937- بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وجعل الطلاقة محددا فقال الطلاق مرتان فقط والمقصود بالطلاق الذي يكون مرتين هو الطلاق الرجعي لأن الطلاقة ينقسم إلى قسمين إلى طلاق الرجعي وإلى طلاق باء الطلاق الرجعي تعتبر فيه المطلقة
زوجة معلقة لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا قال لها أنت طالق وله الحق أن يراجعها إلى أن تنقض عدتها خلال هذه الفترة هي زوجة ولذلك قال الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
وكذلك لا تتستر عن زوجها لا تتغطى عنه لأنها ما زالت زوجة له وكذلك لو مات أحدهما خلال هذه الفترة يريثه الآخر فهي زوجة ولكن زوجة معلقة أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الفرصة ليفكر في
الأمر جيدا وهي تفكر في الأمر جيدا فأعطاه الله تبارك وتعالى ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر يراجع نفسه هل أعيدها إلى ذمة أو يستمر الطلاق إلى أن تنقض العدة فأعطاه هذه المدة ليراجع نفسه
ولتراجع هي نفسها ولذلك قال لا تخرجوهن من بيوتهن فيلتقيان ويجلسان ويتحدثان ثم إن قرر أن يستمر الطلاق إلى أن تنقض العدة فيصير طلاقا بائنا بعد ذلك وإما أن يتراجع ويتركان هذا الطلاق
وتعود حياة الزوجية إليهما وإذاك سمى هذا الطلاق طلاقا رجعيا