966- تفسير قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة...﴾ الآية
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
27:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى
الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناها عليكم وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناها عليكم وكأنه يقول
سبحانه وتعالى وهو كذلك أنا أرحم بالأولاد من أمهم أرحم بالأولاد من أمهم وهو كذلك وإذا قال حماد بن سلم رحمه الله تبارك وتعالى والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله وأن
يحاسبني أمي وأبي لا طلبت أن يحاسبني الله لأنه أرحم سبحانه وتعالى وأذكر قصة سمعتها قبل يومين تماما طفلة عمرها سنة عفوا في الأول ابتدائي يعني خمس سنوات أو ست سنوات أمها لا تريدها
وأبوها لا يريدها والأب يقول دعوا أباها يأخذها والأب يقول اتركوا أمها تأخذها لا أحد يأخذها أي رحمة تلك التي في قلوب هؤلاء الأباء والأمهات فالله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه منهم سبحانه
وتعالى فقال والوالدات يرضعن أولادهن إما خبر إما أمر استحباب وإما أن يكون أمر إيجاب يرضعن أولادهن ذكورا كانوا أو إناثا حولين كاملين سنة الشهرية القمرية الهلالية هذه السنة حولين
كاملين وقيده أو أكده بكاملين لأن الإنسان قد يقول جلست سنتين وهو يريد سنة وأشهرا أو يقول جلست يومين وهو يريد يوما ونصفا أو يوما وساعات فقال كاملين ليؤكد أن الحولين لا بد أن يكون
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إن هناك من يريد أن يتم الرضاعة وهناك من لا يريد أن يتم الرضاعة وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قوله فإن أراد فصالا فمن أراد أن يتم الرضاعة فإتمام
الرضاعة حولين كاملين فإتمام الرضاعة يكون في حولين كاملين قال أهل العلم ومن هذا يتبين أنه بعد الحولين لا رضاعة لأنها تمت بالحولين وما بعد الحولين لا عبرة به الرضاعة من المجاعة ومن
هذا يتبين أن قول الجمهور في أن الرضاعة لا تؤثر إلا فيما كان حولين أو أقل أما بعد الحولين فالرضاعة لا تؤثر ولا قيمة لها وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل فقال له إن امرأتي
جمد ثديها فقالت لي مصه حتى يلين يقول فمصصت ثديها حتى لان فقالت له امرأته الآن حرمت علي صرت أما لك من الرضاعة فذهب الرجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله فقال أبو موسى حرمت عليك قال أبو
موسى حرمت عليك فجاء الرجل لابن مسعود فقال ابن مسعود هكذا أفتاك قال نعم قال قم معي فقام الرجل مع ابن مسعود إلى أبي موسى الأشعري فقال ابن مسعود لابي موسى الأشعري أنت أفتيته بهذا
الكلام أنه حرمت عليه زوجته قال نعم قال أرضيع هذا قال أبو عيال لأن زوجته لا يكون فيها حليب إلا من تلد قال أرضيع هذا فتحرم علي فسكت أبو موسى الأشعري ثم قال لا تسألوني وفيكم هذا الحبر
يعني لا تسألوني وفيكم هذا الحبر يعني عبد الله بن مسعود يقال الحبر ويقال الحبر يعني العالم الإمام فالقض أن أبا موسى الأشعري رجع عن قوله وأخذ بقول ابن مسعود وقد جاء أيضا عن عمر ابن
الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى فقال له إني كانت لي جارية أمة مملوكة وكان يأتيها وهذا جائز كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وزوجته وزوجته كانت تغار من
هذه الأمة ليس فقط الزوجة حتى الأمة تغار منها فغارت من الأمة فماذا صنعت أتت بالآن فرضعتها وكانت الزوجة هذه كانت قد ولد فرضعت الأمة وهي كبيرة الأمة فرضعتها ثم قالت الآن ينظر فلما جاء
زوجها قالت له هل تدري قالت ما قالت هذه الأمة لا يحل لك أن تجامعها قال لما قال إنها ابنتك من الرضاعة لقد رضعتها كيدهن عظيم قالت لقد رضعتها فذهب إلى عمر وقال له قد وقع كيت وكيت فقال
له عمر لم تحرم عليك وأوجع امرأتك ضربا ضربها على هذا العمل الذي قامت به قال ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرضاعة تتم بالحولين وما بعد الحول لا أثر له خلافا لما ذهبت إليه أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها وهي أن الرضاعة تؤثر ولو في الكبر وسبب الخلاف في ذلك حديث سهلة بنت أبي سهيل وهي زوجة أبي طلح أبي أبي حذيفة أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أخوه الوليد بن عتبة وأبوه
عتبة بن ربيعة وعمه شيبة بن ربيعة الذين قتلوا في بدر وعمته هند أمه هند بنت عتبة فالمهم أبو حذيفة هذا صحابي جليل بخلاف أخيه وأعمامه وأبيه هو صحابي جليل أتى أفن قالت أمه هند عمته هند
هذا أتى لسالم فرباه عنده تبناه في صغره لكن بدون رضاعة تبناه بدون رضاعة فرباه عنده حتى كبر سالم فلما كبر سالم سهلة زوجة أبي حذيفة رأت أن أبا حذيفة متضايق من دخول سالم البيت وخلق بلغ
ومشكلة ما لها بيت إلا هذا البيت هم الذين تبنوا تبنوا فرأت الغيرة والحزن في وجه أبي حذيفة فذهبت إلى النبي تسأله فقالت يا رسول الله أنت تعلم من حال سالم ما كان وسالم هذا يعني إمام من
أئمة المسلمين وهو واحد قراء القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذوا عن سالم وذكر سالما وزيدا وعبد الله بن عمر وغيرهم فسالم هذا من القراء وهو
الذي قال له خالد بن وليد في معركة اليمام التي استشهد فيها قال أتخشى أن نؤتى من قبلك قال بئس قارئ القرآن أنا إذن نقول بئس قارئ القرآن أنا
إذن فالمهم أن سالما هذا جاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك قد تعلم ما كان من سالم مولا أبي حذيفة وإنه قد كبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي
عليه أرضعيه تحرمي عليه قالت كيف أرضعه قد كبر كبير هو كيف أرضعه قال قد علمت أنه قد كبر أنا أدري أنه كبير
ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته فحرمت عليه ونص جماهير أهل العلم على أن الرضاعة هنا كانت بالحلب تحلب له ثم تعطيه فيشرب فارتاح أبو حذيفة بعد ذلك اطمأنت نفسه خلاص صار ولدا
له من الرضاعة وقد أجمع أهل العلم على أن سالما قد صار محرما لسهلة وصارت أما له وصار أبو حذيفة أبا له من الرضاعة ولكن الخلاف بين أهل العلم هل هذه القضية خاصة بسالم أم تشمل سالما
وغيره فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاعة مؤثر في الكبير والصغير كما فهو في حال سالم وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه القصة خاصة بسالم ولا تتعداه فقط خاصة بسالم وذهب آخرون إلى
أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم لو قدر أن حالة صارت مثل حالة سالم ولد في بيت أو وجد في بيت لا يعرفه أحدا من أهله أنا أذكر أحدهم كان قد سمع بحادثة حادث سيارة ومات كل من كان في
السيارة عائلة كاملة ولم تبق إلا بنت صغيرة عمرها ثلاث سنوات فذهب وهو وزوجته ليس عندهم أولاد فذهب هو وزوجته وتبنوا هذه الطفلة لتربيتها فهذه لا يوجد لها أحد يقول تربت في بيتنا يقول
حتى بلغت مبلغ النساء مشكلة الآن أنا الذي أخذها المدرسة هل تتحجب عني أو لا تتحجب عني هل أجلس معها وحدنا في البيت إذا ذهبت أمها في زيارة أو مرضت أو كذا يعني يقول إشكال عظيم جدا وقع
لي مع هذه البنت التي لا تناديني إلا بأبي وأنا لا أعملها إلا كابنتي من عمرها ثلاث سنوات وهي عندنا في البيت فهذه حالة شبيهة بحالة سالم فقال بعضهم إذا كان يعني مثل حالة سالم تماما
يمكن أن تأخذ حكمها
وذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن هذه المثل خاصة بسالم ولا تتعداه إلى غيره والعلم عند الله تبارك وتعالى على كل حال وهذا الذي عليه جماهير الصحابة أن الرضاعة لا يؤثر في الكبير وأنما
الرضاعة من المجاعة فقط نعم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة المعروف لا تكلف نفسهن إلا وسعها المولود له هو الأب والد الرضيع هذا هو المولود له رزقهن
وكسوتهن رزق من وكسوت من رزق المرضعة ورزق الرضيع أو المرضعات جميعا إذا عموم النساء الوالدات يرضعن المولود له عليه أن يرزقها وعليه أن يكسوها طيب هي طالق بائن كيف ينفق عليها ينفق
عليها مصرف الرضاعة لأنها ترضع له بالأجرة ترضع له بالأجرة تقول أنا لست مكلفة أن أرضع هذا الصبي أو هذا الرضيع ذكرا كان أو أنثى أعطني أجرة تطلب أجرة بالرضاعة كما قال الله تبارك وإن
تعاسرتم فسترضع له أخرى في سورة النساء الصغرى كما يقال سورة الطلاق وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إذا تعاسر زوج مع زوجته في الرضاع فسترضع له أخرى والمقصود هنا الزوجة المطلقة المطلقة
البائن ترضع له أخرى طبعا بأجرة المرضعة الأخرى ترضع بأجرة طيب هذه الزوجة يقول عليه رزقها يرزقها يرزقها كم ماذا يعطيها يعطيها أجرة مرضعة طبعا إذا تبرعت وقالت أنا أرضعه لأنه ولدي ولا
أريد أجرة هذا هذا هو الخير وهذا هو الأصل في المرأة أن هذا ولدها وأنها ترضعه وهذا من حقه عليها فإن أبت قالت لا أرضعه الزوج هنا سيبحث عن مرضعة فإذا أتى بمرضعة أو قالت زوجته المطلقة
منه عفوا قالت لا أرضعه إلا بثمن إلا بأجرة قالت لا أرضعه إلا بأجرة فله عليه أن يدفع لها الأجرة إذا قال لا أدفع لك أجرة ثم ذهب إلى مرضعة وأتى بمرضعة كم ترضع الولد قالت أرضعه 100
دينار في الشهر مثلا قالت أخذ في الشهر 100 دينار أو كثير 100 دينار زين ما رأيك؟
ويدا كم؟
50 زين ها يلا 50 دينار في الشهر طيب فقالت أرضعه ب50 دينار في الشهر فجاءت زوجته المطلقة منه وقالت أنا أرضعه ب50 أطني 50 هي أحق هي أحق قال لا والله تطلبين دينار ما أعطيت مو بكيف لو
اشتكت عند القاضي القاضي يقول تعطيها أجرة المرضعة وهي أولى من المرضعة هي أولى من المرضعة وتأخذ الخدمة بل قال بعضهم لو أخذت زيادة يسيرة لا يضر يعني لو قالت لها 60 مثلا ماشي؟
لو قالت 60 مثلا طيب فيعطيها 60 لكن لو أعطيته مبلغ كالك قالت 200 مثلا أنا لا أرضع له ب200 دينار قال في مرضعة ب50 قالت لا أنا أرضعه ب200 هنا هذا هذا هذا الإضرار هذا هو الإضرار كما
قالت لا تضار ولا تنبؤ لا يجد أن تضر الزوج بهذا الرضيع فالقصد أن وعلى المولود له رزقهن أي المرضعات وكسوتهن بالمعروف بالمعروف أي بالمتعارف عليه بالمتعارف عليه في حق الزوج أو في حق
الزوج أحيانا تكون الزوجة غنية والزوج غني وحيانا هي فقيرة وهو فقير وحيانا يكون بينهما اختلاف هو غني وهي فقيرة أو هي غنية وهو فقير ممكن هذا؟
ممكن كل زوجين يمكن هذا الأمر زوجان غنيان زوجان فقيران زوج غني وهي فقيرة زوجة غنية وهو فقير هذا وارد طيب وعلى المولود رزقهن وكسوتهن أي معروف قالوا معروف إذا كانت غنية وهو غني بما
يتعارف عليه الأغنياء إذا كان فقيرا وهي فقيرة بما يتعارف عليه الفقراء طيب إذا كان أحدهم غني والآخر فقير على حالته أو حالتها بعض أهل العنقل على حالتها يعطيها على حالتها ينفق على
حالتها كيف كانت عند أهلها ينفق عليها كيف كانت عند أهلها كذلك وبعضهم قال على حالتي لأنه هو الذي يبذل هو الذي ينفق قولان لأهلي العنف هذه المسألة ثم ختمها بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها
يعني لا يكلف الإنسان فوق طاقته بل يعطي ما في وسعه ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها فيها ثلاث قراءات لا تضار لا تضار بالسكون وهو الأصل إذا قلنا
إنها نهية لا تضار والدة بولدها أي لا يجوز الإضرار لا تضار نهي أي لا يجوز لها أن تضار لا تضار نفي أي لا إضرار عليها لا إضرار أو لا ضرار عليها فإما أن تكون نهيا وإما أن تكون نفيا قال
لا تضار أي لا يجوز للوالدة أن تضر الزوج هنا بحيث لو لم يجد مرضعه وأبت أن ترضعه هذا إضرار على الزوج وإضرار على المولود لا تضار والدة بولدها أي لا تضر الزوج بهذا الولد كما أن الزوج
لا يجوز له أن يمتنع عن الإنفاق كذلك هي لا يجوز لها أن تنتنع عن الرضاعة وبعض أهل انفصل فقال إذا كان اللبأ وهو أول ما يخرج من تهدي المرأة بعد الولادة فهذا واجب عليها أن تسقيه ولا
يجوز أن تضرعه لأن هذا الذي يعطيه شيء من المناعة يعطي الرضيع فهذا لا يجوز لها أن تمنعه إياه أما بقية الرضاعة بعد ذلك فالأمر في هذا سهل وهو أنها تم مرة في الآية وهي وعلى المولود له
رزقهن وكسوتهن بالمعروف أن ترضع بمقابل أن تأخذ مقابلا لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده أيضا هو لا يضار لا يمنعها من ولدها أن ترضعه وهذا يذكرنا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى
ولا تنسوا الفضل بينكم وذلك أن الزوجين لا يجوز لهم أن ينسي الفضل بينهما لمشكلة وقعت ولا يجوز لهم أن يضر بالرضيع بسبب خلاف بينهما وهذه مصيبة الأزواج الآن الذين لا يفكرون إلا بأنفسهم
يريد أن ينتقم لنفسه منها وتريد أن تنتقم لنفسها منهما والمتضرر هذا الأولاد سواء كان رضيعا أو أكبر من ذلك وعلى الوارث مثل ذلك أدخل الوارث من الوارث هنا قال أهل العلم الوارث هنا هو
وارث والدي الصبي لو مات وارث والد الصبي إن مات وذهب الأكثر إلى أن الوارث هنا وارث الصبي لو مات وارث الصبي لو مات الآن مات من الذي يرثه لهم عصبته الذين يرثون عصبته عليهم أن ينفقوا
هم الذين ورثت الصبي في لو مات هذا الصبي فإما أن يكون الوارث وارث الزوج أو وارث الصبي وبعضهم قال وعلى الوارث مثل ذلك الوارث هو الصبي نفسه يعني يؤخذ من مال الصبي لأمه نفقه مثل ما
الغني مثلا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أي أكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يأكل من أين؟
من أموال يتامة يأكل من أموال يتام بالمعروف لأنه ينفق عليهم وهنا كذلك وعلى الوارث مثل ذلك الصبي نفسه إذا كان له مال فالأم تأخذ من مال الصبي نفقة لها مقابل إرضاعه الصبي إذا كان أبوه
ميتا إذن إذا كان الأبو والد الصبي حيا فهو الذي يلزمه النفقة إذا مات والد الصبي فقال بعضهم ورثة الصبي هم الذين ينفقون فيما لو مات الصبي مثل إخوانه جده اللي موجود من ورثته هم الذين
ينفقون على الأم أو الوارث الذي هو الصبي نفسه الصبي نفسه هو الذي ينفق على أمه يؤخذ من ماله لأمه إذا أبت رضاعه إلا بمال بمقابل واحد يقول ممكن يصير هذا في حرب التوثيث فيه ممكن يصير
هذا الشيء طيب لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدتهم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناه عليهم فصال أي قبل الحولين إن أراد
فصالا قبل الحولين هو الأصل أن الصبي يرضع إلى الحولين هذا هو الأصل اتفق الأب والأم أنه يكفي سنة يكفي سنة ونصف يكفي سنة وثمانية أشهر نريد الآن الفطام الفصال هو الفطام يفطمونه فقالوا
نفطمه الآن سنة وثمانية أشهر ما شاء الله الولد صحته زينة
وكذا بدأ يأكل بدأ كذا خلاص يكفي رضاع فيفطم الصبي من منكم فطم قبل سنتين يرفع يده كلكم ما شاء الله سنتين كملته ولا ما تذكرون ما تذكرون من منكم فطم قبل سنتين طيب من عنده ولد فطم قبل
سنتين الآن كله حليب نيدو من منكم عنده ولد فطم قبل سنتين طيب واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبع زي ما فيكم واحد فطم قبل سنتين زي لو قلين غير ها حرصون على الرضا أحسن المهم إذا اتفق
الأب والأم الأم هنا ايش المطلق البائن معناها ممكن يصير بينهم اتفاق يصير بينهم حديث ما في مانع لمصلحة حتى لو كانت متزوجة لمصلحة هذا الولد فإن اتفق على أن يتم سنتين هذا هو الأصل إن
قال نتفق على أنه سنة ونصف كافي الولد ما شاء الله صحته زينا وكذا نفطمه من سنة ونصف من سنة وشهرين الأم قالت يكفي أنا بس تعبت من رضاعه نفطمه إذا كان اتفاقا بينهما وليس على الولد ضرر
فلا معنى من ذلك إن كان اتفاقا بينهما وعلى الولد ضرر لا يجوز إن كان بعدم اتفاق لا يجوز لأحدهما أن يمتنع إذا قالت الزوجة أريد أن أكمل السنتين قال الزوج لن أنفق أنا أنفق عليك سنة وستة
شهر أنا شوفه زين الولد بس يكفي ما لا داعي للخمسين دينار ستة شهر هذا نوفرها طيب فيكفي هذا سنة ونصف كافي قالت لا سأرضعه لمدة سنتين ليس له أن يمتنع أو العكس إذا قال الزوج أريد أن يرضع
حتى يكون سهل الزوجة تقول لا بس كافي بدون ضرر عليها بدون مرض بدون شيء لا يجوز لها ذلك إذا لا يجوز الفصال قبل السنتين إلا بينهما فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناحة عليهما
قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناحة عليكم أي غير الوالدة تسترضعوه بغير الوالدة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ما آتيتم فيها قراءتان ما آتيتم وما أتيتم أتيتم أي اتفقتم عليه
آتيتم أي أعطيتم والاتفاق سيكون بعده العطاء يعني الأجرة التي تم الاتفاق عليها واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي يذكرهم الله تبارك وتعالى بقضية التقوى في مثل هذه الحالة
وفي غيرها الإنسان دائما عليه أن يتق الله تبارك وتعالى ثم قال إن الله بما تعملون بصير انتبهوا إذا قلت أنا متعبة لا أستطيع أن أضع وأنت استطيعين إذا أردت الإضرار إذا أردت الإضرار إذا
امتنعت عن حق الصبي اللبان أخبر في النهاية يقول والله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم كم مضى