11 - شرح كتاب التوحيد - لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله - مفاتح الطلب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا
ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية
الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أراه أبو داود وإسناده على شوطهما نعم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حتى لا تختلط الأمور وإستدل بقول الله تبارك الله لا تقم فيه أبدا وهو مسجد
بناه أبو عامر الفاسق وأبو عامر الفاسق والد حنظل ابن أبي عامر وحنظل صحابي جليل وهو الذي قال له غسيل الملائكة وأبوه رأسه من رؤوس المنافقين سبحانه الله يخرج الحي من الميت فالقصد أنه
بنى مسجدا ضرارا فأمر الله نبيه أن يهدمه أو أن يحرقه هذا المسجد فأحرقه وذكر حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة بوانة مكان قريب من ينبع الآن فاستأذن النبي صلى الله
عليه وسلم هل يجوز له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعني هذا المكان الذي تريد نذرة لماذا بوانة لماذا هذا المكان هل كان لأن الناس كانوا في جاهلية كانوا على كفر
الآن جاءوا إلى الإسلام وكانوا فيها وثن يعبد فقالوا له مفهومه أنه لو كان فيها وثن يعبد يكون أيش يمنعونه من ذلك قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم سواء كان عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا
فقالوا له طيب أوفي بنذر كده هذا هو الأصل الأصل أن الإنسان يوفي بنذره إذا نذر ولا يجوز له أن يخل بالنذر إذا كان النذر نذر طاعة كمثل هذا النذر أن ينحر إبلا النذر طبعا إذا نذر أنه هذا
الطعام للفقراء فقال له النبي صلى الله أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصيته أي لو كان هذا النذر لمعصية الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز قطعك لكن طالما أنه النذر ليس فيه معصية لله
تبارك وتعالى فالإنسان يوفي بنذره وإذا كان النذر لا طاعة ولا معصية وهما يسمى بالنذر المباح فإنه مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة اليمين مخير مثل النذر أن يلبس هذا الثوب فيقول أنا
نذرت والآن لا أريد أن ألبسه نقول كفر كفارة يمين كفر كفارة يمين لماذا؟
لأن النذر في المباح مخير فيه العبد بين الوفاء وبين كفارة اليمين فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آذين لهم أن يوفي بنذورهم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا وفاء فيما لا
يملك ابن آدم لو نذر الإنسان شيئا لا يملكه كان نذر أن يعتق عبد فلان هو ليس عبد الله حتى يعتقه وإنما هو عبد فلان أو يبيع سيارة فلان أو يشتري إذا منع الشخص الذي نذره لا يملكه نذر شيئا
لا يملكه هنا أيضا فيها كفارة يمين نعم ثالثة تود المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصص البقعة بالنذر لا بأس به
إذا أخلى من الموانع السادسة المنع منه إذا كان فيه وثان من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر
في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذو من مشابهة المشركين وأن ندر معصية إن كان فيها وثان أو كان فيها عيد من أعيادهم نعم التاسعة الحذو من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد
العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك