938- أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى وبينونة كبرى - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أما الطلاق البائن فينقسم إلى قسمين إلى طلاق بائن بينون صغرى وإلى طلاق بائن بينون كبرى والبينونة الصغرى تقع في أربعة أحوال الحالة الأولى أن يطلقها حتى تنقض عدتها طلقها فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت انقضت عدتها بانت منهم بانت أي انقطعت العلاقة بانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك خلال فترة العدة كان له الحق أن يراجعها بدون إذنها لأنها ما زالت زوجة له لكن إذا انقضت عدتها انفسخ العقد وقعت وبانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول برضاها ورضا وليها ومهر وشرط النكاح الأولى وأركانه وواجباته فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى قبل الدخول واحد عقد وبعد العقد مقعت مشكلة فقال طالق قبل أن يدخل بها هذه تبين منه أيضا بينونة صغرى ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد طالب أنه ما دخل بها الحالة الثالثة إذا طلقها القاضي يسمونها طلاق الضرر إذا المرأة ذهبت إلى القاضي وقالت له إنه يؤذيني يضربني لا يصلي يفعل المهم اشتكت عليه واقتنع القاضي بأنها محقة فيقول له القاضي طلقها يجبره على طلاقها القاضي فإذا طلقها ليس له أن يراجعها مرة ثانية لأن هذا طلاق القاضي حكم قضائي فلا يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر ورضا وليها وهكذا النوع الرابع الخلع إذا افتدت تفسها إذا دفعت له مالا ردت المهر أو غير ذلك وبمقابل يعطلقها بمقابل يسمى الخلع فهذا أيضا ليس له أن يراجعها هنا تبين منه بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد جديد أما البينونة الكبرى فهو إذا طلقها ثلاثا إذا طلقها ثلاث مرات كما قال الله تبارك وتاء الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسلح حتى ولغ فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا الطلاق الثالث هنا تبين منه بينونة كبرى ليس له أن يراجعها وليس له أن يعقد عليه عقدا جديدا إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر