاذ وقيل لا يثبت وكن مشهور رضي الله عنه أن البنتين تأخذان حكم البنت الواحدة يعني البنتين تأخذان النصف والجمهور بل هناك من نقل الإجماع أن البنتين تأخذ ثلثين تأخذان الثلثين كالثلاث والأربع وهذا قول جماهير أهل العلم هناك قلنا من نقل الإجماع وهذا هو الصحيح أنه لو مات رجل عن ابنتين ما عند أبناء تأخذان الثلثين أمهما بغض النظر من باقي الورثة في أب في جد فيها ما لها شغل المهم نصيبهما الثلثين الثلثان والدليل على هذا أولا في آخر سورة النساء سيأتينا إن شاء الله تعالى كتب الله لنا ولكم عمرا قول الله تبارك وتعالى فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك إذن أعطى الأختين الثلثين أي إذا أعطى الأختين الثلثين فالبنتين من بابه أولى هذه واحدة الدليل الثاني قلنا أو نقول نخلي الإجماع الدليل الثالث الدليل الثاني قصة سعد بن الربيع ومرت منها أسبوع الماضي سعد بن الربيع لما توفي استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد العم أخذ الميراث كله فذهبت زوجة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي تقول عمه بنات سعد أخذ الميراث كله وقد ترك ابنتين وأنا زوجته العم أخذ الميراث كله فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعطي البنتين الثلثين وأن يعطي زوجة الثمن وله الباقي فهذا أيضا دليل من السنة البنتين تأخذان الثلثين ثم كما قلنا الإجماع الذي نقله ابن عبدالبر وابن المندر إلا قولا شاذا ينسب إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن البنتين تأخذان النصف والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي أن البنتين لهم الثلث خاصة إذا قلنا البنت لها النصف والثلاث لهم الثلثين لا يوجد شيء بين النصف والثلاثين ولذلك الموارث تنقسم إلى قسمين أو الورثة ينقسم إما من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب حولناهم موارث عادي لا يوجد مشكلة إن شاء الله فائدة إن شاء الله تعالى هناك من يرث بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب من يرث بالفرض أي له فرض مقدر لا يزيد ولا ينقص فرض مقدر هذا الذي يرث بالفرض والفروض ستة في كتاب الله تعالى الثمن وأبعافها والسدس وأضعافه الثمن ما هو ضعف الثمن ربع ضعف الربع نصف ثم السدس ضعفه الثلث ضعفه الثلثان بس هذه الموارث المقدرة الفروض المقدرة النصف ثم نصفه الربع ثم نصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس هذه الموارث ما في خمس بالموارث ما في سبع ما في تسع ما في عشر في فقط نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وغالب الذين يرثون بالفروض النساء النساء جل النساء ميراثهن بالفرض لها نسبة محددة مقدرة نصف ربع ثمن سدس ثلث ثلثان هاك مقدرة يستثنى من النساء فقط البنت إذا كانت مع أخوها مثل ما ذكرنا الآن للذكر مثل حظي الأنثين إذا معها أخوها ما يخليها تاخذ النصف ولا يخليها تاخذ الثلث يعصبها ترث معه بالتعصيب كذلك الأخت مع أخيها وكذلك البنت مع الأخت تعصيب يسمونها بالغير ثم مع الغير ثم العصبة الوحيدة في النساء اللي هي المعتقة تكون عصبة بنفسها العصبة ما هو العصبة ما هو التعصيب التعصيب هو الذي يأخذ الباقي ما له نسبة مقدرة ممكن يزيد ممكن ينقص حسب اللي زيد ياخذه اللي زيد ياخذه هذا يسمونه ايش تعصيب يأخذ الباقي ما له نسبة محددة ما يقال لك نص ولا لك ربع ولا كده يقول اخذوا حقوقكم كل اللي ياخذ اللي له ازاي ده انا اخذه هذا تسموه التعصيب هذا يسمى التعصيب نيراث بالتعصيب يأخذ الباقي وهذا جل الرجال نيراثهم بالتعصيب الابن ابن الابن الأخ شقيق الأخ لأب العم ابن العم كل ابن الأخ كلهم لا يرثون إلا بالتعصيب ما عدا ثلاثة من الرجال الزوج الزوج يرث بالفرض اما نص واما ربع والأخ لأم وهو ياخذ السدس دائما والأب والجد انهم ينزلوا واحدة مع الأولاد ينزلون الى السدس ياخذون فرضا السدس أما باقي الرجال كلهم يرثون بالتعصيب ياخذ الباقي ياخذ الباقي واحد يقول طيب إذا الابن ما بيقاله شي شلون لا ما يصير الابن ما بيقاله شي حط كل ورثة الدنيا الابن يطلعهم كلهم برا سمونا الحجب يحجبهم الأخ موجود الابن يقول له مع السلامة زين ابن الابن موجود الابن يقول له مع السلامة العم مع السلامة الأخ الشقيق مع السلامة الأخ لأب مع السلامة يطيحهم كلهم الابن قوي الابن أقوى ورث الابن أقوى ورث الابن فلما ياخذ الباقي ياخذ همشة زينة يعني ياخذ شي طيب الابن لأنه ياخذ بالتعصيب لكن ما يخلي حد يرث وخمسة إذا اجتمعوا لا يرثوا معهم أحد خمسة إذا اجتمعوا لا يرثوا معهم أحد وهما الابن والبنت والأب والأم وأحد الزوجين لأن ما يصير الزوجين موجودين الميت يا الزوج يا الزوجة طيب هؤلاء الخمسة إذا حضروا لا يرث أحد غيرهم إذا مات ميت طيب أمه موجودة أبوه موجود عنده بنت عنده ابن وعنده زوجة بس هالخمسة يرثون بس ما يرث غيرهم أو امرأة اللي ماتت عندها أم عندها أبو عندها ابن وبنت وزوج هالخمسة فقط هم الذين يرثون لا يرث معهم غيرهم ولا يسقطون هؤلاء الخمسة أبدا ما يطيحون هالخمسة ما حد يطيحهم أقوى ورثة هؤلاء الخمسة أقوى ورثة الابن والبنت والأم والأب وأحد الزوجين هؤلاء الورثة لا يسقطون أبدا نرجع إلى العين يقول الله تبارك فيه إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وقلنا الصحيح أن فوق اثنتين ثلاث وأربعة والثنتان أيضا تدخلاني مع هؤلاء لهن أيضا ثلثي المال قال وإن كانت واحدة فلهن نصف واحدة فيها قراءتان وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة إن كانت واحدة الخبر كان وإن كانت واحدة أي حضرت واحدة فيها قراءتان على النصب وعلى الرفع قال وإن كانت واحدة فلهن نصف ثم قال ولأبويه لكل منهم السدس مما ترك إن كان له ولد الأبوان لهما حالات الأبوان لهما حالات أحيانا الأب والأم موجودين والأبناء والبنات موجودين يعني واحد مات أم وابو موجودين وعياله موجودين أبناء وبنات في هذه الحالة كما ذكر الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس وخرون وباقي المراث للأبناء والبنات والزوجة أو الزوجة طيب هذه الحالة الأولى إذا كان الأب والأم مع الأبناء والبنات إذا كان الأب والأم مع الأبناء فقط بس ابن الإبن أيضا يخلي الأب والأم على السدس بس ما يخذون للسدس لأن الإبن أقوى من الأب الإبن في المراث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أدوا الفرائض إلى أهلها فما فضل فلي أولى رجل ذكر أو أقوى ذكر هو الذي يخذ الباقي أقوى ذكر في الموارث الإبن أقوى ذكر في الموارث هو الإبن هنا الإبن يقول حق الأب يبه أو يبه يا جدي هو جده يصير لأن الميت الوسطي الأب هذا أبو الأب وهذا ابن الأب صح ولا لأ هذا يقول لي جدي يا جدي لك السدس وتوكل على الله الباقي أنا أخذ الباقي فما تأخذ الباقي أنا أقوى فهنا الأب والأم إذا كان للميت أولاد ذكور الأب والأم كل واحد ياخذ السدس ويمشون إذا كان للميت أولاد إناث ما في ذكور أيضا الأب والأم كل واحد فيهم ياخذ السدس بس الأب يقعد يقول أنا أقوى واحد إذا في زايد أخذه فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب إذا بقى شيء لأن حيانا ما يبقى شيء إذا الورثة كثيرون إذا كان الورثة كثيرين فإن الأب قد لا يبقى له شيء فيصطف لكن يقول إذا بقى أنا أقوى واحد اللي هو الجد يصير أب الميت يعني طيب يأخذ الباقي تعصيبا فإذا مع الأبناء الذكور يأخذ الفرض فقط وهو السدس مع الأولاد الإناف يأخذ الفرض السدس وأيضا ينتظر الباقي إذا بقي شيء فائض من الميراث أيضا يأخذه له الحالة الثالثة إنه يكون ما في أولاد ذكور ولا أولاد إناث ما عندهم عيال واحد تزوج أو ما تزوج يلا سعدون وأبد العزيز يلا الحمد لله هالحين عبد العزيز ما تزوج لو مات عبد العزيز الحين طيب أمه وبوه يارثون أخوانا ما يارثون أمه وبوه يارثون طيب بس ورثة بس أمه وبوه أمه تأخذ الثلث وبوه ياخذ الباقي بالتعصيب اللي هو كم يبقى ثلثين يبقى الثلثان للأب والثلث للأم إذا امتزوج من سعدون طيب فهنا الأم أيضا تأخذ الثلث طيب والأب يأخذ الباقي لكن عندنا زوجة هنا في وارث جديد دخل عليهم ما يطيح اللي يمنه الزوجة هذه تسمى العمرية سنتكلم عنها بعد قليل مع الأب والأم لوحدهما إذن إذا كان أب وأم فقط الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي إذن قلنا إذن الأب والأم مع الأولاد الذكور كل واحد يأخذ الثلث ويمشي مع الأولاد الإناث الأم تأخذ الثلث وتمشي الأب يأخذ الثلث وينتظر إذا فاض شيء يأخذه بدون أولاد ولا زوجة الأب يعطي الأم الثلث ويأخذ الباقي ما يأخذ الثلث ما لا نصيب يأخذ الباقي شنو الباقي؟ ثلثان يأخذ ثلثين الباقي كله بس الأم تأخذ ثلثها والأب يأخذ الباقي في إشكالية هنا إذا كان عنده إخوة إخوة يعني واحد مات عند أخوان سواء كان ذكور أو إناث أخوان من أبوه أخوان من أمه أخوان أشقاء ما تفرق إخوة للميت وورثه أمه وأبوه وإخوته الإخوة هنا يؤثرون على الأم كما قال الله تبارك وتعالى يؤثرون على الأم ينزلونها إلى السدس إذا نزلوها إلى السدس كم بقى؟ راح سدس كم بقى؟ خمس أسداس باقي خمسة أسداس لمن خمسة أسداس؟ للأب والإخوة الأب هنا يأتي للإخوة جزاكم الله خير طيحتوها من الثلث إلى السدس قال هو هنشلنا قال ما لكم شي أنا طيحكم فالأب يسقط الإخوة كلهم يسقط الإخوة كلهم هنا قول لبعض أهل العلم أن الإخوة لا يؤثرون بالأم إذا كان الأب يحجبهم يعني إذا كانوا ما يرثون ما يؤثرون بالأم لكن الصحيح الذي عليه أيضا جماهير أهل العلم أنهم يؤثرون في الأم ولا يرثون يؤثرون في الأم ينزلونها إلى السدس بدل الثلث ولا يرثون والأب يأخذ خمسة أسداس إذن هذا حال الأب والأم بقي حال الأم والأب مع الزوجين مع الزوجين يعني لو مات ميت أم وأب وزوجة أو أم وأب وزوجة وما عندهم عيال هذا تزوج وما جاه عيال من السعدون إلى الآن السعدون مثلا ما يصلح معك زوجتك حامل الآن سأل الله يسر لها طيب نفرض أنه ما يحامل فرضا طيب فهنا الآن عند زوجة وعند أم وعند أب من الذي يرثه الزوجة من أهل الفروض تأخذ الربع إذا ما في عيال تأخذ الربع وإذا كان في عيال تأخذ الثمن سيأتينا في الآية التي بعدها أسبوع القادم إن شاء الله الزوجة لها الربع خذت الربع قال لها مع السلامة يلا توكلي على خذيتي حقك توكلي بقى الآن الأم والأب الأم قالت أنا الآن فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث عطني الثلث قال لها الأب والأب شو نعطيك الثلث إذا أخذت الثلث ماذا أخذ أنا إذا أخذت الثلث يعني نسوي المسألة من 12 زين نعطي الزوجة الربع ربع لاثنع عشر كم ربع لاثنع عشر ثلاثة الأم قالت أنا أبي الثلث كم ثلاثة الثنع عشر أربعة أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة آه سبعة طيب أربعة وثلاثة وسبعة كم قبل الثنع عشر خمسة الأب يقول لا شو أنا أخذ خمسة تاخذيها أربعة لا لازم ضعفتك وأخذ ما أخذ أيش الضعف أنا وياك بمنزلة واحدة إذا تساوى الذكر والأنثى بالمنزلة فالذكر يأخذ ضعف ما أقبل تاخذي الخمسة أربعة وأنا أخذ خمسة ما أقبل هذا طيب لو خلينا هالمسألة هذه حطينا زوج بدل زوجة لو سعدون اللي مات وزوجته عندها موجود أمه وأبوه وزوجته و لا زوجته اللي ماتت يلا ما عندي زوجته اللي ماتت زين أمه وأبوها وهو كم له ما عندها عيال النص الزوج يأخذ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أخذ النص وطلع كم بقى بقى نص الأم قالت أنا لي الثلث أنا لي إيش الثلث حق الأب سدس يعني المسألة إذا قلنا من ستة زين والحج أخذ النص كم يبقى ثلاثة من ستة ثلاثة راحت بقى الثلاثة الأم تبقى الثلث ثلاثة ستة كم اثنين فالأم تاخذ اثنين اللي أبوه كم ياخذ قال بعد صرت انت ضعفي لا ما أقبل فما يقبل الأب هنا ما يقبل من في درجته أن تأخذ أكثر منه أو قريبا منه فلذلك سماها أهل العلمي ثلث الباقي ثلث الباقي ما هو ثلث الباقي يقول عطوا الزوج مصيبة اللي يسعدون أخذ النص بقى كم بقى ثلاثة الحين للذكر مثل حظ الأنتين الحين تاخذين الثلث تاخذين ثلث النص ثلث ايش ثلث النص النص كم ثلاثة كم ثلث ثلاثة واحده الحين صح يقول تاخذين ثلث الباقي وليس ثلث الأصل نفس الشيء لو طبقناه على الزوجة لو سعدون هو اللي مات وزوجته هي اللي تارثة أيضا تاخذ كم الربع مقلنا مثلا من 12 خذت الربع وانطلقت بقية الآن كم تسعة صحيح ثلاثة من 12 بقية تسعة الآن تسعة اللي باقي يقل الآن خذي الثلث من التسعة فكم تاخذ ثلاثة وكم ياخذه ستة الضعف يقول هكذا السليم إذن الأبوان مع الأبناء الذكور فقط السلس مع البنات الإناث الأب والأم كل واحد سدس والأب يأخذ الباقي إذا بقي شيء الأم والأب لوحدهما الأم تاخذ الثلث والأب يأخذ الباقي الأم والأب مع الإخوة إخوة الميت الأم تنزل إلى السدس والأب يأخذ الباقي مع الزوجين الأم تاخذ ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي واضح ما حد الزوجين نعم يقول فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس ومما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين الميراث عندما يتركه الإنسان فيه أربعة حقوق متعلقة بالميراث أنا متى الحين تتعلق بميراثي أربعة حقوق الحق الأول لي حقي أنا أنا الميت حقي لي حق لأن هذه فلوسي في الأصل ما هو حقي كفني أجرة التغسيل الميت شراء القبر هذه الأشياء حنا عندنا في الكويت الحمد لله الدولة مفرتها ببلاش الدفن ببلاش الكفن ببلاش الغسيل ببلاش طيب لكن لو جيت في بعض البلاد تشتري قبرك تدفع فلوس تشتري القبر تدفع فلوس المغسل هذه وظيفته ويأخذ فلوس منك ما في دولة تعطيه راتب تأخذ فلوس على الكفن تدفع فلوس على الكفن هذه الفلوس منين نجيبها من أموال الميت من أموال الميت الورث يقول نبي ورث وميراث يقول اصبروا شوية اصبروا شوية خلنا نعطيه حق الميت فلوسة هذه أول واحد مستفيد من هذه الأموال من الميت نفسه كفنه تغسيله أجرة قبره هذا الحق الأول حق الميت الحق الثاني الديون التي على الميت الديون التي على وهذه الديون تنقسم الديون لله وديون للناس يعني الله سبحانه وتعالى له ديون على هذا الميت أو الناس لها ديون على هذا الميت ديون الله مثل ماذا زكاة لحما طلعها يقول طلعوا الزكاة هذا الدين ما حج رجل ما حج يأخذ من ماله أجرة حجته عليه كفارات عليه نذور يأخذ من ماله الكفارات والنذور قبل توزيعها للورثة واحد يقول خلصت فلوسة خلصت فلوسة خلص الله يحفظهم ما لهم شيء الورثة طيب لكن مو كل الناس عليهم نذور وكفارات وما دفعوا زكاة وما حجوا هذه حالات قليلة جدا أو نادرة وخاصة إذا قلنا ترك أموال كثيرة جدا هذه ممكن تروح مع الأموال الكثيرة طيب المهم ديون الله تبارك وتعالى فيه ديون ثاني ديون الأدمين معروفة 10 ألاف لا ينطلب 10 ألاف لا ينطلب كذا فتسدد ديون الناس الحقوق التي عليه إذا الأول شيء حق الميت ثاني شيء الديون واختلف أهل العلم أيها يقدم ديون الله أم ديون الناس الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى اختيار شيخنا رحمه وتعالى أن ديون الناس تقدم لأن ديون الناس مبنية على المشاحة يبون فلوسهم وديون الله مبنية على المسامحة فذلك قال يقدم ديون الناس إذن أول شيء حق الميت ثم الديون ثم عليك الوصية إذا كان أوصى إذا كان أوصى الإنسان أوصى بالثلث أوصى بالخمس أوصى بالربع الله يعلم كم يوصي والأفضل النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره سعد قال أوصي بجميع مالي قال لا قال أوصي بالثلثين قال لا قال بالنصف قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال الخمس لأن النبي قال الثلث كثير قال الربع عفوا نقل عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما قال الخمس رضينا ما رضي الله لنفسه فأن لله خمسة هو للرسول قال رضينا ما رضي فالثلث هو أقصى شيء يمكن أن يوصي به لكن ممكن يوصي بأقل منه وأفضل ويختلف إذا ترك أولاده أغنياء موسرين يوصي بالثلث ما عنده مشكلة لكن إذا أولاده محتاجين لا يوصي الأفضل أولاد أحق من الفقراء أولاده أحق بهذا المال من الفقراء فالمهم الحق الثالث الوصية الحق الرابع الورثة يعني بعد ما ننتهي من دفنه بعد ما ننتهي من ديونه التي لله التي للناس الوصية نقول الورثة الآن تعالوا سولنا حصر ورثة ونقسم المراث على حسبة الموارث المعروفة جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عادني النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر لمرض فلما دخل عليه فإذا أنا لا أعقل يعني من شدة المرض مبوعية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ بي ثم رشهه علي فأفقت فقلت يا رسول الله ماذا أفعل بمالي فنزلت هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم للذكرى مثل الحظ المثين الآيات كاملة فالقصد أن الميت بعد وصية يوصي بها أو دين وصية أو دين هذا ليس الترتيب لأن الدين مقدم على الوصية الدين ثم الوصية ثم حق الورثة كما قلنا ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعة يعني بعض الناس يقول أنا بفلوسي كله حق عيالي واحد يقول لا حق أمي بوي ما لك شر الله هو اللي يقسم سبحانه وتعالى أنت لا تدري لعل النفع يكون من أبيك وأمك يتصدقان لك بهذا المال يبنيان لك مساجد آبار وغير ذلك من أعمال الخير الأبناء يأتيك النفع من أبنائك وبناتك في الدعاء في النفقات في الصدقة في غير ذلك آباؤكم لا تدرون أنتم أيهم أقرب لهم ومن هذا أن بعض الناس في مثل ما قلنا قبل قليل الآن لو ترك بنات مثلا ترك بنات واحد عنده بنتين ثلاث بنات أربع بنات في غض النظر وتوف يعني قربت وفاته مرض مثلا أو حتى قبل أن يمرض بعضهم ما في إلا الخير قال أنا الحين بناتي شلون يضيعونك شلون يضيعون بناتك قال مساكين ما ياخذوا إلا الثلاثين الثلاثين شوية ومشوية أكبر نصيب بالتركة الثلاثين ما في أعلى منها طيب بناتك ياخذون الثلاثين شو المشكلة قال زوجتي تاخذ الثمن طيب خير شر الله بعد قال أخواني بيارثونني ما بهم يارثوني شو دعوة أخواني كذولي طيب فصار الواحد ما يفكر إلا بنطاق ضيق زوجتي وعياني بس وهذا خطأ الله سبحانه وتعالى ما عطى الإخوة زين اللي هم العصبة خلنا نقول عصبتك لما عطاهم لأنهم يدفعون أنت لو قتلت نفسا القتل الخطأ أو شبه العم العاقلة هي اللي تتحمل عنك أبناء عمك وخوانك هم اللي يتحملون عنك دية القتل هذه فلازم الله سبحانه وتعالى يعوضهم كما أنهم عندك يقول الغارم غانم كما يغرم الإنسان يغنم الإنسان لك إما أن تغنمه إما أن تغرم عايش بين هالحالتين فالقصد إنه ما يجوز هذا الأمر ان بعض يقول بحول فلوسك البيت باسم بناتي عشان اخواني ما يرثون لي او عشان خواتي ما يرثون شو تعبه هذا اصل يولد الضغينة بين الاخوة والاخوات صور اخوك درع انك كاتب البيت باسم بناتك عشان هو ما يرثك انت ليش تسيء الظن باخوك الاصل اخوك انه بيخلي البيت بناتك بالعكس يساعدهم يحسنهم عمهم طيب ليش تسيء الظن باخوك فلما يدري اخوك او اخوانك او خواتك انك سويت هالحرك عشان هو ما يرثونك شو ت لا تصور بيدعون لك ولا يدعون عليك لا مت فالإنسان لماذا يفسد آخيرته لدنيا غيره وحتى الدنيا غيره هذه مو بالضرورة لأن الأرزاق مكتوبة أرزاق بناتك مكتوبة الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقْنَا حَنُ رُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ويقول في الآية الأخرى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَقْنَا حَن فنتق الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور ونترك الأمر كما تركه الله تبارك وتعالى أنت بس موت وانت تقول لا إله إلا الله وخلي المراثة الله يقسمه سبحانه وتعالى مقسم خالص لا تحاتي قضية من بياخذ مراثي من بياخذ هذا حتى وانت بتموت تبتعصي الله سبحانه وتعالى فنبتعد عن هذه الأمور أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أغرب لكم نفعة فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما طبعا من بعد وصية يوصي بها فيها قراءة يوصى بها بفتح الصاد يوصي أو يوصى طيب فريضة من الله أي أن الله هو الذي فرض هذه الموارث سبحانه وتعالى وأكثر أحكام الموارث منصوص عليها ولذلك الخلاف قليل جدا في مسائل الموارث إن الله كان عليما حكيما أي عليما فيما يقدر من الأمور وما يكتب من الأحكام وحكيم في أنه يضع كل شيء في موضعه الصحيح والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم وبركاته