948- تفسير قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره...﴾ الآية - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك فإن طلقها هنا ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر فداء المرأة لنفسها فيما افتدت به وهو قلنا الخلع ثم رجع قال فإن طلقها فاختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو فسخ
الجمهور على أن الخلع طلاق أكثر أهل العلم أن الخلع طلاق خاصة إذا جاء بلفظ الطلاق تقول لو خالعني وأعطيك مهركة فيقول أعطيني المرأة ويقول أنت طالق فهذا خلع يقينا حتى لو سمى طلاقا هو
خلع لأنه أخذ المهر هل يعد طلاقا أو لا الجمهور يعد طلاقا ومذهب أحمد أنه لا يعد طلاقا لأن الله ذكره بين الطلاق قال الطلاق مرتين مرتان ثم بعد ذلك قال فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها
فجعله بين الطلاقات الثلاث والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق لكن كم تعتد المختلعة المختلعة الجمهورية فالجمهور تعتد ثلاث قروء كالمطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء قالوا والمختلعة
تعتد ثلاث قروء وبعض أهل العلم الذي قال الخلع فسخ قال تعتد حيضة واحدة والذي عليه الجمهور تعتد ثلاثة قروء وهو الأظهر والأحوط أن تعتد ثلاثة قروء كالمطلقة قال سبحانه وتعالى فإن طلقها
أي ثالثة فلا تحل له من بعد زوجا غيره وهذا يسمى الطلاق الباء بيننا كبرى فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واشترط أهل العلم في هذا النكاح شرطي الشرط لو أن يكون نكاحا
صحيحا بشروطه وأركانه الشرط أن يدخل بها أن يدخل بها لا مجرد أوراق وكتابة لا يدخل بها وأن يتزوجها بنية الاستمرار وهي تتزوجه بنية الرغبة لأن فعلا يعني كون الزوج الأول طلقها ثلاث مرات
معناها أن الحياة بينهما غير مستقرة يعني الواحد يطلق زوجته مرة صارت مشكلة طلقها الثانية معناها أن المشاكل زائدت طلقها الثالثة معناها أن الحياة بينهما يعني لا يمكن أن تستمر عادة فبعض
الناس يصيروا حريصا أن يرجع إلى زوجته وإن طلقها ثلاثا أو تحرص هي أن تعود لزوجها وإن طلقها ثلاثا ولكن ما في حيلة لأن الشرع يمنع ذلك فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتنكح زوجا
غيره بنية أن ترجع إلى زوجها تسود عليه حياته الثاني المسكين هذا حتى ترجع إلى زوجها الأول أو يكون هناك اتفاق يعطى هذا الزوج الثاني جيئا من المال يتزوجها ثم يطلقها وهذا جاء فيه اللعن
من النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لا يجوز بل يجب أن تتزوج الثاني بنية الاستمرار معه جرب حظا مع واحد غير زوجها خلاص ثلاث مرات يكفي والثاني أيضا يتزوجها بنية
الاستمرار لا بنية أن يحللها لزوجها يحل مشاكلهم لا يتدخل في هذا تبيها تزوجها ما تبيها وخل لعل الحياة بينهما غير مستقرة لذلك وقع الطلاق ثلاث مرات بينهما قال فإن طلقها أي الثالث فلا
يحل لهما فلا يحل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الثاني بعد الدخول قلنا عقد صحيح طبعا ليس بشرط ان طلقها لو مات عنها كذلك ان طلقها أو مات عنها حطت لسم مثلا هي بترجع بترجع
طيب زوجها الأول طيب الثاني ان طلقها الثاني أو مات عنها لها أن ترجع إلى زوجها الأول
طيب إن رجعت إلى زوجها الأول هل ترجع له باقي لهم طلقة واحدة ولا عندهم ثلاث بعد شو رأيك بعد ثلاث ليش نعم اتفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل عليها ثم طلقها أو
مات عنها ثم رجعت إلى زوجها الأول أن له ثلاث طلقات من جديد أيضا له ثلاث مرة ثانية لكن ويسمونها بالطلاق الهدم الهدم يعني هذا الزواج من الرجل الثاني هدم الطلقات الثلاث وبدأت حياة
جديدة بينهما له ثلاث مرات أن يطلقها الثالثة تحرم عليه مرة ثانية وهكذا فيسمون الهدم في الطلاق الحالة الثانية لو أن الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم تركها حتى انقضت عدتها هذا كيف
يرجع لها لابد من عقد جديد أن يعقد عليها عقدا جديدا بشهود وولي ومهر وريضة كل شيء شروط العقد فعادت له بعقد جديد كم يبقى له هل من جديد له ثلاث ولا الأولى اللي طلقها محسوب عليه محسوب
عليه اتفاقا حتى لو طلق مرتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم بعد ذلك عقد عليه عقدا جديدا دون أن تتزوج غيره عقد عليه عقدا جديدا فإنه إذا تزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء جديد
محسوب عليه الثنتين باقي له واحدة الحالة الثالثة لو طلق زوجته طلقة واحدة
ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها أو مات عنها الآخر ففكرت في زوجها الأول وعادها إلى ذمته الأول الآن بعقد جديد لكن بعد زوج هنا هل تعود بالهدم يعني من جديد يبدأ معها أو أنه تحسب عليه الطلقة
أو الطلقتان السابقتان التي وقعتها خلاف بين أهل العلم وجماهير أهل العلم أنها محسوبة عليه محسوبة عليه لأنه لم تحرم عليه أصلا وإنما حرمت على من طلقها ثلاثا فالذي يطلق ثلاثا ثم يتتزوج
ثم تعود إلى زوجها هذا الذي له الهدم أما الذي طلقها حتى انقضت عدتها ولو تزوجت آخر فجماهير أهل العلم أنه لا يهدم وتبقى الطلقات التي طلقها ثابتة وهذا وثابت عن عمر رضي الله عنه وكثير
من السلف قال فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد وإن كح زوجا غيره فإن طلقها أي ثاني فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله هذا أهم شيء أن يكون هناك غلب الظن عند الزوجين أن
الحياة ستستقر بينهما خاصة إذا كان بينهما أولاد
ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون