950- متى يجوز للمرأة المطلقة طلاقا بائنا أن ترجع لزوجها الأول؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره واشترط أهل العلم في هذا النكاح شرطي الشرط لو أن يكون نكاحاً صحيحاً بشروطه وأركانه الشرط تا أن يدخل بها أن يدخل بها لا مجرد أوراق وكتابة لا يدخل بها وأن يتزوجها بنية الاستمرار وهي تتزوجه بنية الرغبة لأنه فعلاً يعني كون الزوج الأول طلقها ثلاث مرات معناها أن الحياة بينهما غير مستقرة فبعض الناس يصيروا حريصاً أن يرجع إلى زوجته وانطلقها ثلاثاً أو تحرص هي أن تعود لزوجها وانطلقها ثلاثاً ولكن ما في حيلة لأن الشرع يمنع ذلك فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتنكح زوجاً غيره بنية أن ترجع إلى زوجها الثاني المسكين هذا حتى ترجع إلى زوجها الأول أو يكون هناك اتفاق يعطى هذا الزوج الثاني جيئاً من المال يتزوجها ثم يطلقها وهذا جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لا يجوز بل يجب أن تتزوج الثاني بنية الاستمرار معه تجرب حظاً مع واحد غير زوجها خلاص طلقه ثلاث مرات يكفي بنية الاستمرار لا بنية أن يحللها لزوجها يحل مشاكلهم لا يتدخل في هذا تبيها تزوجها ما تبيها وخل لعل الحياة بينهما غير مستقرة لذلك وقع الطلاق ثلاث مرات بينهما