12 - شرح كتاب التوحيد - من الشرك النذر لغير الله - مفاتح الطلب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليكم قال المصنف وحمه الله تعالى باب من الشوك النذر لغير الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة وضي الله عنها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذو أن يطيع الله فليطعه ومن نذو أن يعصي الله فلا يعصيه نعم النذر لغير الله شرك لأن النذر عبادة والله مدح الذين يوفون بالنذر فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فلما مدحهم الله بهذا فدل على أنه طاعه لله وأنه عباده لله تبارك وتعالى ولذلك لا يجوز أن يصرف النذر لغير الله كأن يقول نذرت لفلان نذرت لفلان فهذا شرك لا يجوز أبدا أن ينذر لغير الله تبارك وتعالى وهذا من الشرك في العبادات البدنية أو المالية يدخل في البدنية والمالية هو أن يذبح لغير الله تبارك وتعالى ومنها النذر الواجب وهو أن الإنسان إذا نذر طاعه فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره وإذا نذر معصية فلا يجوز له أن يفعلها نذر أن يقتل نذر أن يسرق نذر أن يعصي فهذا لا يجوز له أن يفعل بالنذر وعليه كفارة يمين كذلك من نذر أمرا مباحا مخير كما قلنا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجوا أن يقال له أبو إسرائيل رآه واقفا في الشمس فقال ما له قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس لا يكلم أحدا ويصوم يعني يقف فلا يجلس في الشمس فلا يستظل يسكت فلا يتكلم ويصوم فلا يفطر يعني في هذا اليوم هذا نذر نذر نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه إذا استثنى الصوم لماذا؟ لأن الصوم طاعة والجلوس والوقوف بالشمس وعدم كلام الناس هذا ليس فيه طاعة هذا مباح هذا مباح فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هذا الأمر وفيه كفارة يمين فيه كفارة يمين في هذا النذر المباح أشد النذر وأبغضه إلى الله تبارك وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نذر العوض نذر العوض الذي يعني هو الذي يتعاطى أكثر الناس وهو لا فعلنا كذا إن نجحت لا فعلنا كذا إن رجع فلان فيجعل معاوضة بينه وبينه هذا لا يجوز أن يجعل الإنسان بينه وبين الله معاوضة كأن يوهم أن الله محتاج إلى هذا النذر أو محتاج إلى هذا الإطعام أو محتاج إلى هذا الصيام أو محتاج إلى هذه العبادة أبداً الله غني عننا سبحانه وتعالى وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئاً وهذا النذر المعاوض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير لا يأتي بخير وإنما يستخلص به بل البخيل فالقصد أن الإنسان يبتعد عن هذه النذور وإنما بدل ما ينذر يدعو يسأل الله تبارك وسؤال المتضرع سؤال المتذلل سؤال المحتاج لا أن ينذر كأنه يشترط على الله تبارك وتعالى كأنه يقول اللهم إن شفيت مرين سأصوم ما فهمه إن ما شفيته لن أصوم رد فلان سأصلي لك ركعتين مفهومه إن إذا ما جتر لن أصلي لك ركعتين كأنه يساوم وهذا لا يجد أن يكون بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى هناك نذر اللجاج وهو الغضب هذا أيضاً فيه كفارة يمين والله أعلم نعم عفواً نعم داخل فيها من نذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر أن يعص الله فلا يعصه وليكفر كفارة يمين فيه زيادة نعم وهي صحيحة إن شاء الله نعم الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت كونه عبادته طبعاً وجوب الوفاء بالنذر إن كان طاعة إن كان طاعة أما إذا لم يكن طاعة فكما فصلنا قبل قليل إن كان معصية لا يجوز إن كان مكروها لا يكره إن كان مباحاً مخير بين الوفاء وعدم الوفاء نعم الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيوه شرك الثالثة أن نذو المعصية لا يجوز الوفاء بها