957- متى يجوز للزوج إمساك زوجته بقصد الإضرار بها؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا أي لا يمسكها بقصد الإضرار بها كما ذكرنا قبل قليل أنه يمسكها حتى لا تتزوج يمسكها حتى يضرها هذا لا
يجوز ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا هنا استثناء وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
قال أهل العلم الفاحشة المبينة هي إما أن تكون الزنا وإما أن يكون النشوز وإما أن يكون سوء الخلق يعني إذا بلغ بالمرأة أن هي التي تؤذي زوجها إما إنها تخونه فتزني أو أنها سيئة الخلق معه
أو مع وزنه أو أنها ناشز لا تطيعه وتؤذيه وغير ذلك من الأمور فهنا له أي للزوج أن يضر بها لكي تعيد له مهرة الذي أمهرها وهو ما يسمى بالخلع أن تطلب هي الخلعة لكي ترد إليه ما دفع ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا لأجل أن يعتدي ولكن لأجل أنها هي السيئة فهذا لا بأس به أما إن أمسكا ضرارا لأجل أن يعتدي فهذا هو المنهي عنه في هذه الآية