939- الأحوال التي يكون فيها الطلاق بائناً بينونةً صغرى - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والبينونة الصغرى تقع في أربعة أحوال الحالة الأولى أن يطلقها حتى تنقض عدتها طلقها فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت انقضت عدتها بانت منهم بانت أي انقطعت العلاقة بانت أي انقطعت
بانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك خلال فترة العدة كان له الحق أن يراجعها بدون إذنها لأنها ما زالت زوجة له لكن إذا انقضت عدتها انفسخ العقد وقعت وبانت منه بينونة صغرى
لا يحل له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول برضاها ورضا وليها ومهر وشرط النكاح الأولى وأركانه وواجباته فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى إذا طلقها قبل الدخول واحد عقد وبعد
العقد مقعت مشكلة فقال طالق قبل أن يدخل بها لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد طالب أنه ما دخل بها الحالة الثالثة إذا طلقها القاضي يسمونها طلاق الضرر إذا المرأة ذهبت إلى القاضي
وقالت له إنه يؤذيني يضربني لا يصلي يفعل المهم اشتكت عليه واقتنع القاضي بأنها محقة فيقول له القاضي طلقها يجبره على طلاقها القاضي فإذا طلقها ليس له أن يراجعها مرة ثانية طلاق القاضي
حكم قضائي فلا يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر ورضا وليها وهكذا النوع الرابع الخلع إذا افتدت تفسها إذا دفعت له مالا ردت المهر أو غير ذلك وبمقابل اعتلقها بمقابل يسمى الخلع فهذا
أيضا ليس له أن يراجعها وتبين منه بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد جديد