933- تفسير قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...﴾ الآية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وصلنا إلى الآية التاسعة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون في هاتين الآيتين يقول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان ويرجعها أي هذا الطلاق الرجعي وكان الناس في الجاهلية يتلاعبون في أحوالهم مع النساء فإذا كره امرأته طلقها فإذا أرادت أن تنقض عدتها أرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها إلى قريب من مئة مرة لا هي زوجة ولا هي مطلقة يعلقها ويقول لها لا أويكي لا أويكي في بيتي لا أويكي ولا أطلقكي فيعذبها بهذا فجاءت هذه الشريعة السمحة فقالت الطلاق مرتان فقط لك الحق أن تطلق مرتين وأن ترجع فإن طلقت الثالثة فقد انتهى الأمر فليس له بعد ذلك أن يرجعها كما قال الله تبارك وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فحرمها عليه والطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى لأنه قد لا يستقيم الأمر بين الزوجين وليس بالضرورة أن تكون هناك مشاكل لكن قد لا تستقيم الحياة بينهما لاختلاف فكرهما أو غير ذلك من الأمور فهي تطلقان فالطلاق رحمة وجعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجل دون المرأة قال أهل العلم الأمر لا يخلو من خمس حالات إما أن يكون الطلاق بيد الرجل وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما وإما أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث غيرهما وإما أن يكون لا طلاق يعني هذه خمسة أحوال والشريعة دائما تأتي بما فيه المصلحة التامة أو فيه المصلحة الراجحة إما أن تكون مصلحة تامة وإما أن تكون مصلحة راجحة وهنا جاءت المصلحة راجحة وذلك إذا قلنا إن الطلاق بيد المرأة فإن النساء قد علم أن عاطفتهن تغلب عقوبتهم فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن بأضعاف لأن المرأة عاطفية وقد تطلق إذا غضبت بخلاف الرجل الذي وإن كانت عنده عاطفة إلا إن عقله يغلب عاطفته والمرأة عاطفة وتغلب عقلها وإن كان بعض الرجال تغلب عاطفتهم عقلهم وبعض النساء تغلب عقولهن عاطفتهن لكن نتكلم عن الأغلب الأعم الأشمل فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن ولو كان الطلاق باتفاقهما لصار العناد هو يوافق هي ترفض هي توافق هو يرفض خاصة إذا كانت خصومة بين الزوجين وإن قلنا الطلاق بيد طرف ثالث فالطرف الثالث يعرف المشكلة التي من أجلها يقع الطلاق لكن لا يعرف الحياة الطيبة التي كانت بين الزوجين فلا يتذكر شيئا من ذلك أنه لا يعرفه صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يظلم فإن كريها منها خلقا رضي منها آخر فإذا أغضبتك زوجتك تذكرت إحسانها إليك وأخلاقها وحسن عشرتها وكرمها وتبعلها وغير ذلك وإحسانها إلى أمك وغير ذلك من الأمور تتذكر الخير الذي فيها وهي تتذكر الخير الذي فيك أما الطرف الثالث هذا لا يعرف إلا المشكلة التي وقعت أمامه فلا تعمل عاطفته وإنما يعمل عقله فقط هنا وإما أن يكون لا طلاق كمثل جماعة من النصارى وهم الكاثوليك أنهم لا طلاق عندهم وتبقى هذه زوجته أبدا الآبدين وهذا أيضا لا يستقيم إذا لم تستقر الحياة بين الزوجين فكان من رحمة الله تبارك أن جعل طلاقا ومن رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته أن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة وجعل الطلاق محددا فقال الطلاق مرتان فقط والمقصود بالطلاق الذي يكون مرتين هو الطلاق الرجعي لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين إلى طلاق الرجعي وإلى طلاق باء الطلاق الرجعي تعتبر فيه المطلقة زوجة معلقة لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا قال لها أنت طالق وله الحق أن يراجعها خلال هذه الفترة من طلقها إلى أن تنقض عدتها خلال هذه الفترة هي زوجة ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك لا تتستر عن زوجها لا تتغطى عنه لأنها ما زالت زوجة له وكذلك لو مات أحدهما خلال هذه الفترة يريثه الآخر فهي زوجة ولكن زوجة معلقة أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الفرصة ليفكر في الأمر جيدا وهي تفكر في الأمر جيدا فأعطاه الله تبارك وتعالى ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر يراجع نفسه هل أعيدها إلى ذمة أو يستمر الطلاق إلى أن تنقض العدة ليراجع نفسه ولتراجع هي نفسها ولذلك قال لا تخرجوهن من بيوتهن فيلتقيان ويجلسان ويتحدثان ثم إن قرر أن يستمر الطلاق إلى أن تنقض العدة فيصير طلاقا بائنا بعد ذلك وإما أن يتراجع ويتركان هذا الطلاق وتعود حياة الزوجية إليهما وإذاك سمى هذا الطلاق طلاقا رجعيا أما الطلاق البائن فينقسم إلى قسمين إلى طلاق بائن بينون صغرا وإلى طلاق بائن بينون كبرى والبينونة الصغرى تقع في أربعة أحوال الحالة الأولى أن يطلقها حتى تنقض عدتها طلقها فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت انقضت عدتها بانت منه بانت أي انقطعت العلاقة بانت أي انقطعت بانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك خلال فترة العدة كان له الحق أن يراجعها بدون إذنها لأنها ما زالت زوجة له لكن إذا انقضت عدتها انفسخ العقد وقعتها وبانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول برضاها ورضا وليها ومهر وشرط النكاح الأولى وأركانه وواجباته فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى إذا طلقها قبل الدخول واحد عقد وبعد العقد مقعت مشكلة فقال طالق قبل أن يدخل بها هذه تبين منه أيضا بينونة صغرى ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد طالب أنه ما دخل بها الحالة الثالثة إذا طلقها القاضي يسمونها طلاق الضرر إذا المرأة ذهبت إلى القاضي وقالت له إنه يؤذيني يضربني لا يصلي يفعل المهم اشتكت عليه واقتنع القاضي بأنها محقة فيقول له القاضي طلقها يجبره على طلاقها القاضي وقال له أن يراجعها مرة ثانية لأن هذا طلاق القاضي حكم قضائي فلا يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر ورضا وليها وهكذا النوع الرابع الخلع إذا افتدت تفسها إذا دفعت له مالا ردت المهر أو غير ذلك وبمقابل اعتلقها بمقابل يسمى الخلع فهذا أيضا ليس له أن يراجعها وتبين منه بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد جديد أما البينونة الكبرى فهو إذا طلقها ثلاثة إذا طلقها ثلاث مرات كما قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسلح حتى ولغ فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا الطلاق الثالث هنا تبين منه بينونة كبرى ليس له أن يراجعها وليس له أن يعقد عليه عقدا جديدا إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر وهنا اختلف أهل العلم إذا طلق لأن الله تبارك وتقال الطلاق مرتان في مجلس واحد هل تقع الثلاث أو تقع واحدة خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم قال إن قال لها أنت طالق بالثلاث أو طالق بالعشرين أو طالق بالمئة بعض الناس إذا غضب يقول مثل هذه الكلمات حتى إن بعضهم قال طالق بعدد نجوم السماء فإذا طلقها بمثل هذه الألفاظ بعدد شعر رأسي بعدد نجوم السماء طالق بالألف طالق بالمليون الممثلات فما فوق أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق عادها ثلاث مرات لا يريد التأكيد وإنما يريد العدد أنها ثلاث مرات فهنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يقع إلا واحدة والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم وحظها كتاب الفقه أو درس الفقه فصلنا في هذا وإن شاء الله في دروس أخرى أيضا في الفقه نفصل فيه اختلف أهل العلم في وقوعه أو عدم وقوعه هنا قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف خلص امسك زوجتك بمعروف تعالوا أو تسريح بإحسان والمقصود بالتسريح بإحسان قال أهل العلم أن يريد تسريح بإحسان أن يتركه حتى تنقض عدتها وتروح والله يوفقها وهو يروح والله يوفقها يعني بالطلاق الثاني يتركه حتى تنتهي عدتها ليس له بعد ذلك أن يراجع تسريح بإحسان وقيل التسريح بإحسان أي بعد الطلقتين يطلقها الثالثة خلص لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره إذا التسريح بإحسان إما أن يقال هو الطلقة الثالثة وإما أن يقال التسريح بإحسان هو تركها حتى تنقض عدتها من الطلقة الثانية فيسرحها حتى تنظر لعل الله أن يرزقها زوجا خيرا منه ويرزقه زوجة خيرا منها وتستقر حياتها وتستقره حياتهم فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الأصل أن الرجل إذا أعطى المرأة المهر لا يجد له أن يأخذه كما قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي الطلاق وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم مثاقا غليظا فلا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا مما وهب المرأة من المهر بل هذا حقها بما استحلى منها فلا يجوز له أن يأخذ من المهر شيئا وإذا قال الله تبارك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولو شيئا يسيرا ثم قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله يعني هنا استثناء لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الأصل قلنا الطلاق بيد الرجل طيب لو أن المرأة هي التي لا تريد الرجل المسألة عند الرجل سهلة لا يريد المرأة لا يحبها وقع منها موقف معين أنت طالق انتهى الأمر سهل طيب إذا المرأة هي التي لا تريد الرجل الرجل سيء الأخلاق مثلا لا يصرف عليها يسيء إليها يضربها يهينها يعني المهم أن الخطأ من الرجل والمرأة هي التي تريد أن تفارق هنا قلنا أن الأمر بيد الرجل لأنه هو الذي دفع المهر وهو الذي تكلف وهو الذي ينفق فلذلك كان الأمر له طيب إذا كانت المرأة لا تريده قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به أعطاها الله مخرجا ألو هو الخلع الخلع حق المرأة في أن تفارق زوجها فإذا آرت المرأة أن تفارق زوجها تقول أنا لا أريده نقول خالعي خالعي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وقيل إنها حبيبة بنت سهل إحداهما المهم كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل مبشر بالجنة هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى وثابت هذا كان خطيبا جهورية الصوت فلما نزلت هذه الآية قال أنا المقصود أنا كنت أرفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حبيط عملي فجلس في بيته يبكي لا يخرج من بيته يظن أن الآية تنطبق عليه في يوم من الأيام فقده النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ثابت فقالوا لا ندري فقال اسألوا أنا فذهب إليه أحد الأنصار طرق عليه الباب فرأاه قال ما لك أين أنت قال حبيط عملي وأنا من أهل النار قال بما فقرأ عليه الآية وأنا كنت أرفع صوتي بين يدي رسول الله حبيط عملي فرجع الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة فالرجل مبشر بالجنة باسمه قال بل هو من أهل الجنة ثابت بن قيس بن شماس زوجته جميلة بنت عبد الله أو حبيبة بنت سهل طيب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا أريد أن أبقى مع ثابت كرهته لأسباب بينهما قالت لا أستطيع أكره الكفر في الإسلام إني أكره الكفر النعمة فلا أريد أن أبقى معه فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قال ماذا أمهركي ما هو صداقك منه قالت حديقة قال تردين علي حديقتك قالت نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل حديقتك وفارقها خلص لا تريد ما في شي غصب إذا كان الرجل لا يريد المرأة يطلقها ويخسر ما دفعه من المهر والنفقة والمرأة إذا كانت هي التي لا تريد المرأة ترد إليه مهر حتى لا تظلمه فلا يجد أن يظلم المرأة ولا يجد المرأة كذلك أن تظلم الرجل فإذا أراد الرجل أن يفارق المرأة باختياره هو يخسر مهره وإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها فترد إليه مهره سواء كان هذا يعني الكلام يعني بعد سنة من الزواج بعد عشرين سنة من الزواج بأولاد بدون أولاد لا فرق فترهم الزوجين صار لهم ثلاثين سنة وجاءت قالت له ما أريد أن أعيش معك ترد له مهره ترد له المهر الذي دفعه لها قبل ثلاثين سنة وهكذا فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة مخرجا قال فلا جناح عليه ما في مفتدت به متى؟ إن خاف أن لا يقيم حدود الله إن خاف الزوج والزوجة أنهما لا تستقيم حياتهما وقد تقع فيها كثير من المشاكل وقد يضرها أو تضره في دينها فالله سبحانه وتعالى قال وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُغْنِي اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وكان الله واسع عن حكيم فكان هذا حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين فلا جناح عليهما في مفتدت به لا جناح معناها كان في جناح في السابق الجناح على المرأة هي أن تطلب الطلاق بدون بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أي ممرأة سألت زوجها طلاقها دون ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي الرجل قال وفيها قراءتان وإما إلا أن يخاف بضم الياء يعني الخطاب هنا ليس للزوجين الخطاب في إلا أن يخاف للزوجين يخاف الخطاب لولي الأمر أو الحاكم أو القاضي إذا شعر القاضي أن لا يقيم حدود الله يفرق بينهما فإنهم قد يقيمان حدود الله تبارك وتعالى يصلح بينهما قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله وهي حق الزوج على زوجتي وحق الزوج على زوجها فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به يعني إذا خاف أن لا يقيم أمهر خمسة آلاف قالت له فارقني وأرد لك أمهر قال لا ترد لي عشرة آلاف لا أطلق إلا بعشرة آلاف فإنه قد يتجرأ بعض الأزواج السيئين على النساء يتزوجها ثم يؤذيها حتى يضطرها إلى أن تطلب الطلاق فهنا لها الحق أن تطلب الطلاق وترد له مهرة يقول له أطلقه تدفع لي عشرين ألف أنت أعطيتني خمسة آلاف كيف تبين عشرين ألف فالصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما دفع له ويجوز أن يأخذ أقل ويجوز أن لا يأخذ شيئا إذا رضيه وطابت نفسه يقول أبدا الوجه الوجه بيض عسى الله يوفقك شيء سرمرت وما أخذته حلال وكذلك ليس المرأة أن تضر بزوجها تزوج دفع لها المهر الفلاني خمسة آلاف لنفرض ثم بعد شهر شهرين قالت له لا أريدك طلقني يا بنتها وتسود عليه حياته ليش عشان يطلقها طيب ردي المهر وتفارقي لا يطلقني هذا أيضا لا يجوز له كما أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ ها إلى طلب الطلاق وتدفع ما أعطاها كذلك لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها حتى يطلقها ويذهب عليه ما دفعه من المال قال فلا جناها عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أي الذي يفعل ذلك يتعد حدود الله من النساء أو من الرجال قال الله تبارك أولئك هم الظالمون ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم الله منهم سبحانه وتعالى